Réf
68822
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8205/5834
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Paiement des impôts, Obligations du gérant, Non-paiement des redevances, Mise en demeure, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds.
La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte et ne prouvaient pas l'apurement des sommes réclamées. Elle juge également que le contrat mettait expressément à la charge du gérant l'ensemble des impôts et charges afférents à l'exploitation, rendant la demande en remboursement du bailleur bien fondée.
Le manquement du gérant à ses obligations essentielles étant ainsi caractérisé après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance, la jugeant recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile comme étant l'accessoire du litige initial.
Le jugement est par conséquent confirmé et l'appelant est condamné au paiement des sommes réclamées par voie de demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد لطفي (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9256 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2019 في الملف رقم 5797/8205/2019 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 108.000,00 درهم بخصوص واجبات التسيير عن المدة من 01/01/2019 إلى غاية 30/09/2019 ومبلغ 109.450,00 عن واجبات الضرائب، ومبلغ 4.000 درهم كتعويض عن التماطل، وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 30/08/2018، وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى
وتحميله الصائر وبرفض الباقي، وذلك في شقه المتعلق بالإفراغ وأداء واجبات الضرائب المحددة
في مبلغ 109.450 درهم ومبلغ 4.000 درهم عن التماطل.
وحيث تقدمت المستأنف عليها بمقال إضافي مؤدى عنه تلتمس من خلاله بأداء الطاعن
مبلغ 72.000 درهم الذي يمثل واجبات التسيير الحر عن الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2019
إلى متم مارس 2020 مع شمول المبلغ المذكور بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحديد الإكراه البدني في حق المستأنف في الأقصى وتحميل الطاعن الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/11/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 27/11/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا أيضا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية السيدة نادية (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار
البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد تسيير حر، بمقتضاه يقوم بتسيير المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء، والذي يستغله كسناك تحت شعار (R. A. P. F.) وذلك منذ سنة 2013، ويتم تجديد العقد كل سنة وبنفس الشروط، وقد تم تحديد واجبات التسيير الحر في مبلغ 12.000 درهم شهريا يؤديها المدعى عليه لفائدة المدعية في بداية كل شهر، غير أنه تقاعس عن أداء واجبات التسيير الحر من يناير 2019 إلى غاية ابريل 2019 بحسب مبلغ 12.000 درهم شهريا، رغم التزامه التعاقدي بذلك، ودون تماطل أو تسويف، وعلى إثر ذلك فإن المدعية وجهت له إنذارا عن طريق المفوض القضائي السيد عادل (ا.) تطالبه إياه بأداء ما تخلد بذمته من واجبات التسيير عن المدة المذكورة، والتي وجب فيها مبلغ 48.000 درهم، إلا أنه ورغم توصله بالإنذار بتاريخ 02/04/2019 ومرور ما يناهز شهر عن هذا التوصل لم يبادر إلى أداء ما بذمته، وان عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه التعاقدي ورغم إنذاره، فإن شرط فسخ العقد قد تحقق ومن حق المدعية اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة والحكم بفسخ عقد التسيير
الحر الرابط بينهما. فضلا على ما تقدم، فإن المدعى عليه التزم بمقتضى عقد التسيير الحر ومنذ بداية العلاقة بين الطرفين بأداء كافة الضرائب المختلفة والرسوم الواجبة والمتعلقة بالمحل موضوع التسيير، كما هو ثابت من خلال الفقرة الثانية من البند المعنون ب IMPOTS CHARGE LOCATIVES من الصفحة الثالثة من عقد التسيير، إلا أنه تقاعس كذلك عن أدائها، مما اضطرت معه لتسديدها بعد مطالبة إدارة الضرائب بها، وبعد سلوكها الحجز على أموالها، وبذلك فقد تخلد بذمة المدعى عليه مبلغ 144.170,00 درهم الذي تحملت المدعية عبء تسديده، في حين أنه هو الملزم بأدائه، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا ما أكدته مقتضيات المادة 230 من قانون ل.ع والتي تبناها الاجتهاد القضائي بمختلف درجاته، وعلى رأسه محكمة النقض، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بفسخ العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليه السيد لطفي (ب.)، والمتعلق بالمحل التجاري الكائن بمشروع [العنوان] الدار البيضاء، والذي يستغله كسناك تحت شعار (r. a. p. f.) وبطرده من المحل التجاري أعلاه موضوع التسيير هو ومن يقوم مقامه أو بأذن منه تحت غرامة تهديدية قدرها ألفي درهم عن كل يوم تأخير، وبأدائه لها مبلغ 48.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من 01/01/2019 إلى غاية ابريل 2019، ومبلغ 4.000 درهم عن التماطل، ومبلغ 144.170,00 درهم وهو المبلغ الذي تكبدت عبء تسديده لفائدة إدارة الضرائب، وشمول الحكم المرتقب صدوره بالنفاذ المعجل في جميع مقتضياته لقيام مبرراته، وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأقصى، وتحميله الصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن محكمة الدرجة الأولى قد فسرت الوقائع تفسيرا غير سليم، عندما استبعدت وثيقة الاعتراف بالدين، والشيك المقدم من طرف الطاعن لأداء جزء من تلك المبالغ المضمنة بالاعتراف بالدين. ومن جهة أخرى، فإن ادعاء المستأنف عليها كون الاعتراف بالدين كان من أجل البر والإحسان، فهو ادعاء مجاني وغير مبني على أساس، خصوصا وأن العلاقة التي تربطهم هي معاملات مالية تتعلق بتنفيذ وتأويل عقد تسيير حر. كما أنه بعد بروز مشاكل التجهيزات والإصلاحات الضرورية للاستغلال الجيد للمحل، فإن المستأنف عليها وحتى تضمن استمرار العارض في استغلال المحل بعد قيامها بالإصلاحات حتى لا تضيع لها صوائر الإصلاحات، فرضت عليه تحرير الاعتراف بالدين المشار إليه أعلاه لفائدتها، غير أنه بمجرد تسلمها لهذا الاعتراف لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم بإجراء الإصلاحات الضرورية للمحل، مما جعل الطاعن يتخبط في مشكل التسيير وأصبحت معه العلاقة بين الطرفين متدبدبة. فضلا عن أن محكمة الدرجة الأولى كان عليها خصم مبلغ 60.000 درهم من واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم ماي 2019 والتي وجب في مجموعها 12.000 × 5 = 60.000 درهم. بالإضافة إلى أن المستأنف ضدها كانت تتقاضى بسوء نية، بحيث استصدرت أمرا بالأداء بناء على الاعتراف بالدين المذكور، وقامت بموجبه بالحجز على الحساب البنكي الخاص بالطاعن، مما تسبب له في مشاكل مالية تتعلق بتسديد قرض السكن، علما أنها لم تبين أمام محكمة الدرجة الأولى طبيعة المعاملة المالية التي دفعتها للتحوز بالاعتراف بالدين، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى لم تعط للوقائع أهميتها الواجبة، خصوصا وأن المستأنف قد تشبث بضرورة إجراء بحث لمناقشة الاعتراف بالدين وطبيعة المعاملة التي تدعي المستأنف عليها من خلالها تحوزها للوثيقة المذكورة. وفيما يتعلق بالضرائب، فإن محكمة الدرجة الأولى اتخذت