Réf
64867
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5233
Date de décision
23/11/2022
N° de dossier
2022/8206/5177
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du congé, Rectification par la cour d'appel, Rapport d'expertise, Perte du fonds de commerce, Majoration de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Erreur matérielle de calcul, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise.
L'appelant contestait la régularité du congé, faute de mentionner la date de début du bail, et invoquait subsidiairement une erreur de calcul dans le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant que l'omission de la date de début de la relation locative n'affecte pas sa validité dès lors qu'il mentionne le motif de l'éviction et respecte le préavis légal.
En revanche, la cour constate l'existence d'une erreur matérielle dans l'addition des postes de préjudice retenus par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais amendé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé pour corriger l'erreur de calcul.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ي.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1760 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2022 في الملف عدد 2212/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع في الطلبين معا بإفراغ المدعى عليها فاطمة (ي.) من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة هي و من يقوم مقامها أو بإذنها مقابل تعويض اجمالي عن فقدانها الأصل التجاري قدره 103.658,00 درهم يؤديه لفائدتها المدعي و جعل الصائر مناصفة بين الطرفين و رفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/08/2022 و تقدمت بمقالها الاستنئافي بتاريخ 22/08/2022 داخل الأجل القانوني فيكون الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عادل (م.) تقدم بواسطة دفاع بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية وعرض من خلاله، بأن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها وانه في حاجة لاسترجاعه لاستعماله بشكل شخصي، والتمس لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنظار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى هي أو من يقوم مقامها أو بأذنها وتحميلها الصائر، و ارفق المقال بشهادة ملكية، انذار، محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الذي أدلت به المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيما بأن الإنذار الموجه له شابته عدة عيوب ولم يتضمن تاريخ بداية العلاقة الكرائية وخال مما يفيد حاجة المدعي للمحل المكترى ملتمسة في البواب رفض الطلب وفي الطلب المضاد الحكم لما بتعويض تسبيق قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي المستحق لها.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 802 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/10/2021 القاضي بإجراء خبرة.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ مارس 2022.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلى به المدعي وجاء فيها بأن مبلغ التعويض المحدد في تقرير الخبرة المنجز مبالغ فيه لكون المحل موضوع الدعوى يتواجد بحي شعبي ومدخوله ضعيف، ملتمسا الحكم بالإفراغ مقابل تعويض لا يتعدى مبلغ60.000 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها التي أدلت بها المدعى عليها وجاء فيها بأن مبلغ التعويض المحدد في الخبرة لا يعبر عن القيمة الفعلية للمحل التجاري وان الخبرة المذكورة أغفلت الإشارة الى الشارع المتواجد به وموقعه الذي أصبح مركز استقطاب تجاري، ملتمسة أساسا إعادة الخبرة واحتياطيا جدا الحكم لما بتعويض قدره 115.658 درهم بدل مبلغ 103.658 الذي ورد خطا بتقرير الخبرة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانونی انه قضى بالمصادقة على الإنذار الموجه إلى العارضة دون مناقشة المآخذ المثارة من قبلها خاصة ان الإنذار المذكور تخللته عدة عيوب شكلية وموضوعية تجعله غير مستوفي لشروط قبوله الواردة في القانون 16-49 هذا من جهة ومن جهة اخرى، فإن ملف الحال خال مما يثبت العلاقة الكرائية و الصفة في الادعاء وعلى الرغم من ذلك ارتأت المحكمة قبول دعوى المستأنف عليها شكلا واعتبارا لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه تنعى العارضة على الحكم المستأنف أنه قضى بالمصادقة على تقرير الخبير المعين على الرغم عدم موضوعية الخبرة المنجزة بل وعدم حضوريتها فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتأكد من توصل العارضة ودفاعها وهذا في حد ذاته يشكل خرقا للفصل 63 من ق م م فضلا على ان الخبير المعين حدد تعويضا هزيلا لا ينسجم مع المنطق القانوني و الاقتصادي ولا يتوافق مع المحلات المشابهة ولا يخفى أن المحل موضوع الدعوى مرتبط منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة بعنصر الزبناء ويقع في منطقة تعرف رواجا اقتصاديا مهما وتأسيسا على ذلك فإن العارضة حفاظا على حقوقها تلتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد التعويض المستحق لها جراء فقدانها للأصل التجاري وان الخبرة المنجزة ابتدائيا تسرب إليها خطأ مادي ذلك أن مجموع التعويض المستحق للعارضة هو 115.658,00 درهم وليس 103.658,00 درهم وأن الخبير المعين لم يستدرك الخطأ عند احتساب مجموع التعويضات خاصة قيمة الحق في الكراء خلاف لما ذهبت اليه المحكمة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد التعويض المناسب جراء فقدان الأصل التجاري واحتياطيا جدا تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع التعويض الممنوح إلى مبلغ 115.568,00 درهم بدلا من 103.568,00 درهم.
أرفق المقال ب:نسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/11/2022 جاء فيها حول الوسيلة الأولى أن المطالبة بالإفراغ للاحتياج لا تتطلب اثبات العلاقة الكرائية بقدر ما تحتاج إلى اثبات ملكية المحل موضوع الإفراغ وهو ما قام به العارض حينما أدلى بشهادة الملكية ورغم إثارة هذا الدفع من طرف دفاع المستأنفة وهي تعلم أنه كانت هناك منازعة سابقة موضوعها الأداء والإفراغ فإن العارض يدلي بصورة من حكم سابق يبين العلاقة الكرائية وحول الوسيلة الثانية فإن المحكمة الابتدائية أجابت عن كل الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة واعتبرت أن ما جاء في تقرير الخبرة كان موافقا للحكم التمهيدي الذي أمرت به و التمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
و أدلى: صورة من حكم ابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استنئافها على النحو المسطر أعلاه .
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم على اعتبار انه لم يناقش الإخلالات التي شابت الإنذار موضوع الدعوى و التي تجعله غير مستوفي للشروط المنصوص عليها في إطار قانون 46-16 إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ ثبت بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة شخصيا بتاريخ 16/03/2021 أنه تضمن مطالبتها بإفراغ المحل التجاري بسبب رغبة باعث الإنذار في استرجاعه لاحتياجه له من أجل الاستعمال الشخصي مانحا إياها أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل به تحت طائلة المطالبة قضائيا بالمصادقة على هذا الإنذار ، مما يجعله انذارا قانونيا و مستوفيا لكافة البيانات المقررة قانونا من حيث تضمين السبب الموجب للإفراغ و منح الأجل القانوني المحدد للإفراغ و التعبير عن الرغبة الصريحة في الإفراغ مما يجعله مرتبا لكافة أثاره القانونية و أن ما تمسكت به الطاعنة في معرض جوابها خلال المرحلة الابتدائية من حيث عدم الإشارة فيه إلى تاريخ بداية العلاقة الكرائية لا تأثير له على صحة الإنذار لأن ذلك ليس من البيانات الالزامية ، كما ان سبب الإنذار المتمثل في الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي يبقى سببا جديا و صحيحا يقابله حق المكتري في الحصول على التعويض الكامل لتغطية الأضرار الناجمة عن نزع اليد و فقدان الأصل التجاري ، مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي أساس و يتعين رده .
و حيث أنه من جهة أخرى فقد تبين صحة ما دفعت به الطاعنة من تسرب خطأ عند احتساب مجموع التعويضات المقترحة من طرف الخبير المنتدب ابتدائيا السيدة لطيفة (ق.) التي حددت قيمة الحق في الكراء بمبلغ 69.600 درهم باعتماد سومة تسويقية بمبلغ 1750 درهم لمدة أربع سنوات كما حددت قيمة الزبناء و السمعة التجارية بمبلغ 45.058 درهم باعتماد رقم المعاملات المصرح به و قدره 69320 بمعدل 65% كمعامل و حددت مبلغ 1000 درهم عن مصاريف الانتقال و في غياب التحسينات و الإصلاحات لم تحدد شيئا عن هذا العنصر مما تكون معه مجموع المبالغ المستحقة هو 115.658 درهم و ليس المبلغ 103.568 درهم الوارد بالتقرير و بالحكم المستأنف ، مما يستوجب التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن فقدان الأصل التجاري إلى مبلغ 115.658 درهم بدلا من 103.568 درهم .
حيث أنه يتعين جعل الصائر على المستأنف عليه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك برفع مبلغ التعويض عن الإفراغ الى 115.658 درهم و جعل الصائر على المستأنف عليه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025