Réf
67978
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5656
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/4530
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Refus de renouvellement, Reconnaissance de la relation locative, Qualité à agir du bailleur, Preuve de la propriété, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le fondement juridique de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.
L'appelant contestait la qualité du bailleur, faute pour ce dernier de justifier de son droit de propriété, et soutenait que le jugement avait à tort prononcé la résiliation du bail sur le fondement du droit commun au lieu de se borner à valider le congé délivré en application de la loi 49.16. La cour écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire, matérialisée par une notification adressée au bailleur après l'acquisition du fonds de commerce, suffit à établir la relation locative et la qualité à agir des parties, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve du droit de propriété dans le cadre d'une action en expulsion.
La cour juge ensuite que le premier juge a bien statué dans le cadre de la loi 49.16 en validant le congé pour reprise. Elle précise que la résiliation du contrat de bail n'est que la conséquence nécessaire et inhérente à l'expulsion prononcée, et non le fondement juridique de la décision.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 29/07/2021 تقدم غسان (ر.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1760 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/04/2021 في الملف عدد 2804/8207/2020 القاضي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي [العنوان] وزان ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن غسان (ر.) يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 1500,00 درهم فوجه له إنذارا من أجل الافراغ لكونه يرغب في استرجاعه للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 02/07/2020 إلا أنه لم يستجب له والتمس من خلال مقاله الحكم بالمصادقة على الإنذار للافراغ للاحتياج وفسخ عقد الكراء، وافراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله. وبعد جواب المطلوب في الدعوى، وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالافراغ استأنفه المدعى عليه للاسباب التالية:
أن المحكمة أثناء تعليلها للحكم المستأنف اعتبرت بأن ادلاء المستأنف عليه لصورة من اشعار سبق للعارض أنه وجهه له والذي يشعره فيه بأنه أصبح هو المسؤول عن أداء الواجبات الكرائية بأنه مثبت للصفة لكن الواقع هو أن العارض سبق أن اشترى الأصل التجاري من مالكه السابق هذا الأخير الذي صرح له بأنه يسلم الكراء للاستاذ محمد (ب.). و أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال اثبات تملك العقار لأن الشخص الذي توصل بالاشعار من الممكن أن يكون وكيلا وأن تبلیغ حوالة الحق تمت بناءا على تصريحات المالك السابق للأصل التجاري. و أن المشرع سواء تعلق الأمر بافراغ محل معد للاستعمال للسكن أو للاستعمال المهني أو التجاري فإنه اشترط اثبات تملك العقار. وأنه مادام أن المستأنف عليه يريد استرجاع محله للاستعمال الشخصي، فكان عليه أولا اثبات تملكه للعقار المدعى فيه وثانيا اثبات احتياجه للمحل خصوصا وأنه محام ولا يمكن له مزاولة أي نشاط تجاري. خاصة أن غالبية المحلات التجارية الموجودة بمدينة وزان هي إما مملوكة لشركات عقارية ومكتريها يكرون المحلات للغير بدون موافقة تلك الشركة واما أنها تابعة للجماعات المحلية الشيء الذي كان على المحكمة مطالبة المستأنف عليه من أجل اثبات تملكه للعقار المدعى فيه. و أنه من جهة أخرى ، لو افترض جدلا أن الاستاذ محمد (ب.) قد تجاوز هذا الدفع واثبت تملكه للعقار المدعى فيه وأراد استرجاع المحل المدعى فيه للاستعمال الشخصي ، فإن واقعة ممارسته لمهنة المحاماة تحضر عليه استعمال التجارة ولن يبقى له إلا القول بأنه يريد استرجاعه من أجل أحد فروعه أو أصوله ، الشيء الذي لم يثبته سواء من خلال الانذار أو من خلال مقاله.
وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادتين 26 و 27 من ظهير 49.16: فإنه بالرجوع إلى المقال المقدم من طرف المستأنف عليه يتبين انه قد حدد إطار دعواه في مقتضيات ظهير 49.16 والتمس المصادقة على الانذار بالافراغ. لكن ، و أن الحكم المطعون فيه قد خرج عن هذا الاطار وحكم في إطار مقتضيات المواد 691-692 من ق.ل.ع اللذان يقضيان بالحكم بفسخ العلاقة الكرائية. وأن الظهير المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (رقم 16-49) قد نصت مقتضياته على الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ في حين أن الحكم المطعون قد قضى بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين. والتمس لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن المستأنف تجاوز الحد في دفعه الفريد و المتمثل بكون المالك لم يثبت تملكه للمحل وهو دفع غریب لكونه باعترافه بشرائه الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع واعترافه أيضا بأنه وقع الإتفاق بينه ومع من اشترى منه الأصل التجاري بأنه أي المستأنف سيسلم واجبات الكراء للمالك وذلك بينهما وأشعر المالك بذلك، والعقد شريعة المتعاقدين وذلك ما لمسته محكمة الدرجة الأولى عن صواب في تعليلها باعترافه بالعلاقة الكرائية في جوابه وبأنه أشعر المدعي المالك بشرائه للأصل التجاري ثانية وهو ما يؤكد صفته كمكتر للمحل وصفة المدعي كمكر له. وأنه احترم ما يتطلبه القانون من أجل ثلاثة أشهر من التوصل بالاشعار لإفراغ المحل بسبب رغبته في الإستعمال الشخصي للمحل. وعملا بمقتضيات القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المختصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإنه يحق للمكري رفض تجديد عقد الكراء للرغبة في الإستعمال الشخصي للمحل، وأنه وفقا للمادة 26 من ذات القانون فإنه في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء إلى الجهة المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ الأجل المحدد فيه، وأن المكري لما طلب استرجاع المحل التجاري للإستعمال الشخصي لا يكون ملزما بإثبات سبب الإسترجاع أو غاية استعماله خلافا لما رد به المستأنف والذي أراد أن يجعل الدعوى استحقاقية بادعائه كونه لم يثبت أصل الملك وهذا لا شأن له في دعوى تجارية ومن تم يتضح جليا أن ما جاء في الإستئناف مخالف للقانون ومتناقض معه وغير واضح وبالتالي لا يستند على أي أساس والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2021 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث إن الإنذار يرمي إلى إفراغ المحل في إطار مقتضيات القانون رقم 49.16 لرغبة موجهه في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي.
وحيث قضت المحكمة التجارية بإفراغ المكتري غسان (ر.) من المحل لصحة الإنذار والسبب الذي بني عليه، وهو حكم عاب عليه هذا الأخير للأسباب المبينة في مقال طعنه.
وحيث بخصوص النعي بعدم إثبات المستأنف عليه تملكه للعقار ومن أنه يمارس مهنة تحضر عليه ممارسة التجارة وبذلك تكون الدعوى غير مؤسسة هي دفوع غير ملتفت إليها ذلك لأن إطار النازلة ومحورها يتعلق بعقد كراء لمحل يشغله الطاعن في تجارته وليس بمنازعة في الملكية وبالتالي فإنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإن توجيه الطاعن للمستأنف عليه اشعارا بانه اشترى الأصل التجاري من المكتري السابق، وبأنه أصبح المسؤول عن أداء واجبات الكراء، واقع يؤكد صفة الطرفين كمكري ومكتري، وبالتالي فإن الإنذار موضوع الدعوى لما وجه للمستأنف من طرف المستأنف عليه من أجل افراغ المحل فذلك لقيام صفتهما في العلاقة الكرائية، والحكم المستأنف لما رد الدفع بانعدام الصفة وقضى بقبول الدعوى شكلا وبصحة الإنذار لم يخرق في ذلك اي مقتضى وكان صائبا علاوة على ما ذكر وخلافا لما جاء في السبب فإن المستأنف عليه لما وجه الانذار للطاعن لاسترجاع العقار المكترى فذلك لا يدخل في إطار ممارسة عمل تجاري وإنما طالب باسترجاع المحل من أجل الاستغلال الشخصي ومن جهة أخرى فإن باعث الإنذار والذي أشعر بحوالة الحق في الكراء هو المسؤول عن أداء التعويض الكامل.
وحيث إنه بمطالعة تعليلات الحكم المستأنف يتبين أن المحكمة لم تبت في الدعوى في إطار مقتضيات الفصول 691 و 692 من قانون الالتزامات والعقود كما جاء في السبب عن غير اساس وإنما في إطار مقتضيات القانون رقم 49.16 وقضت بصحة الإنذار والسبب الذي بني عليه ورتبت آثاره وهو الافراغ ولئن قضت بفسخ عقد الكراء فانه النتيجة الحتمية من المطالبة بالافراغ بحيث تنتهي العلاقة الكرائية بين الطرفين وبالتالي وخلافا لما أورده الطاعن في استئنافه من أسباب يكون الحكم المستأنف فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025