Réf
64647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4874
Date de décision
03/11/2022
N° de dossier
2022/8202/2374
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension du délai d'exécution, Obligation de paiement, Intérêts légaux, Force majeure, Exonération du débiteur, État d'urgence sanitaire, Délai de grâce, Défaut de paiement, Covid-19, Contrat de prêt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.
Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. La cour retient que si la législation relative à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais d'exécution des obligations, cette suspension a pris fin à une date déterminée, après laquelle la créance est redevenue exigible.
Elle précise que cette législation n'a pas pour effet d'exonérer le débiteur de son obligation mais seulement d'en différer l'exécution. Dès lors, l'inertie du débiteur bien après la levée de la suspension légale caractérise un manquement contractuel justifiant la condamnation au paiement et aux intérêts de retard.
La cour écarte par ailleurs la demande de délai de grâce, au motif qu'une telle demande doit être formée par une requête principale distincte et non par voie de simple conclusion en défense, conformément à la procédure prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 11 مارس 222 تقدمت شركة (ت. 4. س.) وكذا السيد سمير جبران (ل.) بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفان من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3327 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/07/2021 في الملف عدد 802/8222/2021 القاضي بادائهما بالتضامن لفائدة المستأنف عليها مبلغ 40.000,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في حق سمير جبران (ل.) في الأدنى.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ا. ل. أ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها أبرمت مع شركة (ت. 4.) عقد قرض الكتروني رقم 00005765485 بقيمة 40.000,00 درهم يتم ارجاعه على شكل قسط واحد بتاريخ 08/05/2020 بواسطة أمر بالتحويل المسلم اليها ، الا انه وبحلول الأجل المذكور وتقديمها للأمر بالتحويل رجع لها بدون أداء بعلة عدم توفر رصيد المدعى عليها على مؤونة ، ورغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معها لحثها على الاداء خاصة الإنذار الموجه اليها بتاريخ 01-10-2020 الا انها تخلفت ، وبالنظر الى ان العقد المذكور يستمد مشروعيته من الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وامام تضامن المدعى عليه الثاني مع الاولى في الأداء بصفته كفيلا لها حسب مقتضيات نفس العقد في إطار الفصل 1137 من نفس القانون وطبقا لمقتضياته وكذا تلك الواردة في الفصول 166 و1130 و1117 و1133 تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا بينهما مبلغ 40.000,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 08-052020 الى تاريخ الأداء والفوائد الاتفاقية والمصاريف وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميلهما الصائر. وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفته شركة (ت. 4. س.) وذلك للأسباب التالية:
أن الحكم المطعون فيه لم يراعي الظرفية المادية الصعبة التي تعيشها معظم الشركات بسبب جائحة كوفيد لأن العارضة توقف نشاطها بشكل كلي وتخلذت بذمتها عدة ديون. و أن عدم وفائها بالتزماتها التعاقدية لتسديد اقساط القرض المستحقة للمستأنف عليها راجع لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات العمومية لمواجهة جائحة كوفيد 19 بتاریخ 24/03/2020 والتي أدت إلى إغلاق الشركة وتعليق نشاطها التجاري. و ان تماطل المدين يتحقق في الحالة التي يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وفقا لمقتضيات الفصل 254 من ظهير الالتزمات والعقود. وان الحكم المستأنف جانب الصواب لما تجاهل ذكر الاسباب الواردة في مذكرتها الجوابية المتمثلة في حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات المغربية لمواجهة كوفيد 19 بمقتضى المرسوم رقم 292-20-2 بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية لأنه الأمر الذي انعكس سلبا على العارضة التي وجدت نفسها في ضائقة مالية استعصى عليها معها اداء أقساط القرض وهو سبب ينفي عنها حالة المطل بصريح الفصل 254 من ق ل ع الذي ينص على انه يكون المدين في حالة مطل اذا تاخر عن تنفيذ التزامه كليا او جزئيا من غير سبب مقبول . وأن المحاكم المغربية سبق أن استصدرت أحكاما تخص حالة الجائحة بعد توقف النشاط التجاري للشركات وإغلاق المحلات التجارية من طرف السلطات العمومية وهو ما أكدته المحكمة التجارية باكادير حكم عدد 1564 بتاريخ30/11/2020 ملف عدد 2020/8219/1100. وان الفصل 269 من ق.ل.ع عرف القوة القاهرة بانها كل الظروف الطبيعية او فعل السلطة او أي فعل خارجي التي تحول دون امكانية الوفاء بالالتزام والتي تجعل الوفاء بالالتزام مستحيلا، وان جائحة كوفيد تنطبق تماما على هذا التعريف لأنها ظرف طبيعي حال دون تنفيذ العارضة التزاماتها التعاقدية بأداء أقساط القرض . و ان الحكم المستانف جانب الصواب لما قضی عليها بالأداء. والتمسا لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بمهلة قضائية لمدة لا تتجاوز سنة لتسديد القرض. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها ان الاستئناف لا أساس له من الواقع أو القانون ، ذلك أن المستانفة اسست استئنافها كون الحكم المستانف خرق حق الدفاع عندما لم يستجب لطلبها الرامي الى تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية لكي تستفيد من اجل إضافي لسداد الدين. لكن موجبات الإمهال المنصوص عليها في المادة 149 من قانون حماية المستهلك غير متوفرة في النازلة الماثلة كما ان حالة الإمهال المذكورة حسب المقتضيات العقدية تضل رهينة بموافقتها، و الحال ان المستأنفة لم تتقدم للعارضة بأي طلب لتسديد الدين . والتمست لاجل ما ذكر رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/10/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 03/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصلين 254 و 269 من قانون الالتزامات والعقود لما قضى بالأداء من غير أخذه بعين الاعتبار ما تمسكا به من خلال مذكرتهما الجوابية من أنهما لا يمانعان في اداء الدين بسبب الضائقة المالية التي تعرضت لها الشركة عند الاعلان عن حالة الطوارئ عند تفشي وباء كورونا بحيث استعصى عليها أداء الدين في اجل استحقاقه وأن التماطل غير قائم لكون التأخير عن الأداء كان مبررا بسبب القوة القاهرة وفعل السلطة التي ترتب عنها توقف النشاط التجاري واغلاق المحلات ملتمسين في آخر مقالهما بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء والحكم من جديد بمنحهما مهلة قضائية لا تتجاوز سنة لتسديد القرض.
وحيث لئن كان صحيحا بأن أجل استحقاق الدين وهو 08/05/2020 قد صادف الفترة التي كانت فيها البلاد في حالة حجر صحي بسبب تفشي الوباء وذلك بالاعلان عن حالة الطوارئ الصحية بمقتضى القانون رقم 2.20.292 الذي أوقف آجال تنفيذ الالتزام بمقتضى نص المادة السادسة منه، فإن هذه المادة قد تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 20.42 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2020 والذي وضع حدا لتوقف الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية والتي أصبحت سارية المفعول من تاريخ النشر المذكور وبالتالي فإن الشركة المدينة اصليا قد استفادت من مهلة قانونية عند توقف أجل الأداء من 08/05/2020 الى غاية تاريخ 27/07/2020 خلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس، علاوة على ذلك أن القانون المتمسك به المتعلق بحالة الطوارئ الصحية فإنه لم يعف المدين من تنفيذ التزامه وإنما أوقف آجال الأداء فقط خلال مدة معينة والتي امتدت وكما ذكر من تاريخ 23 مارس 2020 الى تاريخ 27 يوليوز 2020 هذا من جهة.
وحيث إنه ومن جهة أخرى يتبين ان الطاعنة ولغاية تاريخ رفع المقال في 03 مارس 2021 أي بعد مرور ما يقرب من سنة ونصف عن أجل استحقاق الدين لم تبادر الى أداء الدين وقدره 40.000,00 درهم وفي ذلك إخلال بالتزام تعاقدي يترتب عنه تأخير في الأداء والذي يبرر الحكم بالفوائد القانونية خلافا لما جاء في التمسك من خرق لمقتضى نص الفصل 254 من ق ل ع عن غير اساس، والحكم المستأنف لما قضى بالأداء مع ترتيب الفوائد القانونية لم يخرق في ذلك أي مقتضى قانوني، وبخصوص التمسك المتعلق بمنح مهلة قضائية فإنه لا يقدم في شكل دفع أو سبب وإنما بصفة نظامية بمقتضى مقال مؤدى عنه أمام المحكمة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك وهي مسطرة واجبة الاتباع بكيفية نظامية وبالتالي فإن ما جاء في الطلب غير ملتفت إليه، وأنه لما كانت الأسباب المتمسك بها غير ذي أثر على ما قضى به الحكم المستأنف من أداء فإنه يتعين التصريح بتأييده مع رد الاستئناف وابقاء الصائر على رافعيه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025