Réf
67880
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5500
Date de décision
16/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4197
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rupture unilatérale, Résiliation abusive, Paiement du prix, Obligation d'exécution, Mise en demeure préalable, Force probante des courriels, Exception d'inexécution, Contrat de fourniture, Contrat d'entreprise, Charge de la preuve, Absence de délai contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations.
L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en raison des retards et non-conformités du fournisseur. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation était en réalité une rupture unilatérale et abusive imputable au client.
Elle rappelle qu'en l'absence de délai contractuel, il incombait au client, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, de mettre formellement en demeure le fournisseur de s'exécuter dans un délai raisonnable avant de pouvoir se prévaloir d'un manquement. La cour retient en outre, au vu des rapports d'expertise, que le fournisseur avait exécuté ses obligations conformément au bon de commande initial, les nouvelles exigences techniques imposées par le client étant postérieures à l'accord des parties et non contractuelles.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ي. ا. 3) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 534 بتاريخ 19/01/2021 في الملف عدد 7899/8235/2019 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والمضاد. في الموضوع : في الطلب الأصلي : الحكم على الطرف المدعى عليه بادائه لطرف المدعي مبلغ 62.747,00 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي. في الطلب المضاد: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث ان المستانفة بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 04/08/2021 وفقا لما هو ثابت من ملف التبليغ وتقدمت باستئنافها بتاريخ 11/08/2021 مما يجعل استئنافها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ك.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/7/2019، تعرض فيه أن المدعى عليها إطار معاملاتها المتعددة مع المنوب عنها؛ كانت قد تقدمت إلى المدعية بتاريخ 30 يناير من السنة الجارية بطلبية تتعلق بإنشاء جداريات للمشروع العقاري للمدعي عليها بالموجود بالدار البيضاء والمسمى مشروع (أ.) Projet (d. A.) وهذه الجداريات هي عبارة عن لوحات إشهارية عبارة عن جدار يحيط بهذا المشروع العقاري والتي تتطلب لوحات من حديد وكذا أعمدة و صفيحات أرضية من الخرسانة والتي يتم وضع هذه اللواحات عليها وتثبيتها فوقها و تبلغ قيمة هذه العملية بحسب تقدير المدعى عليها الوارد في بريدها الالكتروني بحوالي 442826.00 درهما وأن المدعي عليها أكدت للمدعية طلبيتها هذه بواسطة بريدها الالكتروني بتاريخ 13 يناير 2019 ومنحت للمدعية تسبيقا قدره 177168.000 درهما بواسطة شيك بنكي مسحوبا عن الشركة العامة وبناءا على ذلك بادرت المدعية إلى اقتناء المواد الأولية اللازمة لتنفيذ موضوع طلبية المدعى عليها ثم قامت بتصنيعها حتى تصبح جاهزة للتسليم ولما أرادت المدعية وضع الجداريات في كثير اله كان المتفق عليه والموجود في شارع أنفا فوجئت بتواجد شركة أخرى تقوم بوضع جداريات أخري بين المكان وأن ما قامت به المدعى عليها من تصرفات يضافة جميع القواعد القانونية المتعلقة منها بمدونة التجارة وبقانون الالتزامات والعقود على حد سواء وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن المنوب عنها نفذت تعهداتها المتفق عليها وأن الأشغال التي قامت بها المدعية كلفتها مبلغ 311968.80 درهما وأن مجموع المعدات موضوع الطلبية هي موضوعة بمستودع خاص بالنواصر والذي يكلف المدعية مبلغ 2000.00 درهما ككراء شهري لهذه الغاية وحيث إن المدعية رغم المساعي الحبية التي سلكتها مع المدعى عليها بقصد تسوية هذه الوضعية إلا أنها باءت كلها بالفشل وأن المدعية أكثر من ذلك قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليه بلغ لها بتاريخ 3/5/2019 والذي اتصلت على إثره المدعى عليها بالمدعية ثم تنقل تقنيو المدعى عليها إلى مستودع المدعية وقاموا بمعاينة وتصوير ما صنعته المنوب عنها. ثم بعد ذلك اقترحت المدعى عليها كحل نهائي على المدعية بتفكيك كل اللوحات التي قامت بصنعها والقيام من جديد بتصنيع لوحات أخرى لجداريات تهم مشروعا عقاريا أخر موجود بالدار البيضاء وهو المسمى مشروع (ت. أ.) وما تبقى من حديد يتعين على المدعية بيعه وخصم هذا المبلغ من قيمة الطلبية وأن مقترح المدعى عليها إضافة إلى استحالة تنفيذه؛ فإنه سيكبد المدعية خسائر كبيرة تهم أولا ساعات العمل التي تطلبها إنجاز الجداريات وكذا ساعتا العمل الجديدة بقصد تصنيع اللوحات الجديدة إضافة إلى خطر تعرض هذه اللوحات إلى الكسر خلال عملية تفكيكها وبالتالي يبقى مقترح المدعى عليها مقترحا تعجيزي ليس إلا وهو محاولة بائسة منها للتملص من تبعات تصرفها الغير القانوني اتجاه المدعيةوأنها وبناءا على المعطيات السالفة الذكر منحت المدعى عليها فرصة إضافية لتسوية وضعيتها اتجاهها؛ وذلك بواسطة آخر إنذار والمبلغ لها بتاريخ 24/6/2019 والذي بقي بدون رد ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 134800.00 درهما ومبلغ 2000.00 درهم شهريا عن كراء المستودع الخاص بطلبية المدعى عليها وذلك منذ تاريخ توصلها بإنذار المدعية 3/5/2019 الى تاريخ حملها لهذه السلع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر مجبرا في الأقصى .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 1/10/2019 والتي جاء فيها أنها تؤكد مقالها الافتتاحي للدعوى و تدلي رفقته بالوثائق التالية الفاتورة موضوع طلبة المدعى عليها والغير المؤدات من طرف هذه الأخيرة وصورة من الوصل البنكي يثبت دفع المدعية في حسابها البنكي لشيك المدعى عليها الخاص بالتسبيق بمبلغ 177168.00 درهم ومحضر تبليغ الإنذار بالأداء المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 3/5/2019 والبريد الالكتروني الصادر عن المدعى عليها والتقرير المنجز من طرف المدعى عليها ثم المقترحات الصادرة عن المدعى عليها ومحضر تبليغ اخر إنذار للمدعى عليه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2019 والتي جاء فيهاأن المدعية أخفت على المحكمة حقيقة الأمر وهو أنها حينما تأخرت في انجاز المطلوب منها و بعدما توصلت بتسبيق 177.168.00 درهم بعثت لها المدعى عليها برسالة اليكترونية مؤرخة في 21/5/2019 التي جاءت جوابا على الإنذار المؤرخ في 3/5/2019 وأن المدعى عليها لم تقم قط بالتراجع عن ما اتفقت بشأنه مع المدعية و أن هذه الأخيرة هي التي تأخرت في انجازها وأن المدعية لا يمكنها المطالبة بقيمة أشغال أو توريدات لم تثبت أنها قامت بتسليمها بصفة فعلية للمدعى عليها وأنه نتيجة التأخير الحاصل في تسليم الطلبية فإن المدعية توصلت برسالة الغائها وهمي الطلبية المتعلقة بمشروع (ل. أ.) و ذلك بتاريخ 25/3/2019 و أنه تم عقد اجتماع بين الطرفين بتاريخ 29/3/2019 نتج عنه أن المدعية قبلت بإلغاء الطلبية المذكورة بمقتضی الرسالة الالكترونية المؤرخة في 1/4/2019وأن قبول المدعية الغاء الطلبية نتيجة تأخرها في انجازها لا يعطيها بعد ذلك الحق في التراجع عن هذا القبول الذي تم على أساس اتفاق الطرفين على النقط الأربعة المشار اليها بالرسالة الالكترونية المؤرخة في 21/5/2019 للمضي قدما في انجاز مشروع جديد و هو ما أكدته المدعية من خلال رسالة دفاعها في نص الإنذار المؤرخ في 24/6/2019عدا واقعة تراجع العارضة الذي لا أساس له من الصحة وأن المدعية لم تدل بما يفيد تشريف التزامها حتى يمكنها مطالبة المدعى عليها بأداء مقابل التزامها ولم تدل بما يفيد تنفيد التزامها في الأجل الاتفاقي لغاية يومهو أن الفصل 234 من ق.ل.ع ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرفوأن المدعية لم تثبت أنها نفذت التزامها بتسليم الطلبية في وقتها التعاقدي أو بعده الغاية يومه الى أن فات الأجل واضطرت المدعى عليها الى الغاءه لهذا السبب وتم الاتفاق على الغاء الطلبية و تعويضها بطلبية جديدة في اطار مشروع جديد و هو ما سبق للمدعية أن قبلت به ليقينها بتاخيرها و تماطلها في تنفيذ التزامها المقابل حسب الثابت من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر،وأرفق ب: نسخة الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع اسناد النظر المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2019 والتي جاء فيهاأن الدعوى ثابتة وطلب المدعية محدد ومفصل وفق لما جاء في مقالها الافتتاحي وأن الدفع بعدم توفر المدعية على عقد يربطها بالمدعى عليها هو دفع مردودا وأن المدعية اعتادت التعامل مع المدعى عليها لسنوات طوال وبخصوص مجموعة من الصفقات وكانت كل طلبيات المدعى عليها ترسل للمدعية عبرالبريد الالكتروني كما في نازلة الحال ، كما أن المدعى عليها تقر اقرارا صريحا بالمعاملة موضوع نازلة الحال ما يجعلها تتناقض في موافقها و بالتالي ينطبق عليها مبدأ - من تناقضت أقواله بطل ادعائه -وأن المدعى عليها تؤكد في معرض جوابها عن المقال الافتتاحي للمدعية كل ما ورد في هذا الأخيرإذ تقر بكونها اتفقت مع المدعية حول انجاز الأشغال الواردة في المقال الافتتاحي للمدعية وكذا بالتسبيق الممنوح لهذه الأخيرة وبالتالي لا مجال لإنكار هذه المعاملة أو مضمونها والتي هي سبب الدين المطالب به من طرف المنوب عنها. كما تقر بكون كل العمليات التجارية وما يهمها من تفاصيل تقنية تكون دائما عبر الرسائل الإلكترونية وبالتالي لا مجال هنا للادعاء بعدم وجود عقد يجمعها بالمدعية كما أن المدعية أنجزت أشغالها في الوقت المحدد وحينما أرادت وضيع الجدارية فوجئت بشركة أخرى تقوم بنفس الجدارية وهو أمر غير مقبول مما جعل المدعى عليها تبادر بعدها إلى مراسلة المدعية عبر البريد الالكتروني لتطالبها بتعديل هذه السلع من أجل مشروع آخر وأن الادعاء بكون المدعية أخفت عن المحكمة معطيات هو ادعاء مردود إذ أن المدعية أوضحت في مقالها الافتتاحي كل مجريات هذه القضية وكيف أن العارضة حاولت مرارا الوصول إلى حل للتوصل بمستحقاتها؛ إلا أن المدعى عليها اقترحت عليها تفكيك وحل كل السلع التي صنعتها بقصد استعمالها في جدارية مشروع آخر للمدعى عليها، الأمر الذي إضافة إلى خطر تعرض هذه البضاعة الجاهزة للكسر خلال عملية التفكيك؛ فإن ذالك سيكلف المدعية ساعات عمل إضافية تهم عملية التفكيك وساعات عمل إضافية تهم اعادة تجميعها وفقا للمقاييس الجديدة المقترحة من طرف المدعى عليها مما جعل المدعية وبتاريخ 24/6/2019 توجه آخر إشعار للمدعى عليها يتضمن هذه المعطيات والذي بقي بدون رد وأن الدفع بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع يبقى دفعا مردودا و يكذبه التقرير المنجز من طرف المدعي عليها نفسها والتي انتقلت رفقة ممثلي المدعية إلى المستودع الكائن بالنواصر حيث توجد السلع موضوع طلبية المدعى عليها وحيث قامت هذه الأخيرة نفسها بعملية احصاء وجرد كل السلع التى أنجزتها المدعية في تقرير مفصل معزز بالصور والذي سبق للمدعية أن أدلت به شمن مذكرة الإدلاء بوثائق الصدفة بجلسة 1/10/2019 وعلى إثر هذا التقرير تمكنت المدعى عليها أن تقترح على المدعية المقترح الثاني الرامي إلى تفكيك هذه السلع و إعادة تصنيعها وفقا للمقاييس الجديدة الخاصة بجدارية مشروع أخر لقد سبق للمدعية أن أدلت بالرسائل الإلكترونية التي تؤكد فيها المدعى عليها زيارتها المستودع المدعية ومعاينتها للسلع المصنعة؛ ومقترح المدعى عليها الرامي إلى اعادة تصنيع هذه السلع بعد تفكيكها وأنها قامت بانجاز ما طلب منها من طرف المدعى عليها بدون شائية أو تأخير وتبقى ادعاءات المدعى عليها ادعاءات عليلة وتبعا لذلك تؤكد جملة وتفصيلا ما ورد في مذكرتها الحالية وكذا مضمون مقالها الافتتاحي للدعوى وتلتمس الاستجابة لأقصى ما ورد بهما.
و بناء اعلى الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 1930 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد (ر.) .
و بناءا على تقرير الخبير المذكور الذي خلص فيه الى تحديد مديونية المدعى عليها اتجاه المدعية في مبلغ 82.806 بعد خصم مبلغ التسبيق 177.168 درهم من مجموع المصاريف التي تحملتها المدعية 259.974 درهم .
وبناءا على مذكرة المستنجات على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/07/2020 جاء فيها أن الخبرة جاءت مستوفية للشروط القانونية و كانت حضورية بالنسبة لجميع الاطراف وأن السيد الخبير بعد استعماله لسلطته التقديرية حصر المصاريف التي تكبدتها في تصنيعها و انتاجها لطلبية المدعى عليها و حدد الخبير المنتدب مجموع المصاريف التي بقيت بذمة المدعى عليها في مبلغ 82.806 درهم بعد خصمه لمبلغ التسبيق الذي توصلت به المدعى عليها ، لذلك تلتمس العارضة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم تبعا لذلك لفائدة المنوب عنها وفقا لمضمونه .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/07/2020 جاء فيها أن ما خلص اليه الخبير يبقى غير مرتكز على أساس و مجانب للصواب ويفتقد للموضوعية وذلك لأن الخبرة المنجزة في النازلة تبقى مجانبة للصواب ومعيبة و غير موضوعية ذلك أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار ما تم الادلاء به من قبل العارضة من مراسلات و اكتفى بسردها من خلال جدول تسلسلي للاحداثدون ترتيب آثارها على ما خلص اليه كنتيجة .وأن الثابت مما اشار اليه الخبير أن المدعية لم تعتمد في طلبيتها المعايير التقنية الواجبة لوضع السياجات وهو الامر الذي ينم عن عدم مهنيتها في هذا الصدد وأن هذا الامر ثابت من خلال مطالبة العارضة باخضاع الطلبية لمكتب مراقبة الذي خلص إلى أن المعايير المعتمدة غير صالحة و كان من المفترض أن تعتمد المدعية في طلبيتها هذه المعايير دون الزيادة في التسعيرة التي أدت الى الغاء الطلبية باتفاق الطرفين و ابرام التزامات اخرى تم قبولها من قبل المدعية التي تراجعت بصفة منفردة بعد قبولها لكافة الشروط المتفق عليها مع العارضة وأن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذا الامر و سمح لنفسه في الخوض في اعتبارات كالقول بان العارضة ملزمة باداء ما تحملته المدعية من مصاريف و هي نقطة قانونية تخرج عن اختصاصات الخبير وأنه يبقى من غير المعقول التكلم عن المديونية اصلا والحال أن الثابت في نازلة الحال أن المدعية لم تقم بالمطلوب فضلا عن خرقها لالتزامات سبق لها أن ابرمتها ووافقت عليها مع العارضة لتقدم على فسخها بصفة انفرادية وأن مطالبة المدعية بالمبالغ المسطرة في مقالها دون تنفيذ الاشغال المتفق عليها و كذا تحديد المديونية على النحو المسطر في تقرير الخبرة يبقى اثراء بدون سبب مشروع على حساب العارضة التي تضررت كذلك من جراء تعسف المدعية وبالتالي يتعين استبعاد تقرير الخبرة المعيب على حالته لعدم ارتكازه على أسس موضوعية ولمجانتبه الصواب و الامر تبعا لذلك باجراء خبرة ثانية تعهد الى خبير مختص مع حفظ حقها في التعويض على ضوئها و في الطلب المضاد فإن الثابت في نازلة الحال أن المدعية توصلت بمبلغ 177.168درهم دون أن تنجز الاشغال المتفق عليها ذلك أنه سبق لها أن اتفقت مع العارضة على انجاز اشغال بورش مشروع (ت. و.) وأنها لم تقم باللازم و اقدمت على فسخ الالتزامات المتفق عليها بصفة انفرادية وهو الامر الذي الحق عدة اضرار بالعارضة و انعكس سلبا على نشاطها و علاقاتهما مع عملائها وأن هذا الامر يبقى ثابتا من خلال المراسلات الملفى بها في الملف و التي يتبين من خلالها أن المدعية ارتكبت خطأ ترتب عنه اضرارا في حق العارضة موجب للتعويض و يبقى كذلك من حقها استرجاع مبلغ 177.168 درهم المتمثل في التسبيق المؤدى لفائدة المدعية التي لم تقم بتنفيذ ما التزمت به و تحدد العارضة التعويض عن الاضرار المتكبدة بكل اعتدال في مبلغ 122.832 درهم حسب الثابت من بين الاضرار طيه ، لذلك تلتمس العارضة الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير و الامر باجراء خبرة ثانية يعهد بها الى خبير مختص مع حفظ حقها في التعقيب على ضوئها و احتياطيا التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر و بقبول الطلب المضاد شكلا و في الموضوع الحكم على المدعية بادائها لفائدة العارضة مبلغ 177.168 درهم المتمثل في التسبيق الذي ادته هذه الاخيرة للمدعية لتنفيذ الاشغال دون تلتزم هذه الاخيرة بالشروط المتفق عليها و الحكم على المدعية بادائها لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر المتكبد تحدده هذه الاخيرة بكل اعتدال في مبلغ 122.832 درهم و شمول الحكم بالنفاد المعجلو تحميل المدعية الصائر، وأدلى بيان بالاضرار المتكبدة .
وبناء على مذكرة تعقيبية وجوابية على الطلب المضاد المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 08/09/2020 جاء فيها أن أن ما عابته المدعى عليها على الخبرة يكذبه واقع الحال إذ أن الخبرة جاءت حضورية و مستوفية لكل المتطلبات القانونية وأن ما عابته المدعى عليها من كون الخبير لم يؤخذ بعين الاعتبار المراسلات التي أدلت بها له والحال أن السيد الخبير اشار إلى كل مراسلات الاطراف معا و أخذهم بعين الاعتبار وبعد تفحصهم و التمعن فيهم خرج بقناعاته الخاصة وكل ذلك جاء وفقا لما حدده الحكم التمهيدي وبالتالي لا يوجد اي عيب في تقرير هذا الاخير وأن ادعاء المدعية تخلي المدعية عن الاتفاق الثاني يبقى مردودا إذ إن الأمر لا يتعلق باتفاق جديد بل إنه بعد تخلي المدعى عليهاعن الاتفاق المبرم بينها وبين المدعية وتوصلها بإنذارها بتاريخ 03/05/2019 تنقل تقنيوا المدعى عليها إلى مستودعها حيث توجد البضائع المصنعة موضوع طلبية المدعى عليها ثم عاينوها وقاموا بإحصائها وهذا إقرار صريح وشهادة من المدعى عليها نفسها بكون المدعية نفذت التزاماتها بعد ذلك تقدمت المدعى عليها إليها بمقترح وارد في مراسلاتها عبر البريد الإلكتروني كما أن المدعية أوضحت بكون هذا المقترح الجديد سوف يكلفها أعباء مالية إضافية تتمثل في اليد العاملة التي سوف تقوم بعملية تفكيك السلع والبضاعة الجاهزة ثم عملية إعادة تفصيلها وفق المقاسات والمواصفات الجديدة التي تضمنها مقترح المدعى عليها إضافة إلى كون المقترح تضمن كذلك أن الحديد المتبقى بعد عمليات التفكيك وإعادة التحويل يجب على المدعية بيعه وخصم ثمنه من قيمة الصفقة والحال أنها مصنعة وليست بائعة للمواد الأولية الأمر الذي حكم على مقترحا لمدعى عليها بالفشل في مهده وبالتالي يبقى من العبث إثارة مثل هذه الدفوعات والتي سلف مناقشتها وأن قول المدعى عليها بكونها لم تفي بالتزاماتها هو قول مردود يكذبه الإنذار الموجه للمدعية بتاريخ 03/05/2019 إذ تشعرها المدعية بجاهزية بضاعتها وبأنها فوجئت بكون الجداريات موضوع الاتفاق قد تم وضعها من طرف شركة أخرى وهو خرق سافر للاتفاق المبرم بين الطرفين وعليه فإن كان من خارق للاتفاق المبرم بين الطرفين فهو المدعى عليها نفسها ووحدها فقط، كما أن الخبرة جاءت مستوفية لجميع الشروط القانونية ولا يشوبها اي عيب يستلزم طلب إعادتها على يد خبير آخر وأن ملتمس اعادة الخبرة يبقى غير مؤسس و يبقى حليف عدم القبول من طرف المحكمة ، وبخصوص المقال المضاد فإنه جاء معيبا شكلا لعدم التنصيص فيه لا على طبيعة الشركة المدعية ونوعها ولا مقرها الاجتماعي ونفس الدفع بخصوص المدعى عليها وأنه بموجب المادة 32 من قانون المسطرة المدنية؛ فإنه يجب أن يبين في المقالات بإيجازموضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة؛ وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعياستعمالها وأن مقال المدعية جاء غامضا ولم يحدد ماهية هذه التعويضات ولا علتها ويكون بذلكمخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع فإن الطلب المضاد يهدف إلى الحكم بتعويض عن الضرر فإن مقتضيات الفصل264 قانون الالتزامات والعقود تنص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وأن المدعية هي من لم تفي بالتزامها اتجاه المدعية في نازلة الحال وبعد إخلالها بالتزامها بدأت تقترح عليها مقترحات تعجيزية مخالفة مائة في المائة لما سبق للطرفين الاتفاق عليه؛ بل مقترحات يصعب تنفيذها دون تحملها تكاليف وأعباء مالية إضافية وأن الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية يسبقه الخطاء وتلحقه العلاقة السببية وبغير توفره لا تتوفر المسؤولية ولا يمكن المطالبة بالتعويض وأن المدعى عليها مطالبة بتحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وإثبات الضرر الذيأصابها وإثبات خطأ المنوب عنها بل وعليها إضافة إلى ذلك أن تثبت أن الضرر الذي تدعيهإنما هو ناشئ عن خطأ المنوب عنها مباشرة وأنه وتبعا لذلك فإن دعوى المدعية جاءت عليلة ، لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق المقال الاصلي وعدم قبول الطلب المضاد شكلا و رفضه موضوعا و تحميل رافعته الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/09/2020 تحت عدد 639 القاضي باجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف (س.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 239915,00 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمستنتجات على ضوء الخبرة الثانية بجلسة 29/12/2020 جاء فيها ان الخبرة استوفت كل العناصر المتطلبة حسب الحكم التمهيدي و خلصت الى ان قيمة الاشغال المنجزة من قبلها هي مبلغ 239915,00 درهم و الذي توصلت بتسبيق قدره 177168,00 درهم ليبقى بذمة المدعى عليها لفائدتها مبلغ 62747,00 درهم، لذلك تؤكد طلباتها الواردة بمقالها الافتتاحي ملتمسة الاستجابة لأقصى ما ورد بها كما تؤكد جوابها بخصوص الطلب المضاد ملتمسة رفضه.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 29/12/2020 ألفي بالملف مذكرة ذ/ (ك.) و جاء فيها انه بالاطلاع على تقرير الخبرة سيتبين أنها لم تعتمد سوى على تصريحات شركة (م. ك.) و لم تعتمد تصريحاتها المدلى بها مما يتبين منه ان الخبرة جانبت الصواب فيما خلصت اليه اذ انها لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات المؤثرة في نتيجتها على اعتبار ان هذه الأخيرة فضلا على عدم تقيدها بما تعهدت به من شروط متفق عليها بين الطرفين تقاعست عن تنفيذ التزاماتها و هو ما انعكس سلبا عليها و مشروعها المسمى مشروع (ت. و.) الذي اضطرت معه الى إعادة الاستثمار في جداريات أخرى و الحال انه كان من المتاح لشركة (م. ك.) أن تعيد استعمال الجداريات المنجزة في مشروع (ل. أ.) في مشروع اخر الا انها امتنعت عن إنجازها بعد قبولها للتعديل الحاصل في التعاقد بين الطرفين مما انعكس سلبا عليها و الحق بها اضرارا جسيمة يتعين جبرها، لذلك التصريح باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم اتسامها بالموضوعية و الدقة المطلوبين و الحكم باجراء خبرة ثانية تعهد خبير مختص مع حفظ حقها في التعقيب على ضوئها و تحميل المدعية الصائر و تخلف ذ/ (ف.) بالرغم من الاعلام الشخصي،
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىالسبب المتخلي في خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع والفصل 234 من ق ل ع فإنه وبالرجوع الى الحكم موضوع الطعن الحالي والذي انتهى الى الحكم على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ62747.00 درهم بعلة أن المستأنفة هي من أقدمت على فسخ والغاء الطلبية دون اخطار ودون أن تنذر المستأنف عليها بذلك وان ذلك يبقى فسخا تعسفيا وأن الحكم الابتدائي قد تبنى جملة وتفصيلا مزاعم المستأنف عليها واعتبر أن المستأنفة قامت بفسخ والغاء الطلبية بشكل تعسفي دون أن يتطرق الحكم المطعون فيه لا من قريب ولا من بعيد للوثائق والحجج المدلى بها من قبل المستأنفة ، بل واقرارات المستأنف عليها نفسها والتي من أهمها وحسب ما هو ثابت من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة الاول والثاني أن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الخادمات المطلوبة منها بمقتضى الطلبية الصادرة عن المستأنفة وتقاعست في القيام بمهامها ولم تقم بإنجاز الخدمات المطلوبة منها وفق المعايير المعتمدة والمتعارف عليها في مجال صناعة الجداريات الاشهارية وان المستأنف عليها حينما تيقنت بانها تأخرت في انجاز المطلوب منها وان المعايير المعتمدة غير صالحة وافقت على الغاء الطلبية واتفقت مع المستأنفة على الغاء موضوع الطلبية وابرام التزامات اخرى ثابت من خلال المراسلات الصادرة عن المستأنف عليها ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين الطرفين خاصة الاجتماع المنعقد بتاریخ 2019/3/29 الذي نتج عنه قبول المستأنف عليها إلغاء الطلبية بمقتضی رسالتها الالكترونية المؤرخة في 2019/4/1 وأن الحكم الابتدائي لم يناقش هذه النقطة القانونية المتعلقة باتفاق الطرفين على إلغاء الطلبية وانشاء التزامات أخرى وان الحكم الابتدائي بذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع التي تنص على أن الاتفاقات المنشاة بين الطرفين تلغي باتفاق بينهما وعدم مناقشة الحكم الابتدائي لهذا الاتفاق بين الطرفين الثابت من خلال الوثائق المدلى بها سيجعله في غير محله وغير مبني على أيأساس قانوني إذ أن مسالة الاتفاق بين الطرفين على إلغاء الطلبية يعتبر ملزما للطرفين والمحكمة حينما أرادت ابتعاد هذا الاتفاق عليها تقديم تعليل مبور وقانوني حول عدم مناقشة هذه النقطة وهذا بالإضافة بان الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 417 من قلع التي تنص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن أن ينتج من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة والموقع عليها من الطرفين وقد أكد على ذلك اجتهاد محكمة النقض في القرار الصادر عنها بتاريخ 1998/5/13صفحة 127 منشور بالتقرير السنوي بالمجلس الاعلى لسنة 1998 جاء فيه بان الفصل 417 من القانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن أن ينتج ايضا من المراسلات وأن الحكم الطعين لم يتطرق نهائيا لمراسلات المستأنف عليها والتي تقن وتعترف من خلالها أولا بعدم انجاز الخدمات وثانيا التي تقر وتعترف من خلالها بفسخ الطلبية وانجاز التزامات أخرى مقابلها والحكم الذي لم يراعي ذلك يكون قد خرق الفصل 417 المشار إليه أعلاه وسيكون بهذا الحكم الابتدائي قد خرق الفصل 234 من ق ل ع حينما قضی بالأداء على المستأنفة رغم ثبوت عدم انجاز المستأنف عليها للخدمات المطلوبة منها وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى غير صحيح نهائيا بخصوص ان المستأنفة هي من قامت بفسخ عقد الطلبية اذ انه ولولم تتم تحديد تاريخ الإنجاز الخدمات في الطلبية فان المراسلات بين الطرفين أشارت الى تأخر المستأنف عليها في انجاز المطلوب منها وهو ما ادى الى اتفاق الطرفين على فسخ الطلبية وانه لايمكن قانونا أن يبقى انجاز الالتزام معلقا على ارادة المدين في حالة عدم تحديد الأجل لإنجازه وإنما يتعين عليه انجازه في اجل معقول وان الفصل 254 نص على أن المدين يكون في حالة مطل اذا تأخر عن تنفيذ الالتزام كليا أو جزئيا ونص الفصل ا 255 انه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول اجل المقرر في السند فان لم يعين للالتزام اجل لم يعتبر المدين في حالة مطل الا بعد أن يوجه إليه إنذارا وأن المستأنفة وجهت للمستأنف عليها رسائل الكترونية انها لم تقم بإنجاز المطلوب منها والحكم الابتدائي قام بقلب قاعدة الإثبات حول عدم قانونية تقريري الخبرة وأن الخبرتين المنجزتين بالملف لم تأخذا بعين الاعتبار وثائق المستأنفة ولم تتطرقا الى سبب عدم قيام المستأنف عليها بإنجاز المطلوب منها وفق للمعايير المعتمدة ولم تتطرقا إلى الاتفاقات المبرمة بين الطرفين وان الأحكام التمهيدية لم تضع نقاط واضحة بل ركزت على مسالة تحديد قيمة ما قامت المستأنف عليها بإعداده فقط دون التطرق الى الضرر اللاحق بالمستأنفة وعدم التزام المستأنف عليها بالاتفاق المبرم بينها وبين المستأنفة وان الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير خبرة ناقص وغير واضح ومنحاز للطرف المستأنف عليه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا في الطلب الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي التصريح أساسا برفض الطلب مع جعل الصائر على المستأنف عليها واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تكون مشروعة وموضوعية تحدد نقاطها بناءا على الاتفاقات المبرمة بين الطرفين وفي الطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنفة وبعد التصدي التصريح والحكم على المستأنف عليها باسترجاع مبلغ التسبيق المستأنفة وقدره177168.00 مع الفوائد القانونية والصائر. وأرفق المقال : بأصل النسخة التبليغية مع طي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 التي جاء فيها انه بخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع فإن المستأنفة تتناقض في تصريحاته وفي مواقفها وذلك بإثارتها لمقتضيات الفصل 234 من قلع والتي تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتج عن الالتزام؛ إلا إذا أتبث أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه بحسب الاتفاق أو القانون أو العرف وأن واقع الأمر وكما سبق تبيانه في المرحلة الابتدائية؛ هو أن المستأنف عليها مباشرة بعد توصلها بطلبية المستأنفة بادرت إلى اقتناء المواد الأولية الخاصة بتنفيذ الطلبية ثم بعد ذلك قامت بتجميع الأجزاء موضوع الجدارية الإشهارية وذهبت إلى عين المكان المفترض أن يتم وضع هذه الجداريات فيه وهو شارع أنفا؛ إلا أنها فوجئت بتواجد جداريات أخرى يتم وضعها من طرف شركة ثانية وهو الأمر الذي جعل العارضة توجه للمستأنفة إنذارا بهذا الخصوص والذي بلغ لها بتاريخ 2019/5/3والذي أجابت عنه المستأنفة ببريدها الاكتروني مطالبة المستأنف عليها بالتنقل رفقتها إلى مستودعها لمعاينة الجداريات المنجزة وإحصائها وجردها وهو ما تم بالفعل بحيث عانت المستأنفة رفقة تقنييها الجداريات المنجزة من طرف المستأنف عليها وهو الأمر الذي أكدته الخبرتين القضائيتين معا وأنه تبعا لذلك فإن المستأنف عليها تكون قد أوفت بالتزاماتها اتجاه المستأنفة والتي تحاول التملص من أداء مستحقات المستأنف عليها و تكون قد استوفت مضمون الفصل 230 من قلع ،وحول الدفع بمقتضيات الفصل417 من ق ل ع فإن المستأنف عليها أدلت أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا للخبير المنتدب بجميع الرسائل الإلكترونية المتبادلة مع المستأنفة والتي تؤكد فيها هذه الأخيرة مطالبتها للعارضة بتحديد موعد لإجراء معاينة للأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها وبالفعل تم تنقل تقنيي المستأنفة إلى مستودع المستأنف عليها بالنواصر وقاموا بمعاينة الأشغال المنجزة وأخذ صور فوتوغرافية لها وحصرها في لائحة تقنية؛ ثم بعدها أرسلت المستأنفة بريدها الالكتروني الذي تقترح من خلاله تفكيك الجداريات المنجزة وحلها وإعادة استعمالها في جداريات أخرى لا علاقة لها بموضوع الطلبية وأنه وتبعا لذلك فان تمسك المستأنفة بمضمون الفصل أعلاه لم يأتي بأية قيمة مضافة لنازلة الحال ،وحول ادعاء المستأنفة يكون المستأنف عليها لم تنجز الأشغال المنوط إليها القيام بها داخل الأجل وأن المدعية لم تستطع سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام المحكمة إثبات وجود أجل محدد لإنجاز المنوب عنها المضمون طلبية المستأنفة خصوصا أن هذه الطلبة غير مقرونة بأجل لانجازها كما أن المستأنفة لم تثبت إنذارها للمستأنف عليها بإنجاز المشروع في أجل معین بل على العكس من ذلك فان المستأنف عليها هي التي بادرت إلى إنذار المستأنفة وإشعارها بجاهزية الجداريات موضوع الطلبية ،وحول قول المستأنفة بكونه تم الاتفاقعلى إلغاء الطلبية فإنه من باب العدم والعبث أن يتم الحديث عن إلغاء طلبية بعد إنجازها؛ خصوصا أن الأمر يتعلق بجداريات إشهارية محددة بدقة من طرف المستأنفة وفقا لمعايير تقنية وفنية جد محددة وستعمل فيها مواد حديدية وإسمنتية وملصقات إشهارية قد تم طبعها واستخراجها إلى أرض الواقع وغيرها من المواد الأولية وأن قرار المستأنفة أو بالأحرى مقترحها الرامي إلى إلغاء الطلبية - كما ورد في مقالها الاستئنافي كان من جانب واحد وهو جانبها كما أنه جاء لاحقا على إنجاز العارضة للجداريات موضوع الطلبية وأن المستأنف عليها كانت تحاول جاهدت إيجاد حل لهذه الوضعية بقصد الخروج بأقل الخسائر منها خصوصا أن المستأنفة سبق لها التعامل مع المستأنف عليها عشرات المرات ولم يسبق أن وقع بينهما أي إشكال وأن مقترح إلغاء الطلبية كان مقرونا بمقترح المستأنفة والرامي إلى تفكيك الجداريات المنجزة فعليا تنفيذا للطلبية ثم إعادة تركيب ما يصلح منها لتنفيذ وإنجاز جداريات مشروع آخر لا علاقته له بالمشروع موضوع الطلبية الأصلية وأن المستأنف عليها وبعد توصلها بهذا البريد الكتروني قامت بدراسة إمكانية تنفيذه من عدمها فتبين لها بأنه سيكبدها مصاريف إضافية تتجلى في اليد العمالة التي ستفكك الجداريات المنجزة؛ مع مخاطر الكسر الحاذقة بهذه العملية؛ ثم اليد العاملة التي ستقوم بتفصيل وتقطيع الجداريات المنجزة بقصد إنشاء وإعداد الجداريات الجديدة المقترحة والخاصة بمشروع آخر لم يكن موضوع الطلبية وكذا الملصقات الإشهارية السالف إنجازها بخصوص المشروع موضوع الطلبية والتي لن تستعمل في المقترح الجديد للمستأنفة وبالتالي كان مقترح المستأنفة مجرد محاولة للتحايل على المستأنف عليها بهدف عدم أداء مستحقاتها عن الأشغال المنجزة وحول الدفع بمضمون الفصل 230 من ق ل ع فإن مضمون هذا الفصل ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها؛ ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما مع أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن الالتزام الأولي الرابط بين المستأنف عليها والمستأنفة هو متعلق بطلبية محددة أنجزتها المستأنف عليها مائة في المائة كما إن مقترح المستأنفة الرامي إلى إعادة تفكيك الجداريات المنجزة والذي قوبل بالرفض من طرف المستأنف عليها لاستحالة تنفيذه على أرض الواقع دون تكبد المستأنف عليها لخسائر مادية فادحة لا يمكن اعتباره ملزما للمستأنف عليها وهو ما يؤكده مضمون الفصل المثار من طرف المستأنفة نفسها ،وحول الخبرة مضمون الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2020/9/22 فإن الخبير المنتدب نفذ بالحرف مضمون الحكم التمهيدي وكانت خبرته حضورية في حق جميع الأطراف بحيث انتقل بمعية الجميع إلى مستودع العارضة وبعد معاينة الجداريات ومستلزماتها او المنجزة من طرف المنوب عنها وتحديده للطريقة الفنية لإنجاز اللوحات الحديدية بمعزل عن اللوحات الإشهارية قام بتحديد قيمتها في مبلغ239915.00درهما كما أكد السيد الخبير أن عملية تفكيك الأشغال المنجزة وإعادة تركيبها وفقا لمقترح المستأنفة سوف يكبد المستأنف عليها أعباء مالية إضافية وسينتج عنه بقايا حديدية غير صالحة للاستعمال كما أكد أن الجداريات المنجزة هي مطابقة مائة في المائة للمعايير المتعاقد بشأنها ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته صائر المرحلتين.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 02/11/2021 التي جاء فيها ان الحكم المستأنف قد جانب للصواباذ انه سبق لهاو أن دفعت من خلال مقالها الاستئنافي بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 234 و 417 و 230 من ق ل ع وأنه و خلافا لما دفعت به المستأنف عليها فإنه بالرجوع الى وثائق النازلة و خاصة المراسلات التي تمت بين الطرفين ومحاضر الاجتماعات الموقعة بينهما خاصة الاجتماع المنعقد بتاريخ 2019/03/29الذي نتج عنه قبول المستأنف عليها إلغاء الطلبية موضوع النزاع، و قد وجهت المستأنف عليها للمستأنف رسالة الكترونية بتاريخ2019/04/01تؤكد على ذلك وأن قبول المستأنفة إلغاء الطلبية، و ذلك نتيجة تأخرها في انجازها، يعتبر ذلك إقرارا واضحا وصريحا من المستأنف عليها على عدم أحقيتها في مطالبة المستأنفة بأي أداء الثبوت أن المستأنف عليها لم تقم بتقديم الخدمات موضوع الطلبية للمستأنفة و ثبوت اتفاق الأطراف على فسخ عقد الطلبية و إنشاء التزامات أخرى وأن الثابت قانونا أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا وأن الطرفين اتفقوا على إلغاء عقد الطلبية و أن الحكم الابتدائي لم يراعي هذه المسألة و لم يعلل بأي مقبول عدم الأخذ بالاتفاق المبرم بين الطرفين على إلغاء عقد الطلبية بينهما و حيث أن الحكم الابتدائي يكون أيضا قد خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و الفصل 234 من نفس القانون ذلك أن المستأنفة قد أدلت بمجموعة من الرسائل الإلكترونية التي تمت بين الطرفين و التي يتضح من خلالها و بشكل جلي ، تأخر المستأنفة في انجاز الخدمات موضوع الطلبية و عدم انجازها وفقا لما تم الاتفاق عليه، و يتضح من خلالها أيضا اتفاق الأطراف على إلغاء الطلبية و إنشاء التزامات أخرى بينهما حول موضوع الجداريات و ذلك بالاتفاق على استعمال هذه الجداريات في مشروع أخر و أجراء مقاصة بينهما وأن الحكم الابتدائي لم يتطرق لهذه الرسائل بين الطرفين و اعتبر أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها، وبذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع التي تنصعلى أن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين تعتبر دليلا كتابيا ولها الحجية في الإثبات كما أن الحكم الابتدائي لم يتطرق أيضا لدفع المستأنفة بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع، إذ أن وثائق النازلة واضحة في أن المستأنف عليها تأخرت في انجاز الخدمات المطلوبة منها، وأنه لا يمكن لها بالتالي ان تطالب المستأنفة بالأداء وهي لم تقم بتنفيذ التزاماتها، و أن الحكم الابتدائي حينما سائر المستأنفة في توجهها يكون قد خرق ايضا مقتضيات الفصل 234 من قلع وأن مسألة عدم تحديد اجل الإنجاز الخدمات مسألة أصبحت متجاوزة أمام اقرار المستأنف عليها بالتأخر في انجاز الطلبية و قبولها فسخ عقد الطلبية مع المستأنفة على هذا الأساس، و أيضاأمام توجيه المستأنفة الرسائل للمستأنف عليها لإنجاز الخدمات و عدم قيامها بذلك وانه و كما سبقت الإشارة الى ذلك فإنه و طبقا للفصل 254 و 255 من ق ل ع فإن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن التنفيذ الالتزام بمجرد حلول الأجل او توجيه انذار إليه وحول عدم قانونية و موضوعية الخبرتين المنجزتين بالملف فإنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة سواء الأول أو الثاني نجد أنهما لم يأخذا بعين الاعتبار ما أدلت به المستأنفة من مراسلات إذ أن تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير رشيد (ر.) اكتفي بسرد المراسلات بين الطرفين في جدول تسلسلي للأحداث، دون ترتيب الآثار على ذلك ، كما نجد أن الخبير اشار بشكل واضح الى ان المستأنف عليها لم تعتمد في انجاز الطلبية على المعايير التقنية الواجبة و ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطي الذي أشار إليه تم انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (س.) نجد انه هو أيضا لم يتطرق للمراسلات بين الطرفين و الشروط التعاقدية التي تم إنشاؤها بتراضي الطرفين و المتمثلة في الاتفاق على اعتماد الجداريات في مشروع أخر ثم انه لم يتطرق الى مسألة مهمة جدا و هي الرسالة المؤرخة في2019/03/26والتي تقر فيها الشركة المستأنف عليها أنها شرعت في انجاز الجداريات قبل توصلها بالمصادقة عليها من مكتب المراقبة و الخبير أيضا لم يتطرق للتصريح الكتابي المدلى به من قبل المستأنفة و تجاوز المهمة المسندة إليه و قام بتحديد قيمة اللواحات استنادا الى DEVIS و جاءت خبرته غير واضحة و غير موضوعية وأن الحكم الابتدائي الذي قضى على المستأنفة بالأداء يبقى مجانبا تماما للصواب ذلك أن المستأنف عليها هي التي يتوجب عليها إرجاع مبلغ177.168.00درهم للمستأنفة لكونها توصلت بهذا المبلغ دون تقديم أية خدمة للمستأنفة ، إذ أن المستأنفة لم تستفيد من الجداريات موضوع عقد الطلبية و أن هذه الجداريات لازالت بحوز المستأنف عليها و غير كاملة في الاشغال وغير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، وأنه لا يعقل أن تلزم المستأنفة بأداء قيمة الجداريات وهي لم تستفد منها نهائيا وانها لازالت بحوز المستأنف عليها فالحكم الابتدائي جانب الصواب تماما حينما الزم المستأنفة بأداء قيمة الجداريات دون أن يأخذ بعين الاعتبار عدم توصل المستأنفة بهذه الجداريات و عدم انجازها من قبل المستأنف عليها و وفقا لما هو متفق عليه ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/11/2021 حضرها نائبا الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/11/2021
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.
فمن حيث السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع فانه حسب الثابت من وثائق الملف وخاصة الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين ان المستانف عليها بعد إتمام الاشغال الموكولة اليها توجهت لامكان إنجازها الا انها كانت قد أنجزت من طرف شركة أخرى والتي كلفتها المستأنفة بذلك بعد ان تأخرت حسب زعمها المستأنف عليها في إنجازها في حين ان ملف الدعوى خال مما يثبت الاجل المتفق عليه بين الطرفين لانجازها ، ومنه كان يتعين على المستانفة توجيه انذار للمستانف عليها لحثها على إنجازها داخل اجل معقول تكون بعد انصرامه متماطلة طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع، وهو الشيء الذي لم تقم به المستانفة وانما قامت بتكليف شركة أخرى بإنجاز نفس الاشغال، واقترحت على المستانف عليها تفكيك المواد واستعمالها في مشروع اخر للمستانفة الا ان ملف الدعوى خال من توجيه أي اقتراح بالتعاقد في هذا الاطار، ويبقى بهذه الصورة ما قمت به المستانفة فسخا تعسفيا للعقد الرابط بينها وبين المستانف عليها حسب الثابت من المراسلات التي بينهما والتي لها الحجية الثبوتية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، مما يبقى معه ما أثارته بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده.
ومن حيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع فان المحكمة امرت باجراء خبرة أولى عهد بها الى السيد الخبير عبد اللطيف (س.) تم خبرة ثانية عهد بها الى السيد الخبير رشيد (ر.) وهما التقريرين الذين اكدا بان المستانف عليها قامت بإنجاز الاشغال طبقا لما جاء في بون الطلب الموجه من قبل المستانفة والذي اعتمدته المستانف عليها في تحديد قيمة الاشغال المنجزة والذي على أساسه تسلمت تسبيقا من قيمته الاجمالية الا ان المستانفة قامت باشتراط خضوع الاشغال المنجزة قبل تركيبها لمراقبة مكتب للمراقبة والذي حدد معايير تقنية غير تلك المسعرة من قبل المستانف عليها والتي وافقت عليها المستانفة من قبل مما أدى الى رفع تكلفة الإنجاز وهوالشيء الذي لم تقبل به المستانفة وطالبة بإلغاء الصفقة وعرضت على المستانف عليها استعمال المواد في مشروع اخر يتم التفاوض عليه من جديد وهو الذي لم يتوصلا اليه الطرفين، فتكون بذلك المستانف عليها قد أنجزت الاشغال وفق الاتفاق الذي كان بين الطرفين والذي على أساسه سلمتها المستانفة تسبيقا من اجمالي الثمن وان تغيير المعايير التقنية المشترطة في اشغال كان لاحقا لاتفاق الطرفين والذي ترتب عنه ارتفاع تكلفة انتاجها والغائها من قبل المستانفة دون تسجيل أي خرق للاتفاق من قبل المستانفة عليها التي أنجزت الاشغال حسب المتفق عليه ، مما يبقى مستند الطعن غير ذي اساس ويتعين تاييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبولالاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025