Réf
68577
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1039
Date de décision
04/03/2020
N° de dossier
2018/8206/1481
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de l'impossibilité d'exploiter, Paiement du loyer, Obligations du bailleur, Obligation de délivrance, Expulsion, Exception d'inexécution, Clause d'acceptation des lieux en l'état, Bail commercial, Absence de permis d'habiter
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le preneur soutenait que l'absence de permis d'habiter constituait un vice empêchant l'exploitation des lieux et justifiait la suspension du paiement des loyers.
La cour écarte cet argument en relevant que le preneur avait, aux termes du contrat, accepté les locaux en l'état et reconnu leur bon état lors de la prise de possession. Elle déduit en outre d'une clause relative aux compteurs que les locaux étaient déjà raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité, ce qui contredit l'impossibilité d'exploitation alléguée.
La cour retient enfin que le preneur ne rapporte la preuve d'aucun trouble de jouissance effectif, tel qu'une interdiction d'exploiter notifiée par l'autorité administrative, ni n'établit avoir soulevé ce grief avant d'être actionné en paiement. Le jugement ayant condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب. ب.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2018 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4106 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2017 في الملف عدد 3300/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ب. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي محمد (ا.) مبلغ 36.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/05/207 إلى 31/10/2017 مع النفاذ المعجل، وبإفراغ المدعى عليها من المحلين التجاريين الكائنين ب [العنوان] القنيطرة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 17/1/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 1/2/2018 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/10/2017 ، عرض فيه أنه يكري المحليين التجاريين رقم 1 و2 الكائنين ب [العنوان] القنيطرة لشركة (ب. ب.) في شخص ممثلها القانوني عادل (ب.) وذلك بسومة كرائية قدرها 6000,00 درهم وأن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني أعلاه امتنعت عن أداء واجبات الكراء طيلة المدة الفاصلة ما بين 01/05/2017 الى غاية 31/07/2017 دون مبرر قانوني، بالرغم من انذارها بذلك، ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (ب. ب.) في شخص ممثلها القانوني عادل (ب.) بأداء ما مجموعه 18000,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 01/05/2017 الى غاية 31/07/2017 حسب سومة كرائية شهرية قدرها 6000,00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 18/07/2017 والذي امتنعت المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني من التوصل به بتاريخ 22/08/2017، والحكم بالتالي بإفراغها من المحلين التجاريين رقم 1 و2 الكائنين ب [العنوان] القنيطرة، هي او من يقوم مقامها أو بإذنها ومن سائر أمتعتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من عقد كراء مؤرخ في 08/03/2017 وإنذارين ومحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 22/08/2017 وشهادة تسليم.
وبناءا على ادلاء نائب المدعي بمقال إضافي مؤدى عنه بجلسة 14/11/2017، يرمي من خلاله الحكم على المدعى عليه مبلغ 18000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن إقامة الدعوى والممتدة من 01/08/2017 الى غاية 31/10/2017 مع الصائر والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ب. ب.) بواسطة نائبها و الذي جاء في أسباب استئنافها حول خرق مقتضيات الفصول 646، 648 ،649 و 650 من قانون الالتزامات والعقود ، أنه لم يتمكن من استغلال المحل موضوع الكراء بسبب ومناسبة تدليس المكري ، و أن المحل المشار اليه لا يتوفر على الرخص القانونية لاستغلاله ورغم ذلك أخفى عليها هذا الأمر وقت ابرام عقد الكراء وهو لا يتوفر على رخصة استغلاله ، وأن عدم التوفر على رخصة السكن يرتب عدم إمكانية تزويد المحل المكتري بالماء والكهرباء ، و انه بالرجوع إلى عقد الكراء سيتضح أن النشاط المزمع قيامه يتوقف على هاتين المادتين فالمشرع رتب التزامات متبادلة على المكري والمكتري من خلال المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وأن أهم التزام ملقى على المكري هو الالتزام بالتسليم و أكد المشرع المغربي على هذا الالتزام من خلال الفصل 636 من ق.