Bail commercial : le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire dès l’expiration du délai de la mise en demeure, rendant inefficace tout paiement ultérieur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69274

Identification

Réf

69274

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1813

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8225/981

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification faite au siège de la société preneuse à un préposé ayant apposé le cachet social est régulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile, le procès-verbal de l'huissier de justice constituant un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge ensuite que les paiements intervenus après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure sont inopérants, la clause résolutoire ayant déjà produit son plein effet.

La cour rejette également l'argument tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, celui-ci ne pouvant se compenser avec les loyers impayés pour faire échec à la clause. L'ordonnance ayant constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ج. د.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 1077 ملف عدد 1038/8101/2019 و القاضي بالامر بافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها أو باذنها من المحل موضوع العلاقة الكرائية مع المدعية الكائن بشقة [العنوان] الرباط و التصريح بشمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن السيدة الهام (ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/09/2019 تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منها الشقة [العنوان] الرباط وأنها امتنعت عن اداء واجب الكراء منذ شهر مارس 2019 بالاضافة الى مبلغ 3000 درهم المتبقية عن شهر فبراير رغم توصلها بانذار للأداء ، وأن عقد الكراء الرابط بينهما يتضمن شرطا فاسخا في حالة توصل المكتري بانذار بالاداء يبقى بدون جواب ، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء و بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها أو باذنها من الشقة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وجعل الصائر على المدعى عليها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ج. د.) و جاء في أسباب استئنافها أن المادة 33 من القانون رقم 49.16 تنص على أنه لاعمال الشرط الفاسخ يتعين توجيه انذار بالاداء الى المكتري ، وأن تلقي الانذار عمل مادي و لا نيابة في الاعمال المادية بخلاف الحال بالنسبة لاصدار الانذار فهو تصرف قانوني و في التصرفات القانونية تجوز النيابة ، وانه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار يتبين أن الذي توصل بالانذار بالاداء ليس هو المكتري السيد حفيظ (ه.) الموقع على عقد الكراء الممثل القانوني لشركة (ج. د.) وإنما الذي توصل به هو المستخدم ابراهيم وأن المحضر لم يرفق بشهادة تسليم موقعة من الطرف الذي تسلمها تبين من تسلم الاستدعاء و في أي تاريخ كما نص على ذلك الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وأن الانذار الذي لم تحترم فيه الاجراءات القانونية لا يمكن ترتيب أي آثار قانونية عليه وأن الحكم الابتدائي الذي اعتبر المحضر توصلا قانونيا من طرف المكتري و اعمل الشرط الفاسخ لم يكن مصادفا للصواب وجاء مخالفا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 49.16 التي أكدت على أن يبلغ الانذار للمكتري وأنه ليس بالملف ما يفيد توصل المكترية في شخص ممثلها القانوني بالانذار بالاداء و أن المسمى ابراهيم ليس هو المكتري أو الممثل القانوني للمستأنفة و لا صفة له في التوصل بالانذار علما بأن الملف خال من شهادة التسليم التي تحمل توقيع المتسلم و أن المستأنفة تؤدي الواجبات الكرائية للمستأنف عليها عن طريق أوامر بالتحويل في حسابها البنكي حسب الثابت من الاوامر بالتحويل ، و التمست الغاء الامر بالابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بنسخة عادية من الامر المستأنف ، طي التبليغ و اربع اوامر بالتحويل .

و بناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة الاستاذ ربيع (ب.) بجلسة 15/07/2020 جاء فيها أن الامر الاستعجالي جاء خارقا للقانون و غير مرتكز على اساس و أن القضاء الاستعجالي ينعقد له الاختصاص بمقتضى نص خاص ، و أن الامر الاستعجالي جانب الصواب لما قضى بمعاينة الشرط الفاسخ باعتبار هذا الأخير يلزم قاضي المستعجلات بمراقبة الانذار و العقد، و أن الانذار لم يتضمن المادة او الفصل الذي بمقتضاه اتفق الطرفان على أن عدم اداء واجبات الكراء تؤدي الى فسخ العقد كما أن الحكم الابتدائي من خلال قراءة محتوياته ستلاحظ المحكمة أنه لم يشر الى المادة في عقد الكراء التي ترتب الأثر الكاشف للفسخ الاتفاقي مما يكون معه الامر الاستعجالي قد جانب الصواب لما قضى بفسخ العلاقة الكرائية لعدم تحققه من الفسخ الاتفاقي هذا من جهة ، و من جهة ثانية فإن المستأنف لم يتوصل بالانذار شخصيا على اعتبار أن ذلك تترتب عنه مجموعة من الآثار القانونية وهو ما يخالف المادة 33 من قانون 49.16 ، كما أن المستأنف يؤدي ما بذمته من كراء وأن ذمته غير مليئة بأية واجبات كرائية حسب الثابت من أوامر بالتحويل بالاداء المرفقة بالمقال الاستئنافي ، و من جهة رابعة فالمكتري قد تسلم من المستأنفة بمقتضى عقد الكراء مبلغ 13.000 درهم الذي يشكل شهرين من السومة الكرائية وأنه بذلك لا يمكن افراغ المكترية الا بعد انصرام هذا الاجل ابتداء من اخر اداء لواجبات الكراء ، و التمست الحكم بالغاء الامر الاستعجالي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 حضرها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ب.) و بلغ الاستاذ (م.) بمذكرة أوجه الاستئناف بكتابة ضبط هذه المحكمة و تخلفت نائبة المستأنف عليها و لم تدل بجوابها ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث يتبين بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي و خاصة عقد الكراء المستدل به و الغير منازع فيه من طرف المستأنفة شركة (ج. د.) أن هذه الاخيرة هي المكترية و ليس السيد حفيظ (ه.) وأن الانذار موضوع الدعوى قد وجه لشركة (ج. د.) المستأنفة في شخص ممثلها القانوني وفق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن الاستدعاءات و التبليغات و أوراق الإطلاع و الإنذارات و الاخطارات و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركات و الجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الآخرين توجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه ، كما أن التبليغ بالانذار قد تم بعنوان الشركة لمستخدم مسؤول فيها ، الذي استعمل ختمها حسب ما جاء في محضر تبليغ الانذار المؤرخ في 10/06/2019 و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد علي (ز.) ، هذا المحضر الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و يتعين تبعا لما ذكر رد ما أثير بخصوص عدم قانونية التبليغ بالإنذار لعدم جديته .

وحيث تنص المادة 33 من قانون 16/49المؤطرة للنزاع على أنه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكتري كل ما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل مما يتبين معه أن سماع معاينة تحقق الشرط الفاسخ من طرف قاضي الامور المستعجلة متوقف على تحقق شرطين وهما : عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة اشهر ، و تضمين عقد الكراء للشرط الفاسخ ، وأن الثابت بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن الانذار موضوع الدعوى يتعلق باداء كراء أربعة اشهر وأن عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع تضمن في الصفحة الثالثة منه شرطا فاسخا مما يتبين معه أنه تم احترام مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16-49 على خلاف ما جاء في الاستئناف وأن الدفع بعدم الاشارة في الانذار للمادة أو الفصل المتضمن للفسخ وعدم تحقق قاضي المستعجلات من تحقق الفسخ الاتفاقي غير جدير بالاعتبار .

وحيث يتعلق الكراء المطلوب بأربعة اشهر ابتداءا من فاتح مارس 2019 إضافة لمبلغ 3000 درهم المتبقي عن شهر فبراير 2019 ، وأن التبليغ بالانذار تم بتاريخ 10/06/2019 في حين يرجع تاريخ الأوامر بالتحويل المستدل بها إلى 04 أكتوبر 2019 – 11 أكتوبر 2019 / 26/11/2019 ودجنبر 2019 أي بعد انصرام اجل 15 يوما الممنوح في الانذار و بعد تحقق الشرط الفاسخ مع الاشارة لتعلق الامر بالتحويل الأخير بشهر دجنبر ، مما يتبين معه أن ما تمسكت به المستأنفة بخصوص إبراء ذمتها و أدائها واجبات الكراء غير جدير بالاعتبار في النازلة الحالية .

وحيث إن مبلغ 13.000 درهم المؤدى من طرف المستأنفة يعتبر ضمانة يحتفظ بها إلى نهاية العقد وأنه لا مبرر لما جاء في الاستئناف بشأن عدم إمكانية الافراغ إلا بعد مرور شهرين ابتداءا من آخر أداء لواجبات الكراء خاصة وأن الامر يتعلق في النازلة بتحقق الشرط الفاسخ وفق المتفق عليه في العقد وفق ما أشير إليه أعلاه .

وحيث يتعين تبعا لكل ما ذكر رد أسباب الاستئناف لعدم جديتها و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الامر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux