Compétence territoriale : En matière de crédit à la consommation, l’action en paiement doit être portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69091

Identification

Réf

69091

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1597

Date de décision

20/07/2020

N° de dossier

2020/8222/1317

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, se déclarant implicitement compétent.

L'appelant soutenait que la juridiction compétente était celle de son domicile, situé dans un autre ressort. La cour fait droit à ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 111 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, les actions en paiement doivent être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur.

Constatant que le domicile de l'appelant était bien établi dans le ressort d'une autre juridiction, la cour juge que le premier juge était incompétent pour connaître du litige. Par conséquent, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce territorialement compétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مليكة (ا.) بواسطة نائبها بتاريخ 19/2/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 12219 ملف عدد 11606/8209/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 96.772,97 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحديد الإكراه البدني في الأدنى مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 5/2/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 19/2/2020 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2019 و الذي تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض و أنها أخلت بالتزاماتها فتخلد بذمته مبلغ 96.772,97 درهما كما يتجلى دلك من كشف الحساب ، و التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 96.772,97 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ كشف الحساب إلى غاية يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بكشف حساب و عقد قرض ،

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مليكة (ا.) وجاء في أسباب استئنافها ما يلي :

-أن عنوان الطاعنة يقع بمدينة مكناس وان المحكمة التجارية بمكناس هي المختصة مكانيا للنظر في القضية .

- ان الدين لم يعد مستحقا بكامله لكون الطاعنة قامت بتسديد الدين المذكور على شكل اقساط وان مجموع ما قامت بادائه هو مبلغ 15500 درهم .

- ان تسجيل وفاء الطاعنة بجزء من الدين يقتضي تعديل الحكم المستأنف وذلك بإسقاط المبلغ المؤدى من مبلغ الدين .

ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع الاحالة على المحكمة التجارية بمكناس وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى واحتياطيا الاشهاد بوفاء العارضة بقسط من الدين قدره 15500 درهم والحكم بتعديل الحكم الابتدائي وبخصم واسقاط المبلغ المؤدى وكل ما يترتب عنه من فوائد من المبلغ المحكوم به والحكم بان المبلغ المتبقى من الدين هو 81272,97 درهم .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ووصولات بنكية وبصورة من رسالة .

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المستأنف عليها أوضح من خلالها ان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب وان دفوعات المستأنفة غير مرتكزة على أساس ملتمسا رد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/7/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث اوضح الطرف المستأنف أن عنوانه يقع بمدينة مكناس وان المحكمة التجارية بمكناس هي المختصة مكانيا للنظر في القضية ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع الإحالة على المحكمة التجارية بمكناس .

وحيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف وخاصة العقد المدلى به ان الطرف المستأنف يسكن بمدينة مكناس .

وحيث انه وطبقا للفصل 111 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك فانه يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض .

وحيث تبعا لذلك فإن الاستئناف بهذا الخصوص جاء مرتكزا على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص المحلي مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس للاختصاص وبدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile