Réf
69596
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2173
Date de décision
01/10/2020
N° de dossier
2020/8232/505
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Reçu d'annulation, Prime d'assurance, Preuve, Infirmation du jugement, Force probante, Extinction de l'obligation, Contrat d'assurance, Annulation de prime, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en l'absence de toute défense du débiteur. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette, produisant à l'appui de ses dires deux reçus d'annulation des primes litigieuses émanant de l'assureur lui-même.
La cour d'appel de commerce relève que ces pièces, portant le cachet et la signature de l'intimé, n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de sa part, bien qu'il ait bénéficié de plusieurs délais pour y répondre. Elle en déduit que la preuve de l'annulation des créances réclamées est rapportée, emportant de ce fait libération du débiteur.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 7/1/2020 تقدمت شركة (ج. ت.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 11170 الصادر بتاريخ 21/11/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7113/8218/2019 القاضي بأدائها لشركة (س. ل. س.) مبلغ 25675 درهم
مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 3/1/2020 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 7/1/2020 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/6/2019 تقدمت المدعية بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 25675 درهم الذي يمثل أقساط التأمين الغير المؤداة وفق التفصيل الآتي بوليصة عدد 0501100001847 وان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب مطابق لدفاتر العارضة الممسوكة بانتظام، وأن جميع المحاولات المبذولة مع المدعى عليها قد باءت بالفشل خصوصا منها رسالة الإنذار والتي بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 25675 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والمرفقة ببوليصة التأمين وعقد التأمين ورسالة الإنذار.
وبعد توصل المدعى عليها وعدم إدلائها بأي جواب صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة التي أسست استئنافها على ما يلي :
أن العارضة حرمت خلال المرحلة الابتدائية من الإدلاء بما لها من دفوع ووسائل الرد على دعوى المدعية لظروف قاهرة . وبالنظر لما للاستئناف من أثر ناشر للدعوى من جديد، فإن العارضة تدلي للمحكمة بما يثبت خلو ذمتها من المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف ضدها خلوا تاما ذلك أن العارضة وقبل رفع الدعوى الحالية وصدور الحكم فيها، كانت قد طالبت بفسخ عقدة التأمين المشار إلى مراجعها بالمقال عند انتهاء أجلها، كما طالبت بعد ذلك بإلغاء الأقساط المترتبة عنها برسم سنتي 2015 و2016 وأن المستأنف ضدها استجابت فعلا لطلب العارضة وقامت بإلغاء تلك الأقساط حسب الثابت من وصلي إلغاء الأقساط عن سنتي 2015 و2016 الصادرين عن شركة (س. ل. س.) المؤرخين معا في 23/10/2019 . وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب ومبررات غير قائمة ويتعين بالتالي التصدي له وإلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وأرفق المقال بالحكم المستأنف، غلاف التبليغ ووصلي إلغاء الأقساط.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 27/2/2020 أن العارضة تؤكد أن الدين ثابت بمقتضى كشف حساب مطابق لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وأن المادة 19 من مدونة التجارة تنص إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام، فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وأن عقد التأمين بين العارضة والمستأنفة ساري المفعول ولم يتم إلغاء أقساط التأمين نهائيا. وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والتي تدعي من خلالها بإلغاء أقساط التأمين لا تحمل توقيع العارضة وغير صادرة عنها بالمرة، مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بأداء المبالغ المالية المتخلذة بذمتها.
لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/9/2020 تبين للمحكمة أن نائب المستأنف عليها أمهل عدة جلسات للاطلاع على الوصل المرفق بمذكرة الطاعنة ولم تدل بأي تعقيب مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 1/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها أنها طالبت المستأنف عليها قبل رفع الدعوى الحالية وصدور الحكم فيها بفسخ عقد التأمين المشار إلى مراجعه بالمقال عند انتهاء أجله كما طالبت بإلغاء الأقساط المترتبة عنه برسم سنتي 2015 و2016 وأن المستأنف عليها استجابت للطلب وقامت بإلغاء تلك الأقساط حسب الثابت من وصلي إلغاء الأقساط عن السنتين المذكورتين ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث إنه بالاطلاع على الوصلين المرفقين بالمذكرة المدلى بها بجلسة 5/3/2020 تبين للمحكمة أن المستأنف عليها ألغت قسط التأمين المطالب به عن سنة 2016 وألغت أيضا قسط التأمين عن سنة 2015 .
وحيث إن الوصلين المدلى بهما يحملان طابع وتوقيع المستأنف عليها اللذين لم يكونا محل طعن جدي من المستأنف عليها رغم إمهالها للتعقيب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف لارتكازه على أساس سليم وإلغاء الحكم المستأنف لكون أقساط التأمين المطالب بها قد تم إلغاؤها من طرف المستأنف عليها والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025