Contrefaçon de marque : l’action est irrecevable faute de preuve que le point de vente des produits saisis est exploité par la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64444

Identification

Réf

64444

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4536

Date de décision

18/10/2022

N° de dossier

2022/8211/3413

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis.

L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique entre la société intimée et le lieu de la contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de la qualité de défendeur pèse exclusivement sur le demandeur.

Elle relève que le procès-verbal de saisie-descriptive a été dressé dans un local distinct du siège social de la société intimée et que les éléments produits ne suffisent pas à établir de manière certaine que cette dernière exploitait ledit local. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, la qualité pour défendre de l'intimée n'est pas caractérisée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2826 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2022 في الملف عدد 7518/8211/2021 القاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعتها الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ن. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها رائدة عالميا في مجال صنع وإنتاج وتسويق عبر جميع أنحاء العالم عدة منتجات المتعلقة بالهواتف النقالة وغيرها تحت علامة NOKIA المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 56022-1R إلا أنها فوجئت بالمحل الكائن بالعنوان أعلاه يقوم بعرض وبيع منتجات حاملة لعلامة مشابهة لعلامة NOKIA لصاحبه الطرف المدعى عليه، ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن عرض للبيع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف أو مقلد لعلامة المدعية، وبالتوقف عن أعمال التزييف والمنافسة غير المشروعة لعلامات المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات المحجوزة مع جعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليها، وبنشر الحكم بجريدتين إحداهما بالعربية والثانية بالفرنسية على نفقتها، وبأدائها للمدعية مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي والبث في الصائر وفقا للقانون.

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليها بجلسة 29/11/2021 والتي جاء فيها ان المحاكم التجارية غير مختصة في النزاع الحالي لأن المدعى عليها لم ترتكب أي عمل من أعمال التزييف، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية. واحتياطيا في الشكل فإن صفة المدعى عليها منتفية لأنه بالرجوع إلى سجلها التجاري يتبين أن مقرها الاجتماعي يتواجد بزنقة [العنوان]، في حين أن المحل الذي تزعم فيه المدعية بأنه كان يروج الهواتف الحاملة لعلامتها التجارية يتواجد بدرب [العنوان] الدار البيضاء وهو لا علاقة له بالمدعى عليها بل إن السيد عبد الله (ش.) ليس الممثل القانوني لهذه الأخيرة، ولا يعمل لديها ولا يسير لها أي محل تجاري.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه، إذ بالرجوع لمحضر الحجز الوصفي المنجز في الملف الحالي يتبين أن المفوض القضائي السيد حسن (ب.) عندما انتقل تنفيذا للأمر بالحجز الوصفي عدد 15779/8103/2021 إلى المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وجد السيد عبد الله (ش.) الذي أخبره أنه مسير للمحل المذكور(وليس صاحبه)، وبالتالي فإن هذا الأخير مجرد مسير يتقاضى أجرة من صاحب المحل والذي هو شركة (ي. 7.) ممثلة في شخص مسيرها الوحيد السيد إلياس (ش.)، علما أن العارضة قامت بطلب إنجاز معاينة مجردة من قبل المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (أ.) الذي انتقل إلى المحل موضوع النزاع فعاين فعلا أنه يتعلق بمحل تجاري مختص في بيع الهواتف والأكسسوارات الإلكترونية، وأن واجهته تحمل الاسم التجاري (ي. 7.) كما أخذ صورة للمحل أرفقها بمحضر المعاينة، كما قامت باستخراج نموذج 7 متعلق بالمستأنف عليها فتبين أنها شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد هو المستأنف عليه السيد إلياس (ش.) صاحب البطاقة [رقم بطاقة التعريف] ثم قامت باستصدار مستخرج تسجيل العلامة التجارية (7. ي.) المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 184390 بتاريخ 28/04/2017 فتبين أن مالكها هو السيد إلياس (ش.) الساكن بحي [العنوان] طنجة والذي يبقى هو المستأنف عليه بصفته المسير الوحيد لشركة (7. ي.). فضلا عن أن الطاعنة قامت بشراء بعض المنتجات من المحل موضوع النزاع فمكنها مسير المحل من فاتورة بالأجهزة المشتراة تحمل جميع البيانات المتعلقة بشركة (7. ي.) من سجل تجاري ورقم ضريبي موحد وغيره من البيانات إضافة إلى طابع الشركة، وعليه فإن المحل موضوع الحجز الوصفي هو امتداد لشركة (7. ي.) كما ثبت أن السيد إلياس (ش.) هو صاحب المحل وصاحب الشركة وصاحب العلامة التجارية (7. ي.)، وفي جميع الأحوال فإن العارضة تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة السيد عبد الله (ش.) ومن وراءه أمام المحكمة الزجرية من أجل جنحة التقليد وتزييف علامة تجارية المنصوص عليها في الفصلين 225 و226 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بمقتضى القانونين 31-05 و23/13، وشكاية لمديرية الضرائب،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بالتوقف عن العرض للبيع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف أو مقلد لعلامات الطاعنة، وبالتوقف عن أعمال التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة لعلاماتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي السيد عبد الله (ش.) المسير للمحل المسمى (ي. 7.) الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء والتي وصلت كميتها إلى 21 هاتف نقال من نوع 105 NOKIA و5 هواتف نقال من 106 NOKIA الحاملة بشكل مزيف علامة NOKIA المملوكة للطاعنة وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتها وبنشر الحكم المرتقب صدوره بجريدتين إحداهما بالعربية والثانية بالفرنسية على نفقة المستأنف عليها، وبأداء هذه الأخيرة للعارضة مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي والبث في الصائر وفقا للقانون.

وبجلسة 20/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أنها لا زالت تتشبث بنفس الدفوعات المثارة خلال المرحلة الابتدائية، فالمحل التجاري موضوع النزاع وأيضا موضوع الحجز الوصفي لا تربطه بالعارضة أية علاقة وأنه لا يمثل أي فرع من فروعها، وأن المسمى عبد الله (ش.) والمتواجد بالمحل التجاري حسب محضر الحجز الوصفي لا تربطه بالعارضة أية علاقة ولا يمثلها في شيء. ومن جهة أخرى، فإن الفاتورة المدلى بها والتي تتشبