Preuve en matière commerciale : l’extrait de compte et la facture issus des livres du créancier suffisent à établir l’existence de l’obligation, à charge pour le débiteur de prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67873

Identification

Réf

67873

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5491

Date de décision

16/11/2021

N° de dossier

2021/8232/3881

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'un solde de primes d'assurance, un assuré contestait la force probante des documents comptables unilatéralement établis par l'assureur ainsi que l'existence d'un minimum de prime contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la compagnie d'assurance.

La cour d'appel de commerce retient que le contrat d'assurance versé aux débats, et plus précisément ses conditions particulières, stipulait sans équivoque un montant de prime annuel minimum. Elle relève que la facture litigieuse correspondait au différentiel entre les primes effectivement versées par l'assuré et ce minimum contractuel.

La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, l'assureur prouve l'existence de l'obligation en produisant le contrat et un extrait de ses comptes, lesquels sont soumis à contrôle étatique. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف. س.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الاستاذ عثمان (ح.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9036 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2018 في الملف رقم 4660/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الدعوى.

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها (ف. س.) Ste (V. S.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية الشركة (م. ت. ص.) مبلغ 260.456,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 07/05/2018 تقدمت المدعية الشركة (م. ت. ص.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تؤمن مجموعة من الصادرات لفائدة المدعى عليها وأنه ترتب بذمة هذه الأخيرة مبلغ 260.456,57 درهم من اجل اقساط التأمين، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفاتورة الى غاية يوم التنفيذ وتعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل من بوليصة التأمين، وصورة من فاتورة وكشف حساب وصورة من رسالة إنذار مع إشعار بالتوصل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه اعلاه والذي استأنفته المدعى عليها ناعية على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على اساس سليم، ذلك أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف يتضح ان المستانف عليها اكتفت بالإدلاء ببوليصة التأمين وفاتورة وكشف حساب، وأن جميع الوثائق من صنع المستأنف عليها، كما أن الفاتورة لا تحمل تأشيرة ولا طابع العارضة بالقبول، كما أن كشف الحساب من صنع المستأنف عليها مما لا يمكن الركون إليه كوسيلة إثبات، الأمر الذي يناسب الحكم بالغاء الحكم المستأنف، ومن جهة أخرى بخصوص براءة ذمة العارضة، فقد تم الاتفاق مع المستأنف عليها على أداء الأقساط على اساس نسبة مئوية وذلك كالتالي:

5/1000 بالنسبة للصادرات الموجهة الى روسيا

3/1000 بالنسبة للصادرات الموجهة لكندا

4/1000 بالنسبة للصادرات الموجهة للاتحاد الاوروبي

وأن العارضة أدت مبلغا أزيد من 130.000 درهم وهو المبلغ المستحق حسب الاتفاق المشار إليه أعلاه. كما أن المستأنف عليها اخبرت العارضة بمقتضى رسالة اليكترونية بتاريخ 08/01/2016 بأنها غير مجبرة على الوصول الى المبلغ الادنى للاقساط وهو 400,000 درهم. فخلال الموسم الفلاحي 2016-2017 أدت العارضة ما مجموعه 145.943,00 درهم على اساس رقم الاعمال المصرح به لدى المستأنف عليها، غير انه وخلال بداية الموسم 2017-2018 فوجئت العارضة بقيام المستأنف عليها بالغاء التأمين على الصادرات الموجهة لبعض الزبناء بامريكا وانجلترا وروسيا والسويد دون مبرر وهو ما يعتبر فسخا للعقد، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا الحكم بابطال والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا من جديد برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا. واحتياطيا الحكم على المستأنف عليها بأداء الصائر، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 12/10/2021 جاء فيها ردا على المقال أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية بدفعها بكون الفاتورة مجردة من الاثبات والحال أنها تندرج في إطار تطبيق بنود العقد الرابط بين الطرفين، وأنه تبعا للطبيعة الخاصة للعلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين فإن أقساط التأمين يتم تحديدها بصفة تدريجية حسب التصريحات الدورية التي يتقدم بها المؤمن له لدى الشركة العارضة حسب المنصوص عليه في البند 10 من الشروط العامة لعقد التأمين على الصادرات، وأنه بالرجوع الى ذات البند 10 يتبين انه يحيل على البند رقم 7 من الشروط الخاصة الذي يجدد بصفة دقيقة طريقة احتساب أقساط التأمين مع الاشارة الى تحديد حد أدنى لذات الأقساط في مبلغ 400.0000,00 درهم، وهو ما يدل على أن أقل ما يمكن للعارضة أن تتقاضاه هو مبلغ 400.000,00 درهم عن السنة موضوع التعاقد. وأنه بالرجوع الى الفاتورة موضوع المطالبة الحالية يتبين أنها تتعلق بالفرق بين ما تم اداءه من قبل المدعى عليها كأقساط للتأمين حسبما صرحت به من رقم معاملات للعارضة، حيث قامت العارضة بخصم ما تم أداؤه وتحديد قيمة الباقي، وأنه من الطبيعي أن تصدر الفاتورة المتعلقة بالفارق بين ما تم أداؤه والحد الأدنى للفوترة بعد تاريخ انقضاء عقد التأمين، وأنه بالتالي تبقى مزاعم المستأنفة على غير أساس، خصوصا وأن العارضة قد ادلت بكشف حساب مستخرج من محاسبتها الخاضعة لمراقبة وزارة المالية وأن العارضة أثبتت وجود الالتزام طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع وأنه طبقا للمادة 400 من نفس القانون فإن عبء إثبات انقضائه أو عدم نفاذه تجاه المدعى عليها تبقى على عاتقها وأنه لا يمكن تغيير بنود العقد الرابط بين الطرفين إلا بمقتضى ملحق مكتوب موقع عليه من قبل الطرفين، مما يتعين معه رد كافة مزاعم المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 02/11/2021 حضر خلالها الاستاذ نصري عن الاستاذ (ح.) وأدلى بمذكرة مستنتجات اكد من خلالها دفوعاته السابقة، سلمت نسخة منها الى الاستاذ نزار عن الاستاذ (ك.) الذي التمس أجلا للاطلاع فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/11/2021.

التعليل

حيث خلافا لما اثارته الطاعنة، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة أول درجة أن المستأنف عليها عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بعقد التأمين على الصادرات الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويحدد كيفية احتساب أقساط التأمين مع تحديد الحد الأدنى لهذه الأقساط في مبلغ 400,000,00 درهم حسبما يتجلى من البند 7 من الشروط الخاصة لعقد التأمين على الصادرات، كما أدلت ايضا بفاتورة تتعلق بالفترة بين ما تم اداءه من طرف المستأنفة والحد الأدنى للفواتير وكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية والذي تخضع بشانه لرقابة وزارة المالية وقد تتعرض لعقوبات صارمة في حالة المخالفة، وبذلك تكون المستأنف عليها قد اثبتت وجود الالتزام وفق ما يقتضيه الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المستانفة لم تدل بما يفيد انقضاء هذا الالتزام وفق مقتضيات الفصل 400 من نفس القانون. الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، ويتعين لذلك الحكم بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial