Réf
68258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6161
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/2787
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virements bancaires, Reçus de loyer, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Prescription quinquennale, Loyers, Infirmation du jugement, Dépôt à la caisse du tribunal, Défaut de paiement, Bail commercial, Action en résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction.
Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs.
D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement.
La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة فاضلة (ق.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/05/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 7870 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2020 في الملف عدد 3291/8219/2020 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها خديجة (ل.) لفائدة المدعين:مبلغ 20.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية المتبقية عن الفترة من 01/05/2018 إلى 31/12/2019 مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 30/12/2019، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها ومن جميع أمتعتها من المحل المستغل لروض الاطفال الكائن ب: بتجزئة [العنوان] برشيد وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ل.) و المؤدى عنه الصائر القاضي تستأنف بمقتضاه نفس الحكم الابتدائي المشار الى مراجعه أعلاه.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف .
حيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن ورثة فاضلة (ق.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2020 يعرضون فيه أن مورثة المدعين تملك المحل المستغل لروض الأطفال (م. د.) الكائن بتجزئة [العنوان] برشيد والذي تمسكه منهم المدعى عليها بسومة كرائية شهرية قدرها 4000.00 درهم و إن المدعي عليها قد أمسكت عن أداء واجبات الكراء منذ 01/05/2013 إلى غاية 01/10/2019 فيكون قد تخلذ بذمته ما مجموعه : 4000.00 درهم × 78 شهرا = 312.000.00 درهم و إن المدعين أنذروا المدعى عليه من أجل أداء ما بذمتها داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار وفي حالة انصرام الأجل وعدم الأداء سيكونون مضطرين إلى رفع دعوی من أجل الأداء و الإفراغ رفقته محضر تبلیغ إنذار و إن المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 30/12/2019 إلا أنها لم تقم بعرض واجبات الكراء المطالب بها و إنه و الحالة ما ذكر تبقى حالة التماطل ثابتة بمقتضى المحضر رفقته و إن المدعين يبقون محقين في طلبهم الرامي إلى الإفراغ لثبوت حالة التماطل في الأداء ، لذلك يلتمسون الحكم الحكم على المدعى عليها خديجة (ل.) بأدائها الفائدة المدعين واجبات کراء المحل المستغل لروض الأطفال التي تخلذت بذمتها عن المدة التي تبتدئ من 01/05/2013 إلى غاية 01/10/2019 حسب سومة شهرية محددة في مبلغ 4000.00 درهم وجب عنها 312.000.00 درهم و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الإنذار المؤرخ بتاريخ 30/12/2019 والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل المستغل لروض الأطفال هي أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها500 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون و تحميل الصائر لمن يجب قانونا.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/10/2020 جاء فيها إن المدعون يطالبون بواجبات كراء المحل المستغل كروض للأطفال عن المدة التي تتدئ من 01/05/2013 إلى غاية 01/10/2019 و إنه وبالرجوع لمقتضيات المادة 391 والتي تنص على أن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات تبتدئ من حلول كل قسط و إنه وبالإستناد على المادة أعلاه فإن المدة المطلوبة في الأداء قد طالما التقادم وتبقى بذلك المدة المدة المستحقة في الأداء هي من 01/05/2018 الى 01/10/2019 و بالنسبة الصفة والمصلحة إن المادة 1 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية و المصلحة لإثبات حقوقه "و إن الفريق المدعي لم يدعم مقاله بأي وثيقة تثبت صفته أو مصلحته في التقاضي بل تقدم بمقال مجرد من أي إثبات مما يتوجب عدم قبوله و إن الفريق المدعي وجه مقاله في مواجهة المدعي عليها خديجة (ل.) والحال أنه وجب توجيه المقال في مواجهة روض (م. د.) في شخص ممثله القانوني لكونه شخص إعتباري له شخصية قانونية مستقلة و بالنسبةللأداء إن الفريق المدعى يلتمس من خلال مقاله أدا المدعى عليها واجبات الكراء الممتدة من 01/05/2013 الى غاية 01/10/2019 و أنه سبق وأن تعرضنا أعلاه كون المدة المطلوبة قد طالها التقادم لتبقى المدة المستحقة الأداء هي المدة من 01/05/2018 الى غاية 01/10/2019 و إن المدعى عليها قد سبق لها أداء ما بذمتها من واجبات الكراء عن المدة المطلوبة إلى غاية 30/11/2019 وهو ما تثبته الحوالات البنكية أما فيما يخص المدة اللاحقة فقد ثم عرضها على الفريق المدعي وبعد رفضهم ثم إيداعها بصندوق المحكمة و بالنسبة للمصادقة على الإنذار ذلك أن المدعى عليها توصلت بإنذار غير قضائي من الفريق المدعي رام إلى الأداء بتاريخ 30/12/2019 و أن المدعى عليها قد أجابت عن الإنذار الموجه لها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 14/01/2019 تبين فيه أنه سبق لهما أداء ما بذمتها و أنه والحالة هذه لا يمكننا الحديث عن حالة المطل وبالتالي يتعين رفض طلب المدعين فيما يخص المصادقة على الإنذار ، لذلك تلتمس أساساإستنادا على المادة 391 من ق.ل.ع القول بتقادم المدة المطلوبة في الأداء و إحتياطياإستنادا على المادة 1 من قانون المسطرة المدنية القول بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة و فيما يخص الأداء رفض الطلب لوقوع الأداء مع التصريح ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ و تحميل الصائر لمن يجب قانونا.
أرفقت مقالها :محضر رفض تسلم عرض عيني و رخصة فتح وإستغلال دار للحضانة الخاصة و نسخة من النمودج "ج" و حولات بنكية وفاكاش عددها 4 و شهادة صادرة وفاكاش و وصل ايداع مبلغ 20.000.00 درهم موضوع ملف مختلفة رقم 2835/6151/2019 و تاريخ 24/10/2019 بابتدائية برشيد و وصل ايداع مبلغ 12000.00 درهم موضوع ملف مختلفة رقم 10/6151/2020 و تاريخ 09/01/2020 بابتدائية برشيد و جواب عن انذار غير قضائي موضوع الدعوى الحالية و محضر تبليغ جواب على الانذار و محضر إخباري .
و بناء على إدلاء نائب المدعون بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بجلسة 17/11/2020 جاء فيها من حيث التقادم أن دفعت المدعى عليها بكون المدة المطالب بها من طرف المدعين ، والممتدة من 01/05/2013 إلى غاية 01/10/2019 قد طالها التقادم مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ، ومعتبرة المدة المستحقة هيمن 01/05/2018 إلى 01/10/2019 و أن ما تمسك به الطرف المدعى عليه ، يبقى غير مرتكز على أساس صحيح ،وذلك على اعتبار أن المدة المطالب بها من طرف المدعين غير مشمولة بأي تقادم ، وتبقى ثابتة في مواجهة المدعى عليها و إن مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود المتمسك بها من طرف المدعي عليها ، لا يمكن إعمالها في ملف النازلة ، على اعتبار أن القانون الواجب التفعيل هو القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، باعتباره نصا خاصا ولكون الموضوع يتعلق بكراء محل ذو صبغة تجاريةو انه واستنادا إلى ذلك ، يبقى ما تمسك به الطرف المدعى عليه غير ذي أساس مما يتعين القول باستبعاده و بخصوص الصفة والمصلحة أن دفع الطرف المدعى عليه ، يكون المدعين لم يدلوا بأي وثيقة تثبت صفتهم ومصلحتهم في التقاضي و انه وعلى العكس من ذلك ، فان المدعين سبق لهم بجلسة 06/10/2020 أن أدلوا للمحكمة بمذكرة مرفقة بوثائق متمثلة فيصورة من عقد الكراء و طلب تبليغ إنذار و محضر تبليغ إنذارو انه وإضافة إلى ما سبق وتم الإدلاء به ، فان المدعين يدلون للمحكمة تعزيزا لصفتهم ومصلحتهم في الدعوى ، بنسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء ونسخة طبق الأصل من اراثة المرحومة فاضلة (ق.) و انه من جهة أخرى ،دفعت المدعية بكون المدعين وجهوا مقالهم في مواجهتها شخصيا ، والحال أنه وجب توجيه المقال في مواجهة روض (م. د.) في شخص ممثله القانوني لكونه شخص اعتباري و إن هذا الدفع یبقی مردودا على مثيره ، وذلك على اعتبار أنه برجوع للمحكمة إلى عقد الكراء موضوع ملف النازلة ، سيتبين بأنه مبرم بين مورثة المدعين المرحومة فاضلة (ق.) كمكرية ، وبين المدعى عليها خديجة (ل.) كمكترية و انه وتبعا لذلك ، فان مقال المدعين جاء صحيحا من الناحية الشكلية ، وموجها من ذي صفة ، باعتبار أن العقد المؤسس عليه العلاقة الكرائية ، ابرم مع المدعى عليها بصفتها شخصا طبيعيا لا اعتباریاو انه وتأسيسا على ذلك ، يبقى هذا الدفع کسابقه ، غير مرتكز على أساس سلیم ،مما يتعين معه القول باستبعاده و من حيث الأداء أن دفع الطرف المدعى عليه ،بكونه سبق له أداء ما بذمته من واجبات الكراء عن المدة المطلوبة إلى غاية 30/11/2019 ، وذلك حسب الحوالات البنكية المدلى بها من طرفه ،أما فيما يخص المدة المتبقية فقد عرضها على المدعين ،وبعد رفضهم لها تم إيداعها بصندوق المحكمة و انه سيتبين للمحكمة ،أن ما تمسكت به المدعى عليها ، غير مرتكز على أساس صحيح ، وذلك على اعتبار انه برجوعنا إلى الوصولات البنكية المدلى بها من طرف المدعي عليها ، والتي تزعم أنها تثبت أداء ما بذمتها من واجبات الكراء إلى غاية 30/11/2019سيتبين أنها لا تثبت أي شيء مما تمسكت به هذه الأخيرةو انه برجوع المحكمة إلى الوصولات المدلى بها ،سیلاحظ بداية بأنها لا تحمل أي دليل يفيد بكون المبالغ المضمنة بها صادرة من المدعى عليها ، على اعتبار أنها تحمل اسم المسماة مرية (ف.)و انه من جهة ثانية ، سيتبين للمحكمة أن المدعى عليها سبق لها أن حدد المدة التي تزعم أنها مستحقة من 01/05/2018 إلى غاية 01/10/2019 وذلك بعد أن دفعت بتقادم باقي المدة المتمسك بها من طرف المدعين و انه بالاستناد على المدة المحددة من طرف المدعى عليها ، ومقارنتها بالمبالغ المضمنة بالوصولات البنكية المدلى بها ، والتي تزعم أنها تثبت أدائها لواجبات الكراء إلى غاية 30/11/2019 سيتبين وجود مجموعة من التناقضات ، المتمثلة أساسا في كون أن التواريخ المضمن بالوصولات محدد في 10/01/2019 – 12/02/2019 – 12/03/2019 – 11/04/2019 أي ما يعادل أربعة أشهر فقط من واجبات الكراء ، وهو الشيء الذي يتناقض مع ما تمسكت به المدعى عليها ، عندما زعمت أنها أدت ما عليها من واجبات الكراء من 01/05/2018 إلى غاية 30/11/2019 و انه من جهة أخرى سيتبين للمحكمة بأن المبالغ المالية المضمنة بالوصولات المدلى بها ، لا تعكس قيمة واجبات الكراء المتخلذة بذمة المدعى عليها ، على اعتبار أن مجموع المبالغ المالية المضمنة بها لا يتجاوز مبلغ 19.010.00 درهم ،فيما عقد المبرم بين الطرفين حدد واجبات الكراء في مبلغ 4.000.00 درهم شهريا على أساس 48.000.00درهم سنويا و انه وتبعا لذلك وتبقى الوصولات البنكية المدلى بها من طرف المدعية غير مثبتة لأي أداء ، مما يتعين معه القول باستبعادها و انه فيما يتعلق بما تمسك به المدعى عليها ، بخصوص إيداعها لواجبات الكراء بصندوق المحكمة عن المدة اللاحقة لتاريخ 30/11/2019 فانه سيتبين للمحكمة أن ما بادرت إليه هذه الأخيرة قد جاء لاحقا لتاريخ توصلها بالإنذار الموجه لها من طرف المدعين ،كما أن المبالغ الموضوعة بصندوق المحكمة لم تشمل مجموع واجبات الكراء المتخلذة بذمتها ، على اعتبار أن المبالغ المودعة بصندوق المحكمة ناقصةو إن العرض والإيداع الناقص لواجبات الكراء ، لا ينفي عن المدعى عليها التماطل ، وذلك على اعتبار أن العرض والإيداع الصحيح يجب أن يشمل مجموع واجبات الكراء المتخلذة بذمتها ، لا أن ينصب على جزء منها ، مما يبقى معه ما تمسكت به المدعى عليها غير ذي أساس و بالنسبةللمصادقة على الإنذار أن دفعت المدعى عليها ، بأنها قد أجابت على الإنذار الموجه إليها من طرف المدعين ، تبين فيه أنها سبق لها أداء ما بذمتها من واجبات الكراء ، الشيء الذي ينفي عنها التماطلوإن هذا الدفع كسابقيه غير مرتكز على أساس سليم ، وذلك على اعتبار أن الجواب على الإنذار لا يثبت خلو ذمة المدعى عليها من واجبات الكراء التي امتنعت عن أدائها رغم حلول الأجلو إن تماطل المدعى عليها من أداء ما بذمتها تجاه المدعين ،ثابت في ملف النازلة بالرغم من محاولتها إثبات عكس ذلك و انه واستنادا إلى كل ما سبق ،تبقى دفوعات المدعى عليها مجتمعة غير مرتكزة على أساس صحيح ، مما يتعين معه القول باستبعادها لهذه العلة ، لذلك يلتمسون الحكم برد كافة دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ما جاء في مقالهم الافتتاحي .
أرفقومذكرتهم : بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء و نسخة طبق الأصل من إراثة .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 01/12/2020 جاء فيها أساسا من حيث الشكل ، فإن المدعى عليها تؤكد جميع الدفوع والتي سبقت إثارتها من قبلها وخاصة فيما تعلق بصفة المدعى عليها في الإدعاء ، إذ لا تقوم كل دعوى إلا بناءا على الصفة والمصلحة والأهلية المنصوص عليها بصيغة الوجوب بالمادة 1 من ق.م.م ، خاصة وأن المدعى علهيا تتوفر على رخصة قانونية بفتح وإستغلال دار للحضانة الخاصة و إنه الأكثر من ذلك ، فإن المدعى عليها أدلت بنسخة من نموذج "ج" تؤكد ما جاء في دفوعاتها وتضحد ما جاء من مزاعم الطرف المدعيو إن الثابت فقها وقضاءا وقانونا ، أن الحجة الكتابية لا تضحدها إلا حجة كتابية أخرى أقوى منها و إن ما أثاره المدعين يبقى والعدم سيان سواء فيما تعلق بالتقادم أو إثبات الصفة وحيث إنه وبصفة جد إحتياطية وعلى مستوى الموضوع لا زال المدعين يتمسك بواقعة عدم الأداء و إنه تفنيدا لما أثاره ، فإن المدعى عليها أدلت للمحكمة بمجموعة من التواصيل التي تبرئ ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها ، بل أدلت كذلك بشهادة صادرة عن مؤسسة بنكية خاصة بتحويل الأموال تشير على أن السيدة فضيلة (ق.) تسلمت واجبات الكراء إلى غاية 15/04/2019 و إنه الأكثر من ذلك ، فإن المدعى عليها أدلت بما يفيد عرض واجبات الكراء عن الطرف المدعي إلى حدود 30/09/2019 وثم إيداعها بصندوق المحكمة و إن الإشهاد البنكي والوصولات المدلى بها سابقا والتي تفيد إبراء الذمة ، تبقى حجة كتابية لا يمكن ضحد ما جاء بها إلا عن طريق الإدلاء بحجة كتابية أقوى منها أو عن طريق الطعن بالزور و إنه وكما تلاحظ المحكمة فإن الدعوى الحالية بنيت على معطيات مغلوطة وباطلة و إن الثابت كذلك ، على أن ما بني على باطل يبقى كذلك باطلا ولا ينتج أثرا قانونيا و إنه إعتبارا لذلك ، يتعين التصريح برفض الطلب لعدم جديته ولإبراء ذمة المدعى عليها من المبالغ المطالب بها ، لذلك تلتمس أساسا في الشكل عدم قبول الطلب وإحتياطيا في الموضوعالتصريح ربح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
أرفقت مذكرتها: بصورة شمسية لرخصة و صورة شمسية لإشهاد بنكي.
و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة رد بجلسة 15/12/2020 جاء فيها أن دفعت المدعى عليها ، بكون دفوعات المدعين تبقى عديمة الصحة سواء فيما تعلق بالتقادم أو إثبات الصفة و إن هذه الدفوعات تبقی مردودة على منبرها لعدم ارتكازها على أي أساسو إن طلب المدعين جاء مبني على أساس قانونیسلیم ، وذلك على اعتبار أن المدة المطالب بها من طرف المدعين تبقى غير مشمولة بأي تقادم ، الشيء الذي يجعلها ثابتة في مواجهة المدعى عليها التي تقاعست وامتنعت عن أداء ما عليها من واجبات الكراءو انه فيما يتعلق بما أثارته المدعى عليها من كون المدعين وجهوا مقالهم في مواجهتها شخصيا ، والحال أن الموضوع يتعلق بدار الحضانة يتمتع بالشخصية الاعتبارية و انه سيتبين للمحكمة وأن ما تمسكت به المدعى عليها غير مرتكز على اساس صحيح ، على اعتبار أن أصل العلاقة التي تربط مورثة المدعين بالمدعى عليها ، مبنی على عقد الكراءو انه برجوع للمحكمة إلى عقد الكراء المدلى به في ملف النازلة ، سيتبين بأنه مبرم بين مورثة المدعين فاضلة (ق.) كمكرية ، وبين المدعى عليها خديجة (ل.) بصفتها مكترية و انه وتبعا لذلك ،تبقى دعوى المدعين صحيحة من الناحية الشكلية ، وموجهة لذي صفة في شخص المدعى عليها التي أبرمت عقد الكراء باعتبارها شخصا طبيعيا لا اعتباریاو انه من جهة أخرى ،دفعت المدعى عليها بكونها أدلت بما يفيد خلو ذمتها من واجبات الكراء عن المدة المطالب بها و انه وكما سبق للمدعين أن بينوا في معرض مذكرتهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 17/11/2020 فان ما تمسكت به المدعى عليها من براءة ذمتها تجاه المدعين يبقى غير ذيأساس ، الهدف منه حرمان المدعين من واجبات الكراء المترتبة عن استغلالها للعين المكتراة و انه برجوع للمحكمة إلى ما أدلت به المدعى عليها من وصولات تزعم من خلالها أداءها لواجبات الكراء سيتبين بداية أنها لا تحمل أي دليل يفيد بكون المبالغ المضمنة بها صادرة من المدعى عليها ، على اعتبار أنها تحمل اسم المسماة مرية (ف.) و انه من جهة ثانية سيتبين للمحكمة أن المدعى عليها سبق لها أن حددت المدة التي تزعم أنها مستحقة من 01/05/2018 إلى غاية 01/10/2019 وذلك بعد أن دفعت باقي المدة المتمسك بها من طرف المدعين وانه بالاستناد على المدة المحددة من طرف المدعى عليها ، ومقارنتها بالمبالغ المالية المضمنة بالوصولات البنكية المدلى بها ، والتي تزعم أنها حجة قاطعة تثبت أدائها لواجبات الكراء إلى غاية 30/11/2019 و يتبين وجود مجموعة من التناقضات ،المتمثلة أساسا في كون أن التواريخ المضمنة في الوصولات محددة في 10/01/2019 – 12/02/2019- 11/04/2019 ، أي ما يعادل أربعة أشهر فقط من واجبات الكراء ، وهو الشيء الذي يتناقض معما تمسكت به المدعى عليها ، عندما زعمت أنها أدت ما عليها من واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/05/2018 إلى غاية 30/11/2019 وانه من جهة أخرى سيتبين للمحكمة بأن المبالغ المالية المضمنة بالوصولات المدلى بها ، لا تعكس قيمة واجبات الكراء المتخلذة بذمة المدعى عليها ، على اعتبار أن مجموع المبالغ المالية المضمنة بها لا يتجاوز مبلغ 19.010.00 درهم ، فيما العقد المبرم بين مورثة المدعين والمدعى عليها حدد واجبات الكراء في مبلغ 4000.00 شهريا على أساس 48.000.00 درهم سنوياو انه وتبعا لذلك ،تبقى الوصولات البنكية المستند عليها من طرف المدعى عليها من اجل إبراء ذمتها ، غير مثبتة لأي أداء ، مما يتعين معه القول باستبعادها للعلل السالفة الذكرو انه فيما يتعلق بما تمسكت به المدعى عليها ، بخصوص عرضها وإيداعها لواجبات الكراء بصندوق المحكمة عن المدة اللاحقة لتاريخ 30/11/2019 فانه سيتبين للمحكمة ان ما بادرت إليه هذه الأخيرة قد جاء لاحقا لتاريخ توصلها بالإنذار الموجه لها من طرف المدعين ، كما أن المبالغ المودعة بصندوق المحكمة لم تشمل مجموع واجبات الكراء المتخلذة بذمتها والمطالب بها من طرف المدعين ، الشيء الذي يجعلها ناقصة مثبتة للأداء و إن العرض والإيداع الناقص لواجبات الكراء ،لا ينفي عن المدعى عليها التماطل ، على اعتبار أن العرض والإيداع الصحيح يجب أن يشمل مجموع واجبات الكراء المتخلذة بذمتها ،لا أن ينصب على جزء منها دون الباقيو انه واستنادا إلى كل ما سبق ،تبقى دفوعات المدعى عليها مجتمعة غير مرتكزة على أساس صحيح ، مما يتعين معه القول باستبعادها لهذه العلة ، لذلك يلتمسون الحكم برد كافة الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليها، والحكم وفق مقال المدعين الافتتاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الثابت فقها وقضاءا أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية في التقاضي عليها مناقشة أوراق القضية من جديد ومراقبة مدى تطبيق القانون على الوقائع ومدى احترام موجبات تعليله من عدمها وأن مؤدي طلب المستأنفين ابتدائيا ، هو الحكم على المدعى عليها خديجة (ل.) بأدائها لفائدتهم واجبات كراء المحل المستغل کروضة للأطفال ، والتي تخلذت بذمتها عن المدة التي تبتدئ من 2013/05/01 إلى غاية 2019/10/01 حسب سومة شهرية محددة في مبلغ 4000.00 درهم وجب عنها مبلغ 312.000.00 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الإنذار المؤرخ بتاريخ 2019/12/30 والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل المستغل هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها المطعون فيه ، وقضت بأداء المدعى عليه خديجة (ل.) لفائدة المدعين مبلغ 20.000.00 درهم من قبل الواجبات الكرائية المتبقية عن الفترة من 2018/05/01 إلى 2019/12/31 مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2019/12/30 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها ومن جميع أمتعتها من المحل المستغل کروض الأطفال الكائن ب: تجزئة [العنوان] برشيد وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وأن الحكم المطعون فيه اضر بحقوق المستأنفين ضررا بليغا ولم يكن معللا تعليلا قانونيا وواقعيا سليما طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المسطرة المدنية و أن المحكمة الابتدائية عللت قرارها فيما يتعلق بالتقادم الخمسي المتمسك به من طرف المستأنف عليها بأن واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 2013/05/01 إلى غاية 2018/05/01 قد طالها التقادم إعمالا لمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع خاصة وان الملف خال من أي إجراء أو مطالبة قضائية تفيد قطع التقادم وبالتالي تبقي المدة المستحقة 16 شهرا من 2018/05/01 إلى 2019/10/01 وجب فيها مبلغ 64.000.00 درهم وذلك حسب الإنذار وأن هذا التعليل يبقى مجانبا للصواب على اعتبار أن المدة المطالب بها من طرف المستأنفين غير مشمولة بأي تقادم وتبقى ثابتة في حق المستأنف عليها والتي تماطلة عن أداء ما عليها من واجبات الكراء طوال المدة المطالب بها وأنه من جهة فقد حدد واجبات الكراء المتبقية بعد التقادم في مبلغ 20.000.00 درهم وذلك بعد خصم مبلغ 56.000.00 درهم التي تزعم المستأنف عليها أنها أدتها للمستأنفين وأنه ما ذهب إليه القرار المطعون فيه ،يبقى مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس سليم ومتناقضا في طياته وذلك على اعتبار أنه بالرغم من كون المحكمة الابتدائية اعتبرت أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يشوبها غموض من حيث المرسل والمدد المضمن بها ، إلا أنها استندت عليها فيما قضت به من واجبات الكراء ، وذلك بعدما خصمت المبالغ المضمنة في الوصولات المدلى بها من المبلغ الإجمالي المتخلذ بذمة المستأنف عليها و أن ما أدلت به المستأنف عليها من وصولات تزعم من خلالها أداءها لواجبات الكراء أنها لا تحمل أي دليل يفيد بكون المبالغ المضمنة بها صادرة من المدعى عليها على اعتبار أنها تحمل اسم المسماة مرية (ف.) وأنه من جهة ثانية أن المستأنف عليها سبق لها أن حددت المدة التي تزعم أنها مستحقة من 2018/05/01 إلى غاية 2019/10/01 وذلك بعد أن دفعت بتقادم باقي المدة المتمسك بها من طرف المستأنفين وأنه بالاستناد على المدة المحددة من طرف المستأنف عليها ومقارنتها بالمبالغ المالية المضمنة بالوصولات البنكية المدلى بها والتي تزعم أنها حجة قاطعة تثبت أدائها لواجبات الكراء إلى غاية 2019/11/30 وسنلاحظ وجود مجموعة من التناقضات المتمثلة أساسا في كون أن التواريخ المضمنة في الوصولات محددة في 2019/01/10 - - 2019/02/12 - 2019/03/12 2019/04/11، أي ما يعادل أربعة أشهر فقط من واجبات الكراء وهو الشيء الذي يتناقض مع ما تمسكت به المدعى عليها عندما زعمت أنها أدت ما عليها من واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2018/05/01 إلى غاية 2019/11/30 وأنه إضافة إلى ذلك فإن المبالغ المالية المضمنة بالوصولات المدلى بها لا تعكس قيمة واجبات الكراء المتخلذة بذمة المدعى عليها على اعتبار أن مجموع المبالغ المالية المضمنة بها لا يتجاوز مبلغ 19.010.00 درهم ، فيما العقد المبرم بين مورثة المستأنفين والمدعى عليها حدد واجبات الكراء في مبلغ 4000.00 شهريا على أساس 48.000.00 درهم سنويا وأنه وتبعا لذلك تبقى الوصولات البنكية المستند عليها من طرف المدعى عليها من أجل إبراء ذمتها غير مثبتة لأي أداء ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم على المدعي عليها بأداء واجبات الكراء المطالب بها في المقال الافتتاحي للمستأنفين.
أرفق المقال بنسخة حكم.
وجاء في أسباب استئناف السيدة خديجة (ل.) من حيث عدم صحة الإنذار المبلغ لها أن هذا الإنذار الذي صادقت عليه محكمة الدرجة الأولى لم يأت وفق مقتضيات قانون 49/16 لكونه تضمن اجل واحد وهو 15 يوما في حين أن الإنذار الصحيح الذي يرتب اثاره القانونية هو ذلك الإنذار الذي يتضمن اجلان وفق صراحة المادتين 8 و 26 من قانون 49/16 فالمادة 8 تنص على ما يلي : "لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؟ اما المادة 26 فتنص بدورها على ما يلي ''يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؟" فمن خلال هاتين المادتين أن المشرع اوجب لصحة الإنذار من اجل اداء واجبات الكراء و الإفراغ ان يتضمن أجلين وهو الأمر الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة من قراراتها نذكر منها القرار عدد2723 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في ملف عدد 2019/8206/1550 وأن المقتضيات التشريعية السالفة الذكر واضحة و استقرار العمل القضائي لهذه المحكمة على ضرورة تضمین الإنذار بالأداء و الإفراغ أجلين يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب عندما صادق علی انذار الموجه الى المستأنفة دون أن يتضمن أجلين ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ،ومن حيث انعدام التماطل و أداء جميع واجبات الكراء عن المدة المطالب بها ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تجعل لحكمها أساس سليم عندما اعتبرت المستأنفة في حالة مطل وتخلد بذمتها ما مجموعه 20.000,00 درهم فالمستأنفة من خلال الوثائق التي أدلت بها امام قاضي البداية يستفاد منها أن وضعيتها اتجاه المستأنف عليهم سليمة وأنها ليست في حالة مطل موضحا أنه حسب الإنذار المبلغ إلى المستأنفة ، المستأنف عليهم يطالبون بالمدة من 2013/05/01 إلى 2019/10/01 وأن محكمة الدرجة الأولى جاء حكمها سليما في الشق المتعلق بتقادم الواجبات الكرائية المطالب بها من قبل المستأنف عليهم عن المدة من 2013/05/01 الى 2018/10/01 وبالتالي تبقى المدة محل المنازعة هي من 2018/10/01 الى 2019/10/01 والتي ستثبت المستأنفة انها غير مدينة بها فبخصوص سنة 2018 : عن المدة 2018/01/01 إلى 2018/05/31 الأداء ثابت بمقتضی وصل رقم14 الذي يثبت ان المكرية توصلت بمبلغ 30.000,00 درهم عن تلك المدة و بالتالي شهر ماي عن سنة 2018 أدائه ثابت بمقتضی وصل أداء واجبات الكراء الموقع من قبل مورثة المستأنف عليهم وعن المدة يونيو ، يولیوز 2018 : الأداء ثابت بمقتضی تحویل وفاكاش من قبل السيدة مريم (ف.) التي تعتبر مسيرة عامة للمؤسسة بمقتضى عقد عمل مؤرخ في 03/01/2017 وعن المدة غشت شتنبر من سنة 2018: الأداء ثابت بمقتضی إشهاد صادر عن الشاهد يونس (ب.) الذي يشهد على أن مورثة المستانف عليه توصلت بما مجموعه 8000 درهم كواجب كراء غشت وشتنبر من سنة 2018 وأن واقعة أداء واجبات الكراء واقعة مادية وبالتالي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود وأن الشاهد مستعد للحضور أمام المحكمة قصد أداء اليمين القانونية و الادلاء بشهادته وعن المدة اكتوبر ،نونبر ،دجنبر من سنة 2018 : الأداء ثابت بمقتضی وصل أداء واجبات الكراء وموقع من قبل مورثة المستأنف عليهم عدد 16 و المؤرخ في31/12/2018 ، و بخصوص سنة 2019 : هذه السنة بدورها كسنة 2018 المستأنفة غير مدينة لكونها أدت ما بذمتها وذلك من خلال ما يلي عن المدة يناير ، فبراير مارس ، أبريل 2019 : الأداء ثابت بمقتضى تحويل وفاكاش من قبل السيدة مریم (ف.) التي تعتبر مسيرة عامة للمؤسسة بمقتضى عقد عمل مؤرخ في 2017/01/03 - أشهر ماي ، يونيو ، يوليوز ، غشت ، شتنبر ، اکتوبر من سنة 2019 بواسطة عرض مبالغ بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وأنه من خلال التفصيل اعلاه أن الواجبات الكرائية المطالب بها من قبل المستانف علیه غیر متخذة في ذمة المستأنفة ويبقى تبعا لذلك التماطل غير متحقق في حق المستأنفة مما لا يكون معه الحكم القاضي بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ غير مؤسس على اساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك الحكم بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ومن حيث خرق المادة 8 من قانون 49/16 وفيه انعدام التعليل فإن محكمة الدرجة الاولى اعتبرت المستأنفة متماطلة عن الاداء دون ان تبين وتبرز في حكمها عدد الاشهر التي ظلت بدون أداء و ذلك لتحقق شرط التماطل الموجب للافراغ و التي حددها المشرع في ثلاث اشهر وأن عدم تحديد محكمة الدرجة الأولى لعدد الاشهر التي ظلت بدون أداء يكون حكمها مخالف المقتضيات المادة 8 و ايضا غير معلل تعليلا كافيا فالمشرع المغربي أوجب في مقتضيات المادة 50 و 345 من ق م م في أن تكون جميع الأحكام و القرارات معللة تعليلا كافيا وأن التعليل في المفهوم القانوني أن يكون الحكم في حيثياته منسجم ومنطوقه وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيتبين على أنه غير معلل تعليلا كافيا و إنما جاء ناقصا نقصانا يوازي انعدامه و مخالفا لما ذهب إليه المجلس الأعلى والذي يلزم في كثير من قراراته أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وأن الحكم الناقص التعليل يوازي انعدامه ويتضح ذلك من خلال قرار عدد 1992 بتاريخ 2000/05/11 ملف مدني عدد 98/2009 منشور بالكتاب المذكور أعلاه ''... المحكمة التي لم ترد على ما أثارته الطاعنة من دفع أخر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه '' ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليهم المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وحفظ حق المستأنفة في التعقيب ، أرفق المقال بنسخة حكم عادية وصورة من شهاد وصورة من عقد وصورة من توصيل وصورة من شهادة وصورة من محضرين.
و بناء على طلب الضم مع المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2021 جاء فيها من حيث الجواب عن المقال الاستئنافي فإن المستأنفين يعيبون على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب عندما قضى بتقادم الواجيبات الكرائية التي مر على عدم المطالبة بها خمس سنوات وأن الحكم الابتدائي على عكس ما يتمسك به المستأنفين كان صائبا و طبق مقتضات المادة 391 من قانون الالتزامات و العقود التي تقضي بتقادم الاداءات المتعلقة باكرية المباني بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط وبالتالي أمام صراحة النص القانوني فان الحكم الابتدائي لم يجانب الصواب في هذا الشق الأمر الذي يتعين معه رد جميع أوجه استئناف المستأنفين و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق ومن جهة ثانية أن المستأنفين ينازعون في بعض الوصولات التي لا تحمل اسم المستأنف عليها و انما تحمل اسم مريم (ف.) وأن الوصولات التي تحمل اسم السيدة مريم (ف.) تتعلق بالمستأنف عليها على اعتبار ان السيدة مریم (ف.) تعتبر مسيرة عامة للمؤسسة بمقتضى عقد عمل مؤرخ في2017/01/03 وبالتالي أي منازعة بهذا الخصوص تبقى منازعة غير جدية ومن جهة ثالثة فإن المستأنف عليها من خلال الوثائق التي أدلت بها امام قاضي البداية يستفاد منها أن وضعيتها اتجاه المستأنف عليهم سليمة وأنها ليست في حالة مطل ، موضحا أنه حسب الإنذار المبلغ إلى المستأنفة ، المستأنف عليهم يطالبون بالمدة من 2013/10/01 إلى 2019/10/01 وأن محكمة الدرجة الأولى جاء حكمها سليا في الشق المتعلق بتقادم الواجبات الكرائية المطالب بها من قبل المستأنف عليهم عن المدة من 2013/05/01 الى 2018/10/01 وبالتالي تبقى المدة محل المنازعة هي من 2018/05/01 الى 2019/10/01 والتي ستثبت المستأنفة انها غير مدينة من خلال ، بخصوص سنة 2018 : عن المدة 2018/01/01 إلى 2018/05/31 الأداء ثابت بمقتضی وصل رقم14 الذي يثبت ان المكرية توصلت بمبلغ 30.000,00 درهم عن تلك المدة و بالتالي شهر ماي عن سنة 2018 أدائه ثابت بمقتضی وصل أداء واجبات الكراء الموقع من قبل مورثة المستأنف عليهم وعن المدة يونيو ، يولیوز 2018 : الأداء ثابت بمقتضی تحویل وفاكاش من قبل السيدة مريم (ف.) التي تعتبر مسيرة عامة للمؤسسة بمقتضى عقد عمل مؤرخ في 03/01/2017 وعن المدة غشت شتنبر من سنة 2018: الأداء ثابت بمقتضی إشهاد صادر عن الشاهد يونس (ب.) الذي يشهد على أن مورثة المستانف عليه توصلت بما مجموعه 8000 درهم كواجب كراء غشت وشتنبر من سنة 2018 وأن واقعة أداء واجبات الكراء واقعة مادية وبالتالي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود وأن الشاهد مستعد للحضور أمام المحكمة قصد أداء اليمين القانونية و الادلاء بشهادته وعن المدة اكتوبر ،نونبر ،دجنبر من سنة 2018 : الأداء ثابت بمقتضی وصل أداء واجبات الكراء وموقع من قبل مورثة المستأنف عليهم عدد 16 و المؤرخ في31/12/2018 ، و بخصوص سنة 2019 : هذه السنة بدورها كسنة 2018 المستأنفة غير مدينة لكونها أدت ما بذمتها وذلك من خلال ما يلي عن المدة يناير ، فبراير مارس ، أبريل 2019 : الأداء ثابت بمقتضى تحويل وفاكاش من قبل السيدة مریم (ف.) التي تعتبر مسيرة عامة للمؤسسة بمقتضى عقد عمل مؤرخ في 2017/01/03 - أشهر ماي ، يونيو ، يوليوز ، غشت ، شتنبر ، اکتوبر من سنة 2019 بواسطة عرض مبالغ بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وأنه من خلال التفصيل أعلاه أن الواجبات الكرائية المطالب بها من قبل المستأنف علیهم والتي على أساسها قضت محكمة الدرجة الأولى بإفراغ المستأنف عليها بسبب عدم الأداء غير ثابتة ومستحقة وأن المستأنفة أدت جميع واجبات الكراء في اجلها دون تحقق التماطل عن الأداء، ملتمسة في طلب الضم ضم ملف استئناف المستأنفة الى ملف استئناف المستأنفين لتحقق موجبات الضم من وحدة الأطراف والسبب و الموضوع وذلك لحسن سير العدالة وفي المذكرة الجوابية إستاد النظر شكلا وموضوعا رد جميع أوجه استئناف المستأنفين والحكم برفض الطلب أساسا واحتياطيا إجراء بحث للتأكد من واقعة عدم وجود التماطل وحفظ حق المستأنفة في التعقيب ، أرفقت بنسخة من مقال استئنافي وصورة من اشهاد و صورة من عقد عمل .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 08/12/2021 جاء فيها فيما يتعلق بعدم صحة الإنذار المبلغ إليها من طرف المستأنفين دفعت المستأنفة بكون الإنذار المبلغ إليها والذي صادقت عليه محكمة الدرجة الأولى لم يأت وفق مقتضيات القانون 16/49 وذلك لكون الإنذار تضمن أجلا واحدا وهو 15 يوما في حين أن الإنذار الصحيح الذي يرتب آثاره القانونية هو ذلك الإنذار الذي يتضمن أجلان وفق صراحة المادتين 8 و 26 من القانون 16/49وأن هذا الدفع يبقى غير مرتكز على أساس صحيح وذلك على اعتبار أن المطل يتحقق تلقائيا بمجرد انتهاء اجل 15 يوما الممنوحة للمكتري دون أن يؤدي ما بذمته من واجبات الكراء وبالتالي يكون السبب المعتمد في الإفراغ ،قد استجمع جميع عناصره ويكون بذلك قائما وأنه باستقرائنا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي سنجد بان الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وانه بانصرام هذا الأجل إبتداءا من تاريخ التوصل ، فان المكري يحق له المطالبة بالمصادقة على الإنذار من أجل الإفراغ وأن المستأنفة في ملف النازلة رغم توصلها بالإنذار لم تبادر إلى أداء ما بذمتها من واجبات الكراء عن المدة المحددة ، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من إفراغ في مواجهتها وأنه وتبعا لذلك يبقى ما تمسك به الطرف المستأنف بهذا الخصوص ، غير مرتكز على أساس صحيح ، وفيما يتعلق بانعدام التماطل وأداء جميع واجبات الكراء عن المدة المطالب بها دفعت المستأنفة بكون أن وضعيتها تجاه المستأنفين سليمة وأنها ليست في حالة مطل على اعتبار أنها أدت ما عليها من واجبات الكراء من تاريخ 2018/01/01 الى غاية شهر أكتوبر من سنة 2019 وذلك استنادا إلى وصولات الأداء وتحويلات وفاكاش و كذا شهادة الشهود ، بالإضافة الى ما تم إيداعه بصندوق المحكمة وأن هذه الدفع يبقى بدوره غير جدي و غير مرتكز على أساس صحيح على اعتبار انه برجوع المحكمة إلى ما أدلت به المستأنفة من وصولات تزعم من خلالها أداءها لواجبات الكراء سیلاحظ بداية أنها لا تحمل أي دليل يفيد بكون المبالغ المضمنة بها مبادرة من منها وأنه ستلاحظ المحكمة أن المستأنفة سبق لها أن حددت المدة التي تزعم أنها مستحقة من 2018/05/01 إلى غاية 2019/10/01 وذلك بعد أن دفعت بتقادم باقي المدة المتمسك بها من طرف المستأنفين وأنه بالاستناد على المدة المحددة من طرف المستأنفة ومقارنتها بالمبالغ المالية المضمنة بالوصولات البنكية المدلى بها والتي تزعم أنها حجة فاطمة تثبت أدائها لواجهات الكرام إلى غاية شهر أكتوبر 2019 ، ستلاحظ وجود مجموعة من التناقضات المتمثلة أساسا في کون آن التواريخ المضمنة في الوصولات محددة في 10/01/2019 - 2019/02/12 -12/03/2019 - 2019/04/11 ، أي ما يعادل أربعة أشهر فقط من واجبات الكراء وهو الشيء الذي يتناقض مع ما تمسكت به المستأنفة عندما زعمت أنها أدت ما عليها من واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2018/05/01 إلى غاية 2019/11/30 وأنه من جهة أخرى ستلاحظ المحكمة بأن المبالغ المالية المضمنة بالوصولات المدلى بها لا تعكس قيمة واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنفة على اعتبار أن مجموع المبالغ المالية المضمنة بها لا يتجاوز مبلغ 19.010.00 درهم فيما العقد المبرم بين مورثة المستأنفين والمستأنفة حدد واجبات الكراء في مبلغ 4000.00 شهريا على أساس 48.000.00 درهم سنويا وأنه وتبعا لذلك تبقى الوصولات البنكية المستند عليها من طرف المستأنفة من أجل إبراء ذمتها غير مثبتة لأي أداء وأنه فيما يتعلق بما تمسكت به المستأنفة ،بخصوص عرضها وإيداعها لواجبات الكراء بصندوق المحكمة عن المدة اللاحقة لتاريخ 2019/11/30 أن ما بادرت إليه هذه الأخيرة قد جاء لاحقا لتاريخ توصلها بالإنذار الموجه لها من طرف المستأنفين ، كما أن المبالغ المودعة بصندوق المحكمة لم تشمل مجموع واجبات الكراء المتخلذة بذمتها والمطالب بها من طرف المستأنفين الشيء الذي يجعلها ناقصة وأن العرض والإيداع الناقص لواجبات الكراء لا ينفي عن المستأنفة التماطل على اعتبار أن العرض والإيداع الصحيح يجب أن يشمل مجموع واجبات الكراء المتخلذة بذمتها لا أن ينصب على جزء منها دون الباقي وأنه تبعا لذلك تبقی ما تمسكت به المستأنفة من انتفاء واقعة التماطل غير مرتكز على أساس صحيح ، وأنه وتأسيسا على كل ما سبق فان الأسباب التي أسست عليها المستأنفة استئنافها وتبقى مجتمعة غير جدية ولا تستند على أي أساس وتعد تكرارا لدفوعات سبق تقديمها خلال المرحلة الابتدائية وأجاب عنها الحكم الابتدائي من خلال تعليل مفصل وسليم وأنه وعلى العكس من ذلك ، فان المستأنفين أسسوا استئنافهم على مجموعة من الأسباب الجدية والتي أكدوا من خلالها مجانبة الحكم الابتدائي للصواب فيما قضى به من واجبات الكراء على اعتبار أنها جاءت أقل بكثير مما هو مطالب به وثابت في حق المستأنف عليها مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكتري مع القول بالرفع من واجبات الكراء الى الحد المطالب به ابتدائيا ، ملتمسون رد كافة الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة ، لعدم ارتكازها على أساس صحيح وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليها بمقتضی مقال المستأنفين الاستئنافي بأدائها واجبات الكراء المطالب بها في المقال الافتتاحي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/12/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2021
محكمة الاستئناف
من حيث الاستئنافين معا :
حيث بسط كل طاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث عاب المستأنفون المكرون على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار أن المدة المطلوبة غير مشمولة بأي تقادم و تبقى تابثة في حق المستأنف عليها التي تماطلت في أداء الكراء طوال المدة المطلوبة و أن الحكم خصم مبلغ 56.000 درهم من المبالغ المطلوبة استنادا الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها رغم غموضها من حيث المرسل و المدد المضمنة بها و التي لا تحمل أي دليل بكون المبالغ المضمنة بها صادرة عن المستأنف عليها على اعتبار أنها تحمل إسم مرية (ف.) في حين دفعت الطاعنة المكترية بعدم صحة الانذار المبلغ لها لعدم تضمينه أجلا للافراغ و أن التماطل ينتفي في حقها لكونها أدت كل المبالغ المطلوبة عن المدة غير المتقادمة ابتداء من 01/01/2018 الى 31/05/2018 بوصل كرائي بمبلغ 30.000 درهم صادر عن مورثه المستأنف عليهم ، كما أدت كراء شهري يونيو و يوليوز 2018 بواسطة تحويل بنكي عبر وفاكاش باسم مريم (ف.) باعتبارها مسيرة عامة للمؤسسة حسب عقد العمل المؤرخ في 03/01/2017 و أدت كراء شهري غشت و شتنبر حسب الاشهاد الصادر عن الشاهد و تم أداء المدة من أكتوبر الى دجنبر 2018 بواسطة وصل كراء صادر عن مورثه المستأنف عليهم بتاريخ 31/12/2018 عن سنة 2019 أدت بتحويل عبر وفاكاش كراء الشهور من يناير الى أبريل 2019 و عبر عرض عيني أدت الشهور من ماي الى متم شتنبر 2019 الذي بعد رفضه تم إيداعه بصندوق المحكمة ملف تنفيذ عدد 2835/6151/2019 و عززت دفوعاتها بالوثائق المشار إليها أعلاه و التي بالاطلاع عليها تبين صحة ما دفعت به المستأنفة إذ أن الثابت من خلال صورة وصل الكراء المؤرخة في 31/12/2018 رقم 16 أنه يفيذ أدائها الواجبات الكرائية لغاية متم دجنبر 2018 والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنفين و أنه عملا بمقتضيات الفصل 253 ق.ل.ع فإن أخر وصل كراء يجب ما قبله مما يجعل ذمة الطاعنة المكترية خالية من الكراء المطلوب لغاية متم دجنبر 2018 و بخصوص الشهور الأخرى عن سنة 2019 فقد تبين من خلال وصولات التحويلات البنكية و كذا شهادة وفاكاش المؤرخة في 10/10/2019 أن الطاعنة أدت أقساط شهور يناير و فبراير و مارس و أبريل 2019 لفائدة مورثة المستأنفين فاضلة (ق.) بواسطة المسماة مريم (ف.) بوصفها مسيرة مؤسسة (م. د.) حسب عقد العمل المصحح الامضاء بتاريخ 3 يناير 2017 و الذي يخولها التكفل بجميع الشؤون الإدارية و المالية للمؤسسة أما بخصوص واجبات الكراء عن الشهور من ماي الى متم شتنبر 2019 فقد بثت عرضها عرضا عينيا بتاريخ 23/10/2019 على الطرف المكري ورثة فاضلة (ق.) حسب محضر رفض تسلم عرض عيني المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (خ.) يشهد فيه بعرض مبلغ 20.000 درهم عن كراء الشهور المذكورة على ورثة فاضلة (ق.) حيث وجد السيد إدريس عفيف (ق.) الذي رفض تسلم المبلغ المعروض ليتم إيداعه بصندوق المحكمة ملف عدد 2835/6151/2019 حساب رقم 4308 بتاريخ 24/10/2019 قبل التوصل بالإنذار ، كما ثبت أداؤها لكراء المدة من 01/10/2019 لغاية 31/12/2019 بحسب مبلغ 12.000 درهم حسب الثابت من محضر رفض تسلم عرض عيني المؤرخ في 08/01/2020 و الذي ثم إيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 09/01/2020 حساب عدد 5191 ملف 10/6151/2020 الأمر الذي يثبت براءة ذمة الطاعنة من كافة الواجبات الكرائية المطلوبة بالانذار موضوع الدعوى و المتعلقة بالمدة من 01/05/2013 لغاية 01/10/2019 على النحو المفصل أعلاه ، مما ينفي واقعة المطل عنها و يجعل السبب المبني عليه الإنذار غير صحيح و غير جدي و بالتالي يكون الحكم المستأنف غير مصادف للصواب ، فيما قضى به مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بالأداء عن المدة المحكوم بها و الإفراغ و تأييده فيما عدا ذلك بخصوص المبالغ التي تم الحكم برفض الطلب بشأنها .
حيث أنه يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستنئافين الأصليين
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و مصادقة على إنذار و إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و جعل الصائر على المستأنفين ورثة فاضلة (ق.) .
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025