Réf
69300
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1838
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1702
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation à l'exécution, Nouvelle action en éviction, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Éviction pour usage personnel, Droit d'agir du bailleur, Délai de trois mois, Défaut de consignation, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution.
Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مصطفى (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/03/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2019 تحت عدد 11616 ملف عدد 9629/8219/2019 و القاضي : في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 12/06/2019، وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي الكدية زنقة [العنوان] الدار البيضاء، هو ومن يقوم مقامه وبتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن نعناعة (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنها تملك العقار الكائن بحي الكدية الحي المحمدي زنقة [العنوان] الدار البيضاء. وأن المدعى عليه السيد مصطفى (ع.) يكتري منها المحل التجاري الكائن باسفل العقار المذكور وأنها ابلغته بواسطة انذار غير قضائي تخبره فيه بتجديد رغبتها في استرجاع المحل لاستغلاله شخصيا، وأنه توصل بالإنذار بصفة شخصية بتاريخ 12/06/2019 حسب محضر التبليغ، الا انه رغم مرور أكثر من ثلاثة اشهر على توصله بالإنذار لم يبادر الى افراغ المحل وتمكينها منه، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 12/6/2019 والحكم بإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم يوميا من تاريخ صيرورة الحكم وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى.وأرفقت المقال بالوثائق التالية: شهادة الملكية، نسخة من محضر الإنذار ونسخة من محضر التبليغ.
و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 12/11/2019 جاء فيها أنه يدفع بسبقية البت من خلال خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع فدعوى المدعية غير مقبولة من الناحية الشكلية لأنه سبق لها المطالبة قضائيا بنفس الطلب أي طلب استرجاع المحل للاستعمال الشخصي موضوع الحكم الابتدائي رقم 777 صادر بتاريخ 31/1/2018 ملف عدد 5443/8206/2017، وبخصوص خرق مقتضيات المادة 28 من قانون 49/16 فإن الحكم الابتدائي رقم 777 الصادر بتاريخ 31/1/2018 في ملف عدد 5443/8206/2017 الذي سبق البت في نفس دعوى المدعية الحالية لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ مما ينبغي معه القول بعدم قبول دعوى المدعية شكلا وذلك لكون دعوى المدعية جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 49/16 وأن المدعية لم تدلي بما يفيد أن الحكم السابق قد أصبح قابلا للتنفيذ وأنه قد مرت ثلاثة أشهر على ذلك، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا.وأرفقت المذكرة بنسخة من الحكم الابتدائي.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 26/11/2019 جاء فيها أن ما يزعمه المدعى عليه لا يقوم على اساس قانوني سليم وأن سندها في دعواها الحالية هو الإنذار المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 12/06/2019 الذي تبلغه فيه برغبتها في استرجاع محلها من بين يديه قصد استغلاله بصفة شخصية مانحة أیاه اجل ثلاثة اشهر من اجل اخلاء العين المكراة هو ومن يقوم مقامه،وللإشارة فانها فعلا سبق وان تقدمت بدعوى في مواجهة المدعى عليه من اجل المصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 08/11/2016 فتح لها الملف رقم 5443/8206/2017 و قد صدر بشأنها الحكم عدد 777 بتاريخ 31/01/2018 قضی بالمصادقة على الانذار بالإفراغ و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الافراغ مع تحميله الصائر و في الطلب المضاد الحكم لفائدته بمبلغ 86.000.00 درهم كتعويض عن الإفراغ و هو الحكم الذي ثم تأييده استئنافيا بصدور القرار الاستئنافي عدد 2927 بتاريخ 6/6/2018 في الملف رقم 1447/8206/2018 وأن المدعية بعد عدم احترامها لمقتضيات الفصل 28 من قانون 49/16 الذي ينص على ضرورة ايداع المكري مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ جعل الحكم الذي بين يديها غير منتج لأثره القانوني في مواجهة المدعى عليه، وأنها بعدم احترامها للأجل المنصوص عليه في المادة 28 المذكورة تعتبر متنازلة عن التنفيذ، وأنه طبقا لما ينص عليه القانون فان التنازل عن التنفيذ لا يترتب عنه تخلى المدعية عن موضوع الحق الذي هو الافراغ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بصورة من الحكم الابتدائي رقم777 وأصل النسخة التنفيذية من القرار الاستئنافي رقم 2927.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد مصطفى (ع.)و جاء في أسباب استئنافه إن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في الرد على دفع العارض بكون أن المستأنف عليها لم تثبت على كون القرار الاستئنافي عدد 2927 الصادر بتاريخ 06/06/2018 في الملف رقم 1447/8206/2018 والذي قضي بتأييد الحكم عدد 777 قد أصبح قابلا للتنفيذ هو تعليل في غير محله ، فالمطلوبة في الاستئناف لم تدلي بما يفيد أن الحكم السابق قد أصبح قابلا للتنفيذ وانه قد مرت ثلاثة أشهر على ذلك، ذلك أن المحكمة لم تبين في حكمها المطعون فيه متى يصبح الحكم قابل للتنفيذ فإدلاء المستأنف عليها بالنسخة التنفيذية لا يعني ان الحكم أصبح قابل للتنفيذ إذ لا بد من مرور ثلاثة أشهر على ذلك وهذه المدة لم تبين المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه متى تبتدئ هذه المدة و انه من المقرر قانونا وقضاء على أن مدة ثلاثة أشهر حتى يمكن القول بأن المكري قد تنازل عن الحكم القاضي بالإفراغ مقابل التعويض تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم إلى المكري أما وإن المكري لم يبلغ بالحكم أو القرار القاضي بالإفراغ فإنه لا يحق القول بأن المستأنف عليها قد تنازلت عن تنفيذ القرار الصادر في الملف عدد 1443/8206/2018 بمجرد إدلائها بالنسخة التنفيذية وبالتالي يحق لها رفع الدعوى الحالية و أن المحكمة لم تبين متى ابتدأت مدة ثلاثة أشهر ومتى انتهت حتى يمكن القول بان المستأنف عليها قد تنازلت عن دعوى الإفراغ و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون وأمام عدم تبيانها لذلك فإن حكمها يبقي في غير محله ووجب تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفض الدعوی موضوعا. و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و أرفق مقاله :بنسخة من الحكم المطعون فيه .
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن ما أثاره المستأنف من دفوعات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنهض سببا لإلغاء الحكم الابتدائي بحكم أنها غير قائمة على أساس قانوني سليم وان حکم المحكمة الابتدائية قد جاء معللا تعليلا مجيبا على دفوعات المستانف و ذلك أن المستأنف يدفع بكون العارضة لم تدل بما يفيد أن القرار عدد 2927 الصادر بتاريخ 06/06/2018 في الملف عدد 1447/8206/2018 القاضي بتأييد الحكم عدد 777 قد أصبح قابلا للتنفيذ وانه قد مرت عليه ثلاثة أشهر على ذلك , في حين أن أساس الدعوى الحالية هو الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ12/06/2019و الذي جاء بعد مرور اكثر من سنة على تاريخ صدور القرار عدد 2927 الصادر بتاريخ 06/06/2018 في الملف عدد 1447/8206/2018 القاضي بتأييد الحكم عدد 777, و حين ان الحكم عدد 777 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 31/01/2018 المتنازل عن تنفيذه من قبل العارضة , يتعلق بالإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 08/06/2016 مما يتضح معه اختلاف أساس الدعويين رغم أن موضوع الدعويين هو الإفراغ من اجل الاستعمال الشخصي,و أن القرار الاستئنافي عدد 2927 الصادر بتاريخ 06/06/2018 في الملف عدد 1447/8206/2018 القاضي بتأييد الحكم عدد 777 , المدلى بأصل نسخته التنفيذية أمام المحكمة الابتدائية ,قد أصبح قابلا للتنفيذ بتاريخ صدوره وان العارضة مادامت لم تباشر إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورته قابلا للتنفيذ فإنها تعتبر, طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري, متنازلة عن التنفيذ ، ملتمسا التصريح برد استئناف المدعى عليه والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/ 2020 حضرها نائب المستانف و تسلم نسخة من المذكرة الجوابية و أكد ما سبق ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 . .
حيث عرض الطاعن سبب استئنافه على النحو الوارد اعلاه
حيث دفع الطاعن بكون التعليل الذي اعتمدته المحكمة في الرد على دفعه المتعلق بكون القرار الاستئنافي عدد 2927 الصادر بتاريخ 6/6/2018 في الملف عدد 1447/8206/2018 المؤيد للحكم عدد 777 قد اصبح قابلا للتنفيذ هو تعليل في غير محله لان المحكمة لم تبين متى يصبح الحكم قابلا للتنفيذ و ان الادلاء بالنسخة التنفيذية لا يعني ذلك كما لم تبين متى تبتدئ مدة الثلاثة اشهر حتى يمكن اعتبار المكري متنازلا عن تنفيذ القرار الاستئنافي و يحق له بالتالي رفع الدعوى الحالية و الحال انه بالرجوع الى نص المادة 28 من القانون رقم 16/49 فانها تنص على انه اذا قضت الجهة القضائية المختصة بافراغ المكتري مع التعويض يتعين على المكري ايداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ و الا اعتبر متنازلا عن التنفيذ و يتحمل حينئد جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة " و انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فانه يفهم من صياغة هذه المادة ان القانون يلزم المكري الصادر لفائدته حكم بالافراغ مقابل تعويض بايداع مبلغه داخل اجل اقصاه ثلاثة اشهر تحت طائلة اعتباره متنازلا عن التنفيذ و هو ما يمكن تفسيره على انها مهلة لفائدته لممارسة حق الخيار في الاداء من عدمه و اعتباره متنازلا عن التنفيذ بعد انتهاء الاجل المذكور و طالما ان المستانف عليه لم يبادر الى ايداع مبلغ التعويض المحكوم به فهو يعتبر متنازلا عن تنفيذ القرار القاضي بالافراغ و بالتالي يبقى السبب المستند عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و هو ما يبرر التصريح برده و تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .
حيث انه يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانف .
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca