Bail commercial : la forclusion de l’action en validation de la sommation de payer n’annule pas son effet de mise en demeure pour l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69299

Identification

Réf

69299

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1837

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail.

Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoire, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait d'une interruption du délai de forclusion du fait de la saisine initiale d'une juridiction incompétente. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action en paiement des loyers, qui ne requiert aucun commandement préalable, et l'action en validation du commandement, soumise au délai de déchéance de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16.

Elle retient que si la forclusion de l'action en validation fait obstacle à la résiliation du bail, elle ne prive pas le commandement de sa valeur probatoire pour établir la mise en demeure du preneur et justifier ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur, en rappelant que le délai de déchéance est d'ordre public et n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 18/02/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/05/2019 تحت عدد 1831ملف عدد 4394/8201/2018 و القاضي في الطلبين الأصلي والإضافي في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (م. ا.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيان محمد (م.) و نعيمة (ع.) مبلغ 72000,00 درهم برسم واجبات کراء المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى غاية متم نونبر 2018، وبأدائها لفائدتهما مبلغ 9600 درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من فاتح يونيو 2013 إلى متم نونبر 2018 الكل مع النفاذ المعجل، وبأدائها لفائدتهما تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وبناء على المقال المضاد الذي تقدم به السيدان محمد (م.) و نعيمة (ع.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/06/2020 يستأنفان بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

في الشكل :

حيث بلغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 03/02/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 18/02/2020 أي داخل الأجل القانوني ، مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا ، كما أن المقال المضاد مستوفي للشروط الشكلية ، فيتعين التصريح بقبوله شكلا أيضا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدان محمد (م.) و نعيمة (ع.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه أنهما مالكان للعقار المتواجد بالطابق السفلي الرقم 86 المخصص لشركة (م. ا.) بموجب عقد كراء ابتداء من تاريخ 01/06/2013 بسومة كرائية قدرها 3000 درهم، وأن المدعى عليها تماطلت في أداء واجبات السومةا لكرائية منذ فاتح دجنبر 2016 إلى تاريخ الطلب. وأنهما بعثا لها إنذارا في هذا الشأن من أجل أداء المبلغ المتخلد بذمتها عن المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى متم يونيو 2017 بحسب 3000 درهم 7 أشهر = 21000,00 درهم، وكذلك مطالبتها بالزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10%. إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 22/06/2017 والتمسا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهما مبلغ 21000,00 درهم برسم الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى متم يونيو 2017، مع الاستمرار إلى وقت التنفيذ، والكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق لها إلى وقت التنفيذ، والحكم على المدعى عليها بالزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10% ابتداء من تاريخ الطلب، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المدعي عليها بشأن الطابق السفلي المتواجد ب 86 حي الكورة وإفراغها منه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها، مع غرامة تهديدية قدرها 1000 , 00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم التبليغ لهذا الحكم إلى وقت الإخلاء الفعلي لكافة المحل المتواجد بالطابق السفلي، والحكم عليها بأدائها لقائدة المدعيان تعويضا عن التماطل قدره 15000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى. وحول الطلب الإضافي، التمسا الحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدتهما مبلغ 51000 درهم برسم واجبات كراء الشهور من فاتح يوليوز 2017 إلى متم نونبر 2018، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهما مبلغ 9600 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة المشار إليها أعلاه من فاتح يونيو 2013 إلى متم نونبر 2018، والحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، والحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعي عليها الصائر. وأرفقا المقال بنسخة من عقد الكراء، ومحضر تبليغ إنذار، وصورة طبق الأصل لطلب تبليغ إنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها مع مقال من أجل الزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء فيها أن الخلاف بدا بينها وبين المدعيان منذ الشهور الأولى، وأن هذين الأخيرين هما من اللذان امتنعا عن قبض الواجبات الكرائية، وأرسلا إنذارا للمدعى عليها، على إثره أودعت المبالغ المسطرة في الإنذار بعد إجراء العرض العيني والإيداع. وانهما تقدما بدعوى من أجل الأداء والإفراغ لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت على إثرها بالأداء في مواجهة المدعى عليها، وأن المدعى عليها كانت قد أودعت قبل ذلك مبلغ 60000,00 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بعد إجراءات العرض العيني الذي كان دائما يقابل بالرفض، وقبلها أدت مبلغ 10000.00 درهم بواسطة شيك. وأنه سبق لها أن توصلت بإنذار بالأداء من طرف المفوضية القضائية الأستاذة آسيا (ق.)، وهو ما استجابت اله المدعى عليها وأدت كل ما بذمتها. وأنه لم يسبق لها أن توصلت بالإنذار موضوع الدعوى الحالية، مؤكدة أن المستخدم المذكور الذي تدعي المفوضية القضائية أنه توصل بالإنذار، لم يسبق له أن اشتغل لديها، موضحة أنها تتوفر فقط على كاتبة هي التي تعودت أن تتوصل بأي مراسلة كيفما كان نوعها. وأكدت أنها تؤدي كل ما بذمتها ومستعدة لأداء كل المستحقات المتخلدة بذمتها إلى غاية اليوم. ومن حيث المقال المضاد، أنها تطعن صراحة بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار موضوع الدعوى، مع إدخال المفوضية القضائية آسية (ق.) والشخص الموقع على شهادة التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 12/03/2019 التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا بسبب سقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار على اعتبار أن طلب المصادقة على الإنذار بلغت به المدعى عليها بتاریخ 22/06/2017 والحال أن مقال الدعوى لم يتم إيداعه إلا بتاريخ 27/11/2018 ومن حيث الموضوع، أن الإنذار المدلى به من قبل الجهة المدعية يكتنفه غموض يستعصي معه الفصل في طبيعته ونطاقه، ملتمسة الحكم ببطلانه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل رافعها الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 09/04/2019 التمست من خلالها تطبيق القانون.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ا.)و جاء في أسباب استئنافها نقصان التعليل الموازي لانعدامه حيث أن المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط اعتبرت أن الإنذار الموجه لها قد جاء خارج أجل ستة اشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49 وبالتالي فهي قد أقرت ببطلانه لمخالفته المقتضيات القانونية و عليه فالإنذار المخالف للقانون يكون مثل العدم ويتعين اعتباره كما لم يكن و إن المحكمة التجارية بالرباط لما ألزمت العارضة بأداء المبالغ المسطرة في الإنذار مع إقرارها بأن هذا الإنذار مخالف للمقتضيات القانونية وبالضبط المادة 26 من قانون 49.16 تكون قد تناقضت في حكمها لأن البطلان لا يرتب أي آثر وحيث أن جوهر الدعوى موضوع الاستئناف هو المصادقة على الإنذار، ومادام الإنذار جاء مخالفا للقانون فان محتوى الإنذار يصبح مثل العدم بل ان الدعوى كلها تصبح غير ذات موضوع ويتعين رفضها و إن المحكمة قد قضت أيضا بالواجبات المسطرة بالمقال الإضافي للمستأنف عليهما وكذا التعويض عن التماطل وواجبات النظافة و إن العارضة ما تزال متمسكة بعدم توصلها بأي إنذار ناهيك عن مخالفته للمقتضيات القانونية وبالتالي فلا مجال للقول بالتماطل أو التعويض عنه طالما أن الإنذار المعتمد أصبح في حكم العدم لان التماطل يقتضي التوصل القانوني بالإنذار وان يكون هذا الأخير مستوفيا للشروط القانونية التي حددها القانون و يتعين القول والحكم بان المحكمة التجارية الابتدائية قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء الحكم الصادر عنها .

أما بخصوص عدم الاستجابة لدعوى الزور الفرعي فقد التمست العارضة أثناء المرحلة الابتدائية قبول دعوى الزور الفرعي في الإنذار موضوع الدعوى و أنه احتياطيا لازالت تتشبث بحقها في الطعن بالزور الفرعي ومستعدة للإدلاء بالوكالة الخاصة، و التمست الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبالغ كرائية والتعويض عن التماطل وواجبات النظافة والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و احتياطيا قبول المقال المضاد للمستأنفة المتعلق بدعوى الزور الفرعي ضد شهادة التسليم و جعل الصائر على المستأنف عليهما.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 15/07/2020 جاء فيها بخصوص الإنذار خارج الأجل إن هذا الدفع مردود عليه ذلك أن أجل ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 49.16 قد احترم و إنهما ومباشرة بعد توجيه الإنذار بتاریخ 20/09/2017 تقدما بمقال بتاريخ 20/09/2017 إلى المحكمة الابتدائية بالرباط يطالبان فيه بالمصادقة على الإنذار الذي وجه إلى المستأنفة بواسطة المفوضية القضائية أسية (ق.) فتح له ملف آنداك تحت رقم 319/1303/2017 قضت فيه المحكمة بتاريخ 20/02/2018 بعدم الاختصاص النوعي وإرجاء البث في مصاريف الدعوى إلى حين البث في جوهرهاو إن العارضان انطلاقا من هذا المنطوق كانا يظنان أن المحكمة الابتدائية بالرباط من خلال حكمها بعد الاختصاص ستحيل الملف تلقائيا إلى المحكمة التجارية ولكن للأسف هاته الإحالة لم تحصلو إن المستأنفة في هاته المرحلة لم تدفع بدعوى الزور الفرعي في مواجهة العارضان وكذا المفوضة القضائية و إنهما سلكا الطريق القانوني في مواصلة الدفاع عن حقهما المشروع المتجلي في المصادقة على الإنذار وذلك بإقامة دعوى ترمي إلى المصادقة على الإنذار أمام المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالإستئناف علما أن هذا الحكم كان مجحفا في حق العارضين وكان سببا في ضياع حقهما على مستوى مستحقات السومة الكرائية وكذا الإفراغ الناتج عن التماطل و أنهما ومنذ صدور حكم عدم الاختصاص النوعي لم يتوانيا عن سلوك المسطرة الصحيحة باللجوء إلى المحكمة المختصة و أنه منذ تاريخ 20/02/2018 إلى حين التوصل بنسخة الحكم التي استغرق الحصول عليها زمنا ليس باليسيرو أنهما قاما بتبليغ هذا الحكم بتاریخ 13/03/2018 وطلب إعادة تبليغه بتاريخ 23/04/2018 ملف التبليغ عدد 1056/6703/2018 وذلك لمصادفتهما عدة صعوبات في التبليغ،كما سلك العارضان جميع الوسائل القانونية كان آخرها طلبهما شهادة بعدم التعرض والاستئناف على الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص وكان ذلك بتاريخ 01/06/2018 وأمام هذا فإنهما بإقامتهما للدعوى على أنظار المحكمة التجارية بالرباط احترما جميع الأجالات انطلاقا من المقال الافتتاحي بالمحكمة الابتدائية إلى حين صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف مما يرتب عدم الأخذ بدفع المستأنفة بخصوص عدم احترام الآجال و إن دفع المستأنفة بكون الإنذار موضوع الدعوى جاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون السيد 49.16 وأن مقال المصادقة على الإنذار جاء خارج أجل ستة أشهر غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم مما ينبغي رده.

أما بخصوص المبالغ التي ادعت المستأنفة أنهما لا يستحقانها فهو تأكيد على استمرارية المستأنفة في هضم حقوق العارضان في استحقاق السومة الكرائية موضوع العقد الرابط بين المستأنفان والمستأنفة و إن المستأنفة تمادت في تماطلها ولم تمكن العارضان من المبالغ المستحقة وهذا ما يؤكدانه من خلال إنذارين اثنين جاءا لاحقين بعد الحكم المطعون فيه بالاستئناف و إن طلب من المستأنفة جوابا على إيداعها لمبالغ الإنذارين اللاحقين بصندوق المحكمة لن تجد المحكمة أثرا لهذا الإيداع وهو ما يؤكد التماطل الدائم والمستمر من قبل المستأنفة و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر بتاريخ 14/05/2019 جاء بعده إنذار من أجل أداء مبالغ لاحقة زيادة عن المبالغ المحكوم بها بتاریخ 29/05/2019 تلاه إنذار آخر بتاريخ 29/11/2019 وفي هذين الإنذارین توصل المسؤول القانوني للشركة شخصيا ولم يبادر إلى إيداع المبالغ المطلوبة في الإنذارین .و أنه أمام هذا الوضع يظهر للمحكمة أن طعن المستأنفة بالاستئناف طعن فيه تحايل وهضم لحقوقهما .

و بخصوص دعوى الزور الفرعي :فقد ادعت المستأنفة أن الشخص الذي تسلم الإنذار لا علاقة له بها وأن محضر المفوضية القضائية طعن فيه بالزور ادعاء مردود ذلك أن هاته الدعوى عجزت المستأنفة على الإدلاء بمالها وكذا عدم تقديم الوكالة الخاصة سواء في الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بعدم الاختصاص أو أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون في بالاستئناف و أنه بالرجوع إلى الإنذار من المؤرخين بتاريخ 29/05/2019 و 29/11/2019نجد أن المسؤول القانوني توصل شخصيا ولم يحرك ساكنا في التزامه باحترام آجال الإنذارینو أن التماطل ثابت في هذه الحالة في مواجهة المستأنفة و أنه أمام هذا الوضع يتأكد للمحكمة أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء منصفا بخصوص التعويضات وكذا أداء مدة الإنذار وضريبة النظافة إلا أنه كان مجحفا في نقطة الإفراغ للتماطل و بخصوص المقال المضاد إنهما يتشبتان بحقهما في اللجوء إلى المحكمة لتجديد ملتمسهما بالإفراغ للتماطل وذلك لكونهما احترما الآجال القانونية بخصوص دعوى المصادقة على الإنذار في الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبناء على المعطيات السالفة الذكر والوثائق المدلى بها رفقة هاته المذكرة الجوابية وكذلك اعتمادا على عدم الاستجابة من قبل المستأنفة على الإنذارين الموجهين لها بتاريخ 29/05/2019 و 29/11/2019 بخصوص الآجال يلتمسان الحكم برفض طلب المستأنفة بخصوص المقال الإستنافي وتأييد الحكم المستأنف بخصوص التعويضات المحكوم بها ابتدائيا والتمسا قبوله شكلاو في الموضوع الحكم بفسخ العالقة الكرائية مع المدعى عليها بشأن الطابق السفلي المتواجد بحي [العنوان] الرباط وإفراغها منه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من يوم تبليغ هذا الحكم إلى وقت الإخلاء الفعلي لكافة المحل الكائن بالطابق السفلي المتواجد بحي [العنوان] الرباط و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أرفقوا مذكرتهم بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بعدم الاختصاص تحت عدد 319/1303/2017بتاريخ 20/02/2018 و نسخة من محضر إنذار ونص إنذار صادر بتاريخ 29/05/2019و نسخة من محضر إنذار ونص إنذار الصادر بتاريخ 29/11/2019ونسخة من شهادة التسليم لتبليغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط ملف تبلیغ 1056/6703/2018 .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و تخلف دفاع المستانفة أصليا رغم التوصل بكتابة الضبط ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 .

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئناف الاصلي :

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

حيث دفعت الطاعنة بكون الانذار موضوع الدعوى اصبح عديم الاثر بعدما قضت المحكمة بعدم قبول طلب المصادقة عليه لتقديمه خارج الاجل القانوني و ان ما قضت به من اداء للواجبات الكرائية يجعلها متناقضة في حكمها كما ان التعويض عن التماطل لا اساس له مادام ان الانذار اصبح في حكم العدم و التمست إلغاء الحكم و انه بخلاف ما اثارته الطاعنة فان الحكم باداء واجبات الكراء لا يتطلب توجيه انذار اصلا و ان المحكمة عندما قضت باداء الكراء في غياب ما يثبت براءة ذمة الطاعنة منه تكون قد صادفت الصواب كما ان التعويض عن التماطل المحكوم به يبقى مبررا و مؤسسا بالنظر لثبوت توصل الطاعنة المكترية بالانذار و منحها اجلا للاداء بقي دون جدوى و ان سقوط دعوى المصادقة على الانذار لمرور اجل الستة اشهر لا يفقد الانذار اثره في اثبات المطل لان المكترية لم تثبت ادائها للواجبات موضوع الانذار داخل الاجل الممنوح فيه لان التماطل يثبت بانذار يبلغ للمكتري و لا يؤد الكراء المطلوب فيه داخل الاجل الممنوح له فيه بصرف النظر عن دعوى المصادقة ما ان كانت مقبولة شكلا ام لا .

اما بخصوص دعوى الطعن بالزور الفرعي في تبليغ الانذار موضوع الدعوى فان الملف خال من الوكالة الخاصة التي يتعين على طالبة الطعن الادلاء بها لسلوك المسطرة المقررة في هذا الشان مما يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يستوجب تاييده

حيث ان الصائر تتحمله المستانفة

من حيث المقال المضاد و استئناف الفرعي :

حيث اثار المستانفان فرعيا انهما يتمسكان بملتمسهما الرامي الى الافراغ للتماطل لكونهما احترما الاجال القانونية وان ثبوت التماطل في حق المكترية يرتب الافراغ و انه بخلاف ما تمسكا به فان مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 نصت على انه يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الانذار بمرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري في الانذار و ان الامر يتعلق باجل سقوط مرتبط بالنظام العام و تثيره المحكمة تلقائيا و انه ثبت للمحكمة ان تاريخ تبليغ الانذار تم في 22/06/2017 و ان دعوى المصادقة على الانذار لم تقدم امام المحكمة المختصة الا بتاريخ 27/11/2018 بعد مرور ازيد من ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح في الانذار مما

يجعل الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما انتهى اليه و يكون حليفه التاييد

حيث انه يتعين جعل صائر كل مقال على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:قبول المقالين الاستئناف الاصلي و المقال المضاد

في الموضوع:بتاييد الحكم المستانف و جعل صائر كل مقال على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux