Bail commercial : La charge de la preuve du paiement du loyer pèse sur le preneur, qui ne peut suppléer à l’absence de quittance par une demande d’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69285

Identification

Réf

69285

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1822

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/715

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de mesure d'instruction visant à prouver le paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant sollicitait l'organisation d'une enquête testimoniale pour établir la réalité de paiements qu'il prétendait avoir effectués en espèces et sans quittance. La cour écarte cette demande en retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que pour éclaircir des éléments de fait rendus ambigus par un commencement de preuve, et non pour permettre à une partie de constituer une preuve qu'elle a négligé de se préconstituer. La cour souligne que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, lequel est en droit, en application des articles 251 et 252 du Dahir des obligations et des contrats, d'exiger une quittance libératoire.

Faute pour l'appelant de produire le moindre élément à l'appui de ses allégations, sa demande est jugée non sérieuse et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الاستئناف الذي تقدمت به السيدة عواطف (س.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/1/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء

عدد 9659 بتاريخ 22/10/2019 ملف رقم 8916/8219/2019 والذي قضى بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 26.400,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 1/10/2017 إلى 31/7/2019 بمشاهرة قدرها 1200 درهم مع النفاذ المعجل وبإفراغ المستأنفة هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري رقم أ المتواجد وسط المحلين التجاريين المملوكين للمستأنفة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري

عدد 3809/33 المتواجد بزنقة [العنوان] البيضاء وأن هذا العقار يتكون من ثلاث طوابق بالإضافة إلى الطابق السفلي وأن الطابق السفلي يتكون من ثلاث محلات تجارية وأن المسماة عواطف (س.) تستغل منه المحل التجاري رقم A المتواجد وسط المحلين التجاريين الآخرين على سبيل الكراء بسومة شهرية محددة في مبلغ 1800,00 درهم بناءا على عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 28/8/2007 وأن السيدة عواطف (س.) امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح شهر أكتوبر 2017 إلى متم 31/7/2019 وأن المدعي قد وجه للمدعى عليها إنذارا يطالبها من خلاله بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شهر أكتوبر 2017 إلى متم 31/7/2019 وأن المدعى عليها توصلت بهذا الإنذار بواسطة السيدة سهيلة (ر.) المستخدمة لديها والمسؤولة بالمحل التجاري وذلك بتاريخ 6/8/2019 وبذلك يكون تخلذ بذمتها واجب الكراء عن مدة 28 شهرا وجب فيها 1800,00 درهم x 22 = 39.600,00 درهم وأن سلوك المدعى عليها هذا وامتناعها عن أداء واجبات الكراء يشكل سببا خطيرا يؤدي لا محالة إلى فسخ عقد الكراء وأن امتناع المدعى عليها عن أداء واجبات الكراء رغم توصلها بالإشعار من أجل ذلك يبرر طلب المدعي الرامي إلى المصادقة على الإشعار بالأداء والإفراغ ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم

على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 39.600,00 درهم الممثل للواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شهر أكتوبر 2017 الى متم 31/7/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

وعزز المقال بصورة طبق الأصل من شهادة الملكية وأصل عقد الكراء ونسخة من الإنذار وأصل محضر التبليغ.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

أن الأمر المطعون فيه لم يحترم حق الدفاع الذي طالب خلال سريان المسطرة بأجل قصد محاولة إجراء محاولة صلح في الملف، وهو ما استجابت له المحكمة ورغم تقديم مذكرة يتبين من خلالها مطالبة العارضة بإجراء خبرة حسابية لكونها كانت تؤدي غالبا نقدا دون التوصل بتوصيل الكراء، غير ان المحكمة غضت النظر عن طلبها وأصدرت الحكم المطعون فيه مما أضر بالعارضة.

وبنى الحكم الابتدائي منطوقه على كون العارضة قد ثبت في حقها التماطل من خلال عدم أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد ومادام أن التماطل في أداء واجبات الكراء يشكل إخلالا خطيرا بالالتزامات التي يستلزمها عقد الكراء ويعد مبررا مشروعا لإفراغها مما يجعل طلب الإفراغ مبرر.

لكن ومادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضة تؤكد من جديد كونها كانت تؤدي واجباتها الكرائية على الشكل المطلوب، وأن المستأنف عليه بعد أن رفع الدعوى وموافقته على إجراء صلح

في الموضوع تنصل من اتفاقه رغم سبقية توصله بأغلب مبالغ الكراء المطالب بها. وأنها تتوفر على شهود عيان بنفس المركز التجاري عاينوا مرارا واقعة الأداء الشهري للمبالغ الكرائية بين يدي المستأنف عليه وأن المادة التجارية تقوم على حرية الإثبات وبالتالي فمن حق العارضة التقدم بطلبها من جديد قصد إجراء بحث حضوري في واقعة الأداء مع إحضار شهودها لإثبات ذلك.

والتمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإجراء بحث في النازلة قصد الوقوف على خلو الذمة المالية للعارضة. وأدلت بنسخة من طي التبليغ ونسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/2/2020 أن المستأنف زعم أنه كان يؤدي للعارض واجبات الكراء بواسطة صهرها المدعو (ع.) مدعيا أنه التمس من المحكمة الابتدائية إجراء بحث إلا أنها لم تستجب لملتمسه وأن المستأنف ختم مقاله الاستئنافي بطلب إجراء بحث وأن مزاعم المستأنفة يعوزها السند القانوني ذلك أنه لا يمكن للمحكمة الاستجابة لطلب إجراء بحث في نازلة الحال باعتبار أن المحكمة ملزمة بالحياد ولا يمكنها صنع الحجج لأطراف الدعوى، إذ أن المحكمة لا تلجأ إلى إجراء تحقيق في الدعوى إلا عندما تكون هناك بعض المعطيات الغامضة والتي لا تمكنها من البت في الطلب هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإن ادعاء الأداء يفترض أن يكون بيد المكتري سند المخالصة فهو ملزم تلقائيا بإثبات الأداء وهو ما لم تستطع المستأنفة إثباته. فضلا على أن المبلغ المطالب به من طرف العارضة

لا يمكن إثبات أدائها بواسطة الشهود، أضف إلى ذلك أن المستأنفة تقر أنها لم تؤدي للعارض المبالغ المطالب بها. وبالتالي فإن الدفع أعلاه يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف لمقتضيات الفصلين 251 و252 من ق.ل.ع التي تنص على أنه من حق المدين الذي يفي بالالتزام أن يطلب إعطائه توصيلا بما يدفعه يفيد براءة ذمته، وأنه أمام عدم وجود ما يثبت الوفاء فإن المستأنفة تظل مدينة للعارض بالمبالغ المطالب بها مما يستوجب معه رد ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث.

لهذه الأسباب يلتمس الحكم برد دفوع المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 9/9/2020 تخلف نائب المستأنفة وكذا المستأنف عليه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/9/2020.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به من أن الحكم المطعون فيه لم يحترم حق الدفاع الذي طالب خلال سريان المسطرة بأجل قصد محاولة إجراء محاولة صلح ولإجراء خبرة حسابية لكونها كانت تؤدي واجبات الكراء بواسطة صهرها المدعو (ع.) إلا أن مزاعمها يعوزها السند القانوني وهو الأمر الذي يتعذر معه إجراء بحث لأن المحكمة لا يمكنها صنع الحجج لأطراف الدعوى إذ أن المحكمة لا تلجأ إلى إجراء تحقيق في الدعوى إلا عندما تكون هناك بعض المعطيات الغامضة يتعين استجلائها والحال أن الطاعنة لم تدل بما تدعيه لكي تتحقق المحكمة من صحته أو تحديد المبلغ الذي أدته أو ما يثبته لكي يتسنى لها إجراء خبرة حسابية فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار مردودا لعدم جديته وكان الحكم مصادفا للصواب معللا تعليلا سليما.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial