L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68854

Identification

Réf

68854

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1342

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2019/8206/3492

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local.

La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance.

En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة سعاد (ح.) بواسطة دفاعها بتاريخ 01/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 تحت عدد 4000 ملف عدد 1404/8206/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول مقالي الدعوى مع ابقاء صائر كل دعوى على عاتق رافعها

وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف محمد منتصر (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/07/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه

حيث انه بخصوص الاستئناف المقدم من طرف محمد منتصر (أ.) , فإنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح انه لم يكن طرفا فيه , اما فيما يخص تأسيس المقال الاستئنافي على اساس انه تقدم بمقال تدخل ارادي خلال المرحلة الابتدائية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي يتضح انه لم يقدم الا بعد حجز الملف للمداولة وبذلك يكون الاستئناف المقدم من طرفه غير مقبول شكلا .

وحيث انه فيما يخص الاستئناف المقدم من طرف سعاد (ح.) , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انها لم تبلغ بالحكم المطعون فيه وبالتالي فالاستئناف قدم على الشكل المتطلب قانونا ويتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 تعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منها المحل الكائن بزنقة [العنوان] بسطات بمشاهرة قدرها 300 درهم، و انه سبق لها ان قامت بتوجيه انذار اليه بتاريخ 17/09/2018 بدعوى الاستعمال الشخصي توصل به اخ المدعى عليه رضوان (د.) بقي دون جدوى، لاجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 17/09/2018 و القول تبعا لذلك بافراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] هو او من يقوم مقامه او باذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بمحضر تبليغ انذار مرفق بانذار و شهادة تسليم و كذا رسم ملكية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 15/04/2019 جاء فيها ان المدعية لا تتوفر على صفة مكرية لتوجيه الإنذار له لانها لا تملك المحل التجاري الذي يملكه و يتصرف فيه و كان يتصرف فيه والده المرحوم عبد الرحمان (د.)، و انه بعد توصله بالانذار المطلوب المصادقة عليه أجاب المدعية بانه لا صفة لها للمطالبة بافراغه من دكانه لكونها سبق لها ان وجهت اليه إنذارا لافراغ الدكان الكائن بزنقة [العنوان] بسطات على أساس انه هو المحل الذي يكتريه منها لكنه بعد ثبوت ان [العنوان] يتعلق بدار سكنية حصلت على شهادة إدارية بسطات على أساس انه هو محل بزنقة [العنوان] هو نفسه الحامل [العنوان]، و انها اقامت رسم مزور مضمن بتوثيق ابن احمد تحت عدد 200 سجل الأملاك 227 و تاريخ 23/01/2017 مطعون فيه بالزور امام السيد قاضي التحقيقي بمحكمة الاستئناف بسطات و انه تعرض على مطلب التحفيظ لتصرفه فيه مع والده لمدة تفوق 40 سنة كما تعرض عليه اخرون، و ان الدكان الكائن بزنقة [العنوان] ليس في ملكها و لا يشتغله منها على وجه الكراء و انما يتصرف فيه كمالك منذ تاريخ شرائه له من ابيه عبد الرحمان (د.) قي 01/04/1994 و ان انذارها باطل و لا عمل به توصلت به بتاريخ 25/09/2018 ، كما طعن بالزور في رسم الاستمرار عدد 200 سجل الأملاك 220 بتاريخه 23/01/2017 المعتمد عليه من طرف المدعية لاثبات صفتها امام السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات فتح له ملف لازال مدرجا، هذا بالإضافة الى تقدمه بملحق شكاية للطعن بالزور الفرعي في الشهادة الإدارية عدد 111 المؤرخة في 12/04/2017، مشيرا انه لا يمكن ان يصبح [العنوان] [العنوان] الا بعد إعادة هيكلة الزنقة بكاملها و هذا لم يحصل اطلاقا لان الكل زور في زور، مما يثبت منه ان صفة المدعية كمكرية و صفته كمكتر غير ثابتتين في النازلة، لذلك يلتمس في المقال الأصلي الحكم أساسا بإيقاف البث في النازلة الى حين انتهاء مسطرة الزور الأصلي في رسم الاستمرار عدد 200 المعتمد عليه من طرف المدعية موضوع ملف التحقيق باستئنافية سطات عدد 94/2017 الغرفة الأولى، و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا برفضه، و في المقال المضاد الحكم باستحقاقه التعويض الكامل عن افراغه الدكان [العنوان] بزنقة [العنوان] بسطات و الحكم على المدعى عليها في المقال المضاد بادائها له تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم و كذا باجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق له طبقا للمادة 7 من القانون 16-49 مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و التقدم بمطالبه النهائية بعد إنجازها و على المدعية بصائر المقالين. و ارفقت المذكرة بالوثائق التالية طلبات و محاضر و نسخة شكايات و سجل تجاري و اشهاد و انذارات و محاضر و نسخة من عقد و شهادة مطلب و شواهد ادارية و رسوم ملكية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة سعاد (ح.) و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم خرق حقوق الدفاع لكون دفاع المستأنف عليه ادلى بمذكرة مع مقال مضاد الا ان المحكمة لم تبلغها نسخة منها حتى تبدي اوجه دفاعها. وانه بخصوص تمسك المستأنف عليه بانعدام صفة العارضة فقد سبق لها ان وجهت له انذارا بتاريخ 19/11/2015 من اجل الاستعمال الشخصي وقد سلك مسطرة الصلح والتي انتهت بصدور أمر عن قاضي الصلح تحت عدد 48 بتاريخ 15/12/2015 في الملف عدد 46/1115/2015 قضى بتجديد عقد الكراء بين الطرفين .

وبخصوص تمسك المستأنف عليه بكون المحل يحمل [العنوان] وان العارضة حصلت على شهادة ادارية على اساس انه نفس المحل بزنقة [العنوان] الحامل [العنوان] , فقد سبق له ان تقدم امام المحكمة الادارية بدعوى من اجل الطعن في الشهادة الادارية الا ان المحكمة قضت بعدم قبوله,

وبخصوص تمسكه بكونه طعن في رسم الاستمرار بالزور امام السيد قاضي التحقيق باستئنافية سطات فهو دفع مردود لكونه ليس وارثا ولا شريكا ولا صفة له للطعن في الرسم المذكور

وان الحكم المطعون فيه حينما اعتبر ان ما دفع به المستأنف ضده يشكل منازعة جدية في العلاقة الكرائية ودون تعقيب من العارضة , يكون غير مستند على اساس من القانون ويتعين الغاؤه

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم وتصديا الحكم وفق المقال الافتتاحي

واحتياطيا اجراء بحت

مدليا بنسخة من الحكم وصورة الامر الصادر عن قاضي الصلح وصورة شهادة ضبطية وصورة مصادق عليها لشهادة ادارية وصورة حكم اداري

وبناء على استئناف السيد محمد منتصر (أ.) بواسطة دفاعه والذي جاء فيه ان العارض تقدم بمقال التدخل الارادي في الدعوى امام المحكمة الابتدائية خلال المداولة اثار من خلاله ان ما تمسكت به المدعية من رسم الملكية عدد 200 يبقى مجردا من الحجية لكونه انجز بمناسبة النزاع وذلك بتوثيق المحكمة الابتدائية بابن احمد علما ان العقار يقع في الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بسطات وان اغلب الشهود ينقصهم عنصر الجوار فضلا عن علاقة القرابة التي تربط بعضهم بالمشهود لها . وان المحل المدعى فيه يقع في الملك المسمى الجريات المعروف بدار الصابون بسطات والذي على ملك وتحت حوز وتصرف مورث العارض المرحوم القايد علي (ب.) حسب الثابت من رسم تركته المضمن بعدد 300 ومن نسخة الاستمرار المستفسر تحت عدد 388 الذي يفيد ان العقار المسمى الجريات والمعروف بدار الصابون حيث يتواجد المحل المدعى فيه انذاك بزنقة [العنوان] والذي تزعم المدعى عليها بكونه اصبح يحمل العنوان الحالي زنقة [العنوان] سطات حسب الثابت من التصميم الطبوغرافي يدخل في ملكية الهالك القايد علي (ب.) حسب الثابت من رسم الاراثة عدد 387 للهالك خالد (أ.) ومن صورة رسم اراثة الهالك علي (أ.) عدد 412 , مما يجعل انذار المدعية محل النزاع باطل ملتمسا الحكم ببطلان الانذار لانعدام صفة باعثته ولكون المحل ملك للعارض بالارث مع باقي الورثة .

