Réf
69041
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1537
Date de décision
13/07/2020
N° de dossier
2019/8202/2805
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Livres de commerce, Grand livre, Force probante, Facture non signée, Expertise comptable, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services.
L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que les opérations se sont déroulées contradictoirement, l'expert ayant reçu les observations écrites des deux parties après une réunion commune.
Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants. Elle relève que l'expert a fondé ses conclusions sur le grand livre comptable de l'intimée, lequel faisait ressortir la créance litigieuse.
Dès lors que l'appelante, débitrice, a failli à son obligation de produire sa propre comptabilité pour contredire ces écritures, la cour considère la créance comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/1/2019 تحت عدد 494 في الملف رقم 10628/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 360000, درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/10/2018 والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 360.000,00 درهم ناتج عن معاملة تجارية بينهما و المتبقي من قيمة الصفقة المحدد 554.006,54 درهم بعد أدائها لمبلغ 194.006,54 درهم لأجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 360.000,00 درهم ومبلغ 36.000,00 كتعويض عن الضرر و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع تحميلها الصائر
و أرفقت المقال بنسخة من فاتورة و نسخة من وصل طلب و نسخة من مبلغ التسبيق و نسخة من إنذار وصور لتحويلات
وبجلسة 19/12/2018 تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها ان الفواتير غير مستوفية للفصل 417 و 440 من ق ل ع و ان الصور الشمسية لبون الطلب لا تتعلق بهاته الدعوى و التمست الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب .
و بجلسة 26/12/2018 تقدم نائب المدعية بتعقيب أوضح من خلالها ان مقال الدعوى مرفق بأصل الفاتورة ووصل الطلب و ان وصل الطلب المقدم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة و ان العارضة نفدت التزامها و لم يصدر أي احتجاج او منازعة و تمسكت بالفصول 407 و 38 من ق ل ع و التمست الحكم و فق المقال الافتتاحي و أرفقت التعقيب بنظر فاتورة و صورة لقرارين .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه برجوع المحكمة الى الحكم موضوع الاستئناف ستلاحظ ان المحكمة التجارية اعتمدت في إصدار حكمها على الفاتورة رقم 2016/0035 المؤرخة في 28/12/2016 للقول بثبوت المديونية ، وان الفاتورة التي اعتمدتها المحكمة غير حاملة لتوقيع او قبول المستأنفة بحيث تبقى من صنع المستأنف عليها فهل يعقل ان يصدر شخص فاتورة ويحتج بها على الغير دون ان يدلي على الأقل ببون التسليم ؟ وان الفصل 417 من ق ل ع اشترط لاعتبار الفاتورة كحجة ان تكون مقبولة من طرف الاخر ، هذا بالإضافة الى ان ان الفاتورة المحتج بها غير مقرونة ببون التسليم الموقع من المستأنفة الذي يبين تنفيذ الاشغال المتفق عليها من عدمه وهذا هو اتجاه القضاء الذي يساير المنطق القانوني السليم قرار رقم 299 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 24/2011 في الملف عدد 1675/3/1/2010 ففي النازلة موضوع قرار محكمة النقض ادلت المطلوبة ببون التسليم والفاتورة الا انهما غير موقعين من طرف الطالب اما في النازلة المعروضة على المحكمة المستأنف عليها لم تدلي أصلا ببون التسليم بالإضافة الى كون الفاتورة التي ادلت بها غير موقعة من طرف المستأنفة وان المستأنفة دفعت في مذكرتها التعقيبية بجلسة 9/1/2019 بكون الدعوى سابقة لأوانها لكون المستانف عليها لم تدلي ببون التسليم الذي يؤكد تنفيذ المستانف عليها لالتزامها تماشيا مع الفصل 234 من ق ل ع الذي يشترط لقبول الدعوى الناشئة عن الالتزام ان يثبت المدعي انه وفي جانبه من الالتزام او على الأقل عرض التنفيذ في حالة رفض المدعى عليه التسليم وان هذا ما جاء في الفصل 234 من ق ل ع ، وانه برجوع المحكمة كذلك الى الوثائق التي ادلت بها المستانف عليها تعزيزا لطلبها سوف تلاحظ انها مجرد صور شمسية محررة باللغة الإنجليزية غير حاملة لأي توقيع او قبول من طرف المستانفة وان ادلاء المستأنف عليها بتلك الوثائق لم يكن من باب الصدفة بل لسوء نيتها في التقاضي، ذلك ان تلك الوثائق ارادت المستأنف عليها ان تثبت بها المبالغ التي ادتها لفائدة الفيسبوك وكوكل وغيرها تماشيا مع بون الطلب والحال ان تلك الوثائق لا تتعلق بالمستأنفة وحدها وانما بمجموعة من الشركات الأخرى زبائن المستأنف عليها، وتم اقحامها مع المستأنفة وحدها وانما بمجموعة من الشركات الأخرى زبائن المستأنف عليها وتم اقحامها مع المستانفة قصد تضخيم المبلغ للقول بانها نفذت التزامها المتفق عليه فمثلا ناخذ على سبيل المثال الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها والمؤرخة في 3/1/2017 و03/2/2017 ستلاحظ المحكمة بان المستأنف عليها قامت بالتسطير على مجموع المبلغ المؤدى والحال انه بالتدقيق في تلك الفاتورة يتبين للمحكمة بانها تتعلق بشركات أخرى مثل (م.) و(ا.) وغيرها وان المبلغ المؤدى لفائدة المستأنفة هو فقط 302,84 دولار وليس 59.002,15 الذي سطرت عليه المستأنف عليها في المجموع ، كذلك الفاتورة المؤرخة في 30/11/2016 نجد المستأنف عليها سطرت على مبلغ 2420,85 دولار والحال انها أدت لفائدة المستأنفة مبلغ 1815,95 دولار فقط وان باقي المبالغ تتعلق بشركات أخرى مثل (م.) و(ح.) وشركة التامين اكسا وأيضا الفاتورة المؤرخة في 30/9/2016 والتي سطرت بها المستأنف عليها مبلغ 19.684,69 دولار والحال ان المبلغ المؤدى لفائدة المستأنفة هو 2151,92 دولار فقط ونفس الشيء بالنسبة لباقي الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وان تضخيم تلك المبالغ من خلال اقحام شركات أخرى مع المستانفة هو محاولة من المستانف عليها للتحايل من اجل تبرير المبلغ المحدد في بون الطلب مستعملة وثائق محررة باللغة الإنجليزية معتقدة ان هذه الحيلة سوف تنطلي على القضاء والحال ان المشرع انشأ قضاء تجاري متخصص به قضاء متخصصون في المادة التجارية يتقنون اللغات الحية ووسائل الاتصال الحديثة وبالتالي لن تطلي عليه حيلة المستأنف عليها وان المستأنفة سبق لها ان انذرت المستأنف عليها بواسطة البريد الالكتروني دون جدوى وهذا ما جاء في الرسالة الالكترونية المؤرخة في 26/1/2017 على الساعة 19:33:19 بالفقرة الرابعة.
لذلك الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها مع تحميلها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف .
وبجلسة 20/6/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه على خلافا ما احتجت به المستأنفة فان المستانف عليها نفذت كافة التزامها وفقا لما ورد ببونات الطلب ولم تتلق بشانه أي اعتراض او ملاحظة سواء من حيث الشكل والجودة او المدة كما لم يصدر بشأنه أي احتجاج اوانذار من المدعى عليها حتى بعد انذارها بالاداء مما يؤكد وفاء المستانف عليها بالتزاماتها وهو ما أكدته محكمة الدرجة الأولى بعلل مستمدة من صحيح القانون مع العلم ان موضوع الصفقة يتعلق باعمال دعاية واشهار قامت بها المستانف عليها لفائدة المستأنفة وهو الثابت من خلال الاداءات التي دفعتها المستأنف عليها لشركات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وانه في نازلة الحال لا يمكن الحديث عن وصل التسليم لأن الامر يتعلق باعمال دعاية واشهار على فضاء الانترنيت والجدير بالذكر ان المستانف عليها لم تصدر الفاتورة موضوع الدين الا بعد الوفاء وفق ما هو مضمن بوصل الطلب الصادر عن المستأنفة التي لم تنازع في ذلك الى غاية مطالبتها بأداء مبلغ الدين وهذا ثابت من خلال فواتير شراء الحقوق والمساحات بمواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لفائدة المستانفة من اجل الترويج لمنتجاتها وان محكمة الاستئاف التجارية بفاس أصدرت قرارا في هذا الاطار بتاريخ 12/3/2002 والأكثر من ذلك ان سكوت المستانفة منذ قيام المستانف عليها بالتزامها وعدم ابدائها لأي موقف او رد فعل حتى بعد انذارها مرتين متتاليتين وكذلك أدائها لجزء من الدين يعد اقرارا منها على وفاء المستأنف عليها بالتزامها حسب مفهوم الفصل 407 من ق ل ع وان الفصل 38 من نفس القانون ينص على انه يسوغ استنتاج الرضى او الإقرار من السكوت اذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا او علم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير ان يكون هنالك سبب مشوع يبرر سكوته وانه ما دامت المستانف عليها قد اثبت الوفاء بالتزامها وفق الشكل المشار اليه في مقال الدعوى وانها لم تتلقى أي احتجاج او انذار بشان ذلك الى غاية الان فان منازعة المستانفة في صحة الفاتورة بعلة عدم قبولها لا يجديها نفعا ما لم تدل للمحكمة بما يفيد انقضاء الدين استنادا للفصل 400 من ق ل ع الذي ينص على ان المدعي اذا اثبت الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه في مواجهته ان يثبت ادعاءه وان المستأنفة لم تنكر عمليات الدعاية والاشهار التي قامت بها المستأنف عليها لفائدتها كما لم تنكر المبالغ التي دفعتها المستأنف عليها نيابة عنها تنفيذا للصفقة وبذلك تكون المستأنف عليها قد اثبتت الالتزام وفقا للفصل 399 من قل ع ،والمستأنفة لم تثبت انقضاءه طبقا للفصل 400 من نفس القانون مما يجعل الاستئناف في غير محله ويتعين التصريح برده وان محكمة النقض سبق وان تصدت لمثل دفوعات المستأنفة في قرارها الصادر بتاريخ 15/12/2004 وهو نفس التوجه الذي تبنته المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 10/3/2004 بقبول الفواتير غير الموقعة من طرف المدين اذا اثبت الدائن وفائه بالالتزام ومن جهة ثانية فان المستأنفة تحاول الخلط بين الفواتير التي بموجبها دفعت المستأنف عليها مبالغ لشراء حقول ومساحات النشر على الانترنت لفائدة المستأنفة وغيرها من الزبناء وبين الفاتورة موضوع الدين .
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبنفس الجلسة أعلاه ادلى نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية جاء فيها انه الرجوع الى بون الطلب الذي هو في الحقيقة بيان أنجزته المستانف عليها ووافقت عليه المستأنفة ليتحول بذلك الى بون الطلب ستلاحظ المحكمة انه فيما يخص NET AFFILIATION طلبت المستأنفة 1270 اشهار مبلغها 253.060,00 درهم و فيما يخص GOOGLE SEARCH طلبت المستأنفة 11020 اشهار مبلغها 71.632,80 درهم و فيما يخص facebook lead ad طلبت المستأنفة 88.396 اشهار مبلغها 65.413,20 درهم و فيما يخص Retargeting GDN Maroc طلبت المستأنفة 17.715 وحدة مبلغها 26.927,13 ، وفيما يخص retargeting GDN Afrique طلبت المستأنفة 14.911 وحدة مبلغها 22.664,60 درهم ليكون المبلغ الإجمالي حسب بون الطلب هو 439.687,73 درهم بمعنى ان هذا المبلغ هو الذي سيتم اداؤه من طرف المستأنف عليها للشركات وستحصل هي أي المستأنف عليها على نسبة 5 % من قيمة الصفقة أي مبلغ 21.984,39 درهم مقابل توسطها لدى الشركات المذكورة فيكون المبلغ الإجمالي الواجب على المستانفة أداؤه للمستانف عليها هو 461.672,11 درهم يضاف اليها واجب الضريبة على القيمة المضافة 20% أي 92.934,54 درهم ليكون المبلغ الإجمالي 554.006,54 وادلت المستأنف عليها تعزيزا لموقفها بالمرحلة الابتدائية بالفواتير المعنوية بالإنجليزية التي تبين المبالغ التي ادتها للشركات المذكورة مقابل قيام تلك الشركات بإشهار مدرسة المستأنفة، وان المستأنفة قامت بترتيب تلك الفواتير إعادة الادلاء بها للمحكمة تسهيلا على المحكمة في دراستها لأن الملاحظ ان المستأنف عليها ادلت بها في المرحلة الابتدائية بكيفية مبعثرة ودون الصاقها بمقالها والملاحظ أيضا ان تلك الفواتير تتضمن بالإضافة الى المستأنفة زبناء اخرين للمستأنف عليها أمثال (ع. ا.) وشركة التامين اكسا وغيرها بالإضافة الى فواتير أخرى لا تتعلق بالمستأنفة لعدم وجود اسم المستأنفة بها وكذلك جداول من صنع المستأنف عليها على حاسوبها الخاص واقحمتها ضمن الوثائق وانه بالرجوع الى تلك الفواتير ستلاحظ المحكمة انه بخصوص ستة فواتير تتعلق بشركة facebook وبخصوص عشرة فواتير تتعلق بشركة (ن. ا.) وان مجموع المبالغ التي ادتها المستأنف عليها لشركة فيسبوك هو 2823,07 دولار في حين انه بالرجوع الى بون الطلب وكذلك الى الفاتورة رقم 0035/2016 لتاريخ 28/12/2016 الصادرة عن المستأنف عليها الغير مقبولة من طرف المستأنفة نجديهما يتضمنان مبلغ 65.413,20 درهم وبتحويل مبلغ 2823,07 دولار الى الدرهم المغربي نجده يساوي 27.170,92 درهم وبتحويل مبلغ 2823,07 دولار الى الدرهم المغربي نجده يساوي 27.170,92 درهم أي هناك فرق 38.242,28 درهم بين المبلغ الذي تدعي المستانف عليها انها ادته لشركة فيسوبك وبين المبلغ الحقيقي الذي ادته لهذه الأخيرة حسب الفواتير التي ادلت بها فيما يخص الفواتير المتعلقة بشركة كوكل ومجموع المبالغ التي ادتها المستانف عليها لشركة كوكل هي 9961,32 دولار في حين انه بالرجوع الى بون الطلب نجد المبلغ الذي التزمت بأدائه المستأنف عليها والذي يمثل قيمة عدد الاشهارات التي يجب القيام بها لفائدة المستأنفة هو 71.632,80 درهم عن Googlesearch ومبلغ 26.927,13 درهم عن Retargeting GDN Maroc ومبلغ 22.684,60 درهم عن Retargeting GDN Afrique أي ان مجموع المبالغ الواجب اداؤها لفائدة شركة كوكل هو 121.244,53 درهم وبتحويل مبلغ 9961,32 دولار الى الدرهم المغربي نجده يساوي 95.873,72 درهم أي هناك فرق 25.370,81 درهم بين المبلغ الذي تدعي المستأنف عليها انها ادته لشركة كوكل وبين المبلغ الحقيقي الذي ادته لهذه الأخيرة حسب الفواتير التي ادلت بها وفيما يخص الفاتورة المتعلقة بشركة (ن. ا.) فان مبلغها هو 3024,00 درهم أي ما يساوي 11.064,00 درهم في حين بالرجوع الى بون الطلب نجد ان المستأنف عليها التزمت بأداء مبلغ 253.060,08 درهم أي هناك فرق 241.996,08 درهم بين ما التزمت المستأنف عليها بأدائه لشركة (ن. ا.) وما ادته بالفعل بحيث ان المستأنف عليها لم تحترم بون الطلب ولم تنفذ ما التزمت به وتم الاتفاق عليه وعندما طالبت المستأنفة بأداء المبلغ المتفق عليه ببون الطلب أي 461.672,12 درهم مضاف اليه 20% ضريبية على القيمة المضافة أي 554.006,54 درهم وقدمت للمستأنفة الفاتورة رقم 0035/2016 لتاريخ 28/12/2016 رفضت المستأنفة أداء قيمتها ولم تؤشر عليها بالقبول لكون المستأنف عليها لم تنفذ ما التزمت به وان المستأنفة سبق لها ان نبهت المستأنف عليها الى واقعة عدم تنفيذ الالتزام لكن دون جدوى بمقتضى الرسالة الالكترونية المؤرخة في 08/6/2017 وان الفاتورة المذكورة تضمنت مبلغ 65.413,20 درهم لفائدة شركة فيسبوك في حين ان المبلغ الذي ادته المستأنف عليها فعليا لم يتجاوز 27.170,92 درهم كما سبق بيانه بالإضافة الى تضمن الفاتورة لمبلغ 43.860,00 درهم لفائدة شركة (ن. ا.) في حين ان المستأنفة طلبت اشهار بقيمة 285.060,08 وبإجراء مقارنة بين الفاتورة وبون الطلب ستلاحظ وجود فرق كبير بينهما من حيث المبالغ والتي لا علاقة لها كذلك بتلك التي اديت للشركات بالفعل حسب ما سبق بيانه أي ان المستأنف عليها لم تحترم بون الطلب ولم تنفذ بالتالي التزامها التعاقدي .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب .
وادلت بصور لفواتير شركة فيسبوك وصور للفواتير المتعلقة بشركة كوكل وصورة المتعلقة بشركة (ن. ا.) وصورة لإحدى عشرة فاتورة من المستأنف عليها لشركة google lrlandواحدى عشرة جدول وصورة من الرسالة الالكترونية .
وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المبالغ التي ادتها المستانف عليها لشركات البحث على الشبكة العنكبوتية لا تعني المستأنفة في شيء باعتبار ان المستانف عليها تقتني بالجملة مساحات ضخمة للإعلانات والاشهارات لمجموع زبنائها بما فيهم المستأنفة وهي خارجة عن اطار العقد الرابط بين طرفي النزاع بل هي بمثابة تعاقد بين المستأنف عليها وشركات البحث لتنفيذ التزماتها اتجاه زبنائها كالمستأنفة وان تضمنت أسماء الزبناء وان التزام المستانف عليها اتجاه المستانفة ليس بعدد الإعلانات او الاشهارات كما هو وارد في مقال الاستئناف بل ان التزام المستانف عليها هو التوسط لدى شركات البحث من اجل اظهار منتجات المستأنفة التعليمية للمتصفحين الباحثين عن ذلك الصنف من الخدمات خلال مدة معينة من الزمن وانه بالرجوع الى بون الطلب يتضح بان الطرفان اتفقا على ان اجرة المستانف عليها تتحدد حسب عدد النقرات او التصفحات للإعلان التي أعدته المستانف عليها بخصوص منتجات المستأنف عليها كما تم تحديد الهدف بخصوص عدد النقرات او التصفحات حسب كل محرك بحث وحسب الفئة التعليمية المستهدفة من الاشهار وان وصل الطلب يتضمن ثمن اجمالي قدره 461672,11 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة اذا ما بلغ عدد المتصفحين الهدف والعدد المحدد وان المستأنف عيلها تضع بين يدي المحكمة بصور الجداول الصادرة عن شركات البحث والتي تتضمن عدد التصفحات لمنتجات المستأنفة والثمن الذي تدفعه المستأنف عليها مقابل كل نقرة او تصفح وهكذا فان التزام المستانف عليها ليس بتحقيق نتيجة بل هو التزام يبذل العناية من اجل تصفح اكبر عدد من المعنيين بالخدمة لمنتجات المستأنفة التعليمة وان المستأنف عليها وعلى ضوء مجموع التصفحات او النقرات التي زودتها بها شركات البحث المتعاقد معها حررت الفاتورة سند الدين المحصورة في 300.000,00 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة بدل 461672,11 درهم الوارد بوصل الطلب وان المستأنف عليها توصلت فعلا بمراسلة الكترونية من المستأنفة مفادها انه لا يمكن قبول الفاتورة الأولية المتضمنة لكامل المبلغ المحدد في وصل الطلب لعدم بلوغ عدد التصفحات الحجم المحدد في وصل الطلب وهو ما لم تتعرض عليه المستأنف عليها التي حررت فاتورة ثانية في حدود المبلغ المذكور أعلاه وان بالاطلاع على فحوى الرسالة الالكترونية فان في طيات الرسالة ما فيه قبول صريح للفاتورة الحاملة لمبلغ 360.000,00 درهم غير ان المستأنفة تنصلت من كل وعودها بنية الاثراء على حساب المستأنف عليها وانه ما دامت المستأنف عليها قد اثبتت تنفيذ التزامها فانه يتعين استبعاد ما جاء في صحيفة مقال الاستئنافي والمذكرة التوضيحية لكونهما لا يلامسان حقيقة النزاع وخارج سياق موضع الدعوى وانه تجدر الإشارة الى ان المستأنف عليها تسرب الى مقالها الافتتاحي خطأ مادي بذكر ان المستأنفة أدت جزء من الدين في حدود 194.006,54 وبقي بذمتها مبلغ 630.000 درهم والحال انها لم تؤدي أي مبلغ الى حدود الآن بل ان المستأنف عليها قامت بخصم مبلغ 174.006,54 درهم من الفاتورة الاصلية الحاملة لمبلغ 554.006,54 درهم ثم حررت بالفاتورة الحالية سند الدين الحاملة لمبلغ 360.000 درهم التي انقص منها مبلغ الخصم 194.006,54 درهم استنادا للاتفاق الذي تم بين الطرفين على ضوء عدد التصفحات التي شهدتها منتجات المستأنفة من خلال شركات البحث بفضل مجهودات المستأنف عليها.
لذلك تلتمس إعطاء كامل الحق لمحرراتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف .
وادلت ب 16 جدول بعد تصفحات للاعلانات وصورة المراسلة الالكترونية ونظير الفاتورة الحاملة لمبلغ 360.000,00.
وبجلسة 12/9/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جاء فيها ان المستأنفة طلبت حملة اشهارية بمبلغ معين الا ان المستانف عليها لم تحترم بون الطلب ولم تؤدي سوى ربع المبالغ المتفق عليها للشركات الأجنبية قصد اقتناء خدماتها حسب المتفق عليه كما سبق تفصيله في المذكرة التوضيحية للمستأنفة لجلسة 20/6/2019 بل ثبت من آخر مذكرة جوابية لها انها تمتهن الاثراء بلا سبب فهي اعترفت بكونها قدمت فاتورة للمستأنفة التي عندما رفضتها للمستأنفة عدلتها المستأنف عليها بعدما تبين لها حسب زعمها انها وقعت في خطأ بالإضافة الى تصريحها نها وقعت في خطأ مادي بالمقال الافتتاحي والحال ان الملف خال من أي مقال إصلاحي .
لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 725 الصادر بتاريخ 26/9/2019 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.).
وبناء على تقرير الخبرة
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 30/3/2020 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبرة المنجزة في النزاع اثبتت صدق المستأنف عليها بخصوص حجم المديونية وهو ما ذهبت اليه كذلك محكمة الدرجة الاولى التي لم تخرق اي مقتضى قانوني ذلك ان الخبير وبعد الرجوع الى الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي لم تكن محل اي طعن من طرف المستأنفة خلص الى انه تمت مراجعة مبلغ الفاتورة الاصلية سند الدين والانقاص منه من 554.006,54 الى مبلغ 300.000,00 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة كما توقف الخبير عن الالتزام الصادر عن المستأنفة بانها ستؤدي مبلغ الذين معد مراجعته في اجل اقصاه 15/11/2017 وان المستأنفة الى غاية الان لم تنكر تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها كما ان منازعتها في حجم الخدمات الاشهارية التي قامت بها المستأنف عليها لفائدتها جاءت بعد مواجهتها بالدعوى مما تؤكد نيتها في التملص من اداء مقابل الخدمة وان الاتفاق على مراجعة الفاتورة الاصلية والتعهد باداء قيمتها بعد المراجعة من طرف المستأنفة دليلي على وفاء المستأنف عليها بالتزامها وانه يكفي المحكمة الرجوع التصريح الكتابي المدلى به الى السيد الخبير المرفق بالوثائق لتتأكد فعلا بان المستأنف عليها قامت بأكثر مما هو محدد بوصل الطلب وانها تقيدت في تنفيذ التزاماتها بكل التعليمات الصادرة عن المستأنفة حسب الرسائل والاجتماعات المتبادلة بين الطرفين وانه لم تعد هناك ادنى حجة لمسايرة المستأنفة في ادعاءات التي تهدف من خلالها التملص من اداء الدين العالق بذمتها .
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها بجلسة 6/7/2020 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها انه بخصوص خرق المادة 63 من ق م م فان الخبير قام باستدعاء الاطراف لحضور جلسة الخبرة الاولى التي التمس فيها الطرفين اجلا لإحضار الممثلين القانونين لكلا الطرفين اشعرا خلالها هذين الاخيرين بتاريخ وساعة الجلسة الثانية التي كانت تواجهية دفعت خلالها المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تحترم ما تم الاتفاق عليه في بون الطلب لكونها لم تصرف المبالغ المخصصة للحملة الاشهارية بأدائها للشركات الاجنبية حسب المتفق عليه وبالتالي لا تستحق اي مقابل خلال هذه الجلسة الثانية للخبرة التزمت المستأنف عليها الصمت واكتفت بالقول انها ستدلي بتصريح كتابي وانه بعد اطلاع المستأنفة على تقرير الخبرة تبين لها بانه تم عقد جلسة خبرة ثالثة بين الخبير والمستأنف عليها تم خلالها مناقشة مجموعة من الوثائق والدفاتر التجارية بما فيها الدفتر الكبير هذه الوثائق التي من خلالها توصل الخبير الى وجود المديونية لكن دون اعلام او استدعاء المستأنفة بتاريخ وساعة هذه الجلسة الثالثة حتى تتم مناقشتها امام الطرفين بصفة حضورية وتواجهية حتى يتمكن كل طرف من ابداء ما له من ملاحظات وتحفظات حتى يكون تقرير الخبرة معبرا عن وجهة نظر شمولية للخبير لا ان يرتكز كل اهتمامه ومجهوده على وجهة نظر المستأنف عليها وكأن الامر يتعلق بخبرة حرة ، وبالتالي تكون الخبرة قد تمت في غياب المستأنفة ويكون التقرير المنجز على اثرها باطل يتعين استبعاده لعدم احترامه للمقتضيات المسطرية المتعلقة بوجوب شكلية الحضورية طبقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 63 من ق م م ، وانه لا وجود بالتقرير لمحضر جلسة الخبرة الثالثة مما يجعله باطلا من الناحية القانونية وجب استبعاده، وانه بخصوص عدم مطابقة تقرير الخبرة للواقع فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة سيتبين انه اسم بالمحاباة والانحياز للمستأنف عليها وانه باطلاع المحكمة على جدول الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين سيلاحظ انها مؤرخة في 26/1/2017 قد اخفى الخبير مضمونها واكتفى بذكر ملاحظات واحصائيات بخصوص الخدمات المقدمة والحال ان هذه الرسالة هي التي كانت بمثابة انذار من المستأنفة للمستأنف عليها التي دقت بواسطتها ناقوس الخطر عندما لاحظت ان الحملة الاشهارية لا تسير حسب المتفق عليه ، وان المستأنفة انذرت المستأنف عليها بكونها لم تنفذ التزامها الا ان هذه الاخيرة لم تتدارك الامر واستمرت بكامل ارادتها في تخريب الحملة الاشهارية مضرة بالمستأنفة ، وانه بالاطلاع على خلاصة تقرير الخبرة سيتبين انها تضمنت مجموعة من التناقضات وان خلاصة التقرير تفيد حسب ما تؤكده الفقرة الرابعة من الصفحة السادسة من التقرير ان المستأنفة طلبت من المستأنف عليها امدادها بخدمات الاشهار لدى مواقع الانترنيت وبانه بمراجعة الخبير للدفتر الكبير تبين له وجود الفاتورة رقم 0035/16 موضوع الدعوى وفاتورة الارجاع وان الدين العالق بذمة المستأنفة هو 360.000,00 درهم الا ان هذه المعلومات موجودة بمذكرات الاطراف بالملف فاين هو الجديد الذي جاء به تقرير الخبرة ؟ المسألة بسيطة جدا وتتلخص في ان المستأنفة كلفت المستأنف عليها بخدمات الاشهار لدى مواقع الانترنيت وان هذه المواقع تملكها شركات اجنبية وانه تم الاتفاق بين الطرفين على ان المستأنف عليها ستخصص الميزانية المتفق عليها ببون الطلب وهي 439.687,73 درهم لإشهار مؤسسة المستأنفة لدى الشركات المذكورة بحيث وكما هو معلوم في مجال الاشهار ان ابتكار الفكرة واخراجها تقوم به شركات متخصصة مثل المستأنف عليها مقابل نسبة معينة حددت في هذه النازلة في 5 في المئة الا ان الوسائط التي يتم بواسطتها عرض الاشهار تملكها شركات اجنبية على راسها GOOGLE وان هذه الاخيرة تعرض الاشهار على مواقعها مقابل مبلغ مالي معين يختلف حسب اختيار الزبون بحيث ان عرض الاشهار مرة كل يوم يكون مقابل ثمن معين كذلك بحيث ان الخبير لم يجب على السؤال المتمثل في هل تم صرف مبلغ الميزانية الوارد ببون الطلب بأدائه للشركات الاجنبية حسب المتفق عليه ولم يبين بواسطة الجداول والعمليات الحسابية المنتظرة من تقرير خبرة حسابية كيف تم صرف تلك المبالغ وهل تم صرف كل مبلغ الميزانية او جزء منه فقط ، وان الدفتر الكبير في مجال المحاسبة تسجل به جميع العمليات التي تقوم بها الشركة ويوضح في شقين الجانب الدائن والجانب المدين بمعنى انه يبين فيه ايضا ما تم صرفه من قبل الشركة اي انه اذا وردت به فاتورة معينة فيجب ان يبين في الدفتر ماهي الخدمات وفي نازلة الحال فان المبالغ التي تم اداؤها للشركات الاجنبية لإشهار مؤسسة المستأنفة التي قدمتها الشركة والتي تبرر هذه الفاتورة فلو كان الامر بهذه البساطة اي تضمين فواتير بالدفاتر التجارية لإثبات المديونية لما كانت ادارة الضرائب تعاقب من يصنع او يبيع او يشتري فواتير وهمية في آخر السنة المحاسبية من اجل اقحامها في دفاتره من اجل تضخيم حجم النفقات والخسائر بهدف التهرب الضريبي ، فالمنطق القانوني والواقعي يقضيان بان المستأنفة اذا كان يتوجب عليها اداء مبلغ معين فان ذلك المبلغ يجب ان يكون مقابل خدمة معينة قدمتها المستأنف عليها حسب المتفق عليه في بون الطلب وان الحال ان المستأنف عليها لم تنفد التزامها التعاقدي بان لم تحترم بون الطلب ولم تصرف كل مبلغ الميزانية حسب المتفق عليه مما تسبب للمستأنفة في اضرار خطيرة قبيل افتتاح مؤسستها وان المستأنفة بينت ذلك بتفصيل في مذكرتها التوضيحية لجلسة 20/6/2019 وان مطالبة المستأنف عليها بمبالغ ليست من حقها يعد من قبيل الاثراء بلا سبب الذي يرحمه القانون ومن جهة اخرى فان الدفتر الكبير والفواتير المضمنة به يبقى من صنع المستأنف عليها ويتضمن معطيات هي التي صرحت بها تحت مسؤوليتها ولا يعد حجة في مواجهة المستأنفة لكون هذه الاخيرة لم يسبق لها ان وقعت بالقبول على اي فاتورة او دفتر كبير كيفما كان بل ان المستأنفة رفضت صراحة الفاتورة الاولى حسب الثابت من الرسالة الالكترونية ل 8/6/2017 او من خلال عدم التوقيع بالقبول على الفاتورة الثانية وانه طبقا للقانون فان الفواتير او الدفتر المعتمد بها للقول بوجود المديونية هي التي تكون موقعة بالقبول من المدين وهذا ما اكدته محكمة النقض في عدة قرارات لها ندلي على سبيل المثال بالقرار عدد 299 الصادر بتاريخ 24/2/2011 في الملف عدد 1675/3/1/2010 وانه لم يسبق لمستأنفة ان قبلت بتوقيعها على الفاتورة اوالوثائق التي من صنع المستأنف عليها بل بالعكس فان المستأنفة رفضتها لكون المستأنف عليها لم تحترم بنود الاتفاق لوم تصرف ميزانية الحملة الاشهارية حسب المتفق عليه في بون الطلب وقررت الاقتصار قصد الاحتفاظ بالمبالغ لفائدتها مما نتج عنه حملة اشهارية ضعيفة تسببت للمستأنفة في اضرار خطيرة .
لذلك تلتمس الحكم ببطلان تقرير الخبرة وعدم ترتيب اي اثر عليه والحكم اساسا باستبعاد ما ورد في تقرير الخبرة والحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة واحتياطيا بتعيين خبير جديد مختص في النوازل المتعلقة بمعالجة المعطيات الإلكترونية وصفقات الاشهار على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي واحتياطيا جدا ارجاع المهمة لنفس الخبير قصد اتمامها من خلال اعادة استدعاء الاطراف واعادة عقد جلسة الخبرة بصفة حضورية وتواجهية مع اشعاره بضرورة تفصيل وتوضيح بشكل دقيق بمبالغ التي صرفتها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة وادلت بصورة من القرار عدد 299 .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 6/7/2020 حضرها نائب المستأنف عليها وادلى بمذكرة تعقيب على الخبرة وتسلم نسخة من مذكرة تعقيب نائب المستأنفة الملفاة في الملف وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 13/7/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الفاتورة رقم 2016/0035 المؤرخة في 28/12/2016 المستند عليها للحكم بالاداء غير موقعة بالقبول كما انها غير مرفقة ببون التسليم ، كما أن هناك مجموعة من الوثائق تهم شركات أخرى لا علاقة لها بها.
وحيث ان النزاع قائم بين تاجرين ومرتبط بنشاطهما التجاري وحسب المادة 19 من مدونة التجارة يتعين على كل تاجر ان يمسك محاسبة طبقا لاحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وإذا كانت تلك المحسابية ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، وفي إطار هذه المقتضيات فقد أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على وثائق الملف ومستندات الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وذلك قصد تحديد مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بدقة ومصدرها والاداءات التي تمت إن وجدت .
وحيث خلص تقرير الخبرة استنادا على الدفتر الكبير للمستأنف عليها بكون الفاتورة عدد 0035/2016 بمبلغ 554006,54 درهم ، وكذا فاتورة الإرجاع رقم AV2017/00 بمبلغ 194006,54 درهم مسجلتين في الدفتر المذكور وان الرصيد المدين المسجل العالق بذمة المستأنفة هو 360000,00 درهم.
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الخبرة أن المستأنفة ونائبها توصلا بالاستدعاء للحضور بجلسة الخبرة المقررة بتاريخ 9/1/2020 كما اعلما للحضور لجلسة 23/1/2020 وحضرا معا وهي الجلسة التي أدلى فيها نائب المستأنفة بتصريحاته ووقع عليها كما أنها هي نفس الجلسة التي صرح خلالها نائب المستأنف عليها بأنه سيدلي بتصريح كتابي قبل 29/1/2020 وهو ما يشير إليه تقرير الخبرة بصفحته 3 من كون نائب المستأنف عليها أدلى بتصريح كتابي مرفق بوثائق كما يشير التقرير وبنفس الصفحة إلى كون نائب المستأنفة وبتاريخ 19/02/2020 أدلى بتصريح كتابي مرفق بوثائق، وبالتالي فليس هناك عقد لأية جلسة خبرة ثالثة حتى تدفع المستأنفة بعدم استدعائها لها وكل ما هنالك إدلاء كل طرف بتصريح كتابي مرفق بوثائق وبالتالي فتقرير الخبرة يبقى حضوريا وغير خارق للفصل 63 من ق.م.م وينبغي رد الدفع المنصب على هذه النقطة.
وحيث إن المستأنفة لم تدل بأية وثائق تفيد عكس ما توصل إليه تقرير الخبرة ، كما أن الأخير اعتمد على الدفتر الكبير للمستأنف عليها ، في حين أن المستأنفة لم تمكن الخبير من الاطلاع على الدفتر الكبير الخاص بها حسبما نص على ذلك منطوق القرار التمهيدي ، وما دام أن المادة 19 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه تجعل من محاسبة التاجر المنتظمة حجة في الإثبات بخصوص النزاعات القائمة بين التجار والمتربطة بتجارتهم فإن استناد تقرير الخبرة على الدفتر الكبير للمستأنف عليها فيما خلص إليه يبقى منسجما مع صحيح القانون وهو ما يجعل مديونية المستأنفة بالمبلغ المحكوم به ثابتة.
وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025