Réf
69395
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1940
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2020/8205/1834
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Immutabilité de la cause du congé, Fixation du montant, Faute du preneur, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation.
La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'article 27 de la loi 49.16 ouvre au preneur une action autonome en indemnisation, distincte de la procédure en validation de congé, qu'il peut exercer dans les six mois de la notification de la décision d'éviction définitive. La cour relève ensuite que le bailleur, ayant fondé son congé sur un motif de reprise pour usage personnel ouvrant droit à indemnité en application de l'article 7 de ladite loi, ne peut ultérieurement invoquer une faute du preneur au sens de l'article 8 pour se soustraire à son obligation de paiement.
Elle ajoute que le montant de l'indemnité, tel que fixé lors de la première procédure et confirmé par un précédent arrêt, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به دفاع السيد محمد (أ.) المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/3/2020 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10865 المؤرخ في 14/11/2019 ملف رقم 9419/8205/2019 والذي قضى بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 208700 درهم كتعويض مقابل نزع اليد وإفراغ محله التجاري الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن عنوانه أعلاه بمشاهرة تصل الى 750,00 درهم وأن المكري استصدر بتاريخ 05/12/2018 حكما تحت عدد 11707 في الملف عدد 818/8206/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للعارض المتوصل به بتاريخ 10/10/2017 والحكم بإفراغه هو ومن سيقوم مقامه او بإذنه من المحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 1665 في الملف عدد 969/8206/2019 ، وان المدعى عليه كان استند في إنذاره على الرغبة في الاستعمال المحل شخصيا، وان القانون 49.16 منح الحق للمكتري بان يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار وان تعذر عليه ذلك و لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض يمكن رفع هذه الدعوى داخل اجل 6 أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ، وان الحكم النهائي القاضي بالإفراغ لم يبلغ بعد الى العارض ، وانه استنادا للفصل 7 من قانون 49.16 يلتمس الحكم له بملغ 10000,00 درهم كتعويض مؤقت عن الأضرار اللاحقة به جراء الحكم بالإفراغ الصادر في مواجهته ، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص تكون مهمته التوجه إلى المحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء قصد تحديد قيمته و كذا مبلغ الأرباح التي سيفقدها و جميع الخسائر التي ستلحقه وحفظ حقه في التعقيب و الصائر .
و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي و المؤدى عنه الرسوم القضائية والي جاء فيه بأنه سبق واستصدر بتاريخ 05/12/2018 حكما تحت عدد 11707 في الملف عدد 818/8206/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للعارض المتوصل به بتاريخ 10/10/2017 والحكم بإفراغه هو ومن سيقوم مقامه او بإذنه من المحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 1665 في الملف عدد 969/8206/2019 وأثناء سريان الدعوى هلال المرحلة الابتدائية تعذر عليه تحديد وأداء صائر مطالبه على ضوء الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد (ر.) والذي حدد مبلغ التعويض مقابل إفراغ العارض
في مبلغ 217700,00 درهم الشيء الذي ترتب عنه صدور الحكم عدد 11707 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والتي قضت بعدم قبول طلبه الرامي الى منحه تعويض مقابل الإفراغ على الرغم من مصادقتها على تقرير الخبرة مع تعديل التعويض عن فقدان الأصل التجاري و حددته في مبلغ 208700,00 درهم وان المادة 27 من القانون 49.16 أعطت الحق للمكتري بان يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار غير انه في حالة تعذر عليه ذلك يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل اجل 6 أشهر علما ان الحكم الذي قضى بإفراغ العارض لم يبلغ له لساعته، وانه استنادا للمادة 7 من القانون 49.16 ، يلتمس الإشهاد للعارض بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (ر.) بمقتضى الأمر التمهيدي 652 الصادر بتاريخ 02/05/2018 والحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض تعويضا مقابل إفراغه من محله التجاري من اجل الاستعمال الشخصي مبلغ 217700,00 درهم على ضوء الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (ر.) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه كافة الصوائر، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 208700,00 درهم مقابل إفراغه من محله التجاري مبلغ 208700,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم عدد 11707 ونسخة طبق الأصل للقرار عدد 1665 ونسخة من تقرير الخبرة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والذي أثار من خلالها سبقية البت .
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
ادعى المستأنف عليه أنه تعذر عليه تحديد وأداء صائر مطالبه على ضوء الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (ر.)، أثناء سريان مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ وأن هذا الادعاء تفنده وقائع وحيثيات الحكم الابتدائي حيث يتبين من خلالها أن المحكمة بعد أن قدرت مبلغ التعويض في مبلغ 208.700,00 درهم استنادا إلى سلطتها التقديرية أمهلت دفاع المستأنف عليه لتقديم مطالبه الختامية، غير أنه لم يتقدم بها حسب الحيثية التالية : " وحيث إنه مادام أن الطرف المستأنف عليه الفرعي لم يحدد مطالبه على ضوء الخبرة المنجزة رغم إعلام نائبه بذلك وتوصله بنسخة من تقرير الخبرة بجلسة 14/11/2018 إلا أنه تخلف عن الحضور رغم الإعلام دون أن يدلي بجوابه بجلسة 28/11/2018، مما يبقى معه طلب التعويض مختل شكلا ويتعين الحكم بعدم قبوله" وأن محكمة الاستئناف التجارية استبعدت طلبه وقضت بتأييد الحكم المستأنف للعلة التالية : " وحيث يتبين بالرجوع لمقال الاستئناف أن المستأنف لم يحدد أية مطالب بخصوص التعويض عن الإفراغ مكتفيا بالمطالبة بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره مع الأخذ بعين الاعتبار اشتماله على محل سكني، وأن هذا الأخير والمحل التجاري وحدة لا تتجزأ، وهو ما لا يمكن الاستجابة إليه بثبوت تخصيص موضوع الدعوى للتجارة فقط ولتحديد التعويض المستحق للمكتري عن إفراغه وفق ما هو مبين أعلاه".
وإن الثابت من المعطيات أعلاه، أن المستأنف عليه عكس ما تضمنه مقاله موضوع ملف النازلة، قد سبق له أن تقدم بطلب التعويض عن الإفراغ أثناء سريان مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ، والمحكمة استجابت لطلبه وأمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير رشيد (ر.) الذي قام بالمنوط به وحدد التعويض في مبلغ 217.700,00 درهم الذي عدلته المحكمة وحددته في مبلغ 208.700,00 درهم، غير أن المستأنف عليه لم يتقدم بمطالبه رغم إعلامه، مما يعتبر معه قد تنازل ضمنيا عن المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري، الأمر الذي يستوجب التصريح برفض طلبه لسبقية البت، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ولم يجعل لقضائه من أساس قانوني سليم لما قضى بالمصادقة على خبرة رشيد (ر.) والحكم بأداء التعويض بعد تعديله، علما أن المستأنف عليه لم يعقب على ما تضمنه تقرير الخبرة المذكور اثناء سريان مسطرة المصادقة على الإشعار بالإفراغ، ولم يتقدم بمطالبه على ضوئها حينها، مما يعد معه ذلك تنازلا منه عن المطالبة بالتعويض، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب أيضا، هذا من جهة.
بالإضافة إلى ذلك، فالعارض لما تسلم المحل موضوع النزاع وجده في حالة يرثى لها وغير للاستعمال، حيث أصبح على حافة الانهيار بسبب إهماله من طرف المستأنف عليه وعدم صيانته، كما تؤكد ذلك الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ل.) بناء على الحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6199 بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 5887/8101/2019، الذي اثبت معاينته للمحل موضوع الخبرة وجود عدة أضرار تتمثل في تساقط جزء من المرطوب الداخلي الخاص بالحوائط ووجود آثار رطوبة كثيفة وتقشر الصباغة معززا ذلك بصور فوتوغرافية، والحالة هاته يكون مبلغ التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه استنادا للحالة التي يتواجد عليها موضوع ملف النازلة، ويكون الخبير رشيد (ر.) لم يأخذ بعين الاعتبار عند تحديده للتعويض، فالخبرة المنجزة على ذمة مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ قد أثبتت أن المستأنف عليه قام بإحداث تغيير بالمحل موضوع النزاع تمثل في تخصيص جزء منه للسكن، في حين أن عقد الشراء الذي استدل به انصب على بيع أصل تجاري، ولم تتم الإشارة فيه إلى وجود أي سكن ملحق بالمحل التجاري كما تؤكد ذلك العبارة التالية : « Un grand local situé à casablanca rue [adresse] …… pour usage commerciale »
وأن المادة الثامنة من قانون رقم 49.16 تنص على أنه لا يلزم المكري بأداء اي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامتها
أو يرفع من تحملاتها، وأنه أمام وجود عقد الشراء الذي يؤكد بما لا يدع اي مجال للشك أن المحل التجاري لم يكن ملحقا به اي سكن، وأن هذا الأخير أحدث من طرف المستأنف عليه دون موافقة المالك، يكون معه العارض معفى من أداء اي تعويض للمكتري بنص المادة الثامنة من قانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التي جاء فيها " لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية "إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاتها".
واستنادا لما ورد أعلاه، لا يستحق المستأنف عليه اي تعويض عن الإفراغ من موضوع الدعوى، وتكون مطالبه عديمة الأساس القانوني، وبالرغم من إثارة العارض لهذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية، إلا أن الحكم الطعين لم يرد عليه ولم يناقش دفوعات العارض لا من قريب ولا من بعيد، وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا، ويستشف مما ذكر أعلاه أن الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ومادام الاستئناف ينشر القضية من جديد، فإن العارض يلتمس من المحكمة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا أساسا برفض الطلب لسبقية البت ولو بعد الاحتكام لخبرة ثانية لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض بعد الأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية التي يوجد عليها موضوع النزاع حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ل.) المرفقة بهذا المقال، واحتياطيا برفض طلب التعويض عن الإفراغ لقيام المكتري بإحداث تغييرات بالمحل التجاري موضوع الدعوى دون موافقة العارض طبقا لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون 49.16.
والتمس إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 10865 بتاريخ 14/11/2019 في الملف عدد 9419/8205/2019 والحكم بعد التصدي أساسا برفض الطلب لسبقية البت ولو بعد الاحتكام لخبرة ثانية لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض بعد الأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية التي يوجد عليها موضوع النزاع حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ل.) المرفقة بهذا المقال، واحتياطيا برفض طلب التعويض عن الإفراغ لقيام المكتري بإحداث تغييرات بالمحل التجاري موضوع الدعوى دون موافقة العارض، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف
مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، طي التبليغ وصورة لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ل.).
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/7/2020 أن الطرف المستأنف بعد وفاة مورثه انتقل إليه المحل موضوع النزاع الحالي، فاستصدر حكما بإفراغ المعقب من نفس المحل بمقتضى الحكم عدد 11707 الصادر بتاريخ 05/12/2018، والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1665 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019، والذي تم تنفيذه لفائدة الطرف المستأنف، إذ فتح له ملف التنفيذ عدد 969/2019، وتسلم على إثره مفاتيح المحل ووقع على المحضر دون أدنى تحفظ.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف المستأنف عاجز عن الإدلاء بعقد الكراء الذي يشمل وصف المحل وصفا دقيقا خلال الفترة التي تسلم فيها المعقب المحل من المالك الأصلي حتى يتسنى له معرفة الوضعية الحقيقية للمحل أثناء عملية التسليم ومدى وقوع أية مخالفة لبنود العقد الرابط بين طرفيه الأصليين، الشيء الذي تظل معه كافة ادعاءات الطرف المستأنف منعدمة الأساس القانوني لعدم وجاهتها ولعدم ارتكازها على أساس قانوني، مما يستوجب ردها. وان السيد الخبير محمد (ل.) من خلال المعاينة الميدانية للمحل موضوع الخبرة تبين له وجود بعض الأضرار المتمثلة في تساقط جزء من المرطوب الداخلي الخاص بالحوائط وآثار رطوبة وتقشير الصباغة وهي ظاهرة عادية بالنسبة لمحل يوجد بالمدينة القديمة يعود تاريخ بنائه إلى زمن بعيد، ويوجد على ساحل المحيط الأطلسي، حيث لا تلج أشعة الشمس إلى كل أرجاء المحل، ذلك أن الرطوبة ظاهرة طبيعية توجد في كل المحلات الموجودة في المنطقة، فضلا على عدم شغل المحل المسترجع، موضوع النزاع الحالي بعد تسلم مفاتيحه، وكذلك عدم إبداء الجهة طالبة التنفيذ اية ملاحظة حين عملية التنفيذ والاسترجاع، وبالتالي فإن ما اعتبره الخبير أضرارا ليست إلا أعراض طبيعية بالنسبة إلى المنطقة التي يوجد بها المحل، ولقدم البنيان الذي يعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين، فضلا على عدم تضمين أية ملاحظة بشأنه بمحضر التنفيذ وتسليم المفاتيح لطالب التنفيذ، مما يعفي المعقب من أية مسؤولية اتجاه الطرف المستأنف مما تكون معه كافة دفوعات الطرف المستأنف هشة ومجانية تستحق استبعادها لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم، الشيء الذي يتعين معه التصريح برفض الطعن.
والتمس نظرا لما أثير أعلاه ونظرا لتسلم الطرف الطاعن للمحل موضوع النزاع ووقع على محضر التنفيذ دون أدنى تحفظ واستنادا إلى محضر التسليم بعد الإفراغ للعين موضوع النزاع واستنادا إلى معاينة السيد الخبير لبعض الظواهر التي تعتبر طبيعية بالنظر إلى موقع المحل وتاريخ بنائه، فضلا على عدم استغلاله وشغله في حينه، القول والأمر برد كافة دفوعات الطرف الطاعن ثم القول والحكم برفض الطلب مع تأييد الحكم المتخذ وتحميل الطرف الطاعن كافة الصائر. وأدلى بنسخة محضر إفراغ.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 16/9/2020 أنه أدلى بتقرير خبرة لإثبات الأضرار التي لحقت بالمحل التجاري موضوع ملف النازلة بسبب إهمال المستأنف عليه، وأن المكتري لا يستحق أي تعويض إذا أحدث تغييرا بالمحل دون موافقة المالك أو إذا هلك المحل بفعل المكتري حسب نص المادة الثامنة من القانون 49/16، وأن خبرة الخبير رشيد (ر.) أثبتت إحداث المستأنف عليه لتغييرات بالمحل التجاري تمثلت في تخصيص جزء منه للسكن، في حين أن عقد شراء الأصل التجاري لا يتضمن وجود أي سكن ملحق بالمحل، كما أن خبرة الخبير محمد (ل.) أثبتت وجود عدة أضرار تتمثل في تساقط جزء من المرطوب الداخلي الخاص بالحوائط ووجود آثار الرطوبة وتقشر الصباغة، وأن المستأنف عليه عزا الأمر لوجود المحل بالمدينة القديمة ولبنائه منذ زمن بعيد ووجوده على ساحل المحيط الأطلسي معتبرا أن الرطوبة ظاهرة طبيعية، غير ان ما ذهب إليه المستأنف عليه في تبريراته لا يرقى لدرجة الاعتبار، فوجود المحل بالمدينة القديمة أو على ساحل المحيط أو كون بنائه قديم لا يعفيه من الاهتمام به وصيانته والحفاظ عليه كما تسلمه أول مرة، إذ أن إهمال المستأنف عليه للمحل موضوع النزاع بالشكل الموصوف بخبرة الخبير محمد (ل.) عرض المحل للإتلاف الذي كان من الممكن أن يعرض البناية بأكملها للخطر والوقوع فيما لا يحمد عقباه، وأنه والحالة هاته لا يكون المستأنف عليه محقا في أي تعويض بسبب إهماله للمحل وبسبب إحداث تغييرات به حسبما نصت عليه المادة 8 من قانون 49/16، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حين أغفل مناقشة الضرر الذي تعرض له المحل ولم يناقش دفوعات العارض، لتبنيه لتقرير الخبير رشيد (ر.) الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان يوجد عليها المحل عند تحديده للتعويض رغم معاينته لها، الأمر الذي يجعل تقريره لا يتسم بالموضوعية لمبالغته في تحديده لمبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري وباطل، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافي.
والتمس استبعاد دفوعات المستأنف عليه والتصريح بالاستجابة لملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي وتحميل الطرف المستأنف عليه كافة المصاريف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/9/2020 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 23/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المسطرة أعلاه.
حيث إنه إذا كانت المادة 27 من القانون رقم 16/49 نصت على أنه إذا لم يتقدم المكتري بطلب التعويض أثناء سريان هذه الدعوى فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ وهو الأمر الثابت في نازلة الحال إذ تقدم المستأنف عليه بمقال قصد المطالبة بالتعويض المستحق له عن الإفراغ وهو موضوع الحكم المستأنف وفق ما نصت عليه المادة أعلاه وبالتالي يصبح الدفع المتمسك به من طرف الطاعن بأن المستأنف عليه مادام لم يتقدم بمطالبه بعد الخبرة المنجزة سابقا يكون قد تنازل ضمنيا عن المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري لا يستقيم على أي أساس قانوني سليم.
حيث إنه لا مبرر لتمسك الطاعن بمقتضيات المادة 8 من قانون رقم 16/49 الناصة على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامتها أو يرفع من تحملاتها طالما أن إطار الدعوى الحالية هو رغبة الطاعن في إفراغ المستأنف عليه من المحل للاستعمال الشخصي التي توجب التعويض الكامل عن الإفراغ وفق ما تنص عليه المادة 7 من قانون 16/49 ولم يؤطرها في إطار الفصل 8 وهو إحداث تغييرات بالمحل وعدم استحقاق المكتري للتعويض وباختلاف أساس الدعوى الحالية المقدمة من طرف الطاعن عما تمسك به حاليا يصبح الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن ضمن أوجه استئنافه فإن الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/4/2019 عدد 1665 ملف رقم 969/8206/2019 أنه قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعلة "وحيث يتبين بالرجوع لمقال الاستئناف أن المستأنف لم يحدد أية مطالب بخصوص التعويض عن الإفراغ مكتفيا بالمطالبة بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري لجميع عناصره مع الأخذ بعين الاعتبار اشتماله على محل سكني وأن هذا الأخير والمحل التجاري وحدة لا تتجزأ وهو ما لا يمكن الاستجابة إليه لثبوت تخصيص المحل موضوع الدعوى للتجارة فقط ولتحديد المحكمة التعويض المستحق للمكتري عن إفراغه وفق ما هو مبين أعلاه".
ومادام القرار المذكور أعلاه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد التعويض في مبلغ 208700 درهم فإن طلب إجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض عن الإفراغ من جديد قد أصبح غير ذي محل لكون القرار الاستئنافي اكتسب قوة الشيء المقضي به طبقا للمادة 451 من ق.ل.ع وبالتالي لا يجوز مناقشة التعويض من جديد خاصة أن محكمة البداية لما قضت بالتعويض الذي سبق للقرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه أن أيد الحكم الابتدائي الذي حدده في المبلغ المشار إليه لم تجانب الصواب وطبقت واحترمت مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع تطبيقا سليما ومعللا تعليلا كافيا.
وحيث إنه بخصوص باقي الأسباب فإنه لا مجال لإعادة مناقشتها من جديد لكون القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه قد أجاب عن الأسباب المثارة ولم يدل الطاعن بما يثبت الطعن فيه بالنقض وأنه أمام حجية قوة الشيء المقضي به لا يمكن إعادة طرح نفس الأسباب التي سبق مناقشتها بقرارها أي حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وحيث استنادا لما تقدم يكون الاستئناف على غير أساس ويتعين رده والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025