ل.ع التي جاء فيها بأن تسليم الشيء المكتري ينظم بمقتضی الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع، ولقد نص الفصل 637 من ق.ل.ع على أن مصروفات التسليم على المكري، وقضت الفقرة الثانية من نفس الفصل أنه: "يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له، كما يتحمل المكري مصروفات ورفع الشيء للمكتري وتسلمه، وحسب نص الفصل 638 من ق.ل.ع فإن المكري يلزم بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمكتري ، و أن التسليم الفعلي لها لم يتم لوجود مانع قانوني وهو عدم توفر المستانف عليه على رخصة السكن، وبالإضافة إلى الالتزام بالتسليم فإن المكري يلزم أيضا بضمان العين المكتراة فالمكري باعتباره الضامن الأول في عقد الكراء يتعين عليه أن يمتنع عن كل الأفعال التي تهدف إلى حرمان المكتري من الاستفادة من العين المكتراة وبالتالي كان على المكري أن يمتنع عن إبرام عقد الكراء مع اي كان مادام أن محله غير مرخص له بذلك . للقول المشهور من يضمن لاحق أن يعترض"، وان اداء الواجبات الكرائية للمحل تكون مقابل الاستفادة من المحل المكتری طبقا للقانون ،و أن عدم توفر المكري على رخصة السكن يعتبر من باب التعرض القانوني الذي رتب المشرع مسؤوليته على المكري ولو صدر من شخص يعتبر من الغير، والغير هو كل من لم يكن طرفا في عقد الكراء. فالمكري ملزم بضمان العين المكتراة حتى تكون صالحة الشيء الذي أعدت له بطبيعتها أو بمقتضی الإتفاق وبطبيعة الحال فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا إذا كانت هذه العين خالية من العيوب الموجبة للضمان حسب ما هو منصوص عليه قانونا ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث للوقوف على حقيقة النقط القانونية المثارة اعلاه ، وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفقت مقالها بالحكم المستأنف، طي التبليغ و مراسلة رئيس المجلس البلدي .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/02/2020 تخلف نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/03/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أن الفصل السادس منه تضمن إشهاد المكترية بمعرفتها للمحل المعرفة التامة و قبولها له على الحالة التي هو عليها و بتسلمه في حالة جيدة ، و بالتزامها برده في حالة جيدة، كما أن الفصل الثالث عشر منه تضمن التزام المكترية بدفع واجب الكهرباء و الماء حسب العداد الخاص به لغاية إدخالها لعدادين باسمها و على نفقتها ، وأنه يستفاد من ذلك أن الطاعنة قد تسلمت المحل مجهز بالمادتين أعلاه ، وبالتالي يبقى تمسكها بعدم تسلم المحل وعدم تمكينها من استغلاله ليس بالملف ما يعززه طالما أنها تقر من خلال بنود العقد بتسلمها للعين المؤجرة في حالة جيدة، وأن ما تمسكت به بشأن عدم توفر المحل على رخصة السكن لايفيد عدم استغلالها للمدعى فيه أو حرمانها من ذلك من طرف الجهات المختصة بعد تسلمها له ، إذ الملف خال مما يفيد أنها لم تتمكن من استغلال المحل بسبب عدم توفره على الرخصة المذكورة ، أو كون السلطات المختصة قامت بمنعها من ذلك، وكذا الشأن بالنسبة لما أثارته بشأن ارتباط تزويد المحل بعدادي الماء و الكهرباء بالرخصة المذكورة وتوقف نشاطها على المادتين المذكورتين طالما أن المحل وحسب العقدة الكرائية اصلا كان مزودا عند كرائه من طرف الطاعنة بالماء و الكهرباء ولم يثبت أنه قد تم حرمانها من المادتين المذكورتين عقب كرائها له بسبب عدم توفر المحل على الرخصة المذكورة ، هذا بالإضافة الى أن ما ادعته الطاعنة بشأن حرمانها من استغلال المحل بسبب عدم توفره على رخصة السكن فإنه لم يثبت انه قد سبق لها وقبل مطالبتها بأداء الكراء والإفراغ أن نازعت المستأنف عليه بشأن ذلك أو مارست المساطر القانونية بشأن ما أثارته بخصوص المدعى فيه ، سيما وأن ما أدلت به من جواب صادر عن رئيس جماعة القنيطرة لنائبها بخصوص رخصة السكن كان بعد صدور الحكم المستأنف وجوابا على ارسالية نائبها بتاريخ لاحق عن الحكم المذكور .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانفة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025