Bail commercial – La modification des lieux loués en violation d’une clause contractuelle constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019)

Réf : 46127

Identification

Réf

46127

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

550/2

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2017/2/3/1974

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 444 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que le preneur avait procédé à des modifications dans les lieux loués en violation d'une clause expresse du contrat de bail, retient que ce manquement constitue un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'éviction sans indemnité. Elle écarte légalement la demande d'audition de témoins visant à prouver une autorisation verbale du bailleur, dès lors qu'en application de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale n'est pas recevable pour contredire le contenu d'un acte écrit.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/550، الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1974

الحمد لله وحده

المملكة المغربية

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ: 2019/11/14

إن الغرفة التجارية القسم الثاني بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : عابد (ح.).

الكائن ب(...)

ينوب عنه الأستاذ لحسن (ب.) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالب

ضد

سعيد (ع.).

الكائن ب(...).

المطلوب

وبين : سعيد (ع.).

الكائن ب(...).

المطلوب

*

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.09.08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم : 2966 الصادر بتاريخ 2017.05.17 في الملف رقم 2016.8206.6016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2019.10.24.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/11/14.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب عابد (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه يكتري من المدعى عليه سعيد (ع.) محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 1300 درهم وقد توصل منه بإنذار بالإفراغ بني على إحداثه تغييرات بالمحل المكرى فسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله وتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار الذي التمس الحكم ببطلانه لعدم جدية سببه مع الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ, كما تقدم المطلوب بمقال أمام نفس المحكمة فتح له الملف رقم 2014.12.4589 عرض فيه أن المدعى عليه عابد (ح.) يكتري منه محلا تجاريا يستغله في بيع المواد الغذائية إلا انه أدخل تغييرات عليه بدون موافقته والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه اليه وبإفراغه من العين المكراة, وبعد ضم الملفين وإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد رضى (ب.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بإفراغ المكتري عابد (ح.) ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع واستأنفه الطالب وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلتين مجتمعتين : عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له أسسته على الخبرة التي أمرت بإجرائها والتي لم تتطرق إلى الضرر الذي يمكن أن تحدثه هذه التغييرات واعتبرتها كافية لإثباتها لكن هذا التأسيس يبقى بعيدا عن المنطق لكونه يقر بهذه التغييرات ولا ينكرها وبالتالي لم تكن المحكمة في حاجة لإجراء الخبرة خاصة وان الخبير لم يقف عند الضرر الذي يمكن أن تسببه مما يجعل تأسيس القرار على الخبرة المذكورة غير مرتكز على أساس, كما انه أسس استئنافه على أن التغييرات كانت بموافقة المطلوب في النقض وقدم لائحة بأسماء شهود لإثبات ذلك إلا أن المحكمة لم تستمع إليهم بالرغم من أن شهادتهم حاسمة لمعرفتهم بالطرفين وتاريخ هذه التغييرات التي كانت سنة 2009 وتوتر العلاقة بينهما التي كانت بتاريخ 2014 وكانت هي السبب في توجيه الإنذار وتجاهلت إجابته بجلسة البحث عن سبب تأخره في توجيه الإنذار إليه التي جاء فيها انه كان يطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بشكل حبي بدون إثبات واعتبرت أن العقد الرابط بينهما ينص على عدم إنجازه أي تغيير بدون موافقة لمالك العقار ولا مجال لاعتبار عنصر الضرر وأغفلت البث في طلبه الرئيسي بالاستماع للشهود للتأكد من واقعة الموافقة وتجاهلت واقعة سكوته عن تقديم دعوى الإفراغ كل هذه المدة فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا وفاسدا مما يتعين معه نقضه .

لكن حيث انه بمقتضى الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود يتعين على المكتري أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى أنه بني على إحداث الطاعن لتغييرات بالمحل المكترى بفتحه لباب بينه وبين المحل المجاور له المستغل من طرف ابنه في نهاية الجدار الفاصل بين المحلين اعتبرت عن صواب أن التغييرات المحدثة التي تضمنها الإنذار المذكور والثابتة بمقتضى تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا وإقرار الطاعن بإحداثها بجلسة البحث المأمور به استئنافيا, يشكل إخلالا بالتزامه التعاقدي المنصوص عليه في البند الرابع من الفصل الثاني من عقد الكراء المبرم بينهما بعدم إحداثه لأي تغيير بالمحل بدون إذن المطلوب في النقض – المكري – وموافقته الصريحة والذي يعتبر شريعة المتعاقدين وبمثابة قانون لطرفيه ويعتبر سببا خطيرا يبرر فسخ عقد الكراء وإفراغه بدون تعويض وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1955.05.24 بصرف النظر عن حصول الضرر للمكري من عدمه, وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى ولم تكن ملزمة بإجراء بحث والاستماع لشهادة الشهود لإثبات موافقة المطلوب في النقض – المكري – على التغييرات المحدثة لوجود عقد مكتوب يمنع الطاعن من إحداثها ولا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف ما جاء في الحجج تمشيا مع مقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود, فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلتين على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux