SARL à associé unique : le décès de l’associé gérant est sans incidence sur la personnalité morale de la société et la poursuite de ses engagements contractuels (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68644

Identification

Réf

68644

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1114

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2020/8225/393

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement.

L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la mise en jeu de la garantie décès stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, applicable y compris à la société à responsabilité limitée à associé unique.

Elle retient que la société conserve son existence juridique et ses obligations contractuelles indépendamment du sort de son dirigeant. La cour juge en outre que la clause d'assurance-décès, visant le preneur, ne peut s'appliquer à une personne morale pour laquelle l'événement du décès est par nature impossible.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه يستأنفون بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2650 في الملف عدد 2712/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد SO168470 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة من نوع فورد المسجلة تحت عدد WW239232 الى المدعية مع تحميلها الصائر وبالتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف من طرف شركة (ك. ك.) وفق الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول شكلا .

وحيث إن ورثة فؤاد (ف.) لم يكونوا طرفا في الامرالابتدائي المستأنف لا بصفتهم طرفا مدعي أو مدعى عليه أو مدخلا أو متدخلا في الدعوى ، وبالتالي فلا صفة لهم في استئناف الحكم الابتدائي مما يستدعي التصريح بعدم قبول الاستئناف من قبلهم .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ:03/10/2019 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجار يعدد

S0168470أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع الناقلة من نوع فورد المسجلة تحت عدد 239232WW مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه باسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد ائتمان ايجاري- فاتورة - كشف حساب - رسالة إنذار مع الاشعارين بالتوصل,امر بالاقتطاع.

فأحيلت القضية على جلسة: 14/10/2019 حضر نائب المدعية وافيد عن المدعى عليها ان المحل مغلق فاعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وتم حجزها للتأمل لجلسة: 21/10/2019.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون انه بخصوص الصفة فان المقال الافتتاحي قدم بتاريخ 3/10/2019 وان الممثل القانوني لشركة (ك. ك.) قد وافته المنية بتاريخ 14/6/2019 بسبب حادثة سير وان المستأنفون ورثة فؤاد (ف.) الذين يحلون ملحه باعتبارهم خلف خاص له قد اخبروا الشركة المستانف عليها بحالة الوفاة كما زودوهم بشهادة الوفاة وان إقامة المستأنف عليها الدعوى الحالية بجعل مقالها موجها ضد غير ذي صفة كون الممثل القانوني للشركة المدعى عليها كان متوفيا ابان إقامة الدعوى علما ان الشركة المستأنفة هي شركة بمسير واحد ، وانه حول التامين والضمان فان مورث المستأنفين السيد فؤاد (ف.) الذي كان يملك شركة (ك. ك.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وبشريك واحد ابرامها للعقد رقم S0168470 من اجل انجاز عقد ائتمان الايجار موضوع ارجاع الناقلة أدت مصاريف التامين عن الوفاء او العجز ، وان العقد ينص على الخضوع الالزامي للتامين عن الوفاء والعجز البدني من خلال البند الخامس من العقد والذي ينص على تفعيل الضمان مباشرة بعد الوفاة وان المرحوم فؤاد (ف.) كان مواظبا على أداء الأقساط الشهرية الى ان وافته المنية مما يكون معه من المناسب انذار المستأنف عليهما من اجل تحديد مركز الضمان من خلال ادلائها للمحكمة بشركة التامين التي تعاقدت معها عند إنجازها لعقد ائتمان الايجار وانه حول تقاضي المستأنف عليها بسوء نية فانه وكما سبق فان المستأنف عليها شركة (و.) كانت تعلم بواقعة وفاة

المرحوم فؤاد (ف.) كما كانت تعلم ان العقد الذي يجمعهما به مشمول بالتامين عن الوفاة والعجز ورغم ذلك اختارت الاعتماد على عدم أداء الأقساط دون ابراز وفاة المسير القانوني للشركة المدعى عليها لتأسيس مقالها على عدم الوفاء والحال انها تعلم ان الملزم بالوفاة لم تعدله أهلية الوجوب وان الأصل في التقاضي هو حسن النية كما جاء في المادة 5 من ق م .

لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب .

وادلت بنسخة من الامر الابتدائي ونسخة من شهادة الوفاة ونسخة من الاراثة ومن القانون الأساسي ونسخة من عقد تامين الايجار .

وبجلسة 3/2/2020 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فانه بخصوص عدم قبول الاستئناف المقدم من طرف ورثة السيد فؤاد (ف.) لخرقه النص 1 من ق م م وانعدام الصفة فان المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا وجاء خارقا للفصل 1 من ق م م نظرا لتخلف صفة المستأنفين في التقدم بالاستئناف الحالي ذلك انه برجوع المحكمة الى الامر المستانفيتاكد انه صدر في مواجهة شركة (ك. ك.) في شخص ممثلها القانوني وانه بالرجوع الى مقال الاستئنافي يتضح انه قدم باسم السادة ورثة فؤاد (ف.) الى جانب شركة (ك. ك.) وان القاعدة ان الحق في الطعن بالاستئناف الحالي يتضح انه قدم باسم السادة ورثة فؤاد (ف.) الى جانب شركة (ك. ك.) وان القاعدة ان الحق في الطعن بالاستئناف لا يحق الا لمن كان طرفا في الحكم الابتدائي او صدر في مواجهته بحيث لا يمكن تقديم الاستئناف من طرف شخص اجنبي عن الحكم الابتدائي او في مواجهة شخص لم يكن طرفا فيه وان السادة ورثة فؤاد (ف.) لا صفة لهم في التقدم بالاستئناف الحالي لخرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م ، ومن حيث الموضوع فبخصوص عدم جدية الدفع المتعلق بانعدام الصفة فانه خلافا لمزاعم المستأنفين فان دعوى المستأنف عليها قد وجهت ضد شركة (ك. ك.) في شخص ممثلها القانوني وهي بذلك تكون قد احترمت الشكليات القانونية ومتطابقة مع مقتضيات الفصل 1 من ق م م ، وان مزاعم المستأنفين بكون الدعوى يجب ان تقدم في مواجهة الورثة اعتبارا على ان الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد لا أساس لها فبغض النظر عن عدم ثبوت واقعة الوفاة المزعومة وعدم ثبوت علم المستأنف عليها بها قبل رفع الدعوى لكون الملف خالي تماما من أي وثيقة تثبت ذلك ، فانه وبغض النظر عن كل ذلك فالمدعى عليها هنا هي شخص معنوي لها استقلالها التام عن الأشخاص المكونين لها ، والا الاحتجاج بكون الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك

واحد لا يفيد في شيء اعتبارا على ان هذه الطبيعة او الشكل القانوني انما هو اوجد من اجل ضمان استقلالية الشركة وشخصيتها المعنوية عن الشخص المكون لها ولو كان شريكا واحدا والتي توخى منها المشرع المغربي تشجيع انشاء المقاولات الصغرى ولو بشريك واحد وهو امر لا ثاثير لها بتاتا على الشخصية المعنوية للشخص المعنوي وعلى استقلاليته ادريا وماليا عن الشخص المكون له وان وفاة الشخص الذاتي المكون له لا تأثير له على الشخصية المعنوية للشخص المعنوي ولا يؤدي بصفة اتوماتيكية الى إحلال ورثته محله وفق ما يحاول المستأنفون تصويره وتأسيسمزاعمهم عليه ، وانه بالتالي يتبين للمحكمة ثبوت صفة المستانفة في الدعوى الحالية الامر الذي يجعل مزاعم المستأنفين غير معتبرة وتفتقر للأساس السليم ، وانه حول عدم جدية الدفع المتعلق بالتامين والضمان فانه وانطلاقا مما سبق بيانه فالدعوى الحالية موجهة ضد شركة (ك. ك.) ونتيجة اخلالها بالتزامها بأداء أقساط الكراء وانه لا مجال لحشر السيد فؤاد واعتباره ابرم عقد تامين من عدمه اعتبارا على انه لا يعدو ان يكون مجرد ممثل قانوني للشركة التي تكتسب شخصيتها المعنوية ومستقلة عن السيد فؤاد المذكور الشريك الوحيد فيها ، وان المستانفون يزعمون ان السيد فؤاد (ف.) قد توفي وان كان ذلك لا ثاثير له على التزام الشركة المؤجرة في أداء أقساط الكراء والالتزام بعقد الائتمان الايجاري فانه من غير المستساغ والمقبول الحديث عن وفاة الشركة كشخص معنوي تعاقد مع المستأنف عليها وتامين عن وفاة الشركة وغير ذلك من المفاهيم التي لا تستقيم ووضعية المستانفة كشركة لها شخصيتها المعنوية طالما لم يثبت انقضائها بالاسباب القانوني المحددة حصرا ، وانه بخصوص عدم جدية الدفع المتعلق بالتقاضي بسوء نية فانه خلافا لما يزعمه المستانفون فان المستانف عليها ووفق ما سبق شرحه فانها اقامت الدعوى في مواجهة شركة (ك. ك.) في شخص ممثلها القانوني وليس في مواجهة الممثل القانوني المذكور بصفة شخصية إضافة الى ان الشخصية المعنوي للشركة والتي تخولها التقاضي مدعية او مدعى عليها تبقى ثابتة لها منذ التسجيل في السجل التجاري الى ان تسقط عنها بأحد الأسباب القانونية المحددة حصرا وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال وان وفاة الشخص الطبيعي المكون له او الممثل له ليس سبب من أسباب انقضاء الشخصية المعنوية للشركة ، وان الاجدر بالمستأنفين الادلاء بما يفيد خلو ذمتهم من المديونية العالقة بما لفائدة المستأنف عليها عوض التشبت بمزاعم لا أساس لها .

لذلك تلتمس من حيث الشكل الحكم بعدم قبول استئناف المستانفين وفي الموضوع الحكم برده وتاييد الامر المستأنف مع تبني تعليله .

وبجلسة 10/2/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بخصوص صفة المستأنفين فان صفة المستأنفين ثابتة في الملف بصفتهم خلف خاص للمتوفى للسيد فؤاد (ف.) وان السيد فؤاد (ف.)

قصد ضمان أداء جميع المبالغ المترتبة عن القرض البنكي والتي سيتضح بذمة الشركة المستانفة فقد منح الشركة المستانف عليها كفالة شخصية في حدود النسبة التي يملكها من العقار مستندين في ذلك على طبيعة الشركة وكذا عقد الكفالة التي انجزها لفائدتها وبالتالي فالحديث عن انفصال الشركة عن صفة ممثلها القانوني يبقى امرا مردود عليه وانه وعلى عكس ما ذهبت اليه الجهة المستانف عليها فان المستأنفين ادلوا للمحكمة برسم وفاة مورثهم بتاريخ 14/6/2019 وانه لما كانت الشركة المستانفة بمساهم واحد فان وجودها وعدمها مرتبط بالشريك الوحيدة لديها وانه بخصوص التقاضي ضد من ليس له الصفة فان الجهة المستأنف عليها اعتبرت ان صفة شركة (ك. ك.) ثابتة في نازلة الحال واذا كانت الدعاوى استنادا للفصل 28 من ق م م تقام ضد الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني فانه في نازلة الحال تجاه حالة واقعية تتمثل في ان الشخص المعنوي له ممثل قانوني واحد كونه شريك بسهم واحد وانه توفي قبل إقامة الدعوى الحالية وكذا توجيه الإنذار بالاداء فكيف يمكن للمستأنف عليها تفسير إقامة دعوى ضد شخص معنوي لم يعد لممثله القانوني أهلية الوجوب وان المستأنف عليها اعتبرت انه لا تأثير لوفاة السيد فؤاد (ف.) على التزامات الشركة المؤجرة وان لا مجال للحديث عن تفعيل الضمان وان المستأنفين يدعون المستأنف عليها الى إعادة مراجعة عقد ايجار الكراء خاصة المادة الخامسة منه والتي تتحدث عن الزامية ابرام الممثل القانوني لعقد التامين عن الوفاة والعجز البدني وعن تفعيل الضمان مباشرة بعد وفاة الممثل القانوني للشركة خاصة واننا نتحدث عن عقد قرض تستفيد منه الشركة المستأنف عليها بكفالة شخصية .

لذلك يلتمسون رد كل دفوع المثارة والحكم وفق مقالهم الاستئنافي .

وادلوا بنسخة من الامر 23093 ونسخة من المقال الافتتاحي .

وبجلسة 17/2/2020 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ادعاء الورثة بكونهم خلف خاص للمثل القانوني للشركة المدنية ليس في الملف ما يثبته طالما انهم مجرد ورثة للممثل المتوفى وهم بهذا الوصف خلف عام وليس خلف خاص ثانيا فان الورثة المستأنفون يحاولون غض الطرف عن القاعدة المسطرية الجوهرية التي تنص على انه لا يحق الطعن بالاستئناف في حكم ابتدائي الا لمن كان طرفا في الحكم الابتدائي او صدر في مواجهته بحيث لا يمكن تقديم الاستئناف من طرف شخص اجنبي عن الحكم الابتدائي او في مواجهة شخص لم يكن طرفا فيه ، وانه حول عدم جدية الدفع المتعلق بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة فان وفاة الشريك ولو في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد لا ثاتير له على بقاء الشخصية المعنوي للشركة التي تظل قائمة ومستمرة الى غاية إقرار انقضائها باي سبب من الأسباب

المنصوص عليها قانونا وان الورثة يحتجون بكون الممثل القانوني للشركة المستأنفة السيد فؤاد (ف.) هو كفيل للشركة المذكورة لإثبات مزاعمهم بانعدام أي انفصال بين ذمة الشركة وذمة الشريك الممثل القانوني لها مورثهم السيد فؤاد (ف.) وان الورثة المستأنفون يخلطون بين الأمور والظاهر انهم يفتقدون لأبجديات واساسيات قانون الشركات فالكفالة بموجب الفصل 1117 من ق ل ع هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص لدائن بأداء التزام المدين اذا لم يؤده هذا الأخير نفسه كيفما كانت علاقة الكفيل بالمدين الأصلي ولا اعتبار لها في قيام الكفالة طالما ان الكفيل التزم بها وان مورث المستأنفينقد التزم بكفالة شخصية لضمنا أداء ديون شركة (ك. ك.) الناتجة عن القرض الذي استفادت منه لدى المستأنف عليها وبالتالي فان التزامه القائم على عقد الكفالة لا اعتبارا فيه بصفته كممثل قانوني لها ذلك ان كفالة ديون شركة ما يمكن ان تكون من طرف احد شركائها او مسيرها كما يمكن ان تكون من طرف الغير ولا اثر لذلك على علاقة الكفيل بالشركة ولا يمنحه عقد الكفالة أي حق في الشركة اذ تبقى علاقته بها مجدر علاقة كفيل بمكفولة وفق مقتضيات عقد الكفالة ، وان القول بوجود كفالة بين الشركة المستأنفة ومورث المستانفون بموجبها يتضمن هذا الأخير دين الشركة في مواجهة المستانف عليه لا يعني بتاتا تماهي ووحدة في الشخصية القانونية والذمم المالية للكفيل والمكفولة كقاعدة عامة اذ تبقى لكل منهما شخصيته القانونية وذمته المالية المستقلين عن شخصية الاخر القانونية وذمته المالية ، وان الحديث عن أهلية الوجوب لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي وتاثيرها على قيام الشخصية المعنوي للشخص المعنوي وحقه في التقاضي بموجبها لا مجال لاثارته في نازلة الحال .

لذلك يلتمسون رد مزاعم المستأنفون لعدم جديتها والحكم برد استئنافهم وتأييد الامر المستأنف مع تبني تعليله .

وبجلسة 24/2/2020 ادلى نائب المستأنفون بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها ناقشت مجموعة من الأمور سبق التطرق اليها غير انها لم تجب المحكمة على اهم النقاط المثارة وهي كيف لها ان تقيم دعوى قضائية ضد شخص معنوي عبارة عن شركة مساهمة بشريك واحد وهي تعلم ان هذا الشريك الواحد هو متوفى وتم اذا كانت ليس هنالك أهمية للمثل القانوني للشركة لماذا ابرمت معه عقد تامين عن الوفاة والعجز البدني مع مثلها حسب المادة 5 من العقد ولماذا قامت بعد وفاته وتوقفه عن الأداء بحجز عقاره وهي تعلم انه متوفى ولما جعلت منه كفيلا لضمان أداء القرض البنكي ، وانه بالنظر للطبيعة القانونية للشركة فانه توجيه الدعوى الحالية ضد شركة بشريك واحد متوفى دون ادخال خلفه الخاص او العام يجعل من الدعوى الحالية غير مقبولة شكر .

لذلك يلتمسون رد كل دفوع المثارة والقول والحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفين .

وادلت بنسخة من عقد الكفالة ونسخة من شهادة الوفاء ومن رسم اراثة .

وبجلسة 2/3/2020 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ق قاعدة استقلال الذمم بين الشركة كشخص معنوي والشركاء المكونين لها تلقى بظلالها على ملف النازلة ولا فرق في ذلك بين أنواع الشركات وحتى تلك المحتجين بها وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد وان وفاة الشريك ولو في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد لا ثاثير له على بقاء الشخصية المعنوية للشركة التي تظل قائمة ومستمرة الى غاية إقرار انقضائها باي سبب من الأسباب المنصوص عليها قانونا الامر الذي تكون معه دعوى المستأنف عليها الحالية نظامية ووجهت ضد من له الصفة خلاف ما يزعمه الورثة المستأنفون ومن جهة ثانية فان الكفالة لا تقوم الى بموجب عقد مستجمع لكافة اركانه وشروطه القانونية واهمها وجود إدارة صريحة وخالية من العيوب من جانب مورثهم اتجهت الى انتصابه كفيلا اتجاه المستانف عليها لديون الشركة الناتجة عن القرض المذكور وفق الثابت من عقد الكفالة المدلى بها من قبل الورثة المستانفون انفسهم وان نتيجة ذلك هو كون مورث المستأنفون ملزم بأداء الديون المتخلذة في ذمة الشركة التي كفلها في حالة عدم الأداء لأي سبب من الأسباب وهي مسالة لا مجال للحديث عنها في الدعوى الحالية طالما ان هذه الأخيرة تتعلق فقط بمعاينة اخلال المدينة الاصلية شركة (ك. ك.) بالتزاماتها التعاقدية وفسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بينهما وبين المستأنف عليها واسترجاع الناقلة موضوع التمويل و لا علاقة لها اطلاقا بعقد الكفالة وانه كان الاحرى بالطرف المستأنف الادلاء بما يفيد تنفيذ التزاماته التعاقدية عوض الخوض في مناقشات جانبية تفتقر الى الجدية والاساس القانوني ومن جهة ثالثة فان الحديث عن عقد التامين عن الوفاء والعجز البدني المحتج به من قبل الورثة على فرض ثبوت وجود فان تفعليه مقرون بالمطالبة الرامية الى أداء الدين الموجهة ضد مورثهم السيد فؤاد (ف.) بصفته كفيل للشركة ذلك ان ضمانه لديون الشركة بموجب عقد الكفالة يقتضي منه ابرام عقد تامين عن عجزه او وفاته وليس عن حجز او وفاة الشركة وخلاف ما يحاول الورثة تصويره للمحكمة وانه وحسما لكل جدال فان دعوى المستأنف عليها هي موجهة ضد شركة (ك. ك.) في شخص ممثلها القانوني ولا مجال لحشر السيد فؤاد (ف.) واعتباره ابرم عقد تامين من عدمه اعتبارا على انه ابرم عقد التامين المذكور على فرض ثبوته من اجل ضمان التزامه ككفيل .

لذلك تلتمس الحكم رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع تبني تعليله .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/3/2020 تخلف عنها نائب المستأنفة وحضرت نائبة المستأنف عليها وادلت بمذكرة تعقيب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/3/2020.

محكمة الاستئناف:

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث دفعت المستأنفة بان بدعوى المستأنف عليها وجهت ضد غير ذي صفة باعتبار أن ممثلها القانوني توفي وان ورثته حلوامحله وأخبروها بواقعة الوفاء .

وحيث ان المستأنفة هي شركة محدودة المسؤولية مما يجعل شخصيتها القانونية وذمتها المالية مستقلتين عن الشخصية القانونية والذمة المالية للشريك ولا يمس بهذه الاستقلالية كونها شركة محدودة المسؤولية بشريك وحيد على اعتبار أن المشرع المغربي لم يميز في تنظيمه للشركات المحدودة المسؤوليةبين الشركة المذكورة والشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشركاء المتعددون، وعلى هذا الاساس فإن وفاة الشريك الوحيد والذي هو في نفس الوقت مسيرها القانوني لا تأثير له على حياة الشركة وشخصيتها المعنوية وكذا التزاماتها تجاه الأغيار وبالتالي وجب رد الدفع .

وحيث دفعت المستأنفة بكون مسيرها القانوني فؤاد (ف.) هو كفيل شخصي لها ومتضامن معها لفائدة المستأنف عليها وانه توفي .

وحيث إن وفاة الكفيل لا تأثير له على التزامات المدين الاصلي نظرا لاستغلال الذمة المالية لكل منهما عن الآخر ، هذا فضلا عن كون الأمر في النازلة لا يتعلق بالمطالبة بأداء الدين وإنما بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وفسخ العقد نتيجة إخلال المدين الاصلي بالتزاماته وبالتالي وجب رد الدفع .

وحيث دفعت المستأنفة بوجود تأمين عن الحياة وعن العجز البدني من خلال البند 5 من العقد الذي ينص على تفعيل الضمان في حالة الوفاة مباشرة .

وحيث إن البند 5 من العقد المتمسك به من قبل المستأنفة وارد ضمن الشروط العامة للعقد وبالتالي فهو يتحدث عن المكتري وفي نازلة الحال فإن المكتري هي شركة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة عن الشريك وبالتالي يستحيل تصور الوفاة في حقها مما يجعل ذلك الشرط لا يشملها أما وفاة ممثلها القانوني فلا يعتبر وفاة لها و انقضاء لوجودها القانوني وبالتالي فإن ذلك الشرط المتعلق بتحقق شرط الضمان في حالة الوفاة لا يسري في حق المستأنفة لاستحالة حدوثه وبالتالي وجب رد الدفع .

وحيث تمسكت المستأنفة بوجوب تفعيل بند الضمان وإدخال شركة التأمين في الدعوى لكون المسير القانوني توفي .

وحيث إن عقد الائتمان الإيجاري موضوع الدعوى أبرم بين المستأنفة كشركة لها شخصية اعتبارية مع المستأنف عليها وليس مع المسير القانوني بصفته الشخصية ، وبالتالي فإن أثار العقد والالتزامات المترتبة عنه تنتج

في مواجهة الشركة ولا يتأثر بها الشريك أو المسير القانوني لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة المسير القانوني وذمة الشركاء وبذلك وجب رد الدفع.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف المقدو من طرف شركة (ك. ك.) وعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف ورثة فؤاد (ف.) .

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés