Réf
67968
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5645
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/3964
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Notification par curateur, Loyers impayés, Loi 49-16, Expulsion du preneur, État de défaut, Délai de 15 jours, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette et manifestait une intention de renouveler le bail. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la procédure de notification par l'intermédiaire d'un curateur, diligentée conformément à l'article 39 du code de procédure civile après l'échec de la remise à personne, était régulière.
Sur le fond, la cour retient que le paiement des arriérés locatifs intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement du preneur. Elle rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, le non-paiement dans ce délai, lorsque la dette correspond à au moins trois mois de loyer, établit le preneur en état de défaillance justifiant la résiliation.
La cour précise en outre que l'acceptation du paiement tardif par le bailleur ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la résiliation ni emporter renouvellement tacite du contrat. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم سعيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 3605 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2021 في الملف عدد 99/8219/2021 والقاضي: بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 21/09/2020 والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم ورثة (مو.) تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 27/01/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه ان المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 1391 درهم حسب الثابت بمقتضى حكم قضائي، غير ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح فبراير 2020 مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه بذلك توصل به بتاريخ 21 شتنبر 2020 غير ان المدعى عليه لم يؤد الكراء المطلوب منه الا بتاريخ 13 اكتوبر 2020 مما يتبين منه ان الاداء تم خارج الاجل الممنوح لهم لذلك يلتمسون التصريح بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 21 شتنبر 2020 الى المدعى عليه و الحكم بافراغ هذا الاخير هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من يوم الامتناع عن التنفيذ و تحميل المدعى عليه الصائر، و عززوا المقال بحكم، انذار، محضر تبليغ و وصل اداء.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بجلسة 31/03/2021 بمذكرة في شان العدول عن تنصيب قيم مرفقة بحكم بمراجعة السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع، طلب تبليغ انذار بالاداء بتاريخ 30/10/2020 و طلب تبليغ انذار اخر.
و بتاريخ 07/04/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن على انه بخصوص بطلان إجراءات التبليغ ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ولم يتحقق من سلامة شروط وشكليات التبليغ المنصوص عليها قانونا و إن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق المستانف نتيجة وقوع التدليس في اجراءات التبليغ، وانه لم يبلغ نهائيا بالدعوى الرامية إلى الحكم بافراغه وان الملاحظة المدونة من طرف المفوض القضائي على شهادة التسيلم والتي أفاد من خلالها بتاریخ 15/02/2021" بأن المحل هو عبارة عن حدادة وقد صرح المتواجد به على أن المعني بالأمر مجهول بهذا العنوان " تبقى غير صحيحة من الناحية الواقعية، وان هذه الملاحظة والمضمنة بشهادة التسليم انصبت على غير عنوانه الحقيقي والذي لا يزال يمارس به نشاطه التجاري، وإن محل الحدادة هو محل مجاور للمحل الذي يقوم باكترائه وليس المحل موضوع التبليغ، و إن الفصل 38 من قانون المسطرة أوضح من خلاله المشرع من هم الأشخاص اللذين يسلم لهم الاستدعاء والوثائق وحدد الكيفية والطريقة لكي يعتبر التبليغ صحيحا من الناحية القانونية، و إن المحل الذي يكتريه من طرف المستأنف عليهم يشغله كمحل للبقالة وليس محل مخصص للحدادة كما ضمن بشهادة التسليم، وأنه ما تم توضيحه للمحكمة فإنه باطل لعدم صحته ،اد كيف يعقل أن يتوجه السيد المفوض القضائي للعنوان المضمن بشهادة التسليم، ويجد المحل هو عبارة عن حدادة ويصرح له المتواجد به بأن المستانف مجهول بالعنوان المذكور، و إنه من غير المنطقي والمستساغ ومن باب المستحيل أن يكون التبليغ قد انصب على العنوان الحقيقي الذي يتواجد به المحل ويكون المستانف شخصا مجهولا، و ان هذا الأمر يفسر کون المستأنف عليهم قاموا بالتدليس قصد حرمان المستانف من الدفاع على حقوقه وسلوك مسطرة القيم ليصدر الحكم الابتدائي غيابيا في حقه.
وبخصوص حرمان المستأنف من الإدلاء بأوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية انه على اثر عدم تبليغه بالعنوان الصحيح الذي يتواجد به المحل الذي يكتريه إن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقه للأسباب التي سبقت الإشارة اليها أعلاه، وانه حرم من تقديم أوجه دفاعه للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية، كما انه قد أدى ما بذمته لفائدة المستأنف عليهم والثابت ذلك من خلال التوصيل الذي يثبت أداء المستانف لمبلغ واجبات الكراء بين يدي دفاع المستانف عليهم ، وانه قد أعرب عن حسن نيته واستجاب لنص الإنذار الذي توصل به، وان ما يبين حسن نيته أنه أدى زيادة نسبة 10 في المائة من واجبات الكراء، وقام بعرضها على المستأنف عليهم وقاموا بقبولها، وأن هذا المعطى يعبر عن نية المستانف عليهم في تجديد عقد كراء المحل التجاري بينهما، ملتمسا ساسا في الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي وصورة من شهادة التسليم وصورة من وصل الاداء وصورة من شيك.
وبجلسة 06/10/2021 أدلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف نسي أو تناسى أن محكمة البداية قد عينت في حقه قيما انتقل إلى عنوان المحل التجاري موضوع النزاع فصرح له المتواجد به بأن المعني بالأمر مجهول بهذا العنوان علما أن هذا المصرح هو الموكول إليه أمر تسيير المحل من طرفه و الذي أخفى هذه الحقيقة باتفاق مع هذا الأخير، وأن إجراءات القيم المذكور و إفادته تعد تبليغا صحيحا ينتج أثرا قانونيا مما يتعين
معه رد الدفع المثار لعدم جديته، وانه خلافا لما يزعمه المستأنف انه توصل بالإنذار لأداء الكراء الحال أجله بتاريخ 21 شتنبر 2020 و أنه لم يقم بالأداء إلا بتاريخ 13 أكتوبر 2020 أي بعد مرور سبعة (7) أيام عن نهاية الأجل المحدد له في 15 يوما بحجة وصل الأداء الصادر عن المحامي و المدلى به من طرف المستأنف نفسه، وانه بعدم استجابته للإنذار بأداء الكراء في الأجل المحدد له فيه يكون التماطل قائما في حقه و الذي يخول للمستانف عليهم الحكم لهم بالإفراغ دون أي تعويض كما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون 49.16 ، وانه ما دام الثابت أن المستانف لم يؤد الكراء المترتب بذمته داخل أجل 15 يوما المحدد له في الإنذار و ما دام مجموع الكراء الذي بذمته يفوق ثلاثة أشهر فإن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب لما استجابت للطلب و قضت بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المستأنف و الحكم بإفراغه من المحل المكری له، و انه من جهة أخرى و فيما يخص الزعم بتجديد عقدة الكراء فإن هذا التجديد في الكراء لا أساس له على أرض الواقع و ليس له وجود إلا في مخيلة من يزعم به، فالملف خال من كل إثبات قانوني للزيادة المزعومة بما في ذلك شيك الثلاثة أشهر المدفوع به و الذي أصدره المستأنف بمبلغ حدده لغاية في نفسه لم تجديه نفعا، خصوصا أن تجديد عقدة الكراء يقتضي حصول اتفاق ثابت بين الطرفين و هذا لم يحصل مطلقا، ملتمسين بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به وإبقاء صائر الاستئناف على رافعه.
وبجلسة 27/10/2021 أدلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب يعرض فيها أن المحل الذي يكتريه هو محل مخصص للبقالة فضلا على أن هذا الأخير لازال يمارس به نشاطه التجاري، و إنه كيف يعقل أن ترجع شهادة التسليم بملاحظة تفيد كون المحل الذي انصب عليه التبليغ هو عبارة عن محل حدادة، و إن ما يؤكد قيام المستأنف عليهم بالتدليس في اجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية هو أن المحل الذي توجه إليه السيد المفوض القضائي ليس هو المحل الذي يكتريه المستانف وإنما هو المحل المجاور له، و أن المستأنف عليهم وبمعية السيد المفوض القضائي تحاملوا على المستانف بهدف حرمان هذا الأخير من الدفاع عن مصالحه المشروعة هو أنه كيف يمكن تقبل واستساغ أنه سبق أن بلغ وتوصل بالإنذار ووقع عليه بخصوص الدعوى التي كانت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء واليوم أمام واقع التدليس الذي مورس من طرف المستأنف عليهم أصبح شخصا مجهولا وهو في عقر المحل الذي يكتريه، و إنه فضلا عن ذلك فإنهم تقدموا بمذكرة خلال المرحلة الابتدائية التمسوا من المحكمة العدول عن تنصيب قيم و إن هذا الأمر حتى وإن لا يوجد ما يمنعه قانونا لكن في حقيقة الأمر كان الهدف منه وصول المستأنف عليهم إلى هدفهم المتمثل في حرمان المستانف وتفويت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه، كما إنه كيف يعقل أن ينقلب نشاط المستانف من محل للبقالة إلى محل للحدادة بين عشية وضحاها، وانه علاوة على ذلك فإنه برجوع المحكمة إلى الإنذار سيتبين لها أن المستانف بلغ به بتاريخ 21/09/2020 وتسلمه بصفة شخصية والحال في هذه النازلة لم يبلغ بالدعوى التي كانت رائجة أمام محكمة الدرجة الأولى .، وإنه من جهة ثانية فإنه برجوع المحكمة إلى الإنذار الذي بلغ به المستانف ستجد أن الأشخاص الذين وجهوا الإنذار لفائدتهم هم محدد في تسعة أشخاص والحال أنه برجوع المحكمة إلى شهادة الملكية سيتبين لها بشكل واضح أن مالكي العقار هم خمسة أشخاص وليس تسعة كما جاء في الإنذار، وان الأشخاص الذين جاءت أسماءهم بالإنذار دون تواجدها بشهادة الملكية يبقون أشخاص غرباء لا علاقة لهم بموضوع النزاع الحالي لانعدام صفتهم في إقامة الدعوى ، و إن الثابت و ما يعبر عن حسن نية المستانف,هو أنه استجاب لنص الإنذار الذي بلغ به وقام بأداء واجبات الكراء فضلا أدائه لزيادة نسبة 10 في المائة من واجبات الكراء، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي.
وأدلى بشهادة الملكية.
وبجلسة 10/11/2021 أدلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة رد على تعقيب والذي يعرضون فيها أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل المدعى فيه هي بين الطرفين دون سواهم وذلك استنادا إلى الحكم الصادر بينهما.
وبخصوص الدفع المثار بشأن بطلان إجراءات التبليغ فإن المستانف عليهم يؤكدون ما سطر بهذا الخصوص في مذكرتهم السابقة، ملتمسين الحكم وفقها .
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2021 الفي بالملف مذكرة رد على تعقيب الأستاذ (إ.) وحضر نائب المستانف تسلم نسخة منها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه
وحيث انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فإن الاستدعاء للجلسة وجه اليه بعنوانه الكائن شارع [العنوان] الدار البيضاء وافاد المفوض القضائي المكلف بالتبليغ ان المحل عبارة عن حدادة وقد صرح له المتواجد به ان المعني بالامر مجهول بهذا العنوان، وانه لا مجال لتمسك الطاعن بكون المحل الذي جاء في ملاحظة المفوض القضائي هو محل مجاور للمحل الذي يشغله على اعتبار ان الاستدعاء وجه إلى عنوان رقم 384 خاصة وان المحكمة قامت بسلوك مسطرة التبليغ الموالية المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م وهي تعيين عون من كتابة الضبط بصفته فيما يبلغ اليه الاستدعاء الذي قام بالبحث عن المعني بالامر بعنوانه المذكور اعلاه والذي افاد بمقتضى جوابه ان المعني بالامر مجهول، مما يكون معه التبليغ صحيح ومطابق لمقتضيات الفصل 39 من ق م م ويجعل ما تمسك به الطاعن على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من اداء لواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الانذار، فإنه ولئن تم أداء واجبات كراء المدة من 01/02/2020 إلى متم شتنبر 2020 بين يدي دفاع المستانف عليه مقابل وصل إلا أن ذلك تم خارج الأجل المحدد بمقتضى الانذار في 15 يوما من تاريخ التوصل، وذلك على اعتبار أن المستأنف بلغ بالإنذار بتاريخ 21/09/2020 وأن أداء واجبات الكراء لم يتم إلا بتاريخ 13/10/2020 وبالتالي تكون حالة التماطل المستوجبة للافراغ ثابتة في حقه اعمالا لمقتضيات المادة 26 والفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 16-49 اللتين تؤكدان على ان المكتري الذي لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء يعتبر متماطلا.
وانه لا مجال لتمسك المستانف بتجديد عقد الكراء على اعتبار ان قبول واجبات الكراء من طرف المكري لا يمكن ان يعتبره بأي حال من أحوال تجديدا لعقد الكراء في غياب انفاق صريح بالتجديد.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير اساس والحكم المطعون فيه في محله ويتعين تاييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025