الا انه بالرجوع الى تنصيصات الحكم المطعون فيه يتضح انه قضى بعدم قبول مقالي الدعوى لكون المدعى عليه تمسك بأن المحل موضوع الانذار يملكه ولا تربطه بالمدعية اية علاقة كرائية وتقدم بشكاية مباشرة من اجل الطعن بالزور في رسم ملكيتها وان اساس الانذار والبت فيه قيام علاقة كرائية بين طرفي الانذار وانه نظرا للمنازعة الجدية للمدعى عليها في عدم وجود اية علاقة كرائية قائمة بينه وبين المدعية فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلبين الاصلي والمضاد , ولم يتعرض الحكم لمقال التدخل الارادي للعارض ولو بالاشارة مما اضر بحقوقه ومصالحه

ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم ببطلان الانذار الموجه من طرف سعاد (ح.) للمدعى عليه محمد (د.) بتاريخ 17/09/2018 لانعدام صفة باعثه ولكونه ملك العارض بالارث مع باقي الورثة بخصوص المحل المدعى فيه الكائن بزنقة [العنوان] سطات وترك الصائر على من يجب قانونا

مدليا بنسخة من الحكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان دفاع المدعية حضر بجلسة 25/03/2019 واشعر بتأخير الملف لجلسة 15/04/2019 قصد جواب دفاع العارض , الا انه تخلف عن الحضور. فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة, وبالتالي فالحكم لم يخرق حقوق الدفاع.

وبخصوص الامر الصادر عن قاضي الصلح فإن العارض لما توصل بالانذار تقدم بدعوى الصلح حتى يتمكن من المنازعة في اسباب الانذار . وان المستأنف عليها وبسوء نية لم تحضر الجلسة فمن الطبيعي ان ترتب المحكمة الاثر القانوني الذي ينص عليه القانون وهو تجديد العقد بنفس الشروط, وقد ثبت ان المحل [العنوان] بزنقة [العنوان] بسطات هو محل سكني حسب محضر المعاينة , كما ادلى العارض بما يفيد الطعن بالزور الاصلي في الشهادة الادارية عدد 111/17 , ولا مجال للاحتجاج بالحكم الاداري القاضي بعدم قبول الطلب لأن هناك فرق بين الالغاء الاداري والزور الاصلي الجنائي . كما ان العارض سبق له الطعن في رسم الاستمرار امام قاضي التحقيق الذي يحقق في الشكاية المباشرة

وتضمن الجواب ايضا ما جاء في جواب المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية

وجاء في اسباب الاستئناف المقدم من طرف المسمى محمد منتصر (أ.) انه سبق له ان تقدم بمقال من اجل التدخل الارادي في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وتمسك من خلاله ان رسم الاستمرار المنجز من طرف المستأنفة سعاد (ح.) منازع فيه

وان الملك موضوع النزاع يدخل ضمن ملك وتحت حوز وتصرف مورث العارض حسب الثابت من رسم تركته, وكذا من خلال رسم الاستمرار , وبذلك فالانذار الموجه من طرف المستأنف سعاد (ح.) باطل, وان الحكم لم يتعرض لمقال العارض مما اضر بحقوقه

ملتمسا الحكم بتأييد الحكم مع تعديله وذلك بالحكم ببطلان الانذار

مدليا بنسخة من الحكم

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان المقال الاستئنافي المقدم من طرف محمد منتصر (أ.) يؤكد انه لا صفة لباعثة الانذار في الدعوى الحالية وان تدخله في الدعوى يعتبر منازعة اخرى في صفة المدعية , والذي تعرض بدوره على المطلب الذي تقدمت به لتحفيظه,

وان العارض لا يكتري منها المحل وانما يملكه بعقد شراء من والده ويستغله في تجارة التجهيزات المنزلية

ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان امر قاضي الصلح القاضي بتجديد العقد لا يمكن اعتباره لكونه يخص المحل [العنوان] المخصص للسكنى وليس المحل الذي يعتمره العارض والذي يحمل [العنوان] وما تقدم العارض بدعوى الصلح الا للمنازعة في الانذار وصفة باعثته حيث التمس في مقال عدم نجاح الصلح لكونه يطعن في صفتها كمكرية لمحل لا تملكه .

