L’exception de non-conformité de la marchandise doit faire l’objet d’une action distincte et ne peut être opposée à une demande en paiement de facture (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64872

Identification

Réf

64872

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5238

Date de décision

23/11/2022

N° de dossier

2022/8232/4127

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison.

L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité des biens livrés pour justifier son refus de payer. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'apposition du cachet commercial du débiteur sur la facture et le bon de livraison, sans émission de réserves, vaut acceptation dès lors que la réalité de la transaction n'est pas niée.

Sur le second moyen, la cour rappelle que l'argument tiré des vices de la chose vendue doit faire l'objet d'une action distincte, soumise à des conditions de forme et de délai spécifiques en application des articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. Une telle contestation ne peut donc être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ف.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ21/07/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3696 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2022 في الملف عدد 13459/8235/2021 القاضي بأدائها مبلغ 95.370,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ر. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 28/12/2021 عرضت من خلاله انها دائنة للمستانفة بمبلغ 95.370,00 درهم ناتج عن فاتورة و ان المستانفة امتنعت عن الأداء رغم المحاولات الحبية لاجل ذلك تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 95.370,00 درهم كأصل الدين و التعويض عن المماطلة لا يقل عن 9537,00 درهم و بالفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، وارفق المقال بفاتورة و بونات تسليم و نسخة من انذار و محضر تبليغ انذار .

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 30/03/2022 الفي خلالها بمذكرة جوابية لنائب المستانفة دفع من خلالها ان الفاتورة المدلى بها مخالفة للفصل 440 و 441 من ق ل ع و ان صورة الفاتورة مخالفة للفصل 426 من ق ل ع و ان الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها لا تحمل أي توقيع ينسب لممثلها القانوني و لأحد اجرائها حتى تكون حجة مقبولة له امام القضاء و ان الملف خال من أي وصل طلب يبرر العملية التجارية المزعومة و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها في التعقيب في حالة اصلاح المسطرة .

وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة انه سبق لها أن دفعت خلال المرحلة الابتدائية بكون الفاتورة المدلى بها ووصولات التسليم لا تحمل قبولها, و تعزيزا لذالك فقد أدلت بقرار حديث لمحكمة النقض حسم في نفس الدفوع المثارة و اعتبرت أن الفاتورة التي لا تحمل قبول الخصم و توقيعه عليها لا تعتبر حجة عليه ، و بالرغم من ذالك فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تبنت تعليلا مخالفا دون أي سند قانوني واعتبرت أن فاتورة المستأنف عليها و وصولات التسليم المدلى بالملف تحمل قبولها وتعتبر حجة عليها دون بيان من أين استقت هذا المنطق القانوني كما اعتبرت أن فاتورة المستأنف عليها مستخرجة من محاسبة منتظمة دون أن توضح كيف تبين لها أن محاسبة المستأنف عليها منتظمة و هل أطلعت المحكمة عليها أو اعتمدت في ذلك على خبرة وأن تعليل الحكم يجب أن يبنى على أسس قانونية و تقنية سليمة ,فالمحكمة لم تطلع على محاسبة المستأنف عليها لتعلم هل هي ممسوكة بإنتظام من عدمه كما أنها لم تأمر باجراء خبرة حسابية لتتأكد من نظامية المحاسبة التي اعتبرت الفاتورة المستخرجة منها حجة كما أن وصولات التسليم المدلى بها لا تحمل توقيعها بالقبول وبالتالي من أين جاءت المحكمة الابتدائية بتعليلها و على اي اساس اعتمدت وأن ما ذهبت إليه يجعل تعليلها فاسدا وبمثابة انعدامه, و أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية و تعاملت مع المستانفة بسوء نية حيث سلمتها سلعا غير مطابقة لمواصفات الجودة و السلامة و المتانة المطالب بها من طرفها ، و انه بالفعل فقد اتصل مسؤولوها بمسؤول الشركة المستأنف عليها السيد رضا (ل.) الذي أكد أنه سيقوم بإسترجاع جميع السلع المعيبة وباستبدالها بأخرى صالحة ومطابقة للمعايير وانه و في حالة عدم قدرته على توفير سلع مطابقة لمتطلباتها فإنه يسترجع سلعة دون أي مصاريف تؤدى من طرفها ,و بالفعل فقد تم الاتفاق على تاريخ استرجاع السلع المذكورة من طرف المستأنف عليها لكن هذه الأخيرة ظلت تماطل في استرجاع السلع إلى أن فوجئت بالإنذار و الدعوى الحالية وانها تتوفر على شهود من أجرائها و أطرها الذين كانوا على اتصال مباشر مع الممثل القانوني للمستأنف عليها و يشهدون بأن هذا الأخير أكد لهم أن السلع فعلا غير مطابقة و انه سيقوم باسترجاعها قصد استبدالها بأخرى صالحة وانه تتضح سوء نية المستأنف عليها حيث ينص الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية و هو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته، وطبيعة السلع موضوع الدعوى هي عبارة عن منصات و خزانات خاصة بعرض منتجاتها وخزانات خاصة بتقديمها و بالتالي يجب أن تكون هذه المنصات و الخزانات متينة و تستحمل وزن المنتجات التي توضع بها و قد اتضح عند تجريب سلع موضوع الدعوى بأن هذه الأخيرة لا تستحمل الوزن المطلوب للمنتجات و غير صالحة للاستعمال المحدد لها، وأن الفصل 242 من قانون الالتزامات و العقود ينص على: " أنه لا يبرئ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام ، قدرا وصنفا و لا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما انه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها ، إما السند المنشئ للالتزام أو العرف عن سكوت هذا السند " و قد سبق لمحكمة النقض أن أكدت نفس التوجه من خلال قرار عدد 818 صادر بتاريخ 9 يونيو 2011 ملف تجاري عدد 1620/3/2010و تبعا لذلك فإن التزام المستأنف عليها بإسترجاع السلع المعيبة أو استبدالها يعلق أجل الاداء و يجعل الفصل 242 من قانون الالتزامات و العقود هو الواجب التطبيق والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأن جميع مطالب المستأنف عليها واحتياطيا إجراء بحث بحضورها و شهودها واحتياطيا جدا إجراء خبرة تقنية على السلع وتحميل المستأنف عليها الصائر, وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة اشهادات الشهود و نسخ قرارات.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/11/2022 حضرها دفاع الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بكون الفواتير ووصولات التسليم لاتحمل القبول فالثابت ان المستانفة اشرت بطابعها على الفاتورة وبون التسليم دون إبداء أي تحفظ من جانبها ليبقى الدفع المثار من طرفها غير مؤسس و يتعين رده خاصة و أنها لم تنكر المعاملة و توصلها بالخدمة موضوع الفاتورة .

وحيث بخصوص الدفع بسوء نية البائع وكون البضاعة غير مطابقة لمواصفات الجودة والسلامة والمتانة المعمول بها والمطالب بها , فإن الطاعنة لم تتحفظ بشأنها وقت تأشيرها على الفواتير وبونات التسليم عند تسلمها الخدمة موضوع العقد وهو الأمر الذي لم تثبته ، كما ان التمسك بالعيوب يجب ان يؤطر في اطار دعوى مستقلة لها موضوعها ومساطرها الخاصة واجال يتعين احترامها لممارسة الدعوى في ظلها طبقا لما توجبه مقتضيات الفصول 553 و573 و572 من ق.ل.ع ،مما يبقى معه الدفع بالعيوب مردود وطلب اجراء بحث للاستماع للشهود غير مرتكز على أساس قانوني سليم , ومما يثبت ان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ومصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Commercial