Réf
68430
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6506
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8202/5220
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve de l'obligation, Factures impayées, Contrat de prestation de services, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Aveu judiciaire, Allégation de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière.
Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée de sa dette par chèques. La cour retient que cette dernière affirmation constitue un aveu judiciaire qui établit la réalité de la créance et rend inopérante la contestation des factures.
Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur la débitrice qui l'allègue. En l'absence de toute justification de ce paiement, la dette est considérée comme subsistante.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 6359 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2021 في الملف عدد 4158/8235/2021 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 43098.64 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (س. ا. ت. ر. ا. م.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 19/04/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ابرمت مع المستانفة شركة (ل. ش.) عقد تقديم خدمات مؤرخ في 07/01/2019 فاصبحت مدينة لها بمبلغ 63.098.64 درهما، ادت منه مبلغ 20.000.00 درهم بواسطة شيكين رجعا بدون رصيد، وبقي بذمتها مبلغ 43.098.64 درهما ناتج عن فواتير، ملتمسة الحكم عليها بادائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وعززت مقالها بأصل ثلاث فاتورات،وورقة الطلب وأصل عقدة تقديم الخدمات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/06/2021 جاء فيها ان الفاتورات المدلى بها من طرف المدعية غير صادرة عنها ،ولا علاقة لها بمضامينها من صنع المدعية، وأن العقدة التي أدلت بها المدعية وكذا باقی الوثائق ، لا تثبت أي مديونية في حق العارضة ولا تتعلق بالمعاملة التي ادعتها المدعية، وانها تحتفظ حقها في الطعن فيها ، ملتمسة اساسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر .
و بتاريخ 21/06/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الارتكاز على اساس، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليلها أن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد تقديم خدمات المؤرخ في 07/1/2019 وان من التزم بشيء لزمه وأن الفواتير هي مستحقة لأنها معززة بوصل الطلب ، معتبرة ان الفواتير مقبولة ومؤشر عليها ، وأن كل فاتورة مرفقة بسند الطلب وكذا سند تسلم السلع، والحال ان العارضة غير مدينة بمبلغ الفاتورات لأنها لم تستفد من خدمات المستأنف عليها ، فضلا عن ان الفاتورات الثلاث موضوع الأداء غير مؤشر عليها من طرفها وأنه لا يوجد أي سند الطلب وسند تسلم البضاعة لكل فاتورة، كما انها سلمت شيكات للمستانف عليها التي حصلت على قيمة الدين وان الفاتورات هي من صنعها، علما ان سند الطلب المدلى به من قبلها لا يشير لأي استفادة للعارضة من أي خدمة وهو موقع فقط من قبل هذه الأخيرة وغير مقبول من قبل الطرف الأخر ، كما أن السند المذكور يشير الى طلبية تتعلق ببطاقة واحدة دون ان تستفيد العارضة من الخدمات المذكورة بالفاتورات التي هي من صنع المستانف عليها، علما ان عقد تقديم الخدمات المدلى به هو مبتور على اعتبار انه بصفحته الأولى لا يشير لأي توقيع صادر عن المستانفة فهناك فقط توقيع صادر عن مقدم الخدمات التي هي المستأنف عليها ، كما أنه لا يفيد أن هناك استفادة للمستانفة من أي خدمة ما أو أنها حصلت على بطاقات او غير ذلك من الخدمات ، فهو عقد شبيه بعقد الانخراط وان المستأنف عليها تتعامل فقط بالشيكات وهو ما حصل مع المستانفة التي أدت ما عليها، ملتمسة الحكم بالغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به والحكم اساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيها برفض الطلب مع ترك الصائر على عاتق المستانف عليها.
وبجلسة 25/11/2021 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها انه خلافا لما جاء في المقال الإستئنافي، فإنها أبرمت عقد تقديم خدمات لفائدة المستأنفة مؤرخ في 07/01/2019 يوضع رهن إشارتها بطاقة بصبيب قابل للشحن لكل سيارة ، كما ينص على ذلك الفصلين 2 و3 من عقد تقديم الخدمات ، الذي يتضمن توقيع وطابع كل من الطرفين، كما ان سند الطلب يحمل بدوره توقيع وطابع شركة (ل. ش.)، فضلا عن ان كشف الحساب الذي يعكس الوضعية المحاسبية للطرفين ، وهو الامر الذي اكده الحكم المطعون فيه في تعليله ، مما يتعين معه تاييده في جميع ما قضى به مع ابقاء الصائر على المستانفة ابتدائيا واستئنافيا
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/12/2021 ادلى خلالها دفاع المستانفة بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي، ملتمسة الحكم وفقها وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الفواتير المطالب بها غير مدعمة بعقد موقع من طرفها ولا يتضمن قيمة كل فاتورة، كما ان سند الطلب صادر عنها بصفة انفرادية ولا يتعلق بما تضمنته الفواتير الغير موقعة من طرفها ولم تستفذ من الخدمات المضمنة بها، فتبقى من صنع المستانف عليها التي تتعامل فقط بالشيكات وهو ما حصل مع الطاعنة التي سلمتها لها وادت ما عليها.
وحيث انه فضلا عن ان المستانف عليها دعمت طلبها بعقد تقديم خدمات يحمل توقيع المستانفة الذي لم يكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، لمدة سنة قابلة للتجديد، تم بموجبه تحديد حقوق والتزامات كل طرف، فإن الطاعنة اوردت في مقالها بأنها سلمت للمستانف عليها شيكات وادت ما عليها، مما تبقى معه منازعتها في الفواتير المطالب بها اصبحت متجاوزها، مادامت العلاقة الرابطة بين الطرفين ثابتة بالعقد المدلى به، كما ان استفادتها من الخدمات موضوع الفواتير المطالب بها ثابتة بموجب اقرارها الوارد في مقالها الاستئنافي بكونها ادت ما بذمتها للمستانف عليها عن طريق شيكات، والذي يعد حجة ضدها.
وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت الاداء الذي تدعيه ، لانها هي الملزمة بالاثبات، تبقى الدفوع المثارة من طرفها غير مرتكزة على اساس، ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به، مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025