وبناء على القرار التمهيدي رقم 911 بتاريخ ى30/10/2019 والقاضي بإجراء بحث

وبناء على ما راج بجلسة البحث

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة على البحت والذي جاء فيه انه تبين من خلال جلسة البحث ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية , اذ انه اخفى على الواقعة تجديد عقدة الكراء الرابطة بينه وبين العارضة بخصوص نفس المحل التجاري بمقتضى الحكم الاستعجالي عدد 48 بتاريخ 15/12/2015 في الملف عدد 46/1115/2015 , وقد ثبت ان الطعن الذي باشره بخصوص الشهادة الادارية التي ثتبت كون المحل التجاري الذي كان يحمل [العنوان] هو نفسه المحل الذي اصبح يحمل [العنوان] قد صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب واصبح نهائيا. كما ثبت ايضا ان ما دفع به من كونه طعن بالزور في الرسم عدد 200 كان مصيره صدور قرار من طرف السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات بعدم المتابعة للعلل المشار اليها اعلاه.وبذلك فادعاءات المستأنف عليه تبقى مجرد مزاعم لا تنبني على اساس.

ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بمقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف ضده الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه على البحت والذي جاء فيه انه طبقا للمادة 236 من القانون رقم 16/49 , فإنه لقبول دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ , يجب توفر شرطين اساسيين وهما:

ان يوجه الانذار من المكري

وان يوجه الانذار الى ىالمكتري.

وهما شرطان يتعلقان بالصفة التي تعتبر من النظام العام , ويتعين على المحكمة ان تثيرها تلقائيا وقبل الخوض في موضوع الدعوى, وان المستأنفة لا تتوفر على الصفة لتوجيه الانذار لأنها لا تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بسطات الذي يملكه العارض ويتصرف فيه والده المرحوم عبد الرحمان (د.) من السبعينات من القرن الماضي , والذي فوت اصله التجاري للعارض بموجب العقد العرفي المؤرخ في 01/04/1994 ويؤدي واجب الكراء لباقي ورثة والده.وقد فوجئ العارض بتوصله من المستأنف عليها بإنذار لأداء واجب كراء الدكان الكائن بزنقة [العنوان] بسطات بسومة كرائية قدرها 300 درهم يضاف اليها واجب ضريبة النظافة من فاتح يناير 2016 الى متم اكتوبر 2016 وانذارا بإفراغ المحل في حالة عدم ادائه داخل 15 يوما حسب ما تثبته نسخة الانذار المرفقة , فأجابها بأنه لا يتواجد بالدكان [العنوان] بزنقة [العنوان] وانها لا تستحق كراءه لكونها لا تملكه , وانجز العارض بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) محضر معاينة تحت عدد 245/2016 المرفق اثبت فيه انه انتقل يوم 05/12/2016 رفقة عون السلطة مقدم الحي السيد احمد (م.) الى العنوان الكائن بزنقة [العنوان] بسطات فوجده عبارة عن دار سكنية يتواجد فيها السيد ندير (ع.) وانتقل بعد ذلك الى الدكان الكائن بزنقة [العنوان] بسطات فوجده عبارة عن محل تجاري يمارس فيه العارض تجارته المتمثلة في بيع الاثواب والافرشة, كما حصل العارض على شهادة ادارية من الجماعة الحضرية بسطات تثبت انه هو المتواجد في الدكان [العنوان] بسطات وعدم تملك سعاد (ح.) له ورغم ذلك اقامت رسم الملكية المضمن بتوثيق ابن احمد عدد 200 بعد حصولها على شهادة ادارية مزورة من الملحقة الادارية الثانية بسطات تحت عدد 17/2016 م ش بتاريخ 29/12/2016 تشير الى نفي الصبغة الجماعية الحبسية واملاك الدولة وغيرها عن المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بسطات يشهد شهوده انها تتصرف في المحل المذكور تصرف المالك في ملكه وتنسبه لنفسها والناس كذلك هذه مدة تزيد عن عشر سنوات سفلت عن تاريخ تلقي الاشهاد في يوم الاحد فاتح يناير 2017 (رغم انه يوم عطلة رسمية) بدون علم منازع لها في ذلك ولا معارض يعارضها طيلة المدة المذكورة وان شهادة الشهود تمت عن طريق المخالطة والاطلاع على الاحوال . كما اقامت رسم الاستمرار المضمن بتوثيق ابن احمد الذي لا يتبع له العقار لكونه يتواجد بمدينة سطات, تحت عدد 200 سجل الاملاك 227 وتاريخ 23/01/2017 طعن فيه بالزور الفرعي امام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات كما تقدم بملحق شكاية للطعن بالزور الفرعي في الشهادة الادارية عدد 111/17 المؤرخة في 12/04/2017 فصدر أمر بعدم المتابعة فيه , فاستأنفه العارض ولا زال الملف معروضا على انظار الغرفة الجنحية كغرفة مشورة بمحكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 633/2525/19 والمدرج بجلسة 10/02/2020 حسب ما يثبته الاشهاد المدلى به.

وقد صرحت المستأ،فة في جلسة البحت انها تملك المحل المدعى فيه بموجب مخارجة مع باقي ورثة والدها محمد (ح.) سنة 1980, لكنه بالرجوع الى عقد المخارجة المذكور يتضح انه لا يتضمن اصل الملك, ومن تم فإنه عديم الحجية ولا يلزم العارض باعتباره غيرا , لأنه اذا سايرنا المستأنفة في منطقها فإنه يمكن للورثة المذكورين ان يقتسموا مدينة الدار البيضاء بكاملها ما دام الامر في نظرهم لا يحتاج الى اصل الملك وهو ضروري لإثبات التملك, حتى يمكنها ان تدعي انها مالكة لمحل العارض الكائن [العنوان] وليس [العنوان] كما ورد في المخارجة.وبذلك لا يمكن اقرار ملكية المستأنفة للدكان وملكيتها المزعومة مختلة قانونا, لأنها اذا كانت تتملكه بموجب المخارجة فما الداعي لإقامة رسم الاستمرار عدد 200 عليه من جديد كما انه يتعلق بالدكان [العنوان] والذي ثبلت بحجة رسمية تتمثل في معاينة المفوض القضائي رفقة مقدم الحي انه يتعلق بمحل سكني وليس متجرا ولم يسبق لأرقام دكاكين زنقة [العنوان] ان تغيرت .

وبخصوص تمسك المستأنفة بكون الدكان كان يكتريه والد العارض من والدها ومن بعده العارض وانه يؤدي لها واجبات الكراء مقابل وصولات , فهي مجرد مزاعم مخالفة للحقيقة وان العارض يتحدى المستأ،فة اثبات مزاعمها بمقبول والادلاء بوصولات الكراء المزعومة او ما يثبت ان العارض عرض عليها واجب الكراء او اودعه بصندوق المحكمة او بما يثبت ذلك بواسطة حكم قضى عليه بأداء واجبات الكراء لفائدتها ومن تم كيف للمستأنفة ان تزعم انها تؤجر المحل للعارض وهي لم تطأه ولو ليوم واحد بدليل انها لا تعرف حتى عنوانه الحقيقيبجعله في البداية [العنوان] ولا تعرف حتى الاسم الحقيقي للمتواجد فيه وهو العارض بزعمها انه محمد (أ.) في حين ان الاسم الحقيقي للعارض هو محمد (د.) , ولا تتوفر على أية حجة تثبت انها تؤجر المحل للعارض وتوصلها منه بواجب الكراء .

وقد حاولت خلال جلسة البحت ان تتشبت بدعوى الصلح لتزعم ان العارض يقر بالعلاقة الكرائية. والحال انه لا مجال للتمسك بالامر عدد 48 لأنه يتعلق بالمحل [العنوان] وهو عبارة عن محل سكني لا علاقة للعارض به حيث يستغله السيد ندير (ع.) حسب الثابت من محضر المعاينة عدد 245/2016 المؤرخ في 05/12/2016 , ومن تم فلا يمكن مواجهة العارض بالامر المذكور, لأنه يشغل المحل [العنوان] بزنقة [العنوان] خاصة وان كل شخص توصل بإنذار لإفراغ محل تجاري ملزم طبقا لظهير 24/05/1955 الذي كان العمل جاريا به انذاك, ملزم بالتقدم بدعوى الصلح كشرط اساسي للتقدم بدعوى الفصل 32 من الظهير المذكور للمنازعة في الانذار, ولا تعتبر دعوى الصلح بمثابة اقرار بالعلاقة الكرائية ولا تثبت صفة المدعية كمكرية للمحل المدعى فيه , خاصة وان العارض اجابها مباشرة بعد توصله بالانذار بأنه لا علاقة لها بالدكان الذي يتواجد به ويملكه ويتصرف فيه بصفة قانونية بموجب الحجج العديدة المدلى بها.

وان الشهادة الادارية المتمسك بها من طرف المستأنفة لا تسعفها في اي شيء ومطعون فيها بالزور, حسب ما يثبته الاشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات, لأن دكان العارض لم يسبق له ان كان يحمل [العنوان] بزنقة [العنوان] وانما يتواجد بزنقة [العنوان] حسب ما يثبته عقد شرائه له المؤرخ في 01/04/1994 واستمر تصرفه بعد تصرف البائع له والده الذي فاق الاربعين سنة ويتوفر على سجل تجاري بابتدائية سطات تحت عدد 8638 ويؤدي الضريبة المهنية حسب الجدول الضريبي 4.009.471 المدلى به, علاوة على معاينة عدم التواجد بالمحل [العنوان] بزنقة [العنوان] وهو عبارة عن سكن وتواجد العارض بدكانه الذي يحمل [العنوان] بزنقة [العنوان] بسطات. وانه لا يعقل ان تكون الشهادة الادارية صحيحة لأنه ليصبح [العنوان] هو [العنوان] بزنقة [العنوان] يجب اعادة هيكلة الزنقة بكاملها والواقع انها عبارة عن سوق تجاري لم يحدث بها اي تغيير ولم يسبق للمستأنفة ان تصرفت في هذا الدكان ولو ليوم واحد كما تزعم في رسم الاستمرار عدد 200 المطعون فيه بالزور .

وان الحكم المحتج به لا يسعفها لأن العارض تقدم بدعوى الصلح حتى يتمكن من الطعن في صفتها كمالكة وكمكرية للمحل والطعن في الانذار وصفة باعثته واسباب الافراغ. فتعمدت عدم الحضور لاستصدار أمر بتجديد عقد الكراء , والعارض اوضح في مقاله انه تقدم بهذه الدعوى للطعن في صفتها والتمس الاشهاد بعدم نجاح الصلح, فصدر الامر بتجديد العقد, الا ان المستأنف ولتيقنها من انها غير محقة في دعواها لم تطلب المصادقة على الانذار ولم تبرم مع العارض أي عقد كراء فتقدم العارض بدعوى ابطال الانذار لانعدام صفة المكرية فأصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب لصدور القانون 16/49 الذي الغى دعوى المنازعة في الانذار , ومن تم فإنه لا وجود لتلك الدعوى وانتهى امرها ولا يمكن للمستأنفة ان تطلب المصادقة على الانذار بالافراغ لأنها لا تملك المحل.

وقد ثبت من خلال البحت ان صفة المستأنفة كمكرية وصفة العارض كمكتري غير ثابتتين في النازلة. الامر الذي يستوجب عدم المصادقة على الانذار لأنها ليست مالكة , مما يتعين معه ايقاف البت الى حين انتهاء مسطرة الزور الاصلية واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

مدليا بصورة من مآل دعوى ومستخرج من شبكة الانترنيت لوزارة العدل.

وبناء على تعقيب المستأنف محمد منتصر (أ.) بواسطة دفاعه والذي جاء فيه ان المستأنفة صرحت خلال البحت بكونها تتوصل بواجبات الكراء من مورث المستأ،ف عليه وان الشكاية ضدها قد انتهت بعدم المتابعة وانه قد صدر الحكم عدد 48 القاضي بتجديد عقد الكراء بشأن المحل [العنوان] , بينما صرح المستأنف عليه بكون مورثه لم تكن تربطه اية علاقة كرائية بالمستأنفة وان الشكاية بالزور ضد المستأ،فة لا زالت معروضة امام محكمة الاستئناف بسطات وان الحكم المحتج به ليس من شأنه اثبات العلاقة الكرائية لكونه يتعلق بالمحل [العنوان] وانه كان نتاجا لسلوك مسطرة الصلح مجبرا كي لا يحرم من المنازعة في الانذار .

وانه من المعلوم قانونا وقضاء انه لا يمكن الحكم بين طرفين في مال ثالث , ومن هذا المنطلق تقدم العارض بمقال تدخله الارادي في الدعوى حماية لحقوقه مستندا على وثائق دامغة تتمثل في رسم تركة مورثه ورسم استمرار مستفسر وبرسوم اراثات اثباتا لصفته ومصلحته في النزاع وفق ما يقتضيه الفصل 111 من ق م م .

وان المستأنفة لم ترد على دفوع العارض وحججه مما يؤكد جدية ما تمسك به, وان ما ادلت به من وثائق ليس من شأنها اثبات تملكها للعقار المدعى فيه وبالتالي صفتها في الادعاء مما يجعل دعواها غير مقبولة, وان العارض يدلي بشكاية مباشرة من اجل الطعن بالزور في رسم الاستمراء المحتج به امام السيد قاضي التحقيق بسطات , كما يدلي رفقته بما يفيد تعرضه على مطلب التحفيظ المقدم من طرف المستأنفة بشأن العقار المدعى فيه امام المحكمة الابتدائية بسطات موضوع ملف التحفيظ عدد 17/1403/2019

ملتمسا رد دفوع المستأنفة والحكم وفق مقاله الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/03/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/03/2020 مددت لجلسة 17/06/2020

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالاسباب المشار اليها اعلاه

حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بخرق حقوق الدفاع لعدم تبليغها بالمذكرة الجوابية مع المقال المضاد , فإنه بالاطلاع على محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/04/2019 التي تم خلالها حجز الملف للمداولة , يتضح انه تمت الإشارة الى ان دفاع المدعية ( المستأنفة) قد تخلف رغم الاعلام, هذا فضلا على انه وتطبيقا للأثر الناشر للاستئناف فالمستأنفة يمكنها مناقشة جميع الدفوع امام محكمة الاستئناف وابداء أوجه دفاعها , الامر الذي يتعين معه رد الدفع.

وحيث طالما ان النزاع الحالي يتعلق بإنذار من اجل الاستعمال الشخصي فإن المحكمة ملزمة وقبل مناقشة جوهر النزاع التأكد من صفة باعثة الإنذار , خاصة في غياب الادلاء بأي عقد كراء او ما يقوم مقامه , هذا فضلا على انه بالرجوع الى شهادة الملكية المدلى بها من طرف المستأنفة للاستدلال بها على ملكيتها للعقار موضوع النزاع, يتضح ان الامر يتعلق بمسطر تحفيظ لم تنته بعد كما ان المسطرة المذكورة موضوع تعرضين احدهما مقدم من طرف المستأنف عليه والأخر من طرف المستأنف محمد منتصر (أ.) .

وحيث ان رسم الاستمرار وشهادة المطابقة المدلى بهما من طرف المستأنفة هما موضوع شكاية مباشرة امام القضاء الزجري , ولئن كان قد صدر بخصوصهما امر بعدم المتابعة عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات , فإنه وحسب الاشهاد بمآل ملف المدلى به من طرف المستأنف عليه , قد تم الطعن فيه بالاستئناف ولازال رائجا, سيما وان المحكمة سبق لها ان كلفت دفاع المستأنفة بالادلاء بمآل المسطرة المذكورة بدون جدوى . وبالتالي فالوثائق المعتمدة لإثبات ملكية العقار الموجود به المحل لم يتم الحسم فيها من من طرف القضاء الزجري المعروضة عليه وتكون تبعا لذلك دعوى المستأنفة سابقة لأوانها ويتعين تأييد الحكم القاضي بعدم قبول الطلب

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:بقبول الاستئناف المقدم من طرف سعاد (ح.) وعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف محمد منتصر (أ.) وإبقاء صائره على عاتقه

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile