Réf
68065
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5800
Date de décision
30/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4475
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante des factures, Signature du débiteur, Rejet de la demande d'expertise, Reconnaissance de dette, Preuve commerciale, Force probante, Facture-bon de livraison, Facture, Créance commerciale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier.
L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature et le cachet du débiteur.
Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté cette signature selon les voies de droit, ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une expertise comptable, disposant des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2557 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/06/2021 في الملف عدد 1029/8228/2021 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ز. د.) Ste. (Z. D.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ب. إ. ك.) Ste. (B. E. C.) ، في شخص ممثلها القانوني مبلغ 751.862,52 درهم عن أصل الدين والفوائد من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 28/06/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 12/07/2021، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/03/2021 تقدمت المدعية شركة (ب. إ.) بواسطة نائبتها الاستاذة هدى (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم العقاري الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره 751.862,52 درهم حسبما هو ثابت من الفواتير و وصولات التسليم المرفقة بالمقال، ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بأصول أربع فاتورات وصورة من نموذج رقم 7 .
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن مجرد الإدلاء بالفواتير لا يثبت تنفيذ المعاملات موضوع تلك الفواتير في غياب وصولات الطلب و وصولات التسليم التي تثبت توصل العارضة، وأنه إن ثبتت المعاملة موضوع الفاتورات المستدل بها، فإنه بالاطلاع على كشوفات الحساب يتضح أن عدد الكمبيالات المقابلة لعدد الفواتير قد تم أداؤها والتي من بينها ما يتعلق بالمدعية ، ملتمسة لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها والبت في الصائر وفق القانون. وأرفقت مذكرتها بصور كشوفات الحساب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، وفي هذا الإطار فإن العارضة تعيد طرح دفوعاتها التي لم تعتبرها المحكمة التجارية بالرباط ، ذلك أن المستأنف عليها أسست ادعاءها بدائنيتها للعارضة على أربع فواتير في غياب تام لكل ما يفيد وصولات الطلب و وصولات التسليم التي تثبت طلب العارضة لهذه السلع من جهة، و وصولات التسليم التي تثبت أن العارضة توصلت فعلا بالبضاعة موضوع الفواتير. وأن الفواتير غير كافية لإثبات إلتزام الغير ما دامت منجزة من طرف الطالبة إذ إستقر الفقه على قاعدة جوهرية مفادها أنه لا يصح للمرء أن يصنع حجة لإدانة خصمه. وبذلك فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى للحكم المستأنف بكون الفواتير جاءت وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، ومحترمة لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة، لم يكن موفقا للأسباب التالية : ان الفواتير المستخرجة من المحاسبة المنتظمة وفقا لأحكام القانون 9.88 تكون مقبولة أمام القضاء، كوسيلة إثبات بينهم في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، شريطة أن يكون الخصم المحتج ضده بهذه الفواتير ممسكا بانتظام لحساباته وفق نفس القواعد المذكورة ويعكسان معا المعاملة موضوع النزاع، وهو ما قضى به القضاء التجاري في أكثر من حكم. وان المحكمة التجارية استبعدت دفوعات المستأنفة بشأن فرضية تأدية مقابل الفواتير- في حالة صحتها- رغم وجود عدد من الكشوفات الحسابية التي تتضمن عددا من المعاملات من الطرفين ، وعددا من الأداءات ، معللة استبعاد ملتمس الخبرة للتحقق في ذلك بكون الكشوفات الحسابية لا تطابق الفواتير، وأنها لا تشير لاسم المدعية، والحال أن هذه المعطيات تقنية بحثة لا يمكن الجزم فيها بالاطلاع المجرد بل يجب التحقق منها، الأمر الذي لا يتأتى إلا بواسطة خبير مختص ، وفق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يجعل حكم المحكمة التجارية بالرباط مجانبا للصواب فيما ذهب ويبرر بالتالي إلغاءه، وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الإثبات بواسطة وصولات الطلب و وصولات التسليم واحتياطيا اعتبار الفواتير ليست دليلا كافيا لكونها من صنع المستأنف عليها والإرتكان إلى إجراء تحقيق بواسطة خبير مختص تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، ودفتر الأستاذ لكل منهما، والقوائم التركيبية للتأكد من تسجيل هذه المبالغ لدى الطالبة كما هو الشأن بالنسبة للعارضة و الحسم في محتوى الفواتير المدلى بها مع إعداده تقريرا في الموضوع و حفظ حق الأطراف في تقديم مستنتجاتهم على ضوء ذلك.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 05/10/2021 جاء فيها ردا على المقال أنه خلافا لما أثارته الطاعنة فإن الفواتير المدلى بأصولها تحمل عنوان فواتير مع بطاقة تسليم في نفس الوثيقة أي "facture- bon de livraison " أي أن الوثائق المثبتة للدين عبارة عن فاتورة وبطاقة تسليم توصلت بها شركة (ز. د.) في ذات وقت توصلها بالبضاعة. وأن وجود بطائق تسليم تفيد التوصل بالبضاعة المحددة الثمن في بطاقة التسليم - فاتورة ، ودون أدنى تحفظ مما لا حاجة معه لوصولات الطلب. وأن الدين ثابت طالما أنه رصيد مجموع بطائق التسليم المدلى بأصولها حاملة أصل التوقيع وتأشيرة توصل شركة (ز. د.) دون أدنى تحفظ، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس صحيح مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 12/10/2021 حضر خلالها الاستاذ نزار (ن.) عن الاستاذة (ب.) وتخلف نائب المستأنفة رغم توصله، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة لجلسة 02/11/2021 وتمديدها لجلسة 30/11/2021.
التعليل
حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة أول درجة أن المدعية – المستأنف عليها- عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بأصل أربع فاتورات حاملة لتوقيع وتأشيرة المدعى عليها – المستأنفة – التي لم تطعن في التوقيع الوارد بها وفق الطرق المقررة قانونا ، لذلك تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت مديونيتها ثابتة بمقتضى تلك الفواتير وطبقت صحيح أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع. الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية وعرفية ومن المراسلات والفواتير المقبولة، واستبعدت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من كونها أبرأت ذمتها من المبلغ المطالب به بعلة أن المبالغ المزعوم أداؤها والمضمنة بكشوفات الحساب المستدل بها غير متطابقة مع المبالغ الواردة بالفواتير موضوع الدعوى، ولم تكن المحكمة في حاجة لإجراء خبرة ما دامت قد توفرت لديها المبررات لقضائها.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025