Réf
69303
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1840
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2019/8206/4956
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sécurité de l'immeuble, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Loi n° 49-16, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence d'état des lieux d'entrée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve des transformations alléguées.
En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise judiciaire établissant l'existence de modifications structurelles par rapport aux plans d'origine, soutenant que cette pièce suffisait à caractériser le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le rapport est insuffisant dès lors qu'il ne précise ni la date des travaux, ni s'ils compromettent la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du bailleur, conditions requises par l'article 8 de la loi n° 49-16.
La cour relève en outre l'absence d'état des lieux d'entrée pour un bail ancien et souligne la contradiction du bailleur qui, dans une instance antérieure, n'avait fait état que de simples travaux de décoration. Faute de preuve d'un manquement imputable au preneur, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاريخ 07/08/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 13/02/2019 تحت رقم 609 في الملف عدد 222/8207/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.
في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين
وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , صفة وأداء الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2019 عرضوا فيه انهم يملكون على الشياع المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا . وهو مخصص لبيع الافرشة , وانهم يؤجرون المحل للمدعى عليه والذي اقر بإحداثه لبعض التغييرات دون موافقتهم , حيث عمد الى اسقاط حائط , فتم انذاره بضرورة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل اجل ثلاثة اشهر من توصله بالانذار , والذي توصل به بتاريخ 13/09/2018 لكن دون جدوى, وان التغيير الذي قام به يؤثر على سلامة البناء . ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإفراغ محل بيع الافرشة المشار الى عنوانه أعلاه هو ومن يقوم مقامه او بإدنه , وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 دره عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
وقد تم ارفاق المقال بشهادة ملكية ومحضر معاينة واستجواب ومحضر تبليغ انذار
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون وجاء في أسباب استئنافهم ان المحكمة عللت حكمها بكون محضر المعاينة المدلى به لم يتضمن اية إشارة الى اسقاط حائط وانهم لم يعززوا طلبهم بأي تصميم هندسي او محضر وصفي يبين حالة المحل وقت كرائه .وانه اعتبارا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد , فإن العارضين استصدروا امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بموجب دعوى استعجالية يرمي الى تعيين خبير للوقوف على عين المكان ومعاينة التغييرات التي أحدثها المستأنف عليه على المحل.وقد صدر الامر بتعيين الخبير المختار الموقس والذي انجز تقريرا خلص فيه الى انه تم احداث التغييرات التالية:
إزالة الحائط الفاصل بين المرآب 1 والمرآب 2
إزالة الحائط الفاصل بين المرآب 2 والبهو
إزالة الدوش
تسقيف الساحة بضالة من الخرسانة
احداث باب بالبهو
انجاز ميزانين مسقفة بالخشب على طول 8,48 متر وعرض 2,04 متر وعلو 3,28 متر
وان النتائج التي توصل اليها الخبير تؤكد واقعة احداث المستأنف عليه لعدة تغييرات والتي شملت كل جوانب المحل ودون موافقة العارضين. مما يعد اخلالا منه بالتزاماته .
ملتمسا قبول المقال وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإرجاع المحل الى الحالة التي كان عليها , والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المستأنف عليه من المحل المشار الى عنوانه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ المعجل والصائر.
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وتقرير خبرة.
وبناء على جواب نائبة المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الخبير اقتصر على مقارنة المحل موضوع النزاع مع التصميم فخلص الى وجود تغييرات بالمحل مقارنة بالتصميم. وان الملف خال من أي محضر وصفي يبين وصف المحل وقت تسلمه من العارض في اطار الكراء وما اذا كان فعلا وقت كرائه كان مطابقا للتصميم ام لا. وان العارض عند كرائه للمحل , اكتراه على حالته الحالية وذلك من اجل صنع وبيع الافرشة والتي تتطلب مساحة كافية لذلك , ولم يكتره للسكنى كما هو على التصميم. وان الادلاء بخبرة منجزة على أساس تصميم المحل لا يمكنه ان يشكل دليل اثبات بكون العارض هو من قام بهذه التغييرات , بل ان والد المدعين هو من احدث تلك التغييرات بهدف استغلاله في الكراء كمحل تجاري يدر عليه دخلا. وان العارض ليس المكتري الأول للمحل بل مر به مكتري اخر , علما ان العارض يكتري المحل لما يناهز 30 سنة.ويستغله في نفس النشاط وهو صنع وبيع الافرشة.
وانه لا يتصور ان يقوم العارض بكل ذلك الهدم المضمن في تقرير الخبرة مع ما يتطلبه ذلك من استعمال الاليات وأدوات البناء والهدم والترميم دون ان يقوم المالك بأي رد فعل في حينه علما ان المالك يسكن بنفس العقار بالطابق العلوي. وان المستأنفين وبعد وفاة والدهم وفي اطار البحت عن الربح ارتأوا افراغ العارض من المحل بعدما أصبحت اثمنة الكراء مرتفعة بشكل كبير. كما سبق لهم ان تقدموا بدعوى الافراغ من اجل الاحتياج وبعد اجراء خبرة حددت التعويض في مبلغ 505.500 درهم الا انهم تنازلوا عن دعواهم. بهدف التملص من التعويض. وانه بالرجوع الى الخبرة التي حددت التعويض يتضح ان ممثل المدعين ادلى بتصريحه للخبير ولم يشر لأي تغييرات بالمحل او هدم قام بها العارض.بل تحدث عن الزينة فقط. ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين والذي جاء فيه ان العارضين ومن اجل تأكيد اقوالهم تم اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية واستصدروا امرا استعجاليا بتعيين خبير قصد معاينة التغييرات , وهو ما تم اذ اكد الخبير احداث تغييرات بالمحل , وبذلك فما تمسك به المستأنف عليه لا أساس له . ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على تعقيب نائبة المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض وتدعيما لدفوعاته يدلي للمحكمة بإشهادات صادرة عن الزبناء الذين تعاملوا معه مند بداية نشاط المحل لمدة تزيد عن ثلاثين سنة , كما يدلي بنسخة الحكم الصادر بخصوص دعوى الافراغ للاحتياج التي تقدم بها المستأنفون ثم تنازلوا عنها بعد تحديد الخبير لقيمة الأصل التجاري التي لم ترق لهم . ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكراته.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين والذي جاء فيه ان الاشهادات المدلى بها لا تشكل قوة ثبوتية في ظل وجود تقرير خبرة اكد وجود التغييرات , وانه في ظل وجود تقرير خبرة كتابي لا يمكن الاستماع الى الشهود استنادا الى الفصل 444 من ق إ ع . وان الخبرة القضائية هي وسيلة تقنية يستعين بها القاضي, ولا يمكن الاستغناء عنها نظرا للطبيعة الفنية التي يصعب على المحكمة الالمام بها . وان الوثيقة التي يحررها الخبير هي وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالوسائل الخاصة . كما ان الادلاء بنسخة حكم يتعلق بدعوى الافراغ من اجل الاستعمال الشخصي, لا يمكنها ان تؤثر على الدعوى الحالية الرامية الى الافراغ بسبب احداث تغييرات بالمحل . ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020, تخلف نائب المستأنفين رغم توصله بكتابة الضبط وحضرت نائبة المستأنف عليه, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون اوجه استئنافهم المعروضة أعلاه.
حيث انه بخصوص تمسك الطاعنين بإحداث المستأنف عليه لتغييرات بالمحل بدون موافقتهم, فقد ادلوا بتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير المختار الموقس الذي وان أشار الى مجموعة من التغييرات المحدثة مقارنة مع التصميم الهندسي , الا انه لم يحدد تاريخ إنجازها وما اذا كانت حديثة ام قديمة , كما لم يحدد ما اذا كانت تضر بالبناية وتؤثر على سلامتها او من شأنها الرفع من تحملات المكري وهي الشروط المنصوص عليها في الفصل 8 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات اوالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي , وفضلا عن ذلك فإن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت حالة المحل موضوع الكراء عند ابرام عقد الكراء, سيما وان الطرف المكري سبق له سلوك مسطرة المطالبة بالافراغ من اجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي في اطار الملف عدد 2962/8206/2016 والذي صدر فيه الحكم عدد 803 بتاريخ 22/02/2018 والذي قضى بتسجيل تنازل المدعين عن دعواهم وذلك بعد اجراء الخبرة وتحديد التعويض, وانه بالاطلاع على التصريح الكتابي المدلى به من طرف محمد (ا.) للخبير الحسين كرومي في اطار الملف السابق , يتضح انه صرح ان "التهيئة والديكور وزينة المحل قام بها السيد المولودي (ع.) دون الحصول مسبقا على ادن من مالك المحل." وانه يتضح من التصريح المذكور عدم الإشارة الى التغييرات المتمسك بها في اطار المسطرة الحالية, هذا إضافة الى ان الطرف المكري لم يحدد تاريخ احداث التغييرات وتناسبها مع تاريخ عقد الكراء . وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان الصائر يتحمله الطرف المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025