Contrat commercial : la clause de révision des prix prime sur les dispositions réglementaires non expressément visées par celle-ci (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67529

Identification

Réf

67529

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4045

Date de décision

29/07/2021

N° de dossier

2021/8201/2757

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire.

L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans réserve le décompte général et définitif, en application du cahier des clauses administratives générales. D'autre part, il contestait la validité de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, initialement saisie puis déclarée incompétente.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance en relevant que la clause contractuelle relative à la révision des prix renvoyait expressément à un décret spécifique de 2007, et non au cahier des clauses administratives générales invoqué par l'appelant. La cour retient que ce décret ne prévoyant aucune déchéance, le droit à révision du titulaire demeurait intact, le contrat constituant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Sur la validité de l'expertise, la cour juge qu'une telle mesure d'instruction, même ordonnée par une juridiction ultérieurement déclarée incompétente, demeure un élément de preuve valable dès lors qu'elle a été menée contradictoirement et que ses conclusions techniques ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

تقدمت وكالة (ت. ت. أ.) بواسطة نوابها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/05/2021 بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 24/12/2020 في الملف عدد 5497/8202/2020 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 964.700,60 درهم مع تعويض عن التماطل 5.000 درهم.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 03/05/2021 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 18/05/2021 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل و وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/09/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنه في اطار الصفقة العمومية عدد الصفقة العمومية عدد 13/2011 اسندت المدعى عليها للمدعية مهمة القيام باشغال المتعلقة بالشبكة الهاتفية والاتصال في اطار تجهيز وانجاز المنطقة الحضرية بالدار البيضاء أنفا وان البند عدد 6.2 من العقد الموقع عليه من الطرفين يلزم المدعى عليها بإجراء مراجعة أثمنة صفقة المشروع المنجز بعد اتمامه للوقوف على التكلفة الحقيقية للصفقة فإن كانت تفوق الثمن المتفق عليه في العقد تلزم العارضة برد الفارق المادي للمدعى عليه وإن كانت التكلفة الحقيقية تفوق الثمن المتفق عليه في العقد يجب على هذا الأخير أن يؤدي للعارضة المبلغ التكميلي للقيمة الحقيقية للصفقة، وأن العارضة بعد إنجازها للمهمة المكلفة بها وتسليمها للمشروع خلال الأجال المحددة حسب ما هو متفق عليه وقبول المدعى عليها بذلك قامت هذه الأخير بتسليم العارضة وصل قبول التسليم النهائي بتاريخ 30/04/2016 كما أرجعت المدعى عليها الضمانات البنكية التي سبق لها أن تسلمتها من العارضة لضمان تنفيذها للصفقة طبقا للقانون المنظم للصفقات العمومية، وأن التسليم النهائي تم من دون أي تحفظ من طرف المدعى عليها وكذا رفع يدها عن الكفالات البنكية للعارضة يدل على أن هاته الأخيرة قد نفذت الصفقة وأتممتها بما يرضي المدعى عليها وفقا للعقد، وأن العارضة قد راسلت المدعى عليها عدة مرات تحثها من خلالها على ضرورة إجراء كشوف حسابات نهائية مع مراجعة أثمان الصفقة العمومية ، و أن المدعى عليه رفض إجراء المراجعة المطلوبة رغم أن الفصل 14 من مرسوم رقم 388.06.2 بتاريخ 05/02/2007 وكذا قرار السيد رئيس الحكومة في بنده رقم 12 قرار عدد 08.14.03 بتاريخ 10/03/2008 وكذا الفصل 62 من مرسوم رقم 1087 . 99 . 02 بتاريخ 04/05/2000 وهي المراسيم المنظمة والمنصوص على وجوب احترامها في البندين 4.2 و 6.2 من العقد الرابط بين الطرفين في خرق سافر للقانون وذلك لعلمه اليقيني بأن القيمة المادية الحقيقية لتكلفة المشروع تفوق بكثير القيمة المتفق عليها في العقد ، وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها العارضة ظلت دون اعتبار، وأن البند عدد 22 من العقد يمنح اختصاص البت في النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد للمحكمة الإدارية بالرباط، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا مسبقا محدد في 50.000 درهم و الحكم بتعيين خبير حيسوبي لاعداد تقرير في هذا الشأن وحفظ حق المدعية في التقدم بمطالبها النهائية خلال التعقيب على الخبرة . وأرفقت المقال بنسخة من العقد ونسخة من المراسلات تحمل تأشيرة التوصل و نسخة الإنذار مع أصل محضر تبليغه .

وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) والمودعة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 فبراير 2018، والذي خلص فيها أنه تم أداء الكشوف الحسابية رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 من طرف المدعى عليها وكالة (ت. ت. أ.) بمبلغ 20.425.109,10 درهم لفائدة المدعية، وتم الاتفاق في بنود الصفقة المبرمة بين الطرفين على مراجعة الأثمان وأن وكالة (ت. ت. أ.) لم تراجع أثمان الصفقة وأن مراجعة الأثمان مبررة بموجب عقد الصفقة وعليه فإن الدين المستحق لفائدة المدعية ضد المدعى عليها هو 964.700,60 درهم كما هو موضح في الجدول الموضح في الخبرة أعلاه.

وبعد انتهاء الاجراءات اصدرت المحكمة الادارية الحكم القطعي الذي قضى باداء المدعى عليها لفائدة المدعية المبلغ المحدد بتقرير الخبرة وتم الطعن فيه امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي اصدرت القرار الصادر بتاريخ 12/11/2019 في الملف عدد 335/7207/2019 والقاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص، وذلك استنادا لقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف رقم 3123/4/1/2019 تحت عدد 934/1 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 15/10/2020 الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد الاحالة بجلسة 05/11/2020 جاء فيها أن ملف النازلة معروض على أنظار المحكمة بعد أن قررت محكمة النقض عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية للبث في النازلة و إحالته على المحكمة التجارية وأن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه انه في إطار الصفقة العمومية عدد13/2011 أسندت المدعى عليها للعارضة مهمة القيام بأشغال متعلقة بالشبكة الهاتفية والاتصال في إطار إنجاز وتجهيز المنطقة الحضرية بالدار البيضاء أنفا (مطار أنفا سابقا) وان البند عدد 6.2 من العقد الموقع عليه من الطرفين يلزم المدعى عليها بإجراء مراجعة أثمنة صفقة المشروع المنجز بعد إتمامه للوقوف على التكلفة الحقيقية للصفقة فإن كانت تفوق الثمن المتفق عليه في العقد تلزم العارضة برد الفارق المادي للمدعى عليه وإن كانت التكلفة الحقيقية تفوق الثمن المتفق عليه في العقد يجب على هذا الأخير أن يؤدي للمدعية المبلغ التكميلي لقيمة الحقيقية للصفقة وأن المدعية بعد إنجازها للمهمة المكلفة بها وتسليمها للمشروع خلال الآجال المحددة حسب ما هو متفق عليه وقبول المدعى عليها بذلك قامت هذه الأخير بتسليم العارضة وصل قبول التسليم النهائي بتاريخ 30/4/2016 ، كما أرجعت المدعي عليها الضمانات البنكية التي سبق لها أن تسلمتها من المدعية لضمان تنفيذها للصفقة طبقا للقانون المنظم للصفقات العمومية وأن التسليم النهائي من دون أي تحفظ من طرف المدعى عليها، وكذا رفع يدها عن الكفالات البنكية للمدعية يدل على أن هاته الأخيرة قد نفذت الصفقة وأتممتها بما يرضي المدعى عليها وفقا للعقد. وأن المدعية قد راسلت المدعى عليها عدة مرات تحثها من خلالها على ضرورة إجراء كشوف حسابات نهائية مع مراجعة أثمان الصفقة العمومية. إلا أن المدعى عليه رفض إجراء المراجعة المطلوبة رغم أن الفصل 14 من مرسوم رقم 2.06.388 بتاریخ 5/2/2007 وكذا قرار السيد رئيس الحكومة في بنده رقم 12 قرار عدد 3.14.08 بتاریخ 10/3/2008 وكذا الفصل 62 من مرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4/5/2000 وهي المراسيم المنظمة والمنصوص على وجوب احترامها في البندين 4.2 و 6.2 من العقد الرابط بين الطرفين في خرق سافر للقانون، وذلك لعلمه اليقيني بأن القيمة المادية الحقيقية لتكلفة المشروع تفوق بكثير القيمة المتفق عليها في العقد وحتى لا يضطر إلى أداء المبلغ التكميلي للمدعية وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها المدعية ظلت دون اعتبار وانه و بعد عرض الملف على المحكمة الادارية استصدرت هاته الأخيرة حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين أنجزها الخبير السيد عبد الرحيم (ح.)، و الذي خلص فيها الى الدين المستحق لفائدة المدعية هو مبلغ 964.700.60 درهموأن المدعى عليها لم تنازع في هذه الخبرة امام المحكمة الادارية وأنه تفاديا لتكرار الدفوع و كل نقاش عقیم ، فأن المدعية تؤكد على جميع كتاباتها السابقة و تلتمس الحكم وفق ما جاء فيها وعلى هذا الأساس فإن المدعية تؤكد وتتشبث بمقالها و مذكرتها الجوابية و بما ورد في الخبرة المنجزة في هذا الملف و كذا مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة ، ملتمسة تسجيل تأكيدها لمقالها و کتاباتها و الخبرة المنجزة في هذا الملف و الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 964.700.60 درهم الذي يمثل المبلغ المستحق للمدعية والعالق بذمة المدعى عليها نتيجة مراجعة اثمنة الصفقة العمومية عدد 13/2011 حسب ما هو منصوص عليه 6.2 من العقد و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات بعد الاحالة بجلسة 19/11/2020 جاء فيها بخصوص الدفع بسبقية البث فإنه تجدر الاشارة الى ان المحكمة الادارية بالرباط وعندما كان النزاع معروضا عليها فإنها أصدرت بتاريخ 09/04/2018 حكما قطعيا يقضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 964.700.60 درهم، وأن المدعى عليها استأنفت الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وفتح له الملف عدد335/7207/2019 بتاريخ 12/11/2019 صدر قرار تحت عدد 5444 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالأداء وبعد التصدي الحكم برفض طلب المدعية، وان المدعى عليها تدلي بمستخرج موقع محاكم بشان منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/11/2019، وانه وبغض النظر عن مسألة الاختصاص النوعي فإن الثابت أن محكمة الاستئناف الإدارية بثت بشكل نهائي في النزاع واعتبرت أن طلب شركة (S. T.) لا يرتكز على أساس، وأنه والحالة هذه وطبقا لمقتضيات الفصلين 451 و 452 من ق.ل.ع فإن تجديد شركة (S. T.) لطلبها أمام القضاء التجاري يبقى غير مرتكز على أساس، واحتياطيا انه مهما يكن من أمر فإن طلب شركة (S. T.) يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برفضه، وأنه فعلا تلاحظ المحكمة أن شركة (S. T.) تطالب بمبلغ 964.700.60 درهم من قبل مراجعة أثمنة الصفقة عدد 13/2011، وانه يبقى من الثابت أن شركة (S. T.) كانت قد أنجزت الأشغال الموكولة إليها بمقتضى عقد الصفقة عدد 13/2011 وأنه تم تسليم الأشغال بتاريخ 30/04/2015، وانه بالموازاة مع تسليم الأشغال تم إنجاز الكشف رقم 11 والنهائي بمبلغ 4.855.923.77 درهم وتم توقيعه من طرف المدعية بدون أدنى تحفظ وعلى هذا الأساس قامت المدعى عليها بتسديد مبلغه بتاريخ 27/04/2015، وانه بتاريخ30/04/2016 تم التسليم النهائي للأشغال واسترجعت المدعى عليها الضمانة النهائية، وانه تنص المادة 62 من المرسوم 1087.99.2 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الصادر بتاريخ 04/05/2000 والذي تحيل عليه مقتضيات عقد الصفقة على أنه "ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وكميات المنشآت المنفذة والتي تم تحديد تمتيرها بشكل نهائي، أو الثمن المطبق عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبل المبالغ المتأتية من مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الإقتضاء والغرامات المستحقة والتخفيضات وكل اقتطاع أخر" ولما كان من الثابت أن شركة (S. T.) كانت قد قبلت بدون تحفظ الكشف رقم 11 والنهائي منذ 30/4/2015 ولم تتقدم بطلب مراجعة الأثمان إلا بعد مرور أكثر من سنة، فإن طلبها يكون قد سقط عملا بمقتضيات المادة 62 من المرسوم2.99.1087 ، ملتمسة حول الدفع بسبقية البت التصريح برفض الطلب لسبقية البت فيه واحتياطيا التصريح برفض الطلب. وأرفق جوابها بصورة من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وصورة من مستخرج محاكم بشأن مآل وصورة من الكشف وصورة من محضر تسليم الأشغال.

وعقبت المدعية بجلسة 03/12/2020 ان المدعى عليها تدعي ان هناك سبقية البث في النازلة بدعوى ان محكمة الاستئناف الادارية قد سبق لها ان اصدرت حكما قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالأداء وبعد التصدي للحكم برفض الطلب، وانه يتعين الاشارة الى ان المدعية سبق لها ان تقدمت بمقالها الرامي إلى الاداء إلى المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وان المحكمة اصدرت حكما باختصاصها للبث في النازلة مع الحكم على المدعى عليها بالأداء، وانها قامت باستئناف الحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص امام محكمة النقض وفي نفس الوقت استأنفت الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة وكذا الحكم القطعي القاضي بالأداء امام محكمة الاستئناف الادارية، وانه يتعين تسجيل تناقض المدعى عليها في اثارتها للدفع بسبقية البث فأحيانا تثير وتتشب بعدم اختصاص المحكمة الادارية للنظر في النزاع، وانه ببطلان كل الإجراءات المنجزة امامها، وانه عند إحالة الملف على المحكمة التجارية تتشبث بما قضت به المحكمة الإدارية ، وان المدعى عليها تدفع بسبقية البث في النازلة فإذا أقرت المدعى عليها ان جميع إجراءات الدعوى اصبحت باطلة تبعا للحكم بعدم الاختصاص الصادر عن محكمة النقض فإنه لا يمكن لها التشبث بالأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية، وانه بالتالي فان الدفع بسبقية البث يعتبر دفعا مردودا وغير مرتكز على اساس ومتسما بالتناقض، وانه تجاوزا لذلك وسدا لأي نزاع عقيم فبالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة النقض والقاضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية من اجل البث فيه من جديد وطبقا للقانون نجد ان محكمة النقض تخلع امكانية النظر في ملف النازلة عن المحكمة الادارية وبالتالي اقر بعدم اختصاصها للبث فيه، وان الحكم بعدم الاختصاص يشمل القضاء الاداري ابتدائيا واستئنافيا، وانه لا يمكن للمدعى عليها ان تتشبث بما قضى به قضاء نازعت في اختصاصه وسايرتها محكمة النقض في طرحها بخصوص هذه النقطة، وانه بالإضافة لما سبق فإن قرار محكمة النقض لا يترك اي مجال للتأويل مادامت ان محكمة النقض امرت القضاء التجاري للبث من جديد في النازلة، وانه بمعنى كما لم يصدر اي حكم في الموضوع بشأنها مسبقا مستبعدة ضمنيا ما قضى به القضاء الاداري ابتدائيا واستئنافيا، وان انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية ينشر النزاع من جديد امام المحكمة التجارية التي لها الصلاحية للبث في جدية طلب المدعية هذا من جهة ، وانه من جهة ثانية فإن المدعى عليها تنازع في احقية المدعية في طلب مراجعة الاثمنة، وان هذه المراجعة منصوص عليها في الفصل 6.2 من الصفقة عدد 13/2011 المبرمة بين الطرفين التي تحدد شروط وكيفية هذه المراجعة، وان هذا الفصل لا يشير لا من بعيد ولا من قريب لأي اجل من اجل هذه المراجعة وان العقد شريعة المتعاقدين، وان المدعى عليها تريد تغليط المحكمة عندما تشير إلى الفصل 62 من المرسوم المؤرخ في 4 ماي 2000، وان هذا الفصل ينظم أولا الاشغال المنفذة وفق ممارسات الهندسة المعمارية ثانيا الاشغال المنفذة وفق ممارسات البناء وانه باستقراء بنود هذا العقد لا توجد اية اشارة لا من بعيد ولا من قريب إلى أجل لمراجعة الاثمنة وعليه فإن الفصل 6.2 من العقد الوحيد الواجب التطبيق في النازلة موضوع النزاع مادام أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن مطالب المدعية مبنية على أساس، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها لتناقضها ولعدم ارتكازها على أي أساس وتمتيع المدعية بكل ما جاء في كتابتها السابقة والحكم وفق مطالبها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المذكرة بنسخة من المقال الاستئنافي للمدعى عليها امام المحكمة الادارية ونسخة من الفصل 6.2 المنظم لمراجعة الاثمان.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست استئنافها على مايلي: ان المحكمة التجارية قضت برد دفوع العارضة بعلة أن الأمر لا يتعلق في النازلة بالتسليم النهائي للأشغال ومدى وجود تحفظات عليه أم لا، وأن النزاع يتعلق بتفعيل البند 6.2 من عقد الصفقة الذي ينص على مراجعة الأثمنة، وأن العارضة لم تدل بأية حجة تفيد سقوط حق شركة (S. T.) في مراجعة الأثمنة.وان ما غاب عن ذهن قضاة الدرجة الأولى هو أن الطرفين وإن كانا قد أبرما فعلا عقد صفقة لإنجاز أشغال البنية التحتية للاتصالات بالقطب المالي والحضري للدارالبيضاء آنفا فإنهما، وبمقتضى نفس العقد، حددا النصوص القانونية التي تشكل الإطار القانوني الذي يحكم تنفيذها من الطرفين. وفي هذا الإطار إن عقد الصفقة المدلى به في الملف يشير صراحة إلى أن من بين النصوص القانونية المرجعية التي سيتم العمل بها دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الصادر بتاريخ 2000/05/04. ومادام أن الطرفين أحالا على مقتضيات دفتر الشروط الإدارية المذكور فإن بنوده تشكل جزءا لا يتجزأ من عقد الصفقة، وهي بالتالي ملزمة لهما . وتنص الفقرة 6 من المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية على أنه:" ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية فيما تم سواء طبيعته وكميات المنشات المنفذة والتي تم تحديد تمتيرها بشكل نهائي أو الثمن المطبق عليها، وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبل المبالغ المتأتية من مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الاقتضاء وكل اقتطاع آخر ". ولما كان من الثابت أنه تم تسليم الأشغال موضوع الصفقة وأنه تم إنجاز الكشف التفصيلي رقم 11 والنهائي وقامت العارضة بتسديد قيمته، كما أن المستأنف عليها استرجت مبلغ اقتطاع الضمان، فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 62 من دفتر الشروط الادارية لا حق لشركة (S. T.) في مراجعة الأثمان. ومن البديهي أنه، ومادام الطرفان اتفقا على أن قبول المقاول للكشف التفصيلي النهائي يعتبر التزاما نهائيا من طرفه بعدم المنازعة في الأشغال التي انصب عليها وفي قيمتها، فإن مطالبة المستأنف عليها بمراجعة الأثمان لا ترتكز على أساس . وهكذا يتجلى للمحكمة أنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي من أن العارضة لم تأت بأي حجة تثبت سقوط حق المستأنف عليها في المطالبة بمراجعة الأثمنة، فإن مقتضيات المادة 62 من دفتر الشروط الادارية تنص فعلا على سقوط حق المقاول في طلب المراجعة إذ كان قد قبل الكشف التفصيلي النهائي . والحالة هذه لا يسع العارضة إلا أن تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسقوط الحق. ومهما يكن من أمر فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما حدد المبلغ المستحق للمستأنف عليها بمناسبة مراجعة الأثمان في 964.700,60 درهم استنادا لخبرة السيد عبد الرحيم (ح.). وانه فعلا بمراجعة معطيات النازلة ستقف المحكمة على أن السيد عبد الرحيم (ح.) كان قد أنجز الخبرة بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 24/11/2017 في الملف عدد .2017/7114/289وان الحكم التمهيدي المذكور كان حكما باطلا بقوة القانون على اعتبار أن المحكمة أصدرته قبل أن يتم الحسم في مسألة الاختصاص النوعي بشكل نهائي. و مادام ان الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة على يد السيد عبد الرحيم (ح.) كان باطلا فإن الخبرة التي أنجزها كانت باطلة، مما يتعين معه استبعادها والحكم برفض الطلب.لأجله تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسقوط الحق و تحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 08/07/2021 ان المستأنفة دفعت بأن مراجعة ثمن الصفقة يخضع لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الاشغال الصادر بتاريخ 04-05-2000 بعلة أن هذا الدفتر يعد جزء لا يتجزأ من عقد الصفقة المذكور كما دفعت المستأنفة بأن الفقرة السادسة من المادة 62 من هذا الدفتر تسقط حق العارضة في المطالبة بمراجعة الأثمنة. إلا أن المستأنفة تحاول تغليط المحكمة لأنه بالرجوع الى المادة 6.2 من عقد الصفقة التي تنظم كيفية مراجعة أثمنة الصفقة، يتضح أن هذه المادة تحيل على المرسوم 2.06.388 الصادر بتاريخ 05/02/2007 وليس الى دفتر الشروط الإدارية بتاريخ 04-05-2000 التي حاولت المستأنفة أن تجعل منه المرجع القانوني لمراجعة أثمنة الصفقة. لهذا السبب يجب استبعاد هذا الدفتر کسند قانوني لمراجعة أثمنة الصفقة في نازلة الحال واعتماد المرسوم 2.06.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007. و أن المادة 14 من هذا المرسوم تشير الى ما يلي: " يمكن أن تكون أثمان الصفقات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة. ويكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله بسبب التقلبات الاقتصادية التي تطرأ خلال أجل تنفيذ الصفقة. إلا أنه إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض، فإن صاحب المشروع يعكس هذا التغيير على ثمن التسديد بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد او خدمات ذات أسعار منظمة وعلى صاحب المشروع أن يعكس الفارق الناتج عن تغيير ثمن هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ ايداع العروض و تاريخ التسلم على ثمن التسديد المحدد في الصفقة. تبرم صفقات التوريدات و الخدمات غير المتعلقة بالدراسات على أساس أثمان ثابتة 2007 فبراير 5 مرسوم 12. الصفقة بثمن قابل للمراجعة : يكون ثمن الصفقه قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل . تبرم صفقات الأشغال والدراسات بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة (4) أشهر، إلا أنه إذا كان هذا الأجل أقل من أربعة (4) أشهر يجوز كذلك إبرامها بثمن قابل للمراجعة. وعندما يكون الثمن قابلا للمراجعة، تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها، طبقا لقواعد وشروط مراجعة الأثمان أما هي محددة بقرار الوزير الأول مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية. وبالنسبة لصفقات الأشغال والدراسات المبرمة بأثمان ثابتة، إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة الى نائل الصفقة خلال الآجال المقررة في المادة 79 بعده واذا أبقى هذا الأخير عن عرضه، يتم مراجعة ثمن الصفقة بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان المدرجة لهذه الغاية في دفتر الشروط الخاصة .

صفقة بثمن مؤقت : تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلى ونهائي غير مستوفاة بسبب تعقد العمل موضوع الصفقة وصبغتها الاستعجالية وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة ج من المادة 73 بعده ".

وأن الفصل المذكور الذي يعد المرجع القانوني لمراجعة أثمنة الصفقة، لا ينص على أي أجل لسقوط الحق في المراجعة كما انه لا يحيل على اي فصل قانونی اخر، مما يجعل دفع المستأنفة بسقوط حق العارضة بمراجعة أثمنة الصفقة منعدم الاساس. إضافة الى ذلك فإن المستأنفة لم تدل بأية وثيقة تثبت التسليم النهائي للأشغال. وان العارضة قد سبق لها بتاريخ 30 يونيو 2012 أن طالبت المستأنفة بمنحها الحساب النهائي الذي يتضمن مراجعة الاثمان كما هو متفق عليه في عقد الصفقة. ومن جهة أخرى، فإن دفع المستأنفة بسقوط الحق يعتبر دفعا مردودا من الناحية الشكلية على اعتبار ان الدفع بالسقوط يعتبر دفعا شكليا يتعين اثارته قبل أي دفع او دفاع. و انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة لم تثير هذا الدفع في المرحلة الابتدائية ولم تتقدم به الا خلال المرحلة الاستئنافية أمام المحكمة التجارية، مما يتعين معه التصريح برد هذا الدفع لعدم إثارته قبل كل دفع أو دفاع. وأن المستأنف عليها كان عليها أن تستأنف الحكم التمهيدي في الشق المتعلق بالاختصاص مادامت أنها نازعت منذ أول وهلة في هاته المسطرة في اختصاص المحكمة الإدارية وبالتالي لا يمكنها أن تدفع بأن الحكم باطل بقوة القانون لأنه صدر عن محكمة غير مختصة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ان المحكمة الإدارية عندما تصدر حكما تمهيديا فإنها تطبق النصوص العامة الواردة في ق م م، كما تنص على ذلك المادة 7 من القانون 90.41 والذي ينص على ما يلی: " تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". كما أن المحكمة التجارية هي بدورها تصدر مثل هاته الأحكام في نفس الإطار القانوني طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 19 المنظم للمحاكم التجارية الذي ينص: " كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك". وأنه بالتالي يتضح أن الخبرة التي قررتها المحكمة الإدارية جاءت مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في ق م م، والفصل 7 المنظم للمحاكم الإدارية، والفصل 19 المنظم للمحاكم التجارية السالف ذكره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ، فإن دفع المستأنفة بإبطال الخبرة بعلة أن الحكم الذي أمر بها صدر عن محكمة غير مختصة هو دفع مردود، لأن الخبرة هي وسيلة من وسائل التحقيق في شكل عمل تقني او فني ويبقى محتواها غير مرتبط بنوعية المحكمة التي أصدرت الحكم بها. ذلك أنه إذا اعتبرت المحكمة أن موضوع الخبرة التي أمرت بها المحكمة الإدارية سابقا وجيها وجديا في نازلة الحال، فانه ستبقى نتائج الخبرة جديرة بالاعتماد سواء أمرت بها المحكمة الإدارية أو غيرها، مما يتعين معه رد دفع المستأنفة من هذه الناحية أيضا.إضافة إلى ما سبق، فإنه يتعين تسجيل أن المستأنفة لم تطعن في موضوع الخبرة ولا في نتائجها من ناحية الإجراءات المتبعة من طرف الخبير ولا من ناحية المبالغ التي توصل إليها، مما يعد ذلك إقرارا من طرفها يستوجب رد دفوعها بهذا الخصوص أيضا.وأنه يتعين تبعا للمناقشة السالفة الذكر رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها، والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته. وأرفقت مذكرتها بصورة رسالة بتاريخ 30 يونيو 2016

