Réf
64772
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5090
Date de décision
15/11/2022
N° de dossier
2022/8202/2492
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Preuve en matière commerciale, Paiement de la créance, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Demande d'expertise, Contestation de la créance, Connaissement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.
L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation par le débiteur, acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est corroborée par des documents de transport et douaniers, tels qu'une police de chargement, établissant la réalité de la livraison.
Elle écarte par conséquent la demande d'expertise, jugeant la contestation du débiteur non sérieuse en l'absence de tout élément remettant en cause la réception des marchandises. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 775 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2022 في الملف عدد 12990/8235/2021 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء قيمة الفاتورة عدد 10/2019 وقبوله في الباقي. وفي الموضوع بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 377.015,50درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 08/04/2022 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 22/04/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ر. ن. ل. و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنهاشركة مختصة في بيع التمر التونسي بالجملة، وأن المدعى عليها سبق لها وأن طلبت منها أن تزودها بكميات من هذا المنتوج وبتاريخ 02/04/2019 زودتها المدعية بما مجموعه 26.200 كيلوغرام أي ما قيمته 56.095,40 أورو واعتبارا لكون سعر الأورو بالدرهم المغربي بهذا التاريخ هو 10,86 درهم، فإن المدعية تكون دائنة للمدعى عليها بما مبلغه 609.196,044 درهم بخصوص الفاتورة رقم 2019/10 وأنه بتاريخ 2020/02/12 زودتها بما مجموعه 25.000 كيلوغرام من التمر أي ما قيمته 34.700 أورو واعتبارا لكون سعر الأورو بالدرهم المغربي بهذا التاريخ هو 10 ,60 درهم، فإن المدعية تكون دائنة للمدعى عليها بما مبلغه 367.820 درهم بخصوص الفاتورة رقم 2000002FV وأن المدعية قامت بإرسال البضاعة للمدعى عليها المتعلقة بالفاتورة المؤرخة في 2019/04/02 كما هو ثابت من خلال شهادة المنشأ رفقته والحاملة للترقيم 2019/294 الصادرة عن الجمارك التونسية والمنجزة في إطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية بتاريخ 1999/03/16 وأن البضاعة التي أرسلتها المدعية للمدعى عليها صادقت عليها وزارة الفلاحة التونسية حسب الشهادة الصحية المؤرخة في 2019/04/02 وكذا شهادة مراقبة الجودة عند التصدير، وأن البضاعة قد تم التوصل بها من طرف المدعى عليها حسب الثابت من خلال وثائق الناقل. ومن جهة أخرى، فان المدعية قامت بإرسال البضاعة للمدعى عليها المتعلقة بالفاتورة رقم FV2000002 المؤرخة في 2020/02/12 كما هو ثابت من خلال شهادة المنشأ رقم 2020/190 الصادرة عن الجمارك التونسية والمنجزة في إطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية بتاريخ 1999/03/16، وأن البضاعة التي أرسلتها للمدعى عليها صادقت عليها وزارة الفلاحة التونسية حسب الشهادة الصحية المؤرخة في 2020/02/12، وأن البضاعة قد تم التوصل بها من طرف المدعى عليها كما هو ثابت من خلال وثائق الناقل وأن المدعى عليها ورغم المحاولات العديدة معها إلا أنها امتنعت عن أداء ما بذمتها لفائدة المدعية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ 977.016,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة البداية قد أسست حكمها بناء على المطالب التي تقدمت بها المستأنف عليها، وبناء على فواتير وعللت حكمها كذلك بكون إحجام المستأنفة عن الجواب يعتبر إقرارا على ما تدعيه المستأنفعليها، إلا ان المستأنفة لم تعطى لها الفرصة الكاملة للدفاع عن حقوقها ومطالبها والمنازعة في هذه الفواتير ومواجهة المستأنف عليها بها أمام المرحلة الابتدائية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه رغم تقديم الفواتير من طرف المستأنف عليها، فلا يمكن القول باستحقاقها لهذا المبلغ المحكوم به في غياب دفاتر حسابية ممسوكة بشكل منتظم للمعاملة الشاملة بين الطرفين وكذلك التصريح بالدين بالإضافة إلى ان الفاتورة المستدل بها تحمل فقط خاتم وتوقيع المستأنف عليها، وان المبالغ ضمنت بها بشكل اعتباطي بل أكثر من ذلك فان المستأنفة لم يسبق لها أن وقعت عليه بالقبول، وانه كان حريا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم تمهيديا بإجراء خبرة للوصول إلى حقيقة النزاع أو الحكم تمهيديا بإجراء بحث يحضره جميع الأطراف، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم أساسا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص للوصول إلى حقيقة النزاع واحتياطيا أكثر الحكم بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوصول لحقيقة النزاع مع إبقاء الصائر على من يجب.
وبجلسة 18/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أنه وخلافا لما جاء في المقال الاستئنافي فالمديونية ثابتة في حق المستأنفة، ذلكأن المعاملة بين الطرفين تدخل في إطار المعاملات التجارية الدولية وهي عملية منجزة في إطار التبادل الحر بين الجمهورية التونسية باعتبارها بلد العارضة والمملكة المغربية باعتبارها بلد المستأنفة بصفتها مستوردة، وقد أثبتت العارضة توصل المستأنف عليها بالسلع موضوع الفاتورة من خلال شهادة المنشأ وكذا من خلال وثائق الناقل وهي واقعة لم تكن محل أي منازعة من طرف المستأنفة. كما أن العارضة وجهت السلع موضوع الفاتورة للمستأنفة وأدلت بما يثبت إخراج هذه السلع من الجمارك التونسية وهي الجهة الوحيدة المخلوللها إخراجها من الجمارك المغربية. كما ان فاتورة العارضة مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام دليل في الإثبات بين التجار كما هو منصوص عليه في مدونة التجارة والقانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبتية، وعليه وأمام خلو الملف مما يفيد براءة ذمة المستأنفة، فإن العارضةتلتمس رد ماجاء في الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/10/2022 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (إ.) الذي حضر عنه الأستاذ (س.)، كما حضر الأستاذ (ط.) عن الأستاذ (أ. ب.) وتسلم نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. تنص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا عن المراسلات والفواتير المقبولة.
وحيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية المطالب بها أدلت بالفاتورة عدد FV2000002 المؤرخة في 2020/02/12 الحاملة لمبلغ 34.700,00 أورو، وشهادة المنشأ عدد 190/2020 الموقعة من طرف السلطة الجمركية و شهادة مراقبة الجودة عند التصدير وصورة لشهادة التصريح الديواني و بوليصة الشحن (of ladingbillShipment) الموقعة من طرف الناقل.
وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتواها بشكل جدي وظلت تتمسك بإجراء خبرة حسابية، والحال أن المحكمة لا تأمر بإجراءات التحقيق في الدعوى متى ثبت أمامها أن المديونية قائمة استنادا للفاتورة المعززة بسند الشحن، مما تبقى معه منازعتها غير جدية ويتعين استبعادها.
وحيث إن مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع. تنص على أنه إذا اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع الطاعنة إثباته، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier