Réf
64815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5153
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3390
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure unique, Mise en demeure, Loi 49-16, Frais de réparation, Expulsion du preneur, Délai de 15 jours, Confirmation du jugement, Clause de compensation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successifs, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et contestait en outre la régularité de la notification effectuée par un clerc de commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige qu'un seul délai de quinze jours pour fonder l'éviction pour défaut de paiement, un préavis unique étant dès lors suffisant.
Elle juge également que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière au visa de la loi 81.03 organisant la profession. Sur le fond, la cour relève que le contrat de bail ne contient aucune clause autorisant le preneur à imputer le coût de travaux sur les loyers, mais stipule au contraire que toute amélioration reste acquise au bailleur sans indemnité.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (س.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/6/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2944 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2022 في الملف عدد 12547/8219/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 11/10/2021 والحكم تبعا لذلك بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 136.000,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] جماعة [العنوان] إقليم مديونية عن المدة الممتدة من 01/01/2019 إلى 31/10/2021 على أساس سومة شهرية قدرها 4000 درهم و تعويض عن التماطل قدره 2500 درهم وبافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] جماعة [العنوان] إقليم مديونية هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع تحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 24/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 9/6/2022 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الله (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2021 عرض من خلاله أنه يملك العقار الكائن بعنوان المدعى عليه حسب الثابت من شهادة الملكية رسمها عدد 12/250408 وأنه اجر للمدعى عليه محلا تجاريا بأجرة شهرية قدرها 4000.00 درهما ، وتوقف عن تسديد الواجبات الكرائية منذ تاريخ 2019/01/01 الى متم اكتوبر 2021 أي ما مجموعه 34 شهرا ×4000.00 درهم = 136.000.00 درهم، وأنه وجه له انذارا من اجل الأداء مؤرخ في 11/10/2021 توصل به الحارس المسمى احمد (ص.) بالمحل التجاري بتاريخ 11/10/2021 ولم يعمل على ابراء ذمته من الواجبات الكرائية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته ما مجموعه 136.000.00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته عن الفترة المتراوحة مابين 01/01/2019 الى متم اکتوبر 2021 والحكم عليه بما قدره 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر والإكراه في الأقصى وبالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 2021/10/11 وافراغه هو ومن يقوم مقامة من المحل التجاري الكائن دوار [العنوان] جماعة [العنوان] إقليم مديونة ولو باستعمال القوة العمومية إذا اقتضى الأمر ذلك وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهما عن كل يوم تأخير اعتبارا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .أرفق المقال وبنسخة طبق الاصل لشهادة الملكية وإنذار ومحضر التبليغ ونسخة لعقد الكراء.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 15/02/2022 جاء فيها أنه تربطه علاقة كرائية بالمدعي و أنه يحرص على احترام الالتزامات المترتبة عنها الى حدود اليوم، وأنه لم يتوانى عن أداء ما عليه للمدعي بل أن هذا الأخير هو الذي يتقاعس عن تنفيذ العقد بسوء نية وأن المدعي لم يلتزم بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 49.16 الذي اشترط توجيه إنذارين مستقلين وهو ما تؤكده المادتين 8 و 26 من نفس القانون، وأن المادتين تشترطان توجيه إنذار إما بالأداء أو بالافراغ أي أن الانذار بالأداء يتطلب منح المكتري اجل خمسة عشر يوما ثم الإنذار بالافراغ يتطلب أجل خمسة عشر يوما أخرى، أي أن القانون ينص على منح المكتري أجلين لكي يكون طلب المصادقة على الإنذار صحيحا ولا يمكن الاكتفاء بإنذار واحد وأجل واحد كما فعل المدعي، وبالتالي فإن ذلك يشكل خرق للقانون وللضمانات الممنوحة للمكتري لاعتبارات عدة منها ما هو متعلق بالأصل التجاري مما يقتضي التصريح ببطلان الإنذار وأن اجل خمسة عشر يوما في المادتين يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، وبالتالي فإن توجيه إنذار واحد إن كان سيبتدئ فيه أجل خمسة عشر يوما الأولى من تاريخ التوصل فإنه يستحيل واقعا أن يبتدئ فيه الأجل الثاني من تاريخ التوصل وأن المادة 26 تشترط في الإنذار بالإفراغ أن يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المكري ولا يمكن أن يتحقق هذا السبب إلا بعد توجيه إنذار أولا بالأداء للمكتري ليكون متماطلا، وأن المدعي في الإنذار المرفق بالمقال لم يحترم المقتضيات القانونية التي تنص على وجوب توجيه إنذارين وبالتالي منح المكتري أجلين الأول للأداء والثاني للإفراغ وليس توجيه إنذار وحيد ومنح أجل وحيد ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب.
و بناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 01/03/2022 جاء فيها أن الفصلين 8 و 26 من القانون رقم 49-16 المذكورين نصا معا على اشتراط أجل 15 يوما فقط، وأن المدعي تطبيقا لذلك قام بانذار المدعى عليه بالأداء إلا أنه لم يحرك ساكنا كما أنه بنفس الإخطار طالبه بالإفراغ بسبب التماطل في الأداء كما نص على ذلك الفصل 26 من القانون رقم 16 -46 و من ثمة يبقى الدفع المتعلق بالأجلين غير منتج في الدعوى مما يستوجب معه رده, اما فيما يخص الدفع المتمسك به والمتعلق بتبليغ الإنذارين عن طريق المفوض القضائي شخصيا فان هذا الدفع بدوره أصبح متجاوزا حيث صدرت عدة أحكام تقضي كون الإنذار يبقى صحيحا اذا كان الإجراء قام به مساعد المفوض القضائي وقام بالتأشير عليه المفوض القضائي مع ارفاق هذا التبليغ بمحضر منجز و موقع من طرف المفوض ومن ثمة فالتبليغ تبعا لذلك يبقى صحيحا ومنتجا لاثاره القانوني ، ملتمسا الحكم برد جميع الدفوع المتمسك بها والحكم تبعا لذلك وفق المقال المرفوع مع تحميل المدعى عليه الصائر .
و بناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/03/2022 جاء فيها بخصوص أن المشرع في الفصلين 8- 26 من القانون رقم 49.16 اشترط أجل واحد وهو 15 يوما فقط هو زعم لا أساس قانوني له بل إن المشرع اشترط منح المكتري أجلا للأداء وإن امتنع عن الأداء إنذاره بالإفراغ ومنح أجل 15 يوما أخرى وهو ما سبق بيانه في مذكرته السابقة، وبخصوص دفع المدعي أن الإنذار المبلغ عن طريق كاتب المفوض القضائي والمؤشر عليه من طرف المفوض القضائي إجراء قانوني صحيح هو دفع مردود بل إن القانون اشترط ضرورة التبليغ عن طريق المفوض القضائي شخصيا في مثل هذه القضايا لما لها من حساسية وآثارها على حقوق المتقاضين ، ملتمسا عدم قبول الطلب ورفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (س.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أساس سليم سواء قانونا أو موضوعا ومن ناحية عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل أنه عملا بمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية فإن القرارات والأحكام يجب أن تكون دائما معللة، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن فساد التعليل ونقصانه يوازي انعدامه بحيث أن المحكمة في المرحلة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعاته ولم تناقش وسائل دفاعه واكتفت بالدفوعات المقدمة من المستأنف عليه كما لم تعلل بشكل سليم الأساس الذي عتمدت عليه في الحكم بالإفراغ والأداء والتعويض، وأن حيثيات الحكم جاءت فضفاضة وبشكل عام ولا ترقى للتعليل المتطلب قانونا والذي هو من أساسيات الأحكام والقرارات القضائية، ومن ناحية عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس موضوعي سليم فإن المحكمة في المرحلة الابتدائية اعتمدت في حكمها على ادعاءات المستأنف عليه ولم تعط أهمية لتصريحاته ولا إلى وسائل دفاعه حول انه ظل يؤدي الواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الكراء، وبالتالي لم تؤسس حكمها على أساس موضوعي سليم ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي برفض الطلب، وأرفق المقال بالنسخة التبليغية للحكم الابتدائي وطي التبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف السيد (س.) ارتأى ان يتقدم بمذكرة جوابية حاول من خلالها الإدلاء بمجموعة الدفوع عسى ان يجد له مخرجا يتمسك به للدفع بسبب عدم أداء الوجيبة الكرائية ودفع المستانف بانه في تبليغيه للإنذار بالأداء لم يلتزم بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 16-40 ، وخاصة ما نص عليه الفصلين -26 و8 من نفس القانون، وأنه خلاف ما يزعم المستأنف فان الفصلين المذكورين نصا معا على اشتراط اجل 15 يوما فقط، وأنه تطبيقا لذلك سبق له ان قام بإنذار المستأنف بالأداء الا انه لم يحرك ساكنا كما انه بنفس الاخطار طالبه بالإفراغ بسبب التماطل في الأداء كما نص على ذلك الفصل 26 من القانون رقم 16-46، ومن ثمة يبقى الدفع المتعلق بالأجلين غير منتج في الدعوى مما يستوجب معه رد هذا الدفع بدوره لكونه غير مستصاغ قانونا وغير منتج في الدعوى، اما فيما يخص الدفع المتمسك به والمتعلق بتبليغ الإنذارين عن طريق المفوض القضائي شخصيا فان هذا الدفع بدوره أصبح متجاوزا حيث صدرت عدة أحكام تقضي كون الإنذار يبقى صحيحا اذا كان الإجراء قام به مساعد المفوض القضائي وقام بالتأشير عليه من طرف المفوض القضائي مع إرفاق هذا التبليغ بمحضر منجز وموقع من طرف المفوض، ومن ثمة فالتبليغ تبعا لذلك يبقى صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية ، ملتمسا الحكم برد جميع الدفوع المتمسك بها والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه لم يسبق له أن تقدم بأي مذكرة جوابية خلافا لما يدعيه المستأنف عليه في مذكرته الجوابية أما بخصوص تشبث المستأنف عليه أن المشرع في الفصلين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 اشترط أجل واحد وهو 15 يوما فقط هو زعم لا أساس قانوني له بل أن المشرع اشترط منح المكتري أجلا للأداء وإن امتنع عن الأداء إنذاره بالإفراغ ومنح أجل 15 يوما أخرى أي أن القانون ينص على منح المكتري أجلين لكي يكون طلب المصادقة على الإنذار صحيحا، ولا يمكن الاكتفاء بإنذار واحد وأجل واحد كما فعل المستأنف عليه، وبالتالي فإن ذلك يشكل خرقا للقانون وللضمانات الممنوحة للمكتري لاعتبارات عدة منها ما هو متعلق بالأصل التجاري مما يقتضي التصريح ببطلان الإنذار، وأن أجل خمسة عشر يوما في المادتين يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار وبالتالي فإن توجيه إنذار واحد إن كان سيبتدئ فيه أجل 15 يوما الأولى من تاريخ التوصل فإنه يستحيل واقعا أن يبتدئ فيه الأجل الثاني من تاريخ التوصل وأن المادة 26 تشترط في الإنذار بالإفراغ أن يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المكري ولا يمكن أن يتحقق هذا السبب إلا بعد توجيه إنذار أولا بالأداء للمكتري ليكون متماطلا، وأن المستأنف عليه في الإنذار لم يحترم المقتضيات القانونية التي تنص على وجوب توجيه إنذارين، وبالتالي منح المكتري أجلين الأول للأداء والثاني للإفراغ وليس توجيه إنذار واحد ومنح أجل واحد وبالتالي يتعين رد هذا الدفع، وبخصوص دفع المستأنف عليه أن الإنذار المبلغ عن طريق كاتب المفوض القضائي والمؤشر عليه من طرف المفوض القضائي إجراء قانوني صحيح هو دفع مردود بل إن القانون اشترط ضرورة التبليغ عن طريق المفوض القضائي شخصيا في مثل هذه القضايا لما لحساسية هذه الملفات وآثارها على حقوق المتقاضين، وبالتالي يتعين رد هذا الدفع كذلك أما بالنسبة لما يدعيه المستأنف عليه أن هناك تماطل في الأداء فإنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين أنه يتضمن بند الشروط الخاصة الذي ينص على ما يلي " يشهد ويصرح واعتبار أن الأمكنة تحتاج إلى إصلاحات وبناءات، فإنه يوافق المكتري بإدخال أي إصلاحات وتزيينات وما يمكن أن يرى فيها مصلحة لنشاطه المهني مقابل اقتطاعات شهرية من المبلغ الكرائي. " وبالتالي فإن المستأنف عليه لا ينفي الاتفاق الحاصل، وأنه بشأن قيامه بإصلاحات وبناءات والتحسينات بالمحل كما هو منصوص عليه في العقد الرابط بينهما واقتطاعها من مبلغ الوجيبة الكرائية وما يؤكد ذلك أنه عندما توصل بتاريخ 11/10/2021 بإنذار من أجل الأداء فوجئ بهذا الإنذار لأنه لم يسبق له أن تماطل في أداء الواجبات الكرائية عكس ما ادعاه المستأنف عليه وقام بإرسال إنذار 18/10/2021 أي بعد 05 أيام من توصله بالإنذار والذي توصل به بتاريخ 25/10/2021 ، الذي ذكره من خلاله أن هناك اتفاق حسب البند المدون في عقد الكراء، وأن العين المكراة كانت في حال جيد سيئة، وأنه قام بعدة إصلاحات وبناءات وتزيينات تكبد فيها عدة مصاريف فاقت مجموع ما هو مطالب به في الإنذار، وانه مستعد للاجتماع به من أجل الوقوف على العين المكراة ومعاينة الإصلاحات التي قام بها والتي تفوق المبالغ الكرائية المطلوبة معززا ذلك بفواتير أن إنذاره بقى بدون جدوى كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي عبد اللطيف (ك.)، مما يدل على تقاضي المستأنف عليه بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م ،وأنه نظرا لوجود اتفاق بين الطرفين في العقد، وتعامل الطرفين بناءا عليه ولمدة كان حريا على المستأنف عليه أن يجتمع به من أجل الوقوف على الحقيقة ومعرفة مدى الإصلاحات والبناءات والتزيينات وتحديد قيمتها كما هو مبين في جوابه على الإنذار، وأن المحل المكرى كان عبارة عن أرض عارية وحوش والآن أصبحت بناية كما يتبين من المعاينة التي قام بها والتي يتبين من خلالها العين المكتراة كيف أصبحت بعد أن كانت مجرد أرض عارية وحوش وبناءا على كل ذلك فإنه لا يعتبر متماطلا وفقا للفصل 254 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على انه ''يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا عن سبب مقبول" هذا مع العلم فإن المستأنف عليه قد حرمه من مادة الكهرباء التي هي أساسية في النجارة لكون (Poste) يوجد في محل المستأنف عليه وأنه لا يزاول مهنته منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وأنه محق في طلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك لإدخاله إصلاحات وبناءات وتحسينات مهمة على العين المكراة كما ينص على ذلك بند الشروط الخاصة في عقد الكراء تنفيذا للاتفاق المبرم بينه وبين المستأنف عليه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبرفض الطلب واحتياطيا وقبل البت في الاستئناف بالأمر بخبرة لتحديد قيمة الإصلاحات والتحسينات والمصاريف التي أنفقه لهذا الغرض وفقا للعقد وبإجراء بحث في الموضوع. وأرفق المذكرة بجواب على إنذار ومحضر تبليغه ومحضر معاينة.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/10/2022 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/11/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 11/10/2021 طالبه من خلاله المستأنف عليه بأداء الكراء عن المدة من 1/1/2019 الى متم أكتوبر 2021 بسومة 4000 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ وأن المستأنف خلال المرحلة الابتدائية اكتفى بالقول بأنه يحرص على احترام الالتزامات المترتبة عن العلاقة الكرائية، وأنه لم يتوانى عن أداء ما عليه للمدعي، وبأن هذا الأخير هو الذي يتقاعس عن تنفيذ العقد دون أن يقيم دليلا على ذلك سواء بالإدلاء بما يفيد إبراء ذمته من الواجبات المطلوبة سواء بعرضها وايداعها بصندوق المحكمة في حالة الرفض أو ما يفيد تقاعس المكري عن تنفيذ العقد بسوء نية كما تمسك بذلك، كما أن مشرع قانون 49.16 في المادة 26 قد حدد أجلا واحدا للقول بالإفراغ للتماطل ولم يشترط أجلين وأن هذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2/12/2021 تحت عدد 649/2 في الملف عدد 2091/3/2/2019 ، كما أن تبليغ الإنذار بواسطة كتاب المفوض القضائي يبقى تبليغا صحيحا مادام أن المادة 15 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين قد منح للمفوض القضائي امكانية أن ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث إنه وبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الذي يعد شريعتهما قبل أي تشريع آخر تبين أنه ليس ضمن بنوذه ما تمسك به الطاعن في مذكرته التعقيبية بشأن موافقة الملاك للمكتري بادخال الاصلاحات مقابل اقتطاعات شهرية من المبلغ الكرائي بل ان العقد المذكور و المدلى به ابتدائيا وهو العقد الوحيد الملفى ضمن وثائق الملف قد شهد من خلاله المكتري بانه زار المكان وقبله بحالته الراهنة ملتزما بأن جميع ما يدخله على المحل من تزينات وتحسينات أو تجهيزات داخلية أو خارجية على مستوى الجدران والأرضية من طرفه يبقى مكسبا للملاك ولا يحق للمكتري المطالبة بتعويض ذلك حالة رغبته في التخلي وفسخ العلاقة الكرائية، وأن توجيهه لجواب على إنذار لايمكن أن يستشف منه وجود الاتفاق المذكور وانه لا مبرر لاجراء بحث او خبرة لتحديد الاصلاحات والتحسينات والمصاريف في غياب وجود اتفاق بخصوص ما أثاره الطاعن بشأنها، كما أن الحرمان من الكهرباء حتى في حالة صحته يبقى غير مبرر لحبس الوجيبة الكرائية طالما أن للمكتري ما يكفي من الوسائل القانونية لارجاع المادة المذكورة.
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعلل تعليلا سليما ومؤسس قانونا لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66068
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66062
Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66060
Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : l’occupation des lieux par le preneur sans justification de son titre suffit à prouver le contrat et à justifier sa résiliation pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66058
Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66054
Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66051
La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66041
La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66030
Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025