وبعد تسلم نائب المستأنف نسخة من المذكرة الجوابية التي أسند النظر فيها للمحكمة قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/07/2021.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة أوجه استئنافها على ما تم بسطه أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن عقد الصفقة المدلى به في الملف يشير صراحة الى أن من بين النصوص القانونية المرجعية التي سيتم العمل بها دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الصادر بتاريخ 04/05/2000، وما دام أن الطرفين أحالا على مقتضيات دفتر الشروط الإدارية المذكور فإن بنوده تشكل جزءا لا يتجزأ من عقد الصفقة وهي بالتالي ملزمة لهما ، وانه طبقا للفقرة 6 من المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية فإنه يترتب على إنجاز الكشف التفصيلي رقم 11 والنهائي وقيامها بتسديد قيمته واسترجاع مبلغ اقتطاع الضمانة من طرف المستأنف عليها، فإنه لا حق لها في مراجعة الاثمان ويكون حقها في المراجعة قد سقط. فإنه خلافا لما أورده السبب فإنه باستقراء المادة 6.2 من عقد الصفقة التي نظمت كيفية مراجعة أثمنة الصفقة يلفى ان هذه المادة تحيل على المرسوم 2.06.388 الصادر بتاريخ 05/02/2007 مما يتعين معه اعتماد هذا المرسوم لقبول طلب مراجعة أثمنة الصفقة الذي اعتبر الأثمنة الواردة في عقد الصفقة قابلة للمراجعة بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل، وانه فضلا عن ذلك وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب فإن العقد شريعة متعاقديه وذو قوة ملزمة من حيث التنفيذ استنادا للفصل 230 من ق.ل.ع. وما دام الطاعنة قد أقرت بحصول التسليم النهائي فإن شرط مراجعة ثمن الصفقة يكون قد تحقق ويكون ما ورد في السبب على غير اساس مما يتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان الحكم المستأنف اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) الذي أنجز الخبرة بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24/11/2017 في الملف عدد 289/7114/2017 وان الحكم المذكور كان حكما باطلا بقوة القانون على اعتبار ان المحكمة الإدارية أصدرته قبل ان يتم الحسم في مسألة الاختصاص النوعي بشكل نهائي، فإنه خلافا لما أثير في هذا الصدد فإن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق أمرت بها المحكمة الإدارية اثناء عرض ملف القضية عليها، وأنه بمقتضى قرارها التمهيدي أنجز الخبير عبد الرحيم (ح.) الخبرة بعد استدعائه الطرفين وإدلاء كل طرف بوثائقه وبالتالي ما دام الخبرة المنجزة لم يكتنفها أي غموض أو عيب وكانت حضورية فإنها تظل وثيقة فاعلة في النزاع وليس هناك ما يمنع من اعتمادها ما دامت الطاعنة لم تنازع فيما ورد فيها منازعة جدية ، مما يبقى معه السبب كسابقه مردود ويتعين رده لعدم وجاهته.

وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن الحكم المستأنف جاء سليم المبنى ومرتكز على أساس قانوني، مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial