Réf
69269
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1809
Date de décision
15/09/2020
N° de dossier
2018/8202/1575
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expert, Preuve par expertise, Paiement du prix, Obligation de paiement, Non-conformité des travaux, Mauvaise exécution, Factures impayées, Expertise judiciaire, Exception d'inexécution, Contrats commerciaux, Contrat d'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement de factures relatives à un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité d'une partie des prestations et invoquait des paiements partiels non déduits par le premier juge.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-conformité en se fondant sur le rapport d'expertise, lequel établit que les ouvrages ont été intégralement achevés et vendus sans qu'aucune réserve n'ait été émise en temps utile sur la nature des matériaux employés. La cour retient également que seuls les paiements par chèque reconnus par le créancier peuvent être imputés sur la créance, à l'exclusion des versements en espèces ou à des tiers dont le lien avec le contrat n'est pas démontré.
Le solde dû, après déduction des seuls paiements avérés, correspondant au montant alloué en première instance, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, bien que par une autre motivation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. ع. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5431 الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 13/12/2017 في الملف رقم 3169/8201/2017 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 683.456,30 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 446 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/05/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 20/09/2017 تقدمت المدعية شركة (ج. ا. د.) بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 683.456,30 درهم يمثل مبالغ تسعة عشر فاتورة حاملة لطابع المدعى عليها بالقبول، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 683.456,30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2014 ان المقال مختل شكلا ومخالف للفصلين 32 و 516 من ق.م.م. حيث ان الدعوى وجهت ضد شركة (ا. ع. ك.) – مما يعد خرقا شكليا يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى وحفظ حقها في الإدلاء بالجواب في حالة إصلاح المقال.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك من حيث الشكل، فانه بالرجوع إلى مقال الدعوى يتبين ان الدعوى وجهت ضد الشركة المستأنفة بشكل مخالف لمقتضيات المادة 67 في فقرتها الثانية من القانون رقم 96.5 المنظم للشركات والذي يقتضي ان تتوجه فيه جميع الدعاوى المرتبطة بها ضد ممثلها القانوني. وان مناط المقال معيب شكل بحيث ان الملتمس الذي تطالب فيه المستأنف عليها الأداء قد وجه ضد شركة (ا. ع. ك.) – دون توجيه الملتمس ضد ممثلها القانوني وهذا يعد خرقا للمادة السالفة الذكر الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث الموضوع، فان ما جاء في المقال الافتتاحي من معطيات لم تكن مضبوطة بالشكل الذي قد يوحي بكون العارضة قد امتنعت عن أداء الدين بشكل تعسفي والحال ان ما تجدر الإشارة إليه ان المبلغ المتبقى أقل مما هو مطالب به بالنظر إلى ما تم أداؤه والذي لم يتم الإشارة إليه من طرف المستأنف عليها إضافة إلى ان سبب عدم الأداء لما تبقى من الدين تعود المسؤولية فيها إلى الشركة المستأنف عليها ذلك انه فيما يتعلق بالمبالغ المؤداة للشركة المستأنف عليها، فانه بالاطلاع على ثمن العروض المقدم من طرفها والذي وافقت عليها العارضة والمحدد في