موقف غير سليم ذلك أنها حملت الطاعن أداء ضريبة عن الدخل متعلقة بشخص ثاني، لأنه حسب عقد التسيير الرابط بينه وبين المستأنف عليها والممتد من 03/08/2018 إلى 30/08/2019، يتحمل فقط أداء الضرائب التي تتعلق باستغلاله للأصل التجاري، وبذلك يكون التفسير الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني، ذلك أنه ومن الناحية القانونية والواقعية، أن العقد الحالي يجب سابقيه، وبالتالي فإن الذمة المالية اتجاه المستأنف عليها أصبحت خالية، بمجرد إبرام العقد الجديد. بالإضافة إلى أن الضرائب التي حكمت محكمة الدرجة الأولى على الطاعن بأدائها دون موجب حق، هي ضرائب شخصية وليس عن استغلال الأصل التجاري، وهي تتعلق بمدة سابقةعن عقد التسييرالحالي،وبالتالي فإنه يعتبر أنه لا يمكن مناقشة المبالغ الضريبية إلا عن المدة
المذكورة أعلاه، إضافة إلى كون المبالغ الضريبية لا تخص إلا الدخول المالية التي حققتها المستأنف عليها، والتي تبقى هي الملزمة الشخصية بأدائها، لأنها لا تخرج عن نطاق استغلال الأصل التجاري، والذي لا يحقق أي أرباح يمكن أن تكون موضوع فرض ضريبي. وفيما يتعلق بفسخ العقد، فإنه بالرجوع إلى وقائع النازلة، يتضح أن الطاعن كان يطالب بإجراء إصلاحات جوهرية على المحل من أجل رفع مدخوله، على اعتبار أنه يعرف عجزا في الأرباح، وبالتالي أصبح يتحمل تكاليف أداء واجبات التسيير إضافة إلى مصاريف التسيير، فالمستأنف عليها أسست إنذارها بالفسخ على وقائع غير صحيحة، ومخالفة للواقع باعتبار مطالبتها بواجبات التسيير عن مدة تتحوز بمقتضاها باعتراف بالدين، والذي سلكت بموجبه مسطرة الأمر بالأداء إضافة إلى مطالبته بأداء واجبات ضريبية غير ملزم بها، وبذلك تكون موجبات الفسخ غير متوافرة في نازلة الحال، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على حقيقة الوقائع.
وبجلسة 14/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مع مقال إضافي جاء فيها من حيث الجواب، أن الطاعن لم يقم بأداء واجبات التسيير منذ الفاتح من يناير 2019 إلى الآن رغم إنذاره للقيام بذلك، بل إنه لم يقم حتى بعرضه للأداء وهو دليل على سوء نيته. ومن حيث الإصلاحات، فإن ادعاء الطاعن كون المستأنف عليها رفضت القيام بالإصلاحات الضرورية على المحل، فهو ادعاء خال من كل إثبات، كما أنها تؤكد للمحكمة أن المستأنف لم يسبق له أن طالبها بالقيام بالإصلاحات، لأن القيام بها يقع علي عاتقه وحده، حسب الثابت من عقد التسيير الحر. فضلا عن أن استصدار الأمر بالأداء لا علاقة له بموضوع النزاع وأن تصرفها قانوني مئة بالمئة وجاء لحماية مصالحها فقط. وفيما يخص واجبات الضرائب، فإن المستأنف التزم بأداء جميع أنواع الضرائب والرسوم المتعلقة باستغلال الأصل التجاري وليس فقط الضريبة على الدخل كما يدعي في مقاله. ومن جهة أخرى، فإنها تدعو الطاعن بالإدلاء للمحكمة بما يثبت تأديته للضرائب والرسوم المتعلقة باستغلال الأصل التجاري، وقد سبق للمستأنف عليها أن أدلت للمحكمة بوصولات أداء الضرائب والرسوم عن السنوات 2013-2014-2015-2016-2017-2018 و2019 والتي تقع على عاتق الطاعن، وبخصوص فسخ عقد التسيير الحر، فإن عدم أداء المستأنف لواجبات التسيير رغم الإنذار يعتبر إخلالا خطيرا بالتزاماته ويضعه في حالة مطل الموجب للفسخ هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليها والطاعن اتفقا على أن أي مخالفة لمقتضيات الفصل المسمى – تسيير حر لأصل تجاري – الصفحتين الأولى والثانية يشكل بندا للفسخ بقوة القانون،وهذا البند يدخل في إطار الفصل 260 من ق.ل.ع. ومن جهة ثالثة، فإن الطرفين اتفقا في معرض العقد المذكور على أن مدة سريان التسيير الحر تبتدئ في
03/08/2018 وتنتهي في 03/08/2019، وأن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون عند انتهاء المدة المذكورة، لأنه لا يوجد في العقد ما يلزم الطرفين على تجديده. كما أنها أرسلت للطاعن إشعارا بالفسخ توصل به هذا الأخير بتاريخ 26/06/2019، وبذلك فإن تماطل الطاعن في الأداء أضر بمصالحها، ملتمسة لأجل ذلك رد كل دفوع المستأنف وتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به. وبخصوص المقال الإضافي، فإن الحكم المطعون فيه قضى بأداء الطاعن للمستأنف عليها واجبات التسيير الحر عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى متم شتنبر 2019 وجب فيها ما مجموعه 108.000 درهم، غير أنه ترتب من جديد بذمتها واجبات التسيير عن الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم مارس 2020 بوجيبة شهرية قدرها 12.000 درهم، وبذلك يكون الطاعن ملزم بأداء مبلغ 72.000 درهم (6 أشهر × 12.000 درهم)، وتبعا لذلك تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله جزئيا والرفع من المبالغ التي يجب على المستأنف تأديتها لها، وذلك بالحكم عليه بأداء مبلغ 72.000 درهم الذي يمثل واجبات التسيير الحر عن الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم مارس 2020 مع شمول المبلغ المذكور بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحديد الإكراه البدني في حق المستأنف في الأقصى وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على تعقيب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 28/01/2020 والذي أورد فيه أن الطلب الإضافي يعتبر طلبا جديدا، باعتبار محكمة الدرجة الأولى قضت بفسخ عقد التسيير الحر، وأن أي مطالبة بواجبات التسيير تعتبر خارج النطاق القانوني السليم، مما يتعين التصريح برفض الطلب. ومن حيث الجواب، فإن المشاكل التي برزت بخصوص عقد التسيير كانت بسبب المستأنف عليها، وخير دليل على ذلك هو الغبن والتدليس الذي مارسته عليه، إذ قامت بإيهامه أن رخصة استغلال المحل تتعلق ببيع المأكولات الخفيفة والبيتزا، في حين أن النشاط المرخص للمحل هو بيع الفطائر، وقد توصل من المصالح الإدارية بإعذار من أجل احترام النشاط المرخص تحت طائلة توقيف النشاط وإقفال المحل، مما تسبب له في ضرر بليغ الشيء الذي يجعل مسؤولية المستأنف عليها في بروز مشاكل الاستغلال للمحل من طرف الطاعن قائمة بشكل إيجابي، لأجل ذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبجلسة 11/02/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة إضافية جاء فيها أن الادعاءات المتعلقة بأداء مستحقات الضرائب غير مبنية على أساس، ذلك أن الطاعن كانت تربطه بالمستأنف عليها عقود تسيير محددة المدة منذ سنة 2011، ولم يسبق لها أن ضمنت في هذه العقود أي بند لإلزامه بأداء الضرائب الناتجة عن نشاط المحل، إلا خلال العقدتين الأخيرتين أي المدة من 2017 إلى 2018 ومن 2018 إلى 2019، مدليا لتأكيد ذلك بصور طبق الأصل للعقود السابقة المتعلقة بالتسيير، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عندما قضى لها بأداء مبالغ الضريبة بالرغم من العقود السابقة عن سنة 2012 لم تتحدث عن تحمل الطاعن
بها، خصوصا وأنها تتشبث بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. كما أن التواصيل المتعلقة بالمستحقات الضريبية تتعلق بالدخول الشخصية للمستأنف ضدها وعن سنوات منذ 2013 والتي تحاول تحميلها له دون سند قانوني إضافة إلى ضريبة الخدمات الجماعية، لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/02/2020 التي أوردت فيها أن المقال الإضافي يهدف إلى المطالبة بأداء الطاعن مستحقات التسيير الحر عن المدد اللاحقة للحكم المطعون فيه، وهو طلب مرتبط بالطلب الأصلي ولا يعتبر طلبا جديدا، طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 143 من ق.م.م. ملتمسة لأجل ذلك الحكم وفق ما جاء فيه. ومن جهة أخرى، فإن الوثيقة المدلى بها من طرف الطاعن ضمن مذكرته التعقيبية بجلسة 28/01/2020 لا تمت للنزاع المعروض أمام المحكمة بأية صلة، فضلا عن أن العارضة تعتبر أجنبية عن هذه الوثيقة، ذلك أن موضوع النزاع يتعلق بأداء المستأنف لواجبات التسيير والضرائب مع فسخ عقد التسيير الحر الذي يربطها به وإفراغه من المحل، وعليه تلتمس إبعاد الوثيقة المذكورة وعدم أخذها بعين الاعتبار، والحكم لها وفق ما جاء بمذكرتها المدلى بها بجلسة 14/01/2020 وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها بجلسة 25/02/2020 من طرف نائب المستأنف عليها والتي يؤكد فيها كل دفوعاته السابقة، ملتمسة من خلالها بإسناد النظر للمحكمة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/03/2020 تم التمديد 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
1. في الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك ببراءة ذمته من الواجبات المطالب بها والتي بادر إلى أدائها لفائدة المستأنف عليها حسب الصورة الشمسية لشيك يحمل مبلغ 10.000 درهم.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف يرتبط بالمستأنف عليها بعقود تسيير آخرها بتاريخ 30 غشت 2018 بخصوص المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء لمدة سنة تبتدئ من 03/08/2018 وتنتهي في 03/08/2019.
وحيث إنه بخصوص ما استدل به المستأنف من صورة شمسية للشيك للقول بوقوع الأداء، فإن محكمة الدرجة الأولى ردته عن صواب بعلة أن هذا المبلغ يعتبر جزءا من المبلغ المسلم إليه من طرف المستأنف عليها موضوع الاعتراف بالدين المؤرخ في 03/01/2019 والحامل لمبلغ (60.000) درهم وليس على أساس واجبات التسيير المطالب بها بمقتضى الدعوى الحالية وهو ما عجز الطاعن عن إثبات خلافه ، مما يتعين معه رد دفوعاته بهذا الصدد.
وحيث إن التزام المستأنف بأداء التكاليف المشتركة المتعلقة بالضرائب يندرج ضمن عقد الكراء حسب الثابت من البند المتعلق بالضرائب و التحملات الكرائية (Impots Charges locatives). من عقد التسيير الحر المدلى به ، وبالتالي ما دام الثابت أن المستأنف عليها أدت واجبات الضريبة المتعلقة بالمحل عن سنوات2019/2018/2017/2016/2015/2013 فإنها تبقى مستحقة للمبالغ المضمن بوصولات اداء الضريبة و المحددة في مبلغ اجمالي قدره 109.450,00 درهم اما بخصوص الوصولات المتعلقة بالمدة ما قبل سنة 2013 فإنها تبقى غير مستحقة لأنها تتعلق بالفترة ما قبل ابرام عقد التسيير.
وحيث إنه تبعا لذلك، فإن ذمة الطاعن تبقى مشغولة بالواجبات المحكوم بها والحكم المستأنف كان بذلك على صواب لما قضى عليه بالأداء لثبوت المديونية والإفراغ للتماطل بعد التوصل بالإنذار خلافا لما تمسك به في استئنافه الذي يتعين رده لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ.
2. في الطلب الإضافي :
حيث إن المستأنف عليها أدلت خلال مرحلة الاستئناف بمقال إضافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/01/2020 التمست بموجبه الحكم بأداء المستأنف لفائدتها مبلغ
(72.000 درهم) واجبات التسيير عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم مارس 2020 حسب (12.000 ) درهما شهريا.
وحيث إن الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أثناء النظر في الاستئناف طبقا للفصل 143 من ق.م.م بما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت وفاء المستأنف بالواجبات المطلوبة، لذا يتعين الاستجابة للطلب.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر من تاريخ الطلب.
وحيث أنه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ (72.000) درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم مارس 2020 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى.
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier