Preuve de la créance commerciale : La facture, même visée pour réception, est insuffisante à prouver la réalité de la prestation en l’absence de bon de livraison (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68623

Identification

Réf

68623

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1091

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2018/8202/2995

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures pour établir la réalité d'une prestation de location de matériel en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que la simple apposition d'un cachet de réception sur les factures suffisait à établir la créance.

Saisie de l'appel, la cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève de profondes contradictions entre les pièces produites par le créancier. Elle constate notamment des discordances entre les factures, les décomptes d'heures et les correspondances électroniques quant aux dates, à la durée de la location et aux caractéristiques techniques du matériel.

La cour retient que la preuve de la réalité de la prestation, à savoir la livraison effective du matériel loué, incombe au créancier. Dès lors, en l'absence de tout bon de livraison ou de tout autre élément probant non contradictoire, la seule mention de réception apposée sur les factures est jugée insuffisante pour établir le bien-fondé de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/5/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2018 تحت عدد 3540 ملف عدد 189/8202/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى .و في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 102.000,00 درهم ، وتعويض عن التماطل قدره ثلاثة آلاف درهم (3000,00 درهم) مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 659 بتاريخ 01-10-2018

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ل. ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04-01-2018 عرضت فيه أنها قامت بكراء معدات صناعية للمدعى عليها غير انها لم تؤد جميع الفواتير و بقي بذمتها مبلغ 102.000,00 درهم، حسب الثابت من الفاتورتين المقبولتين ، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار.و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 102.000,00 درهم، و تعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.و أرفق مقالها بصورة مصادق عليها من فاتورتين، و محضر تبليغ إنذار.

و أجابت المدعى عليها أن الفاتورتين لا تتضمنان قبولها بل تفيد توصلها فقط، و أن الفاتورتين من صنع المدعية، و بالتالي تكن العلاقة التجارية غير ثابتة بين الطرفين،و التمست الحكم برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ا.) و جاء في أسباب استئنافها، أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي خرقه لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م التي توجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا، والتي تعتبر عدم سلامة التعليل بمثابة انعدامه، وبالفعل فقد جاء في الحكم الابتدائي، أن الثابت من وثائق الملف خاصة أن الفاتورتين المدلى بصورة مصادق عليها منهما والمؤشر عليهما توقيع ممثل المدعى عليها تفيد توصلها بالآليات موضوع الكراء وان هذه الأخيرة مدينة للمدعية بمبلغ 102.000,00 ، وان المدعى عليها لم تطعن في الفاتورتين المدلى بهما بمقبول مما يكون معه دفعها بانعدام العلاقة التجارية بين الطرفين غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين التصريح برفضه، لكن حيث أن الحكم الابتدائي اعتبر أن مجرد الإدلاء بالفاتورتين يشكل حجة في حد ذاته، وان هذا الاتجاه لا يستقيم والمنطق السليم ولا يستند لأي أساس قانوني، وان المستأنفة قد أنكرت كل علاقة تجارية مع المستأنف عليها، وان هذه الأخيرة لم تدل بأية طلبية صادرة من المستأنفة " Bon de commande " لإثبات احتياج المستأنفة للآلات موضوع الفاتورتين، وان الاجتهاد القضائي استقر على عدم اعتبار حتى وجود الطلبيات كحجة للتوصل بالآلات، وان المستأنف عليها إذن لم تكلف نفسها عناء الإدلاء بطلبية صادرة عن المستأنفة وان كانت هذه الأخيرة لا تشكل حجة على التسلم، وأنها بالإضافة إلى ما سبق لم تدل بما يفيد توصل المستأنفة بالآلات المزعومة قصد الكراء، وان السيد القاضي لا يصنع الحجج للمتقاضين، وان الفاتورتين المعتمدتين في الحكم الابتدائي من صنع يد المستأنف عليها ولا ترقيا إلى حجة سيما وان المستأنفة تحفظت على صحتهما عند توصلها بهما، أن المستأنف عليها لم تثبت أصلا وجود التزام على عاتق المستأنفة حتى تكون هذه الأخيرة مجبرة بإثبات العكس عملا بالمادة 400 من ق.ل.ع، وان المستأنف عليها لم تثبت تسليم أية آلة من اجل الكراء للمستأنفة موضوع الفاتورتين المزعومتين وان العلاقة التجارية لا تثبت بالفواتير ولكن بالتسليم الفعلي، والحالة هذه فان المستأنفة كانت في حل أي إثبات مادامت المستأنف عليها لم تثبت ادعاءاتها الرامية الى الإثراء بدون سبب على حساب الغير، وان رد فعل المستأنفة كان منطقيا وقانونيا عندما صرحت بأنها لا تربطها أية علاقة مع المستأنف عليها في شأن الفاتورتين الكيديتين، وانه لا يكفي اختلاق فواتير وهمية وكيدية لإثبات المديونية، وان قاضي الدرجة الأولى ارتأى منح المستأنف عليها تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم، لكن إذا كان الدين الأصلي المطالب به غير ثابت فكيف يمكن منح المستأنف عليها مبلغا كيف ما كان قدره كتعويض، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي إصدار قرار برفض جميع مطالب المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي وترك الصائر على عاتقها، وأدلت بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد رشيد (س.).

وبناء على كتاب السيد الخبير الذي التمس من خلاله إعفاءه من المهمة ، بعدما صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالتوقيف المؤقت لمدة ستة أشهر .

وبناء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/03/2019 ، والقاضي باستبدال الخبير رشيد (س.) بالخبير محمد (د.) .

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/06/2019 ، والذي انتهى فيه الخبير إلى أن المستأنف عليها لم تدل بسندات الطلب ، و بونات التسليم المتعلقة بالفواتير المطالب بأدائها ، وأن الفواتير لا تشير إلى أرقام وتاريخ سندات الطلب و بونات التسليم، كما أن المستخرج من الدفاتر التجارية لا يرقى إلى مستوى الدفاتر التجارية.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24-06-2019 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير لإنجازها وفق القرار المتوصل به

و بناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بكتبة ضبط المحكمة بتاريخ 21-10-2019 خلص من خلالها أنه في غياب سندات الطلب و بونات التسليم المتعلقة بالفاتورتين المطالب بأدائهما يبقى مبلغها غير مبرر.

و حيث أدلت المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها انه بناء على تقرير الخبرة يكون الحكم الإبتدائي غير مصادف للصواب و يتعين إلغاؤه في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض جميع مطالب المستأنف عليها .

و حيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها من حيث قانونية الخبرة و تجريح الخبير فإنه زعم بان الإستدعاء أرجع بملاحظة رفض و لم يطلب و أن هذه الملاحظة غير مقبولة لأن المكتب خلال شهر غشت كان في عطلة سنوية و لم يستأنف العمل إلا خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر ثم إن الخبير زعم بكونهم لم يحضروا خلال جلسة الخبرة يوم 17-09-2019 في حين أنه لا يوجد في ق م م ما يجيز التبليغ بالهاتف و أن المادة 36 من ق م م حددت بشكل مفصل وسائل التبليغ و ليس من بينها الهاتف مما يتعين استبعاد الخبرة و من حيث مصداقية الخبرة فإنها أدلت للخبير بمراسلة إلكترونية و كذا فواتير و عدد ساعات كراء المعدات تحمل طابع المستانفة و ان هذه الأخيرة بدل الإدلاء بوثائق تثبت عكسها اكتفت بإدلاء ملاحظات عليها و الخبير اكتفى بإعادة صياغ تلك الملاحظات ولم يفهم طبيعة العلاقة الرابطة بينهما و أن كراء معدات لا يلزمها بون التسليم بل فقط مراسلة عبر البريد الإلكتروني او الفاكس لتبدأ المعاملة التجارية بينهما و تتواصل عبر السنين و أنها تدلي بأصل الفاتورتين عكس مزاعم المستانفة و كذا الوثائق التي أدلت بها للخبير و التي تحدد عدد الساعات المكتراة و نوع المعدات تحمل طابع المستأنفة و كذا المراسلة التي تمت بينهما عبر البريد الإلكتروني ملتمسة أساسا صرف النظر عن الخبرة و الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون أكثر جدية و احتياطيا الحكم بأحقيتها في مبلغ 102.000 درهم و تأييد الحكم المستانف و ارفق المذكرة بفاتورتين و مراسلة و أوراق تنقيط

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها رقم 1085 بإجراء بحث في القضية و تم الإستماع إلى الطرفين بحضور نائبيهما بجلسة و 17 و 24 فبراير 2020

و حيث عقبت المستأنفة على البحث بكون المستانف عليها عجزت عن الإدلاء و لو بوثيقة واحدة تفيد تسليم الرافعة موضوع الإستئناف و أن نسخة الطلبية غير موقعة من لدن مسير الشركة و أنها مجرد نسخة و أنها لا تتضمن توصل المستأنف عليها، و أن الطلبية و كذا لوائح عدد ساعات كراء الرافعة غير متطابقة مع الفواتير المدلى بها و أن الفواتير المدلى بها لا تتضمن مراجع الطلبية، و أن الخبرة خلصت إلى كون المستانف عليها غير محقة في مطالبها و أن المراسلة الإلكترونية لا تحمل مواصفات الرافعة موضوع النزاع، ذلك أن الفواتير تشير إلى رافعة من حجم 36 طن و المراسلة تشير إلى رافعة من حجم 35 طن ملتمسة إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث عقبت المستانف عليها بكون الممثل القانوني للمستأنفة نفى أي علاقة بالفاتورتين و زعمت بان ليس لها أي ورش بالبئر الجديد و الحال أن العارضة أدلت ببون طلب صادر عنها بخصوص كراء الرافعة بورش بئر الجديد و بعد عرضه على الممثلة القانونية صرحت بأنه صادر عنها و نفس النموذج المعمول به لديها و بالرغم من ذلك أصرت على أن نفي العلاقة بالفاتورتين و ان إنكارها تفنده الرسائل الإلكترونية الصادرة في اسم وهيبة (ع.) و التي أرسلته بالبريد الالكتروني للعارضة و جعلت المدير العام و رؤساء الأقسام في نسخة منه تشعرها برغبتها في كراء رافعة بورشها بالبئر الجديد مرفوق ببون الطلب و بعد انتهاء الورش نفس الرسالة تشعر العارضة بإزالة الرافعة من نفس الورش ملتمسة تأييد الحكم المستانف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-03-2020 ألفي بالملف مستنتجات بعد البحث لنائب المستأنف عليها مشار إليها اعلاه و حضر نائب المستأنفة و أدلى بمذكرة بعد البحث مشار إليها أعلاه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه .

حيث إن الثابت من الفاتورتين موضوع النزاع ، أنهما يتعلقان بكراء رافعة ذات حمولة 36 طن، خلال المدة من 15-07-2015 إلى 14-08-2015 و المدة من 15-08-2015 إلى 14-09-2015 بالورش الكائن بالبئر الجديد . و انه لتحقيق المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (د.) الذي خلص في تقريره الأول أن المستأنف عليها لم تدل بسندات الطلب و بونات التسليم و ما سلمته من وثائق لا يرقى إلى مستوى الدفاتر التجارية، منتهيا إلى كون الفواتير المطالب بها غير مبررة . و في تقريره التكميلي خلص إلى كون المستأنف عليها لم تدل بالقوائم التركيبية ، لمطابقة الأرصدة المتضمنة بها و أنه في غياب بونات الطلب و سندات التسليم تبقى المديونية غير مبررة .

و حيث إن ما تمسكت به المستأنف عليها من خرق للفصل 63 من ق م م يبقى غير مبرر طالما أن الخبير وجه استدعاءه لكل من المستأنف عليها و نائبها من اجل الحضور لجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 12-09-2019 و أفيد عن المستأنف عليها بكونها لا تقطن بالعنوان الموضح. في حين أرجع الإستدعاء المتعلق بدفاعها بكونه غير مطالب به ، و بذلك يكون الخبير قد احترم مقتضيات الفصل المذكور الذي يفرض عليه استدعاء الأطراف و وكلائهم قبل إنجاز الخبرة ، و ما تمسك به وكيل المستانفة بكون عطلته السنوية استمرت إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر شتنبر فتلك مسألة تنظيمية تخصه وحده و لا تشفع له. أما القول بكون الخبير قد استدعاه بالهاتف فذلك مجرد تزيد ، ولا يؤثر على صحة التبليغات و الإجراءات المنجزة قبلا .

و حيث إنه لمزيد من التحقق في الوثائق المستدل بها من قبل المستأنف عليها سيما أوراق التنقيط و كذا المراسلات الإلكترونية ، أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث مع الطرفين ، ثبت من خلاله و حسب تصريح ممثل المستأنف عليها، بان تسليم الرافعتين كان بورش البئر الجديد و بدون التوقيع على أي ورقة ، و ان تحرير ورقة التنقيط تم بعد انتهاء الأشغال، و بان المعاملات السابقة مع المستأنفة تتعلق برافعات من وزن 35 طن، و ذلك بورش الصخيرات. و أضاف بأن الرافعة التي تخص 35 طن تم استئجارها للورش الكائن بالبئر الجديد و بان خطأ تسرب إلى الفاتورة لأنها تخص رافعة ذات حمولة 35 طن و ليس 36 طن . في حين نفت المستأنفة توفرها على أي ورش بالبئر الجديد .

و حيث إن ورقة التنقيط المستدل بها من قبل المستأنف عليها لإثبات توصل المستأنفة بالرافعة خلال المدة المطالب بها ، لا تشير إلى نوع الرافعة و الورش المعني بها، خصوصا و ان المستأنفة نفت توفرها على أي ورش بالبئر الجديد ، كما هو مدون بتلك الفواتير. و لا تحمل أي سنة حتى يتأتى مطابقتها مع المدة المطالب بها ، و حتى لو سلمنا أنها تخص سنة 2015 فإنها لا تتطابق مع الفواتير بخصوص مدة الكراء. لأن اللائحة الأولى تشمل 200 ساعة عن المدة من شهر يونيو إلى غاية متم شهر غشت، في حين أن الفاتورة الأولى رقم 20150152 بمبلغ 51.000,00 درهم تخص مدة تبتدئ من 15 يوليوز و ليس يونيو إلى غاية 14-08-2015 ، بل إن تلك اللائحة لا تشير إلى أي تعداد للساعات خاص بشهر يوليوز . و الثانية تشمل 80 ساعة عن شهر شتنبر فقط ، في حين أن الفاتورة الثانية رقم 20150170 و بنفس المبلغ تخص مدة من 15-08-2015 إلى النصف من شهر شتنبر و بالضبط إلى يوم 14-09-2015 . زد عن ذلك أن المراسلات الإلكترونية ، لا يمكن أن يطمأن إليها بالنظر لتناقضها من جهة مع الفاتورتين بخصوص مراجع الرافعة إذ ورد في إحدى المراسلات أنها تخص رافعة ذات حمولة 35 طن، في حين أن الفاتورتين تشير إلى رافعة ذات حمولة 36 طن. مع العلم أن ممثل المستأنف عليها يقر بوجود معاملة سابقة بورش الصخيرات تتعلق برافعة ذات حمولة 35 طن . ومن جهة اخرى تناقضها مع تصريحات ممثل المستأنف عليها الذي يؤكد على أن الكراء انصب على رافعة من وزن 35 طن و بون الطلب و الفاتورتين و كذا المراسلة الأولى تشير إلى رافعة ذات حمولة 36 طن. و من جهة ثالثة فإن الفاتورتين لا تشيران إلى أي بون طلب يخصهما .

و حيث إنه نظرا لتناقض الوثائق مع بعضها البعض، و كذا مع تصريحات ممثل المستأنف عليها، و استنادا لما آل إليه البحث المجرى في القضية، و بغض النظر عما ورد في الخبرة . فإنه في غياب بون التسليم يخص الرافعة المعنية بالفاتورتين، يبقى طلب الأداء غير مؤسس قانونا ، و لا يلتفت إلى تأشيرة التوصل بالفاتورتين . و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك ، يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب . و تحميل المستأنف عليها الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial