Réf
68844
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1332
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8206/987
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Refus du bailleur, Paiement du loyer, Offre réelle et consignation, Obligations du preneur, Mise en demeure, Expulsion, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'impayé.
L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de production de l'acte lui-même et, d'autre part, que le défaut de paiement était imputable au refus du bailleur d'encaisser les loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le premier moyen en relevant que le procès-verbal de notification de l'agent d'exécution mentionnait expressément que l'acte de mise en demeure y était annexé.
Sur le second moyen, la cour retient que l'allégation du preneur selon laquelle le bailleur aurait refusé le paiement ne peut être prouvée par une simple enquête testimoniale. Elle rappelle que le débiteur confronté à un tel refus doit, pour se libérer valablement de son obligation, recourir à la procédure légale des offres réelles suivies de consignation.
Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] القنيطرة مقابل سومة كرائية قدرها 7.000 درهم و ان هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء من فاتح 01/04/2019 الى متم يونيو 2019 فتخلذ بذمته عن هذه المدة مبلغ 21.000 درهم وانه وجه له إنذارا من اجل أداء المبلغ المذكور ومنحه اجل 15 يوما وان اخته سناء رفضت التوصل به وانه رغم مرور الاجل لم يستجب لمحتوى الإنذار مما يجعله في حالة مطل لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 28.000 درهم من قبيل واجبات كراء المحل عن المدة من 01/04/2019 الى متم يونيو2019 ومبلغ 7.000 درهم عن واجب شهر يوليوز 2019 و افراغه هو او من يقوم مقامه من المحل المكترى مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. و ارفق المقال بمحضر تبليغ انذار و عقد كراء.
وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف نائب المدعي افاد فيها ان ترتب في ذمة المدعى عليه واجبات المدة اللاحقة من فاتح غشت 2019 الى متم شتنبر 2019 لاجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 14.000 درهم عن المدة المذكورة مع الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. و ارفق المذكرة بعقد كراء و محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيها انه اعتاد أداء واجبات الكراء بانتظام وانه فوجيء بالدعوى الحالية المقدمة في مواجهته مؤكدا ان المدعي اكتف بالإدلاء بمحضر تبليغ الإنذار فقط دون الإنذار وان مراقبة سلامة الإنذار ومدى مطابقتها مع ما جاء في محضر التبليغ من اجل أن تبسط المحكمة رقابتها يقتضي الادلاء بنص الإنذار وانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى على الحالة مضيفا انه لم يسبق له ان امتنع عن أداء واجبات الكراء بل ان المدعي هو الذي يمتنع عن حيازتها لاجله يلتمس الامر باجراء بحث في النازلة لاثباث واقعة امتناع المدعي عن استلام واجبات الكراء و برءاة ذمة العارض من واجبات الكراء و الحكم برفض الطلب.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان الحكم المستأنف أضر بمصالح العارض وجانب الصواب فيما قضى به، وان المحكمة قضت بقبول الدعوى دون الرد على الدفوع التي أثارها العارض والرامية الى الحكم بعدم قبول الدعوى على الحالة لعدم إدلاء المستأنف عليه بنسخة من الإنذار الذي يدعي أنه وجهه للعارض من أجل مراقبة مدى مطابقة مع ما جاء في محضر تبليغ الإنذار وحتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه ما دام أن مناط دعوى المستأنف عليه هو المصادقة على الإنذار الذي يدعي أنه وجهه للعارض مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى. وعللت المحكمة ما قضت به بعلة مفادها " حيث دفع المدعى عليه بمقتضى جوابه أنه يم يمتنع عن أداء واجبات الكراء بل ان المدعي هو الذي يمتنع عن حيازتها ملتمسا إجراء بحث في النازلة. وان ما دفع به المدعى عليه يبقى غير مجد في النازلة أمام خلو الملف مما يفيد براءة ذمته من واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2019 الى متم شتنبر 2019". وان اثبات واقعة عرض العارض واجبات الكراء على المستأنف عليه وامتناعه عن حيازتها هي واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الإثبات. وان المحكمة بعدم استجابتها لملتمس العارض بإثبات الوقائع المادية المشار إليها والتي يمكن اثباتها بشهادة الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات تكون قد حرمته من حقه في الدفاع واثبات عدم تماطله في أداء واجبات الكراء التي اعتاد أدائها بانتظام الى أن فوجئ بالدعوى الموجهة ضده، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث لإثبات واقعة امتناع المستأنف عليه عن حيازة واجبات الكراء وخلو ذمة العارض منها والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء العارض لفائدة المستأنف عليه مبلغ 42.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2019 الى متم شتنبر 2019 مع النفاذ المعجل وافراغه هو او من يقوم مقامه من المحل المقهى الكائنة بمجموعة [العنوان] القنيطرة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 11/03/2020 كون الملف خال من نص الإنذار الموجه إليه وبكون المنوب عنه (المستأنف عليه) رفض حيازة واجبات الكراء بعد عرضها عليه من طرفه. وان هذين الدفعين لا يرتكزان على أي أساس لا قانوني ولا واقعي وتوضيح ذلك كما يلي: بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 03/06/2019 والمدلى به في المرحلة الابتدائية كمرفق بالمقال الاضافي الموجود ضمن وثائق الملف يتبين بأنه (أي المحضر) كان مرفقا بنص الإنذار وهو ما يؤكده السيد المفوض القضائي نفسه في محضر التبليغ بالعبارة الصريحة التالية: " بناء على الطلب والرامي الى تبليغ الإنذار المرفق خلفه"، ولذلك فإن الدفع المثار حول هذه النقطة غير جدير بالاعتبار. وبالنسبة للدفع الثاني فإن العارض يؤكد قطعا بأنه لم يسبق اطلاقا للطرف المستأنف (المدعى عليه) أن عرض عليه واجبات الكراء موضوع الإنذار ورفضها ، وان محكمة الدرجة الأولى استبعدت هذا الدفع لعدم جديته وجدواه وعللت حكمها تعليلا سليما وصائبا. لأجله يلتمس رد جميع ما ورد في المقال الاستئنافي من دفوعات وتبعا لذلك الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/03/2020 تخلف دفاع المستأنف وألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 18/03/2020 مددت لجلسة 17/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به رغم تمسكه بعدم إدلاء المستأنف عليه بنسخة من الإنذار من أجل مراقبة مدى مطابقته مع ما جاء في محضر تبليغه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه، والحال أن الثابت من وثائق الملف والمدلى بها ابتدائيا بأن محضر تبليغ الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 03/06/2019 يتبين ان نص الإنذار مرفق بمحضر تبليغ الإنذار وهو ما أكده المفوض القضائي نفسه في محضر التبليغ بالعبارة الصريحة التالية بناء على الطلب والرامي الى تبليغ الإنذار خلفه، مما يكون معه الدفع أعلاه غير جدير بالاعتبار .
وحيث ان ادعاء الطاعن بأنه عرض على المستأنف عليه الواجبات الكرائية موضوع الإنذار ورفضها ظل مجردا من الإثبات ولم يدل بما يثبت صحته ولم يسلك بشأنها الإجراءات المسطرية المقررة لذلك قانونا وفق ما تنص عليه المادة 257 م ق.ل.ع. بسلوكه لمسطرتي العرض والإيداع. وهو ما يجعل تمسك الطاعن بإجراء بحث لإثباته واقعة عرضه للواجبات الكرائية ورفضها من طرف المستأنف عليه ، مردودا طالما أن المشرع حدد الطرق القانونية لسلوك مسطرة العرض والإيداع ويصبح تبعا لذلك دفعه المتمسك به بهذا الخصوص مردودا.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025