Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69293

Identification

Réf

69293

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1831

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/638

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée.

L'appelant, bailleur, soutenait que la seule constatation de la fermeture des lieux par l'agent d'exécution suffisait à rendre la notification régulière. La cour écarte ce moyen et retient que la faculté pour le bailleur de saisir directement le juge, prévue par l'article 26 de la loi précitée, est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue.

Elle précise que cette continuité ne saurait résulter d'un unique procès-verbal de constat, mais impose à l'agent d'exécution de procéder à plusieurs tentatives de notification à des dates différentes et espacées. Faute d'avoir rapporté cette preuve, la mise en demeure est jugée irrégulière, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة سكينة (أ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 13/01/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 تحت عدد 10961 ملف عدد 9143/8219/2019 و القاضي :

في الشكل :بقبول الدعوى.

في الموضوع :بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد طارق (ش.) لفائدة المدعية مبلغ 88000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/1/2019 الى غاية 30/04/2019 بحساب 22000 درهم شهريا وبشمول هذا الاداء بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف ، فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة سكينة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري من العارضة المحل المسمى " سهام 11 " الكائن بتجزئة [العنوان] البيضاء بسومة شهرية قدرها 22000 درهم، وبان المدعى عليها تقاعست عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2019الى غاية 30/04/ 2019 وجب فيها مبلغ 88000 درهم ، ،وانه تم توجيه انذار للطرف المدعى عليه بقي بدون جدوى لكون المحل دائم الاغلاق.

لاجله تلتمس الحكم باداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد طارق (ش.) لفائدتها مبلغ 88000 درهم عن واجبات الكراء من فاتح يناير 2019الى غاية 30/04/ 2019مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل اعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تاخير وتحميل المدعى عليها الصائر ، وارفق الممقال بصورة عقد كراء واننذار مع محضر تبليغه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة سكينة (أ.) و جاء في أسباب استئنافها إن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بكون المستانفة لم تبلغ الإنذار إلى المدعى عليها ابتدائيا عن طريق البريد المضمون وتنصيب قيم في حقها ، بعلة أن المحل مغلق و إن هذا التعليل غير مصادف للصواب ، ذلك أن التبليغ كان صحيحا وبرجوع المحكمة إلى الفصل 26 من قانون 49.16 يتبين أنه لا داعي لتطبيق مسطرة القيم أو البريد المضمون بالنسبة لتبليغ الإنذار وعليه فإن التبليغ كان صحيحا، على اعتبار أنه جاء بملاحظة أن المحل مغلقو أنه بناء على ذلك فإنه يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها، والقول بأن تبليغ الإنذار كان طبقا للقانون. ، ملتمسة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في شقة المتعلق بأداء واجبات الكراء وإلغائه بخصوص رفض فسخ عقد الكراء، والقول من جديد بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] البيضاء و تحميل المستأنف عليها الصائر .و أرفقت مقالها بنسخة الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 سبق رجوع استدعاء المستانف عليها بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 .

حيث عرضت الطاعنة سبب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث تمسكت الطاعنة بكون تبليغ الانذار كان صحيحا طبقا للمادة 26 من القانون رقم 16/49 و انه لا داعي لتطبيق مسطرة القيم او البريد المضمون بالنسبة لتبليغ الانذار و التمست تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من اداء للواجبات الكرائية و الغاؤه بخصوص رفض فسخ عقد الكراء و القول من جديد بفسخ عقد الكراء و افراغ المدعى عليها من العين المكراة .

حيث ان البين من وثائق الملف و خاصة محضر تبليغ الانذار بالافراغ موضوع الدعوى المنجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ب.) انه انتقل يومه 21/05/2019 الى عنوان المبلغ اليها شركة (ك.) الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء فوجد المحل مغلقا .

و حيث ان مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 نصت على انه اذا تعذر تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري اقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الاجل المحدد فيه اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك و هو ما يخالف ما جاء بالمحضر المذكور و الذي يفيد انتقال مامور الاجراء مرة واحدة الى المحل التجاري قصد تبليغ الانذار و الحال انه للتحقق من واقعة الاغلاق المستمر للمحل فان الامر يقتضي اجراء عدة محاولات بتواريخ متتالية و متباعدة للقول بكون المحل مغلق و باستمرار و ليس اغلاقا مؤقتا و لا يكفي ان يتم الانتقال لمرة واحدة كما جاء بالمحضر وان العبرة بتاريخ تبليغ الانذار و بتتحقق واقعة الاستمرارية في الاغلاق بتاريخ سابق عن توجيه الانذار اما القول بكون المحل مغلق فقط دون اثبات الاستمرارية بالاغلاق على النحو المنصوص عليه بالمادة المذكورة فانه يقتضي استكمال اجراءات التبليغ وفق المقرر قانونا .

و حيث انه تبعا لما ذكر يكون السبب المرتكز عليه في الطعن غير مؤسس و يتعين رده و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به.

وحيث انه يتعين تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Baux