Réf
64813
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5148
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2022/8206/4028
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer et de quitter, Résiliation du bail, Qualité à agir, Notification, Loyers impayés, Héritier du bailleur, Dépôt de garantie, Demande additionnelle, Confirmation du jugement, Compensation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la transmission du droit au bail par voie successorale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, validé l'injonction de payer et d'évacuer, et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, au motif que la transmission du droit ne lui avait pas été notifiée conformément aux articles 195 et 196 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la sommation de payer, dès lors qu'elle mentionne expressément la qualité d'héritier du nouveau bailleur, vaut notification suffisante de la transmission du droit et rend celle-ci opposable au preneur.
Elle relève en outre que le preneur, en se prévalant de paiements effectués au profit de l'héritier, a implicitement reconnu sa qualité, ce qui rend ses dénégations contradictoires et inopérantes. La cour écarte également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, jugeant une telle demande prématurée tant que les lieux ne sont pas effectivement libérés.
Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2022 في الملف عدد 1156/8219/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلب ، في الموضوع بأداء المدعى عليه مبلغ 18634.00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2021 إلى متم دجنبر 2021 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ بتاريخ 10/12/2021 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء ويتحديد الإكراه في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
*في المقال الإستئنافي :
حيث إن البين من طي التبليغ أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/07/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه ، أي داخل أجله القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .
*في الطلب الإضافي :
حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرفالمدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 2662.00 درهم للمدعى عليه، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يونيو إلى متم دجنبر 2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/12/2021 .
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 18634.00 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة مع الفوائد القانونية و بأداء مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل ، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون صفة الطرف المستأنف عليه تبقى غير تابثة أمام عدم قيامه بتبليغ العارض بحوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصلين 195 و 196 من ق ل ع ، إذ أن تبليغه بالإنذار موضوع الدعوى الحالية لا يعتبر تبليغا بحوالة الحق ، مضيفا أنه قام بأداء مبلغ 6000.00 درهم حسب الثابت من صورة الشيك المستدل بها من طرفه ، وهو الدفع الذي ردته محكمة الدرجة الأولى دون أن تتأكد من صحة الواقعة المتمسك بها ، كما أن العارض سبق وأن قام بأداء مبلغ الضمانة المحدد في 10000.00 درهم وهو المبلغ الذي يغطي قيمة الكراء المطالب بها .
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب ، وإحتياطيا برفضه ، مع إجراء بحث قصد التأكد من واقعة الأداء .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستانف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الطاعن تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2022 .
ملتمسا الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 26620.00 درهم عن المدة المذكورة مع الفوائد القانونية وتحديد الإكراه البدني .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022 تم تمديدها لجلسة 17/11/2022 .
محكمة الإستئناف.
*في المقال الإستئنافي :
حيث دفع الطاعن بكون صفة الطرف المستأنف عليه تبقى غير تابثة في الدعوى الحالية أمام عدم قيامه بتبليغ المستأنف بحوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصلين 195 و 196 من ق ل ع ، إذ أن تبليغه بالإنذار موضوع الدعوى الحالية لا يعتبر تبليغا بحوالة الحق .
وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطرف الطاعن فإن الإنذار الموجه إليه تضمن الإشارة إلى الطرف المستأنف عليه بصفته وريثا للمكري السابق الهالك عبد الله (ب.) ، وبذلك فإن الإنذار المذكور يعتبر بمثابة تبليغ بحوالة الحق إذ أنه لا وجود لأي مقتضى قانوني يلزم المكري بتبليغ حوالة الحق إلى المكتري وأنه يكفيه في ذلك إشعاره بتلك الصفة بمناسبة توجيه الإنذار ، فضلا على أن من تناقضت حججه سقط إدعاؤه وأن الطاعن يؤكد من خلال دفوعاته بكونه سبق وأن قام بأداء واجبات الكراء إلى الطرف المستأنف عليه ، وهو ما ينهض حجة على علمه بصفة هذا الأخير .
وحيث دفع الطاعن بكونه قام بأداء مبلغ 6000.00 درهم حسب الثابت من صورة الشيك المستدل بها من طرفه ، وهو الدفع الذي ردته محكمة الدرجة الأولى دون أن تتأكد من صحة الواقعة المتمسك بها .
وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف فإن البين من دفوعات هذا الأخير المدلى بها إبتدائيا كونه تمسك بكونه أدى مبلغ 6000.00 درهم نقدا إلى دفاع الطرف المستأنف عليه وأنه يتوفر على إشهاد كتابي يثبت ذلك ، وأنه يتبين من تلك الدفوعات أنه لم يتمسك قط بكونه أدى الواجبات المطالب بها بواسطة شيك ، إذ أن الطرف المستأنف عليه هو من تمسك بكون أداء مبلغ 6000.00 درهم نقدا كان مقابل الشيك المستدل به من طرف هذا الأخير ، وهو الدفع الذي لم يكن محل منازعة من طرف الطاعن ، فضلا على أن البين من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المستدل به أنه مؤرخ في 15/05/2021 وهو تاريخ سابق للواجبات الكرائية المطالب بها .
وحيث دفع المستأنف كونه سبق وأن قام بأداء مبلغ الضمانة المحدد في 10000.00 درهم وهو المبلغ الذي يغطي قيمة الكراء المطالب بها .
وحيث إن طلب خصم المبلغ المذكور من المبلغ المستحق عن واجبات الكراء المحكوم بها يعتبر طلبا غير مؤسس قانونا وسابقا لأوانه مادام أن مبلغ الضمانة لا يجوز أن يكون موضوع أي طلب إلا بعد تحقق واقعة إفراغ المحل من طرف المكتري وهو المنتفي في الدعوى الحالية .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
*في الطلب الإضافي :
حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2022 .
وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنف لتلك الواجبات فإنه يتعين الحكم بها بحسب مبلغ 26620 درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 2662.00 درهم .
وحيث إنه وأمام عدم وجود إنذار يثبت تماطل الطاعن في أداء تلك الواجبات يظل طلب الفوائد القانونية غير مؤسس قانونا ويتعين رده .
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 26620 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2022 مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66074
Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66068
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66062
Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca