Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé à la restitution formelle des lieux, même en présence d’un précédent jugement d’éviction non exécuté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68261

Identification

Réf

68261

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6164

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3928

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la relation locative reconnue par les parties suffit à fonder l'action en paiement.

Elle retient surtout que la libération des lieux ne peut être prouvée que par un procès-verbal de remise des clés ou par l'exécution effective de la décision d'expulsion. En l'absence d'un tel acte et dès lors que le preneur continuait de recevoir les actes de procédure à l'adresse du local, la cour considère que l'occupation s'est poursuivie, maintenant ainsi l'obligation au paiement des loyers.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة ربيعة (ش.) و من معها بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/07/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2815 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2021 في الملف عدد 9726/8219/2020 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة الطرف المدعي مبلغ 31.020,00 درهم ( واحد و ثلاثون الف و عشرون درهما الف درهما ) تضامنا فيما بينهم، عن واجبات كراء الفترة من 01/01/2013 الى غاية 31/10/2020 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبأدائهم تعويضا عن التماطل قدره 200,00 درهم والحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم وافراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة و بتحميلهم الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد موسى (م.) والسيدة فاطمة (م.) تقدما بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/12/2020 يعرضان من خلاله أنهم يكترون الدكان الكائن بشارع [العنوان] بالجديدة المستخرج من الدار موضوع الرسم العقاري عدد 45142/08 بسومة شهرية قدرها 330 درهم ، و انهم توقفوا عن اداء واجبات الكراء منذ 01/01/2013 رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهم و و رغم توصلهم بالانذار لكل واحد منهم بان يؤدي على وجه التضامن مبلغ 31.020,00 درهم عن المدة من 01/01/2013 الى 31/10/2020 الا انهم لم يؤدوا ما بذمتهم رغم توصلهم بتاريخ 02/11/2020 و مرور الاجل الممنوح القانوني الممنوح لهم مكتفين بالرد على الانذار بموجب الجواب ، و انه و بدلا من اداء واجبات الكراء عن الشهور المطلوبة اكتفوا بالجواب و اقروا فيه بالعلاقة الكرائية الا انه موضوعه لا علاقة له بالمطلوب منهم قانونا و المتمثل في اداء واجبات الكراء المستحقة ، و انه بتخلفهم عن الاداء و عرض و ايداع المبالغ المطلوبة داخل الاجل القانوني فانهم اصبحوا في حالة مطل و يحق مقاضاتهم من اجل الاداء و التعويض و فسخ العلاقة الكرائية و الافراغ ، و التمسوا الحكم على المدعى عليهم بادائهم على وجه التضامن مبلف 31.020,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2013 الى 31/10/2020 و ادائهم تضامنا تعويضا عن التماطل قدره 2500 درهم ، و المصادقة على الانذرات و فسخ علاقة لكراء و الحكم بافراغ المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر . و ادلوا بانذارات و جواب .

و بناء على مذكرة ادلاء نائب المدعين بمحاضر تبليغ الانذارات بجلسة 30/12/2020 .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم جاء فيها ان العارضين لم يتوقفوا عن اداء واجبات الكراء بل انهم و بحسن نية افرغوا المحل موضوع الدعوى منذ صدور القرار الاستئنافي عدد 591/8206/2012 بتاريخ 18/09/2014 نزولا عند رغبة المدعين على اساس تمكينهم من مبلغ التعويض المستحق لهم على الافراغ و قدره 110.000,00 درهم كما جاء بالقرار الاستئنافي التجاري رفقته ، لكن المدعيان ظلا يماطلان المدعى عليهم ثم وجهوا لهم انذارا فرد العارضون بانهم افرغوا المحل و انهم ينتظرون تمكينهم من مبلغ التعويض و ان المحل رهن اشارتهم ، و انهم حسنوا النية و مستعدون لاداء واجبات الكراء بمجرد قبول المدعين ذلك مع تمكينهم من الرجوع الى ممارسة نشاطهم المهني بالعمل .، والتمسوا على المدعى عليهم باستعدادهم لاداء واجبات الكراء عاجلا و حفظ الحق في استغلال المحلكما كان قبل صدور القرار الاستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و ادلوا بنسخة قرار استئنافي .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين المدلى بها بجلسة 03/02/2021 جاء فيها ان القرار الاستئنافي المذكور صادر لفائدة العارضين لم ينفذاه ضد المدعى عليهم بل توافقوا على استمرار هؤلاء بالمحل مقابل ادائهم لواجبات الكراء غير انهم ظلوا فعلا مستغلين له دون اداء تلك الواجبات رغم جميع المحاولات المبذولة معهم ، و ان توصل المدعى عليهم جميعا بالانذار و كذا بالاستدعاء للحضور لجلسات هذا الملف بعنوان المحل موضوع النزاع لدليل واضح على تواجدهم به و عدم افراغهم له الى الان ، و انهم برروا عدم ادائهم لواجبات الكراء بوجود الحكم القاضي بالافراغ مقابل اداء التعويض ، و ان هذا الحكم لا يعفيهم من اداء واجبات الكراء في اجالها طالما انهم ظلوا مستغلين للمحل فان القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه و المتعلق بالافراغ و التعويض و الذي كان قابلا للتنفيذ بطبيعته قد مر على صدوره اكثر من خمس سنوات و يعتبر العارضون المتنازلين عن تنفيذه عملا بمقتضيات المادة 28 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي التي تعتبر المكري متنازلا عن التنفيذ اذا لم يودع المبلغ المحكوم به خلال اجل 3 اشهر فقط فما بالنا اذا لم يتم الايداع خلال 5 سنوات . و انهم يعتبرون متنازلين عن تنفيذ القرار طالما قد انذروا كل واحد منهم من اجل اداء واجبات الكراء تحت طائلة الافراغ لما فشلت الطرق الودية معهم و منحوهم بموجب الانذارات الاجل القانوني للاداء محدد في 15 يوما من تاريخ التوصل دون ان يستجيبوا لذلك و منحوهم اجلا للافراغ 15 يوما ايضا لكن دون جدوى ، و ان ابدائهم لاستعدادهم لاداء واجبات الكراء بموجب مذكرتهم الجوابية لدليل على تواجدهم بالمحل و عدم تبرئتهم من تلك الواجبات ، و ان التماطل ثابت في حق المدعى عليهم .، و التمسوا الحكم وفق المقال الافتتاحي .

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليهم بجلسة 24/02/2021 جاء فيها انهم اثباتا لحسن نيتهم يدلون للمحكمة بمحضر معاينة يثبت ان المحل موضوع النزاع مغلقا منذ سنوات بل و اكد ذلك شاهد بالمحضر و اوضح انه مغلق منذ ست سنوات تقريبا ، و ذلك نزولا عند رغبة المدعى عليهم بتخلي العارضين عن المحل مقابل التعويض المحكوم به لفائدتهم مقابل الافراغ بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بين الطرفين سابقا .، الا ان المدعين فضلوا ان يتقاضوا بسوء نية فتارة يواجه العارضين بحكم الافراغ و اخرى ياخذونهم على حين غرة و يطالبون بافراغهم بدون مقابل في هذه الدعوى ، و انهم و تاكيدا لحسن نيتهم يدلون بطلب عرض عيني و ايداع لوضع مبالغ الكراء المطالب بها من قبل المدعين ، و التمسوا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا الامر باجراء معاينة للمحل من قبل المحكمة للتاكد من الاغلاق و حفظ الحق في التعقيب . و ادلوا بمحضر معاينة و طلب عرض عيني ايداع .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين المدلى بها بجلسة 10/03/2021 جاء فيها ان المدعى عليهم ظلوا بالمحل و توصوا بالانذارات و الاستدعاءات بعنوانه فضلا عن كون المحل الذي يغلق لمدة 6 اشهر فقط دون اداء واجبات الكراء يخول للمكتري الحق في استرجاعه طبقا للمادة 32 من ظهير 16-49 و ما بالك بمحل مغلق منذ 6 سنوات مما يفقده جميع عناصر الاصل التجاري .و ان المطل ثابت في حقهم ، و اكد ملتمساته السابقة .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المقال الافتتاحي للدعوي الذي تقدم به المستأنف عليهما لم يستوف الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأهمها الصفة وأن المستانف عليهما لم يقدما صفتهما كمالكين للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى سواء بواسطة عقد شراء او رسم الملكية او شهادة من رسم عقاري تثبت تملكهما للمحل موضوع الدعوى خاصة وان الصفة هي من النظام العام وأن المستانف عليهما تقدما بطلب رامي الى اداء واجبات الكراء والافراغ للتماطل في حين انهم سبق أن قدموا دعوى ضد المستأنفين بالافراغ وبالرجوع الى نتيجة هذه الدعوى يتضح انها انتهت بالإفراغ بمقتضى حكم استئنافي مع تعويض لفائدة المستانفين لم يقم المستانف عليهما بتنفيذ هذا القرار لحد الآن والسبب هو عدم توفرهما على صفة المالك التي تخولهما تنفيذ القرار المذكور ليلتجا من جديد بتقديم دعوى جديدة بالأداء والافراغ رغم علمهم أن المستأنفين افرغوا المحل فعلا حسب ما أثبته محضر المعاينة المقدم من طرفهم في المرحلة الابتدائية والذي تضمن شهادة شهود اكدوا أن المحل مغلق فعلا وغير مستغل من طرف المستأنفين هذا المحضر الذي لم يطعن فيه لحد الان من قبل المستانف عليهما باي مطعن جدي بل دفعوا فقط بكون المستأنفين لا زالوا يستغلون المحل وظل دفعهم هذا مجرد و بلا اثبات يمكن اعتباره لان الدفع مثل الدعوى يجب تعزيزه بحجة حاسمة تثبت استغلال المستانفين للمحل موضوع هذه الدعوى. وعليه فدعوى المستأنفان غير مقبولة شكلا لعدم اثبات المستانف عليهما صفتهما كمالكين للمحل وعدم إثباتهما استغلال المستأنفين للمحل موضوع هذه الدعوى ولقد تقدم المستانف عليهما بطلبهما الرامي الى الأداء مع الافراغ والتعويض للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالجديدة زاعمين أن العارضين يستغلون المحل المذكور دون أداء واجبات الكراء ورغم توصلهم بالانذار لم يبادروا الى الأداء واكتفوا بالجواب وقدم المستانف عليهما جواب المستأنفين على انذارهما رفقة مقالهم الافتتاحي وتضمن الجواب أن الانذار غير مبني على أساس ذلك ان المستأنفين قد أفرغوا المحل بمجرد صدور القرار الاستئنافي الذي قضى بافراغ الدكان موضوع الانذار مع تعويض لفائدة المستانفين وبالتالي لم يعودوا مستفدين من المحل حتى يؤدوا واجبات الكراء كما أوضح المستانفون في جوابهم أن المحل موضوع هذه الدعوى هو رهن إشارة المستانف عليهما مع مطالبتهما باداء التعويض المحكوم لفائدتهم داخل اجل 10 أيام وقد ظل هذا الجواب بدون استجابة من قبل المستانف عليهما ولا نفي لما ورد به وقد تمسك المستأنفين بذلك أمام المحكمة التجارية الدرجة الأولى وقدموا الوثائق التي تثبت إفراغهم للمحل وأنهم ظلوا يؤدون واجبات الكراء الى حين صدور القرار الاستئنافي عدد 2012/8206/591 بتاريخ 2014/09/18 ورغم كل ذلك وكل الدفوع التي قدمها المستأنفين معززة بالحجج والتي لم يطعن فيها المستانف عليهما باي طعن جدي من قبل المستانف عليهما صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف دون مناقشة حجج ودفوعات المستأنفين ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستانف عدد 2020/8219/9726 الصادر بتاريخ 2021/03/17 والحكم تصديا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس جعل الصائر على عاتق المستانف عليهما مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا ، أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من جواب على انذار .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 17/11/2021 جاء فيها أن المستأنفون التمسوا إلغاء الحكم والحكم تصديا بعدم قبول طلب المستأنف عليهما و احتياطيا رفضه بعلة أن هؤلاء لم يثبتوا صفتهم كمالكين للمحل وأنه سبق أن صدر ضدهم حكم بالإفراغ مقابل تعویض و أنهم أفرغوا المحل موضوع النزاع بمجرد الحكم عليهم بالإفراغ و بالتالي فإن المستأنف عليهما غير محقين - في نظرهم - في المطالبة بواجبات الكراء و بالافراغ للتماطل لكن المستأنفين قد أقروا بالعلاقة الكرائية بينهم و بين المستأنف عليهما من خلال المناقشة بجميع محرراتهم ، و أن ما تم الإدلاء به من حجج وقرارات تؤكد صفة المستأنف عليهما في هذه القضية وأن المستأنفين أشاروا بأنهم أفرغوا المحل موضوع النزاع استنادا على القرار الصادر بتاريخ و 2014/09/1 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2012/8206/591 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي عليهم بالإفراغ مقابل تعویض يؤديه المستأنف عليهما و التمسوا الإشهاد عليهم بكونهم على استعداد لأداء واجبات الكراء عاجلا وحفظ حقهم في استغلال المحل كما كان قبل صدور القرار الاستئنافي المذكور وأن القرار الاستئنافي المذكور الصادر لفائدة العارضين لم ينفذاه ضد المستأنفين بل توافقوا على استمرار هؤلاء بالمحل مقابل أدائهم لواجبات الكراء غير أنهم قد ظلوا فعلا مستغلين له دون أداء تلك الواجبات رغم جميع المحاولات التي بذلت معهم وأن توصل المستأنفين جميعا بالإنذار و كذا بالاستدعاء للحضور لجلسات هذا الملف بعنوان المحل موضوع النزاع لدليل واضح على تواجدهم به وعدم إفراغهم له إلى الآن وبرر المدعى عليهم عدم أدائهم لواجبات الكراء بوجود الحكم القاضي بالإفراغ و أداء التعويض وأنه فضلا عن كون هذا الحكم لا يعفيهم من أداء واجبات الكراء في آجالها طالما أنهم ظلوا مستغلين للمحل فإن القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه و المتعلق بالإفراغ والتعويض و الذي كان قابلا للتنفيذ بطبيعته قد مر على صدوره أكثر من 5 سنوات ويعتبر المستأنف عليهما متنازلان عن تنفيذه عملا بمقتضيات المادة 28 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تعتبر المكري متنازلا عن التنفيذ إذا لم يودع المبلغ المحكوم به خلال أجل 3 أشهر فقط فما بالنا إن لم يتم هذا الإيداع خلال 5 سنوات وأن المستأنف عليهما المعتبرين متنازلين عن تنفيذ ذلك القرار قد أنذروا كل واحد من المدعى عليهم من أجل أداء واجبات الكراء تحت طائلة الإفراغ لما فشلت الطرق الودية معهم و منحوهم بمقتضى الإنذارات الأجل القانوني للأداء المحدد في 15 يوما من تاريخ توصلهم إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك ومنحوهم أيضا أجلا آخر للإفراغ بعد انتهاء أجل 15 يوما الأولى لكن بدون جدوى وأن إبداء هم الاستعدادهم لأداء واجبات الكراء بمقتضى مذكرتهم الجوابية المدلى بها ابتدائيا لدليل آخر كاف على تواجدهم بالمحل و على عدم تبرئة ذمتهم من تلك الواجبات وأن المستأنف عليهما محقين في واجبات الكراء عن المدة المطلوبة وأن التماطل ثابت في حق المستأنفين لعدم أداء تلك الواجبات خلال الأجل القانوني الممنوح لهم وأنهم لم يستجيبوا لإفراغ المحل رغم مرور الأجل الممنوح لهم لهذه الغاية ، ملتمسان تطبيق القانون شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/12/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنون أسباب استئنافهم على النحو المسطر أعلاه .

حيث دفع الطاعنون بانتفاء صفة المستأنف عليهم كمالكين للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى إلا أن الدفع المثار يبقى مردودا على اعتبار أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي الدعوى بإقرارهما معا و كذا من خلال القرار ألاستئنافي عدد 4257 الصادر بتاريخ 18/09/2014 في الملف 591/8206/2012 ، مما تكون معه صفة المستأنف عليهما ثابتة .

و حيث نازع الطاعنون في فيما قضى به الحكم المستأنف من أداء و إفراغ استنادا الى الإنذار المبلغ إليهم بتاريخ 02/11/2020 على اعتبار أنهم أفرغوا العين المكراة بعد صدور القرار الإستنئافي عدد 4257 بتاريخ 18/09/2014 و لم يعودوا ينتفعون بالمحل و أنهم وضعوا هذا المحل رهن إشارة المستأنف عليهما في انتظار التعويض المحكوم به إلا أنه بخلاف ما تمسك به الطاعنون فإن الملف خال مما يفيذ مباشرة إجراءات تنفيذ القرار الاستنئافي المستدل به من قبل المستأنف عليهما باعتبارهما طالبي الإفراغ من أجل الأستعمال الشخصي و ذلك بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنفين و استكمال باقي إجراءات التنفيذ لافراغ المحل ، مما يجعل واقعة الافراغ المدعى بها غير ثابتة في غياب الإدلاء بمحضر رسمي بتسليم مفاتيح المحل و إفراغه من كل شواغل الطرف المكتري وفق الكيفية المعمول بها قانونا ، و بالتالي تبقى واقعة اعتمار الطاعنين للعين المكتراه لازالت قائمة بدليل توصلهم بعنوان المحل التجاري سواء بالإنذار موضوع الدعوى أو بالإستدعاءات و هو نفسه العنوان الوارد بمقالهم الاستئنافي الحالي باعتباره محل المخابرة معهم ، مما تبقى معه الدفوع المثارة بشأن إفراغ المحل و عدم الانتفاع به مردودة و يكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده .

حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux