Réf
67768
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5214
Date de décision
02/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3609
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Télécommunications, Résiliation anticipée, Preuve de la créance, Obligation de paiement, Livres de commerce, Frais de résiliation anticipée, Force probante, Facture non signée, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises par un opérateur de télécommunications, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de factures non signées par lui et soutenait que la résiliation anticipée du contrat le libérait de ses obligations pour la durée d'engagement restante.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les conditions contractuelles, expressément acceptées par le client, stipulent qu'en cas de résiliation avant terme, les redevances pour la période d'engagement résiduelle deviennent immédiatement exigibles. La cour retient ensuite que les factures, bien que non revêtues de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante entre commerçants au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats et de l'article 19 du code de commerce, dès lors qu'elles sont détaillées et corroborées par un extrait de compte certifié conforme aux livres de commerce.
Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de compensation avec le dépôt de garantie, faute d'avoir été formée en première instance, et rejette la demande d'expertise comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة نائبها ذ/ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2021 تحت عدد 1738 في الملف رقم 7122/8235/2021 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ54.327,65 درهم, مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل: حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (و. ك.) بلغت بالحكم المستانف, مما يكون معه الاستئناف قد قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة واجلا واداءا ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (و. كو.) متعهد الاتصالات المستغل للعلامة التجارية (ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 28 شتنبر 2020 تعرض من خلاله انها ابرمت مع المستانفة عقدا من اجل الاستفادة من خدماتها كما هو ثابت من بون الطلب, وان هده الأخيرة اعترفت بمقتضى عقد الاشتراك في الخدمات الى توصلها وموافقتها على الشروط العامة, وانها اصبحت مدينة لها بمبلغ 54.327,65 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة خمس فواتير, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة ملتمسة الحكم على عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين, وتعويض عن المطل قدره 5400 والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اصدار كل فاتورة, والنفاذ المعجل, وتحميلها الصائر.
وأرفقت المقال بنسخة من عقد الخدمات, فواتير, نسخة من الشروط العامة, نسخة من رسالة الإنذار بالأداء.
وبناء على تخلف المستانفة عن الجواب رغم التوصل عن طريق البريدأصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف كونه بني على حيثية وحيدة وهي انه بموجب الفصل 417 من ق.ل.ع فإن مديونية المدعى عليها ثابتة وانتهت الى القول بالحكم على المستأنفة بأدائها للمبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية وأن ما نحى إليه الحكم المستأنف في غير محله الواقعي و القانوني وذلك لكون الدين المطالب به غير ثابت ولا تنهض الفاتورات المدلى بها من لدن المستأنف عليها دليلا على ثبوت المديونية لعدم التأشير عليها من قبل المستأنفة وفقا لمقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على ما يلي "...ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و المذكرات و الوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها'' وبالإطلاع على الفاتورت المدلى بها من لدن المستأنف عليها، فستلاحظ المحكمة الموقرة أنها لا تحمل لا توقيع المستأنفة ولا ختمها، سيما وأن هذه الأخيرة قد قامت بإرسال طلب فسخ العقد الى المستأنف عليها وأنها تنازع في المبلغ المطالب به، كونها سبق لها أن قامت بأداء مبلغ 18.375,00 درهم لفاائدتها و الذي يمثل الضمانة وفق الثابت من التوصيل عدد 19031116441713 بتاريخ 2019/3/11ما يجعل الحكم المستأنف و فق ما فصل أعلاه قد جانب الصواب فيما قضى به وغير مرتكز على أي أساس سليم من الواقع و القانون ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية الحقيقي ،وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي و صورة لطلب فسخ العقد و صورة للتوصيل عدد 19031116441713 .
و بجلسة 28/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها حول ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين المستمدة من عقود الاشتراك الحاملة لخاتم وتوقيع المستأنفة مع الموافقة على مضمون الشروط العامة والخاصة للبيع فإن المستأنفة تحاول إيهام العدالة الموقرة بكون عقود الاشتراك قد تكون غير موقعة من قبلها لكن المستأنف عليها تدلي لمحكمة الاستئناف التجارية بعقود الاشتراك المبرمة بين الطرفين والحاملة لخاتم المستأنفة وتوقيع ممثلها القانوني وأن المستأنفة التزمت بمقتضی عقدي الخدمة الأنفي الذكر بالاشتراك لمدة لا تقل عن 24 شهرا بالسنة للهاتف النقال ولمدة لا تقل عن 12 شهرا بالسنة لخدمة التركيب المزدوج (double Play) كما هو ثابت من العقود أعلاه وأن المستأنفة اعترفت بمقتضى عقود الاشتراك بتوصلها بالشروط العامة والخاصة للبيع واعطت موافقتها الصريحة عليها وعلى مضمونها وكذا على بيان الأثمنة وأن العبرة كذلك بكون المستأنفة سبق لها أن وافقت وقبلت بالشروط العامة والشروط الخاصة للبيع كما هو ثابت من أسفل عقود الاشتراك الرابطة بين الطرفين المذيلة بتوقيعها وخاتمها مما تكون معه مواجهتها بها وبمضمونها وأن الشروط الخاصة للعقد تلزم الزبون بتحمل مصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك الشهرية لكل خط مفتوح باسمها علما أن الأمر يتعلق بمئات الخطوط وذلك من تاريخ وقوع الفسخ الى تاريخ حلول الأجل المتعاقد بشأنه ومن الثابت من وثائق الملف ومحتوياته أن المستأنفة أقدمت على فسخ عقود الاشتراك قبل حلول الآجال المتفق عليها عقديا وأن هذا ما عاينه الحكم الابتدائي المتخذ مصادفا في ذلك الصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم مع تأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به وتبني تعليله لكونه حري بذلك ،و حول ثبوت المديونية المتخلدة بذمة المستأنفة بمقتضى الفواتير الغير المؤداة والمستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام وأن الفاتورة المستدل بها تفيد نوعية الخدمات التي استفادت منها المستأنفة إضافة الى مدة المكالمات وتاريخ الاستحقاق، وأن الأمر في هذه النازلة يخضع للمادة 19 من مدونة التجارة باعتبار أن هذه الفاتورة مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها وبالتالي تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار ولئن دفعت المستأنفة بأن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية غير موقعة بالقبول، فإنه طبقا للبند الخامس من الشروط العامة للبيع موضوع عقد الخدمات، يتضح أن الفواتير المدلى بها تشكل حجة مطلقة لإثبات الدين وفق ما هو متفق عليه ما يبقى معه الدفع بعدم توقيع الفاتورات بالقبول غير دي أساس ويتعين رده وأنه إضافة إلى ذلك، فإن كشف الحساب المدلى به تضمن وفقا لما يقتضيه القانون إشهادا بمطابقته للدفاتر التجارية، كما تضمن تفصيلا دقيقا للفواتير الغير المؤداة ،وحول الفسخ التعسفي للمستأنفة لعقود الاشتراك قبل انصرام أجلها التعاقدي وأحقية المستأنف عليها في فوترة خدمات الفسخ طبقا للشروط الخاصة للبيع المشكلة لشريعة المتعاقدين فبالنسبة للمستمدة من أحقية المستأنف عليها في فوترة مصاريف الفسخ لكل من خدمة الهاتف النقال وخدمة التركيب المزدوج (double Play) استنادا على الشروط الخاصة للبيع لا سيما البندين 16 و10 منها فإن عقد الاشتراك في الهاتف النقال ابرم في غضون فبراير 2019 ومع التزام لا يقل عن 24 شهرا وأن المستأنفة وجهت طلب الفسخ دون سابق اخطار في 2019/07/22 اي بعد مرور 5 أشهر فقط من أصل 24 شهرا ومن جانبه فان عقد الاشتراك في خدمة التركيب المزدوج مع الأنترنيت العالي الصبيب ابرم في غضون فبراير 2019 ومع التزام لا يقل عن 12 شهرا وأن المستأنفة وجهت طلب الفسخ دون سابق إخطار في2019/07/22أيبعد مرور سوی 5 أشهر من أصل 12 شهرا وتقدمت المستأنفة بطلب فسخ عقود الخدمة المتعلقة بخطوط الهاتف النقال (Mobile) وخذمة التركيب المزدوج (Double Play) وذلك من خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة ب2019/07/22المدلى بها من طرف دفاع المستانفة وأن فسخ عقود الخدمة جاء قبل انتهاء مدة الالتزام الواردة في عقود الخدمة والمحددة في 24 شهر بالنسبة لخدمة الهاتف النقال (Mobile) و12 شهر بالنسبة لخدمة التركيب المزدوج (Double Play)، وعليه فإن المستأنفة ملزمة بأداء مصاريف الفسخ عن الفترة المتبقية من مدة الالتزام السالفة الذكر بالنسبة لخدمة التركيب المزدوج (Double Play) والهاتفالنقال إضافة إلى مبالغ قيمة الامتيازات التي استفادت منها المستانفة والمتمثلة في اقتناء هواتف نقالة (Terminaux) بصفر درهم وفيما يخص خدمة الهاتف النقال، فإن مصاريف الفسخ المتعلقة بها، تمت فوترتها استنادا الى البند 16 من تلك الشروط والذي حدد شكلیات طلب الفسخ وما يترتب عنه في حالة حدوثه قبل انصرام مدة الالتزام، كما أن هذا البند يحيل على الفقرة السادسة من البند السابع المعنون بالفوترة الذي بدوره فصل الأسس المعتمدة في احتساب مصاريف الفسخ والتي تجد سندها في الفصل5 من قرار الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات رقم N°08/2011/DG/ANRT ومن جهة أخرى فبالنسبة لخدمة التركيب المزدوج (Double Play) فإن مصاريف الفسخ المتعلقة بها تمت فوترتها طبقا للفصل العاشر من الشروط الخاصة للبيع لخدمة الأنترنيت والثابت (Double Play) والمعنونة بشروط فسخ عقد الخدمة، والذي نص في بنوده على أنه في حالة طلب الفسخ من طرف الزبون قبل انتهاء مدة الالتزام، فإن هذا الأخير يكون ملزما بأداء مصاريف الفسخ المتمثلة في مجموع مصاريف الاشتراك ابتداء من تاريخ طلب الفسخ ، إلى تاريخ انتهاء مدة الالتزام المحددة بالنسبة لهذه النازلة، في 12 شهر وتجدر الاشارة إلى أن فسخ عقد الخدمة يدخل حيز التنفيذ بعد استيفاء مدة الأخطار المحددة في 30 يوم كما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة للبيع المتعلقة بخدمة النقا للكن حيث فيما لا يدخل فسخ عقد خدمة التركيب المزدوج (Double Play) حيز التنفيذ إلا بعد انصرام مدة الأخطار المحددة في 45 يوم حسب ما ثم التنصيص عليه في المادة 9 من الشروط الخاصة للبيع لخدمة الأنترنيت العالي الصبيب والمعنونة بشروط فسخ عقد الخدمة، تجدون رفقته جدولا يفصل طريقة احتساب مصاريف الفسخ الواردة في الفاتورتین رقم F1910468781 وF1909455531 وأن مصاريف الفسخ الوارد بيانها بتفصيل ضمن الشروط العامة والخاصة للعقد، تتعلق أساسا بمصاريف تنفيذ الفسخ المبكر وضرورة أداء الفرق بين ثمن اقتناء الزبون الأجهزة الهواتف النقالة على مدى 24 شهرا ومصاريف الفسخ الناتجة عن عدم احترام مهلة الاشتراك المحددة في 24 شهرا ويتعين تبعا لذلك رد كل دفوعات المستأنفة لعدم جديتها والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضی به مع تبني تعليله لكونه حري بذلك ويتعين بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنفة لعدم جديتها ومن تم رد الاستئناف برمته لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم مع تأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به وتبني تعليله لكونه حري بذلك وبالنسبةللمستمدة من خضوع مصاريف الفسخ التعاقدية المبينة بالشروط الخاصة للبيع القرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم N°08/2011/DG/ANRTلئن كان من حق المستأنفة تحويل اشتراكاتها إلى متعهد اتصالات أخر طبقا لدورية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع الاحتفاظ بنفس الأرقام الهاتفية، فإنه من الواجب عليها من جهة توجيه رسالة الفسخ ومنح المستأنف عليها أجل الإخطار المنصوص عليه عقديا، ومن جهة آخری أداء مصاريف الفسخ المنصوص عليها في المادة 5 من القرار رقم 2011/08°ANRT/DG/Nالمؤرخ في 2011/02/24الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والتي على ضوئها تمت فوترة خدمات الفسخ وفق القرار برجوع هده المحكمة إلى قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأنف الذكر، والمتعلق بكيفية وشروط تنفيذ التحويل الآلى للأرقام الهاتفية بين متعهد الإتصالات لاسيما المادة 5 منه، ليتضح جليا أن مؤسسة الرقابة وضعت إطارا بخصوص التزامات الزبائن عند وقوع تغيير المتعهد فيما يخص مصاريف الفسخ قبل نهاية مدة الالتزام المنصوص عليها في العقد وطبقا للمادة 5 من القرار2011/08°ANRT/DG/Nبالنسبة لكل عقود اتصالات المتنقلة لاحقة الدفع المقترنة بالالتزام بالمدة وباقتناء جهاز بسعر تفضيلي، أو اقتناء امتیاز معين، يتم الفسخ حسب الشروط التالية :إذا كانت مدة الاشتراك هي 12 شهرا، يطلب من الزبون فقط تسديد مبلغ مصاريف الاشتراك الموافقة للمدة المتبقية من العقد، لتنفيذ الفسخ المبكر وإذا كانت مدة عقود الاشتراك 24 شهرا، ووقع الفسخ بعد الشهر الثاني عشر، تتمثل المصاريف المطلوبة من الزبون لتنفيذ الفسخ المبكر فيما يلي: في حالة اقتناء جهاز ما، تسديد مبلغ أقصاه الفرق بين ثمن اقتناء الزبون للجهاز لمدة 24 شهرا وثمن اقتنائه لمدة 12 شهرا وعند الاستفادة من امتياز معین، تسديد القيمة المساوية لهذا الامتيازإذا كانت مدة عقود الاشتراك 24 شهرا، ووقع الفسخ قبل الشهر الثاني عشر، تتمثل المصاريف المطلوبة من الزبون لتنفيذ الفسخ المبكر فيما يلي: في حالة اقتناء جهاز ما، تسديد مبلغ أقصاه مصاريف الاشتراك إلى غاية الشهر الثانيعشر، إضافة إلى الفرق بين ثمن اقتناء الزبون للجهاز لمدة 24 شهرا وثمن اقتنائه المدة 12 شهر وعند الاستفادة من امتياز معین، تسديد مبلغ أقصاه مصاريف الاشتراك إلى غاية الشهر الثاني عشر، إضافة إلى القيمة المساوية للامتياز وأن مصاريف الفسخ الوارد بيانها بتفصيل ضمن الشروط العامة والخاصة للعقد، تتعلق أساسا بمصاريف تنفيذ الفسخ المبكر وضرورة أداء الفرق بين ثمن اقتناء الزبون لأجهزة الهواتف النقالة على مدى 24 شهرا ومصاريف الفسخ الناتجة عن عدم احترام مهلة الاشتراك المحددة في 24 شهرا وأن هذا ما ستعاينه هذه المحكمة من خلال الوثائق والحجج المدلى بها، لتقضي تبعا لذلك بأحقية المستأنف عليها في المبالغ الواردة بالفواتير موضوع المديونية ومن ثم القول والحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم ، فبالنسبة للمستمدة من الاتجاه السليم لهذه المحكمة في إقرار استحقاق مصاريف الفسخ التعاقدية لعقود الاشتراك فبالرجوع إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين سيتضح جليا انه يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. كو.) كما سبق لهذه المحكمة ان نظرت في العديد من النوازل المماثلة للنازلة الحالية وبادرت الى تعديل الأحكام الابتدائية والحكم من جديد بمصاريف الفسخ التعاقدية وأن هذا الاتجاه الذي نحت إليه محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء خلال قرارها عدد 4065 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في الملف التجاري عدد 2019/8202/2406 وكذا ما نحى إليه كذلك الاجتهاد القضائي الصادر عنها بتاريخ 2019/12/09في القرار عدد 5963 في الملف التجاري عدد 2019/8202/3295وكذا القرار عدد 520 الصادر بتاريخ 08/02/2021 في الملف التجاري عدد 747/8202/2020 , واعمالا للقياس يتعين اصدار قرار مماثل يقضي بصرف النظر عن مزاعم المستأنفة ومن القول والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ , ويبدو جليا أن المستأنفة تحاول يائسة التملص من التزاماتها التعاقدية والحيلولة دون استيفاءها لدينها وأن هذا ما عاينه الحكم الابتدائي المتخذ مصادفا في ذلك الصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة لعدم ارتكازه على أي اساس قانونی سلیم مع تأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به وتبني تعليله لكونه حري بذلك وحول ثبوت سبقية استرجاع المستأنفة لمبلغ الضمان المحدد في 12.375,00 درهم وليس18.357,00من لدنها وزعم المستانفة أنها قامت بأداء مبلغ18.357,00درهم، لفائدتها والذي يمثل مبلغ الضمان فخلافا لمزاعمها فمبلغ الضمان محدد في12.357,00 درهم و سبق لها أن قامت بإرجاع مبلغ الضمان المحدد في12.357,00درهم كما هو ثابت من الرسالة الالكترونية الموجهة للمستأنفة والمؤرخة في2019/07/24 وأن المستأنفة لا تسعى من وراء هذا الملتمس إلا للإثراء بدون موجب حق على حسابها ويتعين تبعا لذلك رد مزاعمها في هذا الخصوص لثبوت سبقية استخلاصها لمبلغ الضمان المزعوم ،وحول عدم جدية ملتمس اجراء خبرة حسابية ارتأت المستأنفة المطالبة بإجراء خبرة حسابية في النازلة لكن هذا الملتمس ليس له ما يبرره واقعا وقانونا على اعتبار أنها لم تدل بأية حجة ملموسة قد تثبت وفائها بالتزاماتها التعاقدية ومن ثم تبقي منازعتها السلبية في كشف الحساب المدلی به عديمة الجدوى وأن الأوامر التمهيدية بإجراء خبرة حسابية تبقى من إجراءات التحقيق التي يستعين بها القضاء للبث في القضية المعروضة عليه والتي يحوم حولها الغموض وتكون فيها المنازعة جدية وأن هذا ما لا يتوفر في نازلة الحال وأن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك وإنما هو إجراء تملك المحكمة سلطة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء وأن المستأنفة لا تسعى من وراء هذا الملتمس إلا الإمعان في المماطلة والتسويف وربح الوقت ليس إلا وهو ما يشكل في حد ذاته تقاضيا بسوء النية بخلاف ما تنص عليه المادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة التصريح وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا الحكم برده وصرف النظر عنه و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تبني تعليله و ترك كل الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستأنفة ، وأرفقت مذكرتها بنسخة من عقد الاشتراك في خدمة الهاتف النقال (mobile) الحامل لخاتم وتوقيع المستأنفة ونسخة من عقد الاشتراك في خدمة التركيب المزدوج (double Play) الحامل لخاتم وتوقيع المستأنفة ونسخة من الشروط الخاصة للبيع و نسخة من الشروط العامة للبيع و 5 نسخ من فواتير ونسخة من القرار رقم2011/08°ANRT/DG/N ونسخة من جدول احتساب مصاريف الفسخ التعاقدية الخاصة بالفاتورة عدد F1910468781 ونسخة من جدول احتساب مصاريف الفسخ التعاقدية الخاصة بالفاتورة عدد F1909455531 ونسخة من القرار رقم 4065 ونسخة من القرار رقم 5963 ونسخة من القرار رقم 520 و نسخة من الرسالة الالكترونية الموجهة للمستأنفة لاثباث استرجاع مبلغ الضمانة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/10/2021 تخلف نائب المستانفة رغم التبليغ بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية لنائب المستانف عليها ,فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستانفة بكونها فسخت العقد مع المستانف عليهاوانها سبق ان أدت لها مبلغ 18.375,00درهم والدي يمثل الضمانة مما يجعلها تنازع في المبلغ المطالب به, وان الفاتورات المدلى بها لا تنهض دليلا لكونها غير موقعة ولا مؤشر عليها من طرفها , ملتمسة بعد الغاء الحكم المطعون فيه رفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية الحقيقية .
وحيث ان الثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف عليها ابرمت مع المستانفة عقدي خدمة بالاشتراك بتاريخ فبراير 2019 لمدة 24 شهرا بالنسبة للهاتف النقال ,ولمدة لا تقل عن 12 شهر بالنسبة لخدمة التركيب المزدوج ووقعت عليهما واعترفت في صلبهما بتوصلها بالشروط الخاصة والعامة للبيع وموافقتها صراحة عليهما وعلى مضمونهما .
وحيث ان دفع المستانفة كونها فسخت عقدي الخدمة أعلاه قبل انتهاء مدة العقدين و انها اشعرت المستانف عليها بدلك في 22/07/2021 للمنازعة في المديونية لا يسعفها كون مقتضيات البند 10 من الشروط الخاصة بالنسبة لخدمة التركيب المزدوج وفي البند 16 بالنسبة لخدمة الهاتف النقال تنصان على انه في حالة فسخ العقد من قبل الزبون قبل اوانه يتحمل هدا الأخير أداء مصاريف الاشتراك لكل خط مفتوح باسمه ابتداءا من تاريخ طلب الفسخ الى تاريخ انتهاء الاجل المتعاقد بشانه , كما ان البند 14 من الشروط العامة نص على انه عند انهاء عقد الخدمة من قبل الزبون قبل موعده يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الانهاء وتصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب دلك العقد مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في البند 5 من نفس العقد وبالتالي فان الدفع بالفسخ للتحلل من الأداء يبقى دفعا غير جدير بالاعتبار.
وحيث فيما يخص الدفع بكون الفواتير المدلى بها من المستانف عليها لاثبات المديونية غير موقعة وغير مؤشر عليها ,فباطلاع المحكمة عليها فقد جاءت مفصلة بالنوع والقيمة وتشمل فاتورتين تتعلقان بمصاريف الفسخ التعاقدية عن العقدين , وفواتير تخص مدة المكالمات وتاريخ الاستحقاق وجاءت غير متعارضة مع مقتضيات بنود العقد العامة والخاصة , ومطابقة لما ضمن بالكشف الحسابي المدلى به والذي تضمن اشهادا بمطابقته للدفاتر التجارية مما تبقى معه دليلا كتابيا على المديونية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لان الأصل فيها انها تستخرج طبقا للوثائق المحاسبتية الممسوكة بانتظام وبالتالي فهي تشكل جزءا لا يتجزا منها وتكون مقبولة كوسيلة اثباث بين التجار في أعمالهم التجارية استنادا الى المادة 19 من مدونة التجارة , مما يبقى معه هدا الدفع مع طلب اجراء خبرة حسابية غير دي أساس ويتعين ردهما .
وحيث فيما يخص دفع الطاعنة كونها سبق ان أدت للمستانف عليها مبلغ 18.375.00 درهم والدي يشكل مبلغ الضمانة , ففضلا على كون مبلغ الضمان لا يتجاوز 12.357 درهم حسب التوصيل المدلى به من طرفها ,فان ذلك لم يكن موضوع مطالبة لا باداءه ولا باجراء مقاصة ,ولا وجود في مضامين العقد لما يفيد ضرورة خصمه تلقائيا من مبلغ المديونية في حالة الفسخ او في حالة المطالبة بالاداء , لا سيما ان المحكمة لا تحكم بأكثر مما طلب طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية , ومما يبقى معه هدا السبب بدوره غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث يتبين مما سبق ان أسباب الاستئناف جميعها غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه ردها وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل :بقبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025