Déchéance de marque pour non-usage – La charge de la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68218

Identification

Réf

68218

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6096

Date de décision

14/12/2021

N° de dossier

2021/8211/3625

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5.

En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ensemble des classes. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci pendant une période de cinq ans.

Faute pour l'appelant principal de rapporter cette preuve, la cour confirme le principe de la déchéance. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que le défaut d'usage doit être apprécié pour l'ensemble des produits visés par l'enregistrement et que l'absence de preuve d'exploitation pour les produits de la classe 5 justifie également la déchéance pour cette catégorie, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait limité la sanction, la cour prononçant la déchéance totale des droits sur les deux marques.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد فلكي (م.) بواسطة نائبه الأستاذ إدريس (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4524 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2021 في الملف رقم 5460/8211/2020 القاضي بسقوط حقه في العلامتين التجاريتين التاليتين : FREEZEDEEP المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/08/2013 تحت عدد 154155 في الفئة 3 المتعلقة بمنتجات التجميل فقط دون الفئة 5 المتعلقة بالمنتجات الطبية والصيدلانية. وDEEP RELIEF المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/08/2013 تحت عدد 154154 في الفئة 3 المتعلقة بالمنتجات التجميل فقط دون الفئة 5 المتعلقة بالمنتجات الطبية والصيدلانية، وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على علامتي المستأنف المذكور مراجعهما أعلاه من الفئة 3 فقط دون الفئة 5 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبامتناعه عن ترويج أي منتج تحت لواء علامتيه المطالب بسقوط حقه فيهما وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية من اختيار المستأنف عليها وعلى نفقة الطاعن مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة (د. م. ك. ل.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، في الشق المتعلق بعدم قبول التشطيب لعدم الاستعمال في الفئة رقم 5.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (د. م. ك. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعد من الشركات الرائدة دوليا في إنتاج مجموعة من المنتجات المتعلقة أساسا بالمنتجات الصيدلانية أغذية الرضع والمنتجات المتعلقة بتجميل الأسنان إلى غيرها من المنتجات المختلفة الواردة في الفئة 5، وتقوم بترويج منتجاتها تحت لواء علاماتها الشهيرة DEEP FREEZEو DEEP RELIEF المسجلتين بالعديد من الدول، غير أنها فوجئت بكون المدعى عليه قد سبق وسجل لحسابه الخاص علامات تجارية شبيهة بعلاماتها ومن شأنها أن تضر بمصالحها المادية والأدبية وذلك على الشكل التالي :

DEEP FREEZE المودعة بتاريخ 28/08/2013 تحت عدد 154155.

DEEP RELIEF المودعة بتاريخ 28/08/2013 تحت عدد 154154.

وقد تأكدت المدعية بالمعاينة الميدانية من أن السوق المغربي خال من أي منتج يحمل العلامة التجارية العائدة ملكيتها للمدعى عليه والذي من المؤكد لم يستعمل هذا الأخير العلامات المطلوب التشطيب عليها داخل التراب المغربي استعمالا جديا لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ملتمسة الحكم بسقوط حق المدعى عليه في العلامات التجارية ذات المراجع أعلاه والحكم تبعا لذلك ببطلان تسجيلها وبكون هذا البطلان له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة مع التقييد وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على حماية العلامات التجارية للمدعى عليه والحكم عليه بالامتناع عن ترويج أي منتج تحت لواء العلامات التجارية المطالب ببطلانها بعد سقوط الحق فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم مع الإذن بالنشر والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 05/04/2021 جاء فيها أن المدعية لم تدل بأي وثيقة تثبت صفتها بل بالعكس فإن الوثائق الوحيدة التي استدلت بها هي شهادات تسجيل العلامات التجارية للمدعى عليه.

وبناء على مذكرة رد نائب المدعية بجلسة 26/04/2021 جاء فيها أن حماية العلامة التجارية قد أحاطها المشرع المغربي بحماية نسبية في الزمان والمكان وهو ما جاء صريحا في المادة 163 من القانون رقم 17/97.وأن المدعية تطلب تفعيل المادة 163 في مواجهة المدعى عليه بسقوط حقه في علاماته التجارية لعدم الاستعمال.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب استئناف السيد فلكي (م.)

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما قضى بسقوط حق الطاعن على علامتيه ، ذلك أنه وخلافا لما جاء بالدعوى التي أقامتها المستأنف عليها والتي ترمي إلى سقوط حقه في العلامتين السالف ذكرهما، فإنه يستعملهما عن طريق شركته (ل.) كما هو مبين من السجل التجاري ومجموع الفواتير التي تفيد فعلا الاستعمال وذلك منذ سنة 2018. ومن جهة أخرى، فإن ما دفعت به المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية بخصوص زعمها كونها عاينت وجود المنتجات قبل إقامة الدعوى لا يمت للحق بصلة، وأن الثابت من الفواتير أن العارض يستعمل العلامتين المتنازع فيهما استعمالا جديا لا تشوبه شائبة، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 2652 الصادر بتاريخ 27/10/2020 في الملف رقم 2496/8211/2019، وبالتالي فلا مجال للقول بسقوط علامتيه، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.

أسباب استئناف شركة (د. م. ك. ل.)

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه من خلال إعادة قراءة حيثيات الحكم المطعون فيه يتضح أن ما بنت عليه محكمة البداية حكمها مجانب للصواب، ذلك أن التعليل الوارد يحمل في شقه بعض التناقضات بحيث أقرت بأن المستأنف عليه لم يثبت استعمال علامتيه التجاريتين استعمالا جديا، والاستعمال هنا يشمل جميع ما يوجد في شهادة التسجيل من الفئتين 3 و5 لأنه وبالمنطق لو كان يملك ما يفيد استعماله لأحد الفئتين لأدلى به ليثبت من خلاله الاستعمال ويبقي على علامتيه، كما تود ان تشير الطاعنة إلى مسألة في غاية الأهمية نصت عليها المادة 163 من قانون 17/97 ذلك أنه وفي الفقرة الأولى منها نجد أنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم الغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.} فسقوط العلامة والتشطيب عليها لعدم الاستعمال - وهو ما تأكدت منه محكمة البداية - يشمل جميع الخدمات والمنتجات التي يشملها التسجيل وتسجيلات المستأنف عليه تشمل الفئتين 3 و 5، وعليه فإن سقوط حقه في علامتيه يشملهما معا وهذا بصريح ما نصت عليه المادة 163 المذكورة والتي ورد فيها أيضا ما يلي { يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية وبتحليل ما سطرته هذه الفقرة نجد أنه إذا تعلق الأمر بطلب سقوط الحق في جزء من العلامة يحكم القضاء طبقا لما ورد في الطلب، لكن العارضة طلبت سقوط حق المستأنف عليه على علامتيه بشكل عام لا جزئية فيه لأن كلا الفئتين مرتبطتين ببعضهما البعض، ولأن العارضة وهي تضع طلب سقوط الحق لعدم الاستعمال وضعته لأن الأمر يعنيها وإلا لما لجأت إليه فما الفائدة التي ستجنيها من التشطيب على علامتيه في فئة والإبقاء عليها في فئة أخرى، ذلك أنه ستظل قائمة وموجودة ومحتكرة لعلامة لا تملك أي حق عليها سوى تسجيل تعسفي، لهذه الأسباب ولأجلها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التشطيب على علامتي المستأنف عليه لعدم الاستعمال في الفئة 5 وبعد التصدي الحكم وفق طلبات الطاعنة المسطرة في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 05/10/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أن المستأنف استند على وسيلة طعن وحيدة ترمي إلى إثبات استعمال مهزوز للعلامتين موضوع النزاع، ذلك أن ما أدلى به المستأنف من فواتير وتصريح بالشرف لا يصحح الوضع القائم الذي تم تقريره مقتضى الحكم الفاصل في الموضوع الصادر عن المحكمة التجارية بالرغم من جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف، هذا الأخير الذي حاول جاهدا أن يخلق من الحجج الانية متناسيا أن تلك الحجج كلها مهزوزة ولا يمكن أن تكون حجة أمام القضاء لعدة أسباب، ذلك أن المستأنف استنزف من الزمن القضائي والمرحلة الابتدائية لذي الملف ما يكفي لكي يدلي بمجموع الفواتير المدلى بها على حين غرة في هذه المرحلة، الشيء الذي يثير سوء نيته، خصوصا أن العارضة استفسرته بمقتضى رسالة إنذارية قبل سلوك المسطرة القضائية حول سند استعماله للعلامتين المتخاصم بشأنها فلم تتلقى أي جواب، الشيء الذي يؤكد سوء نيته. ومن جهة أخرى، فإن الصور المأخوذة من موقع لاصولدا، غير ممهورة بتاريخ نشرها على الموقع المذكور، وبالتالي لا يمكن لمحكمة الموضوع أن تبسط رقابتها على مدى توافر آجال الخمس سنوات من الاستعمال الجدي، وهل استعمال المستأنف للعلامتين موضوع النزاع قد تم داخل الآجال أملا، والأكثر من ذلك أن العارضة قامت ببحث في منصة الموقع المذكور، وتبين أن عرض الصور المتعلقة بالمنتج الحامل للعلامتين موضوع النزاع لم يتم إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم الابتدائي المطعون فيه، أي أن المستأنف حاول خلق حجة لم يكن يتوفر عليها من ذي قبل، كما أنه لم يقم بعرض المنتج المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يطرح فرضية صورية العرض والاستعمال ذلك أنه ليس من المعقول اقتصار العرض على الموقع المذكور فقط ، في حينأن المستأنف يملك مواقع كثيرة على الصفحات المذكورة والتي لا يملك عليها يد تغيير التاريخ أو حجبه. فضلا عن ذلك، وحول سند استعمال المستأنف للعلامة المذكورة خصوصا الفواتير المدلى بها، فالملاحظ أنها تفتقد للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة، كما أن هذه الفواتير لم تتغير في شكلها وفي المبالغ التي تحتويها ولم تشهد أي ارتفاع منذ سنة 2018، مما يطرح فرضية أن الفواتير المذكورة قد تم صنعها لدعم الاستعمال الصوري للعلامة موضوع الخصومة، بل إن المستأنف لم يدعم إدلائه بتلك الفواتير بالتصريح بها في القوائم التركيبية الخاصة بالشركة التجارية المأذون لها باستعمال العلامتين المتخاصمتين، أما عن القرار المدلی به کاجتهاد قضائي فإنه يحسب لصالح العارضة وليس ضدها ذلك أن الحكم المطعون فيه يعتبر كاشفا لسقوط الحق لعدم الاستعمال، وأن الاستعمال الجدي الذي يدعيه المستأنف إن كان هناك استعمالا جديا فعلا فإنه لم يأت إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، أي بعد تقرير سقوط الحق لعدم استعمال العلامتين المتخاصمتين، وأن الاستعمال المزعوم من طرف المستأنف لا يمكن أن يصحح الوضع بعد تقریر سقوط الحق، لأن شروط هذا الأخير قد قامت وانتهت بداية ونهاية، لهذه الأسباب ولأجلهاتلتمس أساساالحكم برد جميع أوجهاستئناف السيد مهدي (ف.) وبعد التصدي تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بالاستجابة لطلب العارضة الرامي إلى التشطيب على علامتي المستأنف عليه لعدم الاستعمال وشمول هذا التشطيب للفئة 5 حسب التصنيف الوارد في اتفاقية باريس وتحميل المستأنف صائر استئنافه. واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية على الموقع المستشهد به قصد الرجوع إلى تاريخ وضع وعرض المنتجات الحاملة للعلامة DEEP FREEZE -DEEP RELIEF والحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته التأكد من صحة الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف والمرفقة بمقاله الاستئنافي، وهل لها وجود في الدفاتر التجارية والقوائم التركيبية لشركة (ل.) أم لا مع حفظحقالعارضة للإدلاء بمستنتجاتها الختامية علىضوء الخبرتين التقنيةوالحسابية.

وبجلسة 206/10/2021 أدلت الطاعنة بمذكرة تعقيب أوردت فيها أن المستأنف عليها ضمنت مذكرتها التعقيبية مجموعة من الدفوع الغير المؤسسة، ذلك أن المستأنف عليها دفعت بكون الفواتير المدلى بها لا يمكن اعتبارها وذلك دونما تبرير زعمها هذا، علما أن هذه الفواتير مقبولة وتتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، ولئن كان العارض لم يدل بما يفيد استغلاله لعلاماته في المرحلة الابتدائية فذلك يرجع إلى أسباب تقنيةصرفة، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن الحجج المقدمة تثبت جدية الاستعمال، ولتعزيز ذلك فانه يرفق إلى مذكرته الحالية مجموعة من الفواتير وأصل كشف الحساب البنكي لشركة (ل.)، كما أن الغاية من تطرق المستأنف عليها إلى حيثيات محضة هو الاستماتة في إقناع نفسها أن جميع الوثائق المدلى بها والمثبتة للاستعمال لا يمكن الأخذ بها، لكل هذه الأسباب يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 16/11/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أن المستأنف يرمي من خلال مذكرته لجلسة 26/10/2021 إلى خلق حجة وصنع الدليل الذي يبقى دون أساس، إذ أن المستأنف لم يدل باي منتج يحمل العلامة مما يطرح فرضية ان المنتج المسوق من قبل موقع لاصولدا وعلى فرض صحة عرض تلك المنتجات فلا شيء يفيد نسبتها إلى الطاعن، ولا شيء في الملف يفيد استيراد تلك السلع أو تصنيعها سواء من طرف المستأنف أو الشركة المسؤولة عن الموقع المذكور، وأنه إن كان الأصل أنه لا أحد يصنع الحجة لنفسه، ذلك أن المستأنف أدلى بمجموعة من الفواتير تتضمن بيانات غير واضحة من قبيل أسماء مبهمة لا تشكل أي سند قانوني على الاستعمال، بل تفتح مجال للتأكد من مدى صحتها أو زوريتها، وكذلك سبب اتخاذ الشركة المذكورة كواجهة له علما أن القانون تحدث عن الاستعمال الشخصي وليس عن طريق الغير خصوصا لما كان المستأنف لا يملك أي فروع في دول أخرى. ومن جهة أخرى، فإن هذه الفواتير جاءت خرقا للمواد 49 من مدونة التجارة والفصل 47 من قانون الالتزامات والعقود،لذا فهي غير قانونية ولا يمكن الاعتداد بها وأن أي وثيقة محتج بها يجب أن تخضع للفصول أعلاه بموجب المادة 2 من مدونة التجارة، وهذا ما أكده القضاء في نوازل مشابهة، ولأجله تبقى الاستعانة بخبير من أجل التأكد من الاستعمال الجدي ملتمسا مشروعا وقد جرى العمل بالمحاكم التجارية على سلوك مساطر التحقيق القضائية ومنها قرار تمهيدي عدد 339 بتاریخ 06/10/2020 في ملف رقم 532/8211/2020 في نازلة مشابهة والذي قضى بإجراء خبرة قصد التحقق والتأكد من الاستعمال الجدي للعلامة بعد التأكد من صحة الوثائق. علاوة على ذلك، فإن السلع المروجة غير موجهة للعرض بالمفهوم التسويقي، وان العرض على موقع مملوك للمستأنف لا يفيد الاستعمال الجدي، بل هو مضر بالعلامة نفسها ويحجب حق الولوج إليها عن كل فاعل اقتصادي حقيقي.كما أنالثمن المدرج بالفواتير على قلتها وبخس ثمنها لا يفيد الاستعمال الجدي، وكذلك فإن عدم تواتر تلك الفواتير على مدى 5 سنوات غير منقطعة يجعل تلك الفواتير حجة عليه وليس له، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع أوجه استئناف الطاعن وبعد التصدي تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بالاستجابة لطلبها الرامي إلى التشطيبعلى علامتي المستأنفعليه أمام الاستعمال وشمول هذا الطلب للفئة 5 حسب التصنيف الوارد في اتفاقية باريس وتحميل المستأنف صائر استئنافه واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية على الموقع المستشهد به قصد الرجوع إلى تاريخ وضع وعرض المنتجات الحاملة للعلامة DEEP FREEZE - DEEP RELIEF والحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته التأكد من صحة الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف والمرفقة بمقاله الاستئنافي وهل لها وجود في الدفاتر التجارية والقوائم التركيبية لشركة (ل.) أم لا مع حفظ حقها للإدلاء بمستنتجاتها الختامية على ضوء الخبرتين التقنية والحسابية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/11/2021، حضر الأستاذ (مر.) عن الأستاذ (ق.) وألفي بالملف مذكرته التعقيبيةحازت الأستاذة (مت.) عن الأستاذ (س.) نسخة منها، وسبق أن توصل باقي المستأنف عليهم، فتقرر اعتبار القضيةجاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/2021.

محكمة الاستئناف

I / في استئناف السيد فلكي (م.) :

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بمقتضى المادة 163 من القانون 17/97 كما تم تتميمه وتغييره بموجب القانونين رقم 13-23 و05-31، فإنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، وما دام الطاعن لم يدل بما يفيد استعمال العلامتين التجاريتين التاليتين : FREEZEDEEP المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/08/2013 تحت عدد 154155 وDEEP RELIEF المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/08/2013 تحت عدد 154154 اللتان يملكهما لأنه هو الملزم بالإثبات عملا بمقتضيات الفترة ما قبل الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه يقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ذات المادة.

وحيث إنه في إطار دعوى السقوط لعدم الاستعمال، فإن المدعى عليه وخروجا عن قاعدة البينة على المدعي، يكون هو الملزم بإثبات واقعة استغلال علامته واستعمالها على المنتجات المعينة من طرفه عند التسجيل، والطاعن لم يستظهر بأي وثيقة تفيد استعمال العلامة المذكورة طيلة مدة خمس سنوات غير منقطعة، علما أن نقطة انطلاق أجل الخمس سنوات يبتدئ بمجرد انتهاء مسطرة إيداع العلامة وتسجيلها، وبالتالي فإن ما استدل به الطاعن للقول باستعماله للعلامتين موضوع الدعوى، لا يسعفه لإثبات الاستعمال الغير المنقطع طيلة 5 سنوات من تاريخ التسجيل، لذا يكون طلب التصريح بسقوط حقه على العلامتين المذكورتين مؤسسا تطبيقا للمادة 163 من القانون 17/97، ويتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.س

II / في استئناف شركة (د. م. ك. ل.) :

حيث تمسكت الطاعنة بسقوط حق المستأنف عليه فلكي (م.) على علامتيه التجاريتين التاليتين : FREEZEDEEP المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/08/2013 تحت عدد 154155 وDEEP RELIEF المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/08/2013 تحت عدد 154154، والتي تعين المنتجات المصنفة في الفئة الخامسة من تصنيف نيس الدولي للبضائع وذلك بسبب عدم استعمال هذه العلامة استعمالا جديا على المنتجات المذكورة.

وحيث جاء في المادة 163 من قانون 97-17 أنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.

وحيث إنه وخلافا لما نحا إليه الحكم المطعون فيه والذي اعتبر ان سقوط حق المستأنف عليه على علامتيه يتعين حصره بالنسبة للفئة 3 نظرا لكون الفئة 5 تتعلق بمنتجات طبية تباع بناء على وصفة طبية، فإن الأمر في نازلة الحال يتعلق بمرهم من اجل تهدئة الآلام العضلية، عجز المستأنف عليه عن الاستظهار بما يفيد ترويجه والإتجار به أو حتى انه يوصف من قبل الأطباء والصيادلة والباعة المرخص لهم بذلك، وبالتالي فهو لا يندرج ضمن الأدوية التي لا تسلم للمريض سوى بناء على وصفة طبية، وبالتالي فإنه أمام عجز المستأنف عليه عن الإدلاء بأي وثيقة تفيد استعمال العلامتين المذكورتين على باقي المنتجات المصنفة في الفئة 5 من تصنيف نيس الدولي وهي المتعلقة بمواد بيطرية ومستحضرات صحية لمواد طبية ومواد حمية وأغذية للأطفال ولصقات ومواد ضماد ومبيدات الأعشاب ومبيدات فطرية ومواد حشو الأسنان ومستحضرات لإبادة الحشرات والطيور والحيوانات الضارة، فيبقى طلب التصريح بسقوط علامة المستأنف عليه على هذه المنتجات مؤسس تطبيقا للمادة 163 من قانون 97-17، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بهذا الخصوص والتصريح من جديد بسقوط حق المستأنف عليه على العلامتين موضوع الدعوى بالنسبة للفئة 5 أيضا حسبما سيتم تفصيله بمنطوق هذا القرار.

وحيث إن طلب تقييد الأمر القاضي بسقوط حق المستأنف عليه على علامتيه فيما يخص المنتجات المذكورة أعلاه يبقى مبررا طبقا للمادة 165 من قانون 97-17 الذي يوجب تقييد كل حكم نهائي يتعلق بالسقوط بالسجل الوطني للعلامات.

وحيث إن طلب النشر ليبقى مبررا تماشيا مع مقتضيات المادة 209 من نفس القانون.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليه فلكي (م.) كافة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين.

في الموضوع : باعتبار استئناف شركة (د. م. ك. ل.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب سقوط حق المستأنف عليه فلكي (م.) على العلامتين موضوع الدعوى لعدم الاستعمال بخصوص الفئة 5 والحكم من جديد بسقوط حقه في العلامتين التجاريتين DEEP FREEZE المسجلة تحت عدد 154155 بتاريخ 28/08/2013 وعلامة DEEP RELIEF المسجلة تحت عدد 154154 بتاريخ 28/08/2013 في الفئة 5 أيضا والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامتين المذكورتين أعلاه من الفئة 5 أيضا من تصنيف نيس الدولي للمنتوجات وبتأييده في الباقي وبرد استئناف فلكي (م.) وتحميله كافة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle