Réf
68126
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5886
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2021/8223/1212
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prohibition de l'intérêt entre musulmans, Principe d'abstraction, Intérêts légaux, Injonction de payer, Force probante, Effet de commerce, Confirmation du jugement, Chèque, Charge de la preuve, Allégation de faux
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipulation d'intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que le tireur, tout en alléguant le vol, a reconnu être l'auteur de la signature apposée sur le titre.
Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions, le chèque comportant toutes les mentions obligatoires constitue un titre de paiement abstrait dont le porteur n'a pas à justifier la cause. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une altération des mentions ou d'une opposition régulière, le titre demeure valable.
S'agissant des intérêts, la cour juge que si leur stipulation sur le chèque lui-même est prohibée, le porteur est en droit, en application de l'article 288 du code de commerce, de réclamer les intérêts légaux à compter de la présentation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عزيز (ق.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 836 بتاريخ 09/03/2020 في الملف عدد 675/8216/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض .
في الموضوع : برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء عدد 1300 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/12/2019 في الملف رقم 1300/8102/2019 وبتحميل المتعرضة المصاريف.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عزيز (ق.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 03/02/2020 يعرض فيه أنه سبق للمتعرض عليه ان استصدر ضده أمرا بالأداء عدد 1300 بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم 2019/8102/1300 وانه يتعرض على هذا الامر للأسباب الاتية: ذلك أن مسطرة تبليغ الأمر باطلة لعدم إرفاقه بسند الدين وطلب الأمر بالاداء وفق ما ينص عليه الفصلان 160 و 156 من ق م م، وأن الشيك موضوع الامر بالاداء كان موقع على بياض وان الطالب قدمه للمحكمة بالمبلغ المطلوب بعدما عمد على تزوير بياناته، ما يجعل هذا الشيك يفقد حجية السند الثابت الحامل للدين المستحق، وأن الأمر بالاداء صدر في مواجهة العارض الذي ليس تاجرا قاضيا عليه بالاداء مع الفوائد القانونية مخالفا بذلك الفصل 870 من ق ل ع الذي يمن اشتراط الفائدة بين المسلمين، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المشار اليه أعلاه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الأمر بالأداء، صور من شكاية وتوكيل خاص.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام التعليل فإن المستأنف أكد خلال كافة المراحل أن الشيك موضوع المسطرة الحالية ، قد اختلس منه من طرف أخت الطالب ، وتقدم بشكاية في الموضوع حرر في شأنها محضر قانوني وأن إجراءات الاستماع للمشتكى بها لا زالت جارية ، إذ لم يستمع لحد الآن للمشتكى بها لتغييرها لعدوانها للسيد وكيل الملك إلى إحالة المسطرة من جديد على الضابطة للاستماع إليها في محضر قانونی وأن المحكمة التي عرض عليها النزاع لم تعرض لهذا الدفع ولو على سبيل الاستئناس رغم جديته من جهة واحترامه للفصل العاشر من ق.م.م من جهة أخرى، مما يجعل الحكم المستأنف غير معلل من هذا الجانب الأمر الذي يوجب إلغائه وأن المستأنف أكد في طلبه على زورية البيانات الواردة بالشيك موضوع الأمر بالأداء ، وعزز ادعائه بالمحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية السابق التاريخ تقديم الشيك للوفاء ، كما أن المستأنف أدلى بتوكيل خاص يؤكد عزم المستأنف سلوك مسطرة الزور ، إلا أن المحكمة اعتبرت أن تضمين الشيك للبيانات الإلزامية ليس وقفا على الساحب بل يمكن افتراض تفويضه لهذا الإجراء المستفيد والحال أن هذه الفرضية لا يمكن تصديقها إلا في حالة واحدة هي حالة التوافق بين الساحب والمستفيد ، وهو ما ذهب إليه الاجتهاد المستدل به أما في نازلة الحال فافتراض الإذن للساحب بملء بيانات الشيك غير قائم لانتفاء العلاقة التجارية من جهة ولكون طرفي العلاقة ليسا تاجرين من جهة أخرى ، فضلا عن كون الشيك سرق من المستأنف مما جعل الحكم المستأنف مخلا بالفصل 871 من ق.ل.ع وقد ورد بهذا المعنى في القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1447 في الملف المدني رقم 96887 المنشور بمجلة المعيار العددين 9 و 10 وأن الحكم الابتدائي ينبغي إلغاؤه لهذه العلة أيضا ،وأن الفصل 870 من ق.ل.ع ، يمنع اشتراط الفائدة بين المسلمين كأشخاص ذاتيين سواء كانوا تجارا أو حرفيين كما أن هذا المنع لم يقيد بشكل من الأشكال كتوفر صفة التاجر وأن المحكمة التي عرض عليها النزاع لم تعر صفة الأطراف أي اعتبار ، واتجهت إلى القول بكون انتفاء صفة التاجر لا تنزع الاختصاص عن المحكمة التجارية وأن هذا التوجه يعد تحريفا لما تقدم به المستأنف في وسيلة الطعن المقدمة إثر التعرض على الأمر بالأداء الصادر ضده وأن الحكم المستأنف ينبغي الحكم بإلغائه لهذه العلة أيضا ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي أساس برفض الطلب مع إحالة الأطراف على الجهة المختصة للبث في النزاع وفق القانون وبصفة احتياطية بإجراء خبرة خطية على الشيك موضوع الطعن مع حفظ حق المستأنف في تقديم مستنتجاته إلى حين إنجازها والحكم في الصائر وفق القانون .
أرفق المقال ب: نسخة حكم وصورة محضر استماع وصورة شكاية .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 22/11/2021 تخلف عنها نائب المستأنف وكذا المستأنف عليه رغم التوصل و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 06/12/2021.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الشيك الصادر بناء عليه الأمر بالأداء المتعرض عليه اختلس من الطاعن الذي أكد كذلك على زورية بياناته فإن هذا الأخير لم يثبت إدعاءه بهذا الخصوص ، سيما وأنه لم يدل ، بما يفيد أية متابعة جنائية في مواجهة مختلس الشيك المذكور .
وحيث و فضلا عما ذكر فإن الطاعن أدلى بمجرد صورة محضر استماع أمام الضابطة القضائية صرح بموجبه بأن زوجته هي من قامت بسرقة الشيك وأكد في نفس المحضر أنه موقع من طرفه .
وحيث إنه وإن كانت الإرادة تلعب دورا رياديا في نشوء الالتزام الصرفي فإن لمن أثبت انعدام رضائه كليا أو جزئيا أن يتمسك بكافة الدفوع الناشئة عن انعدام الرضا الكلي أو الجزئي ومن ضمنها الدفع بتزوير التوقيع والتحريف في مواجهة جميع الحملة ، حتى من كان منهم حسن النية ، ومادام أن الثابت من اقرار الطاعن نفسه ومما لا ينازع فيه هذا الأخير أنه هو الموقع للورقة التجارية وما دام كذلك أن الشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه يتضمن كافة البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة فإنه يبقى مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع طبقا لمقتضيات المادة 267 من نفس القانون طالما أنه لم يثبت التحريف في بيانات الشيك بمقبول ، بحيث واستنادا لخاصية تجريد الالتزام الصرفي فالشيك يتداول بعيدا عن سببه وبالتالي يعتبر حامله دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملزما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد ، و لكل ما ذكر و اعتبارا لكون الطاعن لم يثبت كون سبب الشيك غير حقيقي وغير مشروع أو انه تعرض على الشيك وفق مقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة لذلك فإن مرتكز السبب يبقى على غير أساس ويتعين رده على مثيره .
وحيث بشأن السبب المبني على خرق الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود والذي يمنع اشتراط الفائدة بين المسلمين فإنه يبقى مردودا كسابقه سيما وأن المشرع أورد الشيك في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة التجارة و اعتبره ورقة تجارية ، كما أنه وإن منع اشتراط الفائدة في الشيك واعتبره كأن لم يكن ( المادة 245 من مدونة التجارة )، إلا أنه ووفقا لمقتضيات المادة 288 من مدونة التجارة أجاز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم مسحوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى ، و لكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس وهو ما يتعين معه رد الاستئناف ، و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025