مبلغ 2.309.240,30 درهم، وكذلك الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى فقد تم إغفال مجموعة من الأداءات التي يصل مجموعها إلى 220.000 درهم وان ما تبقى من مبلغ هو 463.456,30 درهم. وبخصوص الفواتير المؤشر عليها من طرف العارضة والتي اعتبرت محكمة البداية ان مجرد التأشير على استلامها يجعلها حالة الأداء ويحق لصاحبها المطالبة بالمبلغ المضمن بها فهو تعليل فاسد لا يمكن الارتكان إليه إذ ان نظام الفواتير كل لا يتجزأ وهو مرتبط بنوع العملية التجارية المزمع أداؤها بحيث ان الأمر يختلف بالنسبة لعقود التوريد وغيرها من العمليات التي تمر منها، وهو النظام العادي الذي يتم التعامل به، بحيث ان المبلغ المسطر في الفاتورة يكون متطابق مع الشيء المتوصل به أو المسلم وفق سند التسليم إذ ان الفاتورة غالبا ما تقترن بسند التسليم. اما النظام الآخر وهو عقود إنجاز العمل فان نظام الفوترة يختلف بعض الشيء من حيث حجية الفواتير وكونها قرينة على براءة الذمة في إنجاز العمل بحيث ان هناك نظام آخر يسمى بنظام تطابق الأشغال مع ما تم الاتفاق عليه وهو الذي يكون غالبا مرفق بالفاتورة ويعوض نظام سند التسليم الذي يبرأ ذمة المقاول من باطن من ان انتهاء الأشغال المتفق عليها وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال. وان اعتماد محكمة البداية على قرينة التوصل بالفواتير دون التبين من حقيقة القيام بالأشغال المتفق عليها سواء من خلال جلسة بحث أو حتى خبرة تقنية، يجعل من حكمها ناقص التعليل. وفيما يتعلق بسبب عدم أداء المبالغ المتبقية، فان كل ما قامت به من أشغال لفائدة المشروع عرف إخلالات أدت إلى توقف صاحب المشروع عن تأدية مقابل هذه الأشغال في الدفعة الأخيرة وذلك راجع إلى الشركة المقاولة من باطن إذ ان هذه الأخيرة لم تستجب للملاحظات التقنية المسجلة في محاضر الورش وتماطلها في إنجاز التغييرات والتحسينات المطلوبة. وان هذا التماطل تسبب في عدم التزام العارضة بالأجل الذي حددته لصاحب المشروع من أجل تسليمها التجهيزات المطبخية يوم 15/08/2014 الخاص بالعمارات D2 وD1 بحيث ان ممثلة الشركة لم تستجب حتى لطلب حضورها في الاجتماعات التي تسبق هذا التاريخ والكل مثبت في محاضر كان آخرها محضر الورش رقم 77 المؤرخ في 12/08/2014. كما التزمت شركة (ا. ع. ك.) بتسليم دفعة أخرى من التجهيزات المطبخية للعمارات FI وB1(H) وإتمام جميع التجهيزات بالورش يوم 31/01/2015 غير ان الشركة المقاولة من باطن لم تفي بالتزامها، وحتى بالنسبة لتلك التي وفت بها، فكان بوجود اختلالات في عدم احترام تصميم الهندسة المعمارية التي صادقت عليها. بالإضافة إلى ان هناك اختلالات في الألوان في الخشب المستعمل، وطالبت اللجنة التقنية بإزالة الخشب ذو اللون المختلف وإلا فان التجهيزات الغير المطابقة لن تؤدى عنها من طرف صاحبة المشروع، كما ان الفصل 234 من ق.ل.ع. ينص على انه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، والفصل 235 من نفس القانون ينص على انه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما ان يمتنع عن أداء التزامه إلى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بان يفند نصيبه من الالتزام أولا، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب شكلا والحكم تصديا بعدم القبول مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد واحتياطيا في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم بإجراء خبرة تقنية يعهد بها إلى ذوي الاختصاص من أجل الوقوف على كل الاختلالات التي شابت إنجاز المشروع المتعلق بالتجهيزات المطبخية ومدى تطابقها مع دفاتر التحملات والاتفاقات الناشئة بين الأطراف وتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى وحفظ حقها في الإدلاء بأي وسيلة قانونية إضافية أثناء النظر في الاستئناف.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2018 ان الاستئناف غير مقبول شكلا وغير مرتكز على أساس موضوعا ذلك انه بخصوص الوسيلة المستمدة من كون الدعوى لم تقدم في مواجهة الممثل القانوني خرقا للفصل 67 من القانون رقم 96.5 فالثابت من خلال المقال الافتتاحي للعارضة ان الدعوى تم تقديمها في مواجهة شركة (ا. ع. ك.) شركة محدودة المسؤولية ممثلة في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي ب زنقة [العنوان] الرباط. كما انه لا بطلان بدون ضرر. ومن جهة ثانية، فانه بالرجوع إلى صور الكمبيالات والشيكات المدلى بها من طرف المستأنفة يتأكد انه ليست مسحوبة لفائدة العارضة وإنما هي مسحوبة لفائدة أشخاص آخرين. كما انه لا يستقيم للمستأنفة كشركة فازت بصفة عمومية مهمة حسب ما جاء باستئنافها ان تتعامل نقدا وبالتالي فان الأداءات المزعومة من طرفها لا يمكن اعتبارها طالما أنها لم تؤد للعارضة وإنما لأشخاص آخرين كما ان زعم الأداء نقدا لا يوجد ما يثبته ومخالف لقواعد محاسبة الشركات. بالإضافة إلى ان المستأنفة وقعت في تناقض صارخ فتارة تزعم ان عدم أدائها لما بذمتها اتجاه العارضة راجع إلى عدم مطابقة الأشغال للمواصفات المحددة بالعقد وتارة أخرى ترجع ذلك إلى كون زبونتها الشركة العامة العقارية لم تؤد لها سوى مبلغ 69 في المائة من القيمة الإجمالية المستحقة. ومن جهة أخرى، فان المستأنفة لم يسبق لها ان تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بكون الأشغال والتوريدات غير مطابقة للمواصفات لعلمها ان العارضة أوفت بكافة التزاماتها. وان عدم إثارتها لكل ذلك خلال المرحلة الابتدائية يعد إقرارا قضائيا بمجمل ما جاء بدعوى العارضة وفق ما جاء بالفصل 406 من ق.ل.ع. كما ان قبول المستأنفة لفواتير العارضة دون تحفظ يفند مزاعمها بخصوص عدم مطالبة الأشغال والتجهيزات للمواصفات المطلوبة، لأجل ذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا في حالة مخالفته لأحد الشروط الشكلية الضرورية لقبوله وفي الموضوع رد جميع وسائل المستأنفة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ورفض الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر وتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2018 انه بخصوص مبلغ المديونية، فان العارضة تؤكد ما ادعته من أداء جزئي ذلك ان الكمبيالات المسلمة للأغيار كانت بطلب من الممثل القانوني للشركة من أجل تسهيل عملية اقتناء ما يلزم الشركة من مواد أولية على اعتبار ان عنصر الوقت كان ذي اعتبار بالنسبة للمستأنف عليها ناهيك عن ان هذه الكمبيالات سلمت أصولها إلى هذه الأخيرة وهو الشيء الذي يؤكده تواجد طابع الشركة وتوقيع الممثل القانوني لها والتي لم تكن محل منازعة حول صحتها الشيء الذي يعد قرينة على كون المبالغ المسلمة لها تدخل في المعاملة التي تجمع الطرفين وانها لم تثبت ما يفيد وجود معاملات أخرى بين الطرفين وهو نفس الأمر بالنسبة للشيك المسلم للسيد الجعدوني (ي.) بصفته المخاطب المباشر والمسير الفعلي للشركة. وحول العيوب التي شابت الأشغال والدفع بتقادمها، فان ما جاء في مقالها الاستئناف من وجود مشكل يتعلق بالمطالبة بين ما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه تؤكده كل المحاضر التي أنجزت بين الأطراف بالورش والتي تطالب من خلالها المستأنف عليها بتعجيل الإنجاز ومطابقة ما تم إنجازه مع المتفق عليه في دفتر التحملات والذي لم تتوانى الجهات المشرفة على المشروع من إثارته وكذلك العارضة من خلال مجموع المراسلات والرسائل المرسلة بالبريد الالكتروني والمتعلقة بالأساس بنوعية ولون الخشب المستعمل وهو الشيء الذي جعل صاحبة المشروع تتوقف عن تأدية المتبقى من المبلغ في الجزء الغير مطابق. وانه خلافا لما تدعيه المستأنف عليها فانه لا مجال للدفع بالتقادم ما دام ان المطالبة بالتعديلات لم تتوقف في كل محاضر الورش المنجزة بين الأطراف والرسائل الالكترونية الشيء الذي يجعل منه دفعا غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية ويتعين رده، لهذه الأسباب تلتمس رد كل ما جاء بمذكرة المستأنف عليها والحكم وفق كتاباتها الحالية والسابقة.
وبتاريخ 30/05/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد حمو موساوي قصد التأكد من قيام المستأنف عليها بانجاز الأشغال المتفق عليها بموجب الطلبية على ضوء وثائق الملف وتحديد قيمة الأشغال المنجزة وخصم الاداءات التي تمت.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى ان بعض المطابخ غير مطابقة للمواصفات المحددة في دفتر التحملات وذلك في الجزء الأخير من المشروع معللة ذلك بتغيير نوعية الخشب المستعمل من نوع HPL إلى MDF بصفة منفردة دون موافقة من المقاولة نائلة الصفقة لعدم توفر المادة HPL عند المورد الأصلي في إسبانيا معززة ذلك بشهادة عدم توفر هذه المادة المتعاقد عليها. ومن جهة أخرى، حدد مجموع الأشغال المنجزة والمتفق عليها في69 % أي مبلغ 255.023 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة. وفي الأخير حدد المبلغ المستحق لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 463.456,30 درهم. اما بالنسبة لمبلغ 220.000 فقد تم أداؤه مباشرة من طرف المستأنفة إلى شركة الرخام من اجل إتمام المشروع ويتم خصمها من مبلغ المستحقات.
وبجلسة 17/12/2018 أدلت الطاعنة بمستنتجات على ضوء الخبرة أوردت فيها ان الخبير اكتفى بالوثائق المدلى بها في الملف على أنه حدد القيمة الحقيقية للأشغال في 69 % أي ان المبلغ الإجمالي المستحق من مجموع الأشغال المنجزة وفق ما هو متفق عليه هو 1.593.375,80 درهم والذي تم تأدية أكثر منه للمستأنف عليها علما ان صاحبة المشروع CGI لم تقم بتأدية النسبة المخالفة للاتفاق لحساب العارضة الشيء الذي يجعل المستأنف عليها في وضعية مخالفة للمحضر التعديلي لدفتر التحملات، وأنها غير محقة في المطالبة بالمبالغ موضوع الحكم المستأنف. وانه تطبيقا للفصلين 234 و235 من ق.ل.ع، فان المستأنف عليها غير محقة في مطالبتها ما دام لم تثبت قيامها بالأشغال المتفق عليها الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما ذهب إليه من أداء ويتعين إلغاءه والحكم تصديا برفض الطلب وتحميلها الصائر.
وبجلسة 31/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مفادها ان الأداءات المزعومة تم اداءها إلى شركة (ه. م.) وان العارضة لم تقم إلا بايصالها إلى اصحابها وان الفواتير لموافقة لهذه الأداءات تتضمن مواد لا علاقة لها بها لان مجال اختصاصها هو تجهيز المطابخ وليس الرخام أو مواد أخرى لا تدخل في مكونات المطابخ ومن جهة أخرى فان الكمبيالة عدد AA8888419 تم تغييرها بأربعة شيكات يحمل كل واحد منهم يحمل 30.000 درهم وان الممثل القانوني لشركة (ا. ع. ك.) هو من قام شخصيا بهذه العملية وسلم الشيكات إلى شركة (ه. م.) وان المستأنفة يمكن دحض هذا الادعاء بإدلائها للمحكمة بكشف حسابها البنكي. وأما بخصوص مبلغ 40.000 درهم فهو يمثل مجموع فواتير تقل عن 10.000 درهم تمت تأديتها نقدا. وفيما يتعلق بتغيير نوعية الخشب، فان العارضة سبق لها ان أدلت للخبير بمجموعة من المراسلات تخبرها من خلالها بعدم توفر هذه النوعية من الخشب في السوق فطلبت منها إمدادها فتوصلت بشهادة صادرة عن المورد الأصلي بإسبانيا تفيد ذلك كما أدلت بمحاضر اجتماعات ومعاينة الأشغال حضرها ممثلين عن صاحبة المشروع وكذا مسؤولين عن المستأنفة تتمحور حول الإصلاحات النهائية وأشغال التشطيب. وبخصوص التأخير في الأشغال، فان العارضة كانت تتوصل بمبالغ صغيرة مع العلم انها ملزمة بالأداء فوريا للمستورد الأمر الذي كان يجعلها غير قادرة على استيراد البضاعة التي لا تتوفر على ثمنها مسبقا، وبالتالي فانها لا زالت مدينة إلى الشركة المورد بما مجموعه 436.616,97 درهم.
وبتاريخ 21/01/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 51 قضى بإرجاع المهمة للخبير السيد حمو موساوي قصد الإجابة عن النقاط التقنية المحددة من قبل المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/5/2018 وخصم الأداءات التي تمت من طرف الطاعنة من المبالغ المستحقة للمستأنف عليها بخصوص الأشغال المنجزة فعليا.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف الخبير السيد حمو موساوي والذي خلص فيه إلى أن الأشغال المنجزة، والغير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في دفتر التحملات، ومحضر الملحق يعود إلى عدم توفر نوع HPL من مخزون الشركة الموردة، وأن مجموعة من المبالغ قد تم أداؤها سواء بواسطة كمبيالات أو شيك في اسم السيد (ج.)، وحدد مبلغ 463.456,30 درهم هو المبلغ المستحق لفائدة المستأنف عليها، كما حدد مجموع الأشغال المنجزة المتفق عليها في 69 % مع تحديد قيمتها.
وبجلسة 13/05/2019 أدلت الطاعنة بمستنتجات على ضوء الخبرة بواسطة نائبها أوردت فيها أن الأشغال المتفق عليها غير منجزة بصفة كلية، وأن النسبة المنجزة وفق ما اتفق عليه، قد حددها الخبير في 69 % أي ما قيمته 1.593.375,80 درهم والذي تم تأدية أكثر منها للمستأنف عليها، علما ان صاحبة المشروع CGI لم تقم بتأدية النسبة المخالفة للاتفاق لحساب العارضة، الشيء الذي يجعل المستأنف عليها في وضعية مخالفة للمحضر التعديلي لدفتر التحملات، وأنها غير محقة في المطالبة بالمبالغ موضوع الحكم المستأنف. وانه تطبيقا للفصلين 234 و235 من ق.ل.ع، فان المستأنف عليها غير محقة في مطالبتها، ما دام لم تثبت قيامها بالأشغال المتفق عليها الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما ذهب إليه من أداء، لهذه الأسباب تلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمساتها الواردة في المقال الاستئنافي وتحميلها الصائر.
وبجلسة 10/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة الطعن في الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين ان الخبير لم يقم باستدعاء العارضة ودفاعها مما يجعلها غير قانونية لمخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. فضلا عن أن الخبير سبق له ان استدعى العارضة وحضرت الممثلة القانونية بمكتبه، وبالتالي فان أي إجراء للخبرة دون حضورها يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية. ومن جهة أخرى، فإنه من شروط الخبرة الصحيحة هو أن تتوفر هذه الأخيرة على التواجهية الأمر المنتفي في هذا الملف، مما أضر كثيرا بمصالحها خاصة حينما اعتمد الخبير على وثائق مؤقتة وغير نهائية للوصول إلى النتيجة المرغوبة وليس الحقيقة، بالإضافة إلى أنه يقع على عاتق الخبير التزام تدوين جميع ملاحظات أطراف الدعوى طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 63 من ق.م.م، وبتجاهل الخبير لأقوال العارضة وملاحظاتها رغم تدوينها بمحضر الجلسة بمكتب الخبير يجعل الخبرة باطلة. علاوة على أن الخبير عمد إلى استدعاء الأستاذ رضوان (ش.) المحامي بهيئة الدار البيضاء، والذي سبق له أن تقدم برسالة سحب النيابة عن العارضة وهو أمر تعلمه المستأنفة علم اليقين، وبالرجوع إلى المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 31/12/2018 يتضح أنها صادرة عن مكتب الأستاذ خليل (ب.) المحامي بهيئة الرباط. ومن حيث الموضوع، فإنه بالرجوع إلى الكشف المؤقت المعتمد من طرف الخبير، والذي استنتج من خلاله أن الأشغال منجزة بنسبة 69 % يتضح أن أشغال التطهير منجزة بنسبة 39 % وأشغال التزويد بالماء الصالح للشرب بنسبة 0 % وأشغال الاضاءة بنسبة 70 %، وهذا يبين أنه بتاريخ إعداد هذا الكشف جميع الأشغال كانت منتهية، وبذلك فإن الخبرة غير قانونية شكلا وباطلة وغير منطقية موضوعا. وبخصوص ثبوت المديونية، فإن الممثل القانوني لشركة (ا. ع. ك.) يعلم علم اليقين أنه لم يؤد مستحقات العارضة، وأنه مدين لها بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا، وأنه حاول جاهدا التوصل إلى صلح معها بدليل إرساله للممثلة القانونية للعارضة السيدة آمال (ص.) عبر تطبيق الواتساب مجموعة من المراسلات تفيد ذلك، إضافة إلى بروتوكول اتفاق يقر من خلاله بدائنيته اتجاهها، ويعرض عليها تقسيط المبالغ المتخلذة بذمته وفق جدولة منية إلا أنها طالبته بأداء مبلغ مهم أول ثم تقسيط ما تبقى الأمر الذي رفضه، مما يعتبر معه دليلا قاطعا على حسن نيته ومصداقيته بخلاف ما خلص إليه الخبير. ومن جهة أخرى، فان الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف من ورائه المحكمة إلى الوقوف على حقيقة الإشكاليات التقنية والفنية إلا ان تقرير الخبرة لا يرقى إلى الحجية المطلقة بل يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وهو ما نصت عليه مقتضيات الفقرة 2 من المادة 8 من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، وعليه فان المحكمة هي صاحبة الاختصاص في تقييم الخبرة ونتائجها وترتيب الآثار القانونية عليها لعدم احترامها للمقتضيات القانونية من جهة، ولوقوعها خارج السياق المنطقي من جهة أخرى، وبالتالي يتعين استبعادها خاصة وأن المحكمة ستكون أمام أمرين متناقضين وهما إما الأخذ بالخبرة المنجزة بمقتضى الحكم التمهيدي الأول الصادر بتاريخ 30/05/2018 وإما الثاني الصادر بتاريخ 21/01/2019، لهذه الأسباب تلتمس أساسا استبعاد الخبرة المنجزة، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وذلك بأداء المستأنفة لفائدتها مبلغ 683.456,30 درهم المحكوم به ابتدائيا مع الفوائد القانونية والصائر. واحتياطيا إجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى أحد الخبراء وتحديد مهمته وفقا للقانون.
وبتاريخ 24/06/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 542 قضى بإجراء خبرة حسابية جديدة عهدت مهمة القيام بها للخبيرة السيدة النحير مريم قصد الاطلاع على الأشغال المنجزة والتأكد من قيام المستأنف عليها بإنجاز الأشغال المتفق عليها مع التحقق من قيمة الأشغال المنجزة، وذلك بالاطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين، وتحديد المديونية بشأن الفواتير موضوع الدعوى مع الأخذ بعين الاعتبار الأداءات التي تمت.
وبناء على تقرير الخبيرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والتي خلصت إلى أن شركة (ا. ع. ك.) مدينة اتجاه شركة (ج. ا. د.) بمبلغ 623.456,30 درهم.
وبجلسة 21/07/2020 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بملتمس إرجاع المهمة للخبيرة لاستكمال الخبرة جاء فيه أنه بعد الاطلاع على ما توصلت إليه الخبيرة في تقريرها من كون الأشغال المنجزة والغير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في دفتر التحملات ومحضر الملحق والتي تعود إلى عدم توفر نوع HPL من مخزون الشركة الموردة، لم تشكل أي ضرر بالنسبة للمستأنفة، وان تقرير الخبرة المستدل به من طرف LPEE لم يكن واضحا بخصوص قابلية المطابخ للاستعمال، وأن مجموعة من المبالغ التي تم أداؤها سواء واسطة شيكات، وأن الجلسة المخصصة للخبرة تم استدعاء العارضة وحضرت بواسطة ممثلها القانوني، وان المستأنف عليها تخلفت وحضرت بتاريخ لاحق وأدلت بمجموعة من الوثائق التي لم تطلع عليها العارضة، وأن الخبيرة وضعت تقريرها بالملف دون احترام مبدأ التواجهية وعرض كل الوثائق المدلى بها إلى الطرفين لإبداء رأييها عليها، وأنها لم تشر إلى وثائق حاسمة في احتساب المبالغ المؤداة وهي : ثلاث كمبيالات بمبالغ 30.000 درهم و120.000 درهم و30.000 درهم مسلمة لشركة (ج. ا. د.) حاملة لاسم المستفيد (ه. م.) التي قامت بتجهيز المطبخ بالرخام، ومبلغ 50.000 درهم سلم نقدا لشركة (ج. ا. د.) بتاريخ 18/09/2014، ومبلغ 5.000 درهم ومبلغ 5.000 درهم نقدا بواسطة وصل للممثل القانوني لشركة (ج. ا. د.)، ووصل تسليم تجهيزات مطابخ أديت مباشرة من طرف العارضة لشركة (ر.) الموردة بواسطة شيك بملغ 15.889,92 درهم، لهذه الأسباب تلتمس إرجاع الملف إلى الخبيرة من أجل استكمال الخبرة التي أمرت بها المحكمة والتي أغفلت وثائق حاسمة في احتساب المبلغ المؤدى المرفقة بهذا الملتمس.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بنفس الجلسة، والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة قضائية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد حمو موساوي للتحقق من دفوعات الطاعنة وذلك بخصوص الأشغال المنجزة والأداءات التي تمت لفائدة المستأنف عليها.
وحيث إنه نظرا للتضارب الحاصل بين النتيجة المتوصل إليها من طرف الخبير المذكور بصدد إنجازه للتقرير الأصلي للخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2018، وبين التقرير التكميلي المنجز بتاريخ 08/04/2019، وكذا نظرا للدفوعات المثارة من قبل طرفي النزاع، فقد أمرت بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد فريد صالح الذي تم استبداله بالخبيرة السيدة مريم النحير.
وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز في الملف يتبين أن الأشغال أنجزت بكاملها، وأنه بخصوص عدم احترام نوعية الخشب المستعمل في الجزء الأخير من المشروع، فإنه لا يوجد أي محضر اجتماع للورش ينص على إيقاف الأشغال بسبب عدم احترام نوعية الخشب، كما أن العمارات المتعلقة بالمشروع المذكور قد تم بيعها بالكامل، هذا فضلا على أن الاتفاق الأولي من الصفقة الأصلية ما بين شركة (ا. ع. ك.) وصاحب المشروع CGI تنص على استعمال خشب من نوع MDF، وأن تقرير المختبر لا يوضح أن مادة الخشب MDF المستعملة غير صالحة للاستعمال، مما يتعين معه رد دفوعات الطاعنة بهذا الصدد.
وحيث إنه بخصوص تحديد المديونية بشأن الفواتير موضوع الدعوى، فقد خلصت السيدة الخبيرة إلى أن المبالغ التي تم استخلاصها من طرف المستأنف عليها تقدر ب (1.625.784,00) درهم حسب نسخ الشيكات المعترف بها من طرف المستأنف عليها، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار المبالغ النقدية، وكذا المبالغ المؤداة لشركة (ه. م.) والتي أكدت المستأنف عليها أنها لا تهم أشغال تجهيز المطابخ موضوع الدعوى بل تهم معاملات أخرى بين الأطراف.
وحيث إنه وبناء على ما ورد بتقرير الخبرة المنجز في الملف والتي عجزت الطاعنة عن إثبات ما يخالفها، وبالنظر إلى أن المبالغ المؤداة بلغت ما مجموعه (1.625.784,00) درهم الثابتة حسب نسخ الشيكات المدلى بها في الملف، وبعد عدم الأخذ بعين الاعتبار سواء الأداءات النقدية أو الأداءات المسلمة إلى شركات أخرى، فإن المبلغ المستحق لفائدة المستأنف عليها يتعين احتسابه كالتالي : الثمن الإجمالي المستحق عن الأشغال المنجزة (1.309.240,00) درهم تخصم منه الأداءات التي تمت وتقدر ب (1.625.784,00) درهم، وبالتالي فإن الباقي الواجب أداؤه هو (683.456,00) درهم، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وإن بتعليل آخر.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66173
Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025