Action en résiliation de bail – La suspension des délais durant l’état d’urgence sanitaire rend irrecevable comme prématurée l’action intentée avant l’expiration du délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68370

Identification

Réf

68370

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6376

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4969

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la détermination du montant de la somme locative et la recevabilité de l'action en expulsion. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à un montant inférieur à celui stipulé au contrat et rejeté l'expulsion au fond. La cour retient que la demande d'expulsion, introduite avant l'expiration du délai de la mise en demeure dont le cours était suspendu en application des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire, est prématurée et par conséquent irrecevable. Elle relève par ailleurs, au vu du contrat de bail, que le premier juge a commis une erreur d'appréciation sur le montant de la somme locative. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion pour la déclarer irrecevable, et le réforme en condamnant le preneur au paiement des loyers sur la base du montant contractuellement fixé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ص.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2021 تحت عدد 2741 في الملف عدد 10477/8219/2020 والقاضي بالحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي مبلغ 9100 درهم الذي يمثل واجبات كراء المراب الكائن بحي [العنوان] خريبكة بحسب سومة شهرية قدرها 700 درهم عن المدة من 01/06/2019 إلى متم يونيو 2020 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه بالصائر وبرفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 06/07/2020 تقدم السيد محمد (ص.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض من خلاله أن المدعى عليه يشغل منه المراب الكائن بحي [العنوان] خريبكة بسومة كرائية قدرها 2000,00 درهمو ان هذا الاخير تخلذت بذمته واجبات كراء المدة من 06/06/2019 الى تاريخ 06/2020 وجب عنها مبلغ 26.000,00 درهم و انه رغم انذاره بالاداء فانه لم يبادر الى ابراء ذمته من الواجب المطلوب، ملتمسا الحكم عليه بالاداء و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال باشعار بالاداء و محضر تبليغه مع عقد كراء.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه محمد (ص.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به . وأن الحكم المطعون فيه قضى على المستانف عليه بأدائه واجبات الكراء على اساس سومة كرائية قدرها 700 درهم . ويبقى ما ذهب اليه الحكم في غير محله لأن السومة الكرائية كانت 1700 درهم كما هي مشار اليها بعقد الكراء و ليس 700 درهم و أن هذه السومة خضعت لمراجعة حبية لتصبح 2000 درهم بدل 1700 درهم. و أن الحكم المطعون به باعتماده على سومة كرائية جد ضئيلة و بعد قراءة خاطئة لما جاء بعقد الكراء يكون قد أضر بالعارض بالغ الضرر لأن العقد يتضمن 1700 درهم وليس 700 درهم . وأن التماطل ثابت في حق المستانف عليه و لحدود الساعة و أن امتناعه عن الأداء مطلق و بسوء نية و تجاوز به جميع الآجال . والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي للدعوى. و تحميل المستأنف عليه الصائر . وارفق مقاله بنسخة الحكم المطعون فيه.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به، إذ أن التماطل ثابت في حق المستأنف عليه إذ أن امتناعه عن الأداء تجاوز جميع الآجال فضلا عن كون السومة الكرائية محددة في العقد ب 1700 درهم مما يكون معه الحكم الابتدائي مجانب للصواب عندما اعتمد سومة قدرها 700 درهم ملتمسا تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.

حيث قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الإفراغ بعلة أن التماطل غير ثابت في حق المستأنف عليه استنادا للمادة 6 من مرسوم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020 التي نصت على إيقاف مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه جانب للصواب عندما قضى برفض طلب الإفراغ للعلة أعلاه ومادام الطاعن رفع دعوى الإفراغ قبل انصرام الأجل المحدد في الإنذار استنادا لإيقاف مفعول الآجال طبقا لما فصل آنفا فإن طلبه يكون مقدما قبل الأوان، أي قبل انصرام الأجل المحدد في الإنذار مما يكون مآله التصريح بعدم القبول ويتعين معه التصريح بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب المقدم بهذا الخصوص والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ.

حيث ثبت للمحكمة من جهة أخرى صحة ما ورد باستئناف الطاعن إذ الثابت من وثائق الملف خاصة عقدة الكراء أن طرفي الدعوى اتفقا صراحة على جعل السومة الكرائية محددة في 1700 درهم مما يكون معه ما قضى به الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ويتعين الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 22.100 درهم عن المدة من يونيو 2019 إلى متم يونيو 2020 حسب سومة شهرية محددة في 1700 درهم وفق المحدد بمنطوق الحكم أدناه.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا حضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب الافراغ والحكم من جديد بعدم قبوله وتعديل الحكم فيما قضى به من أداء وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 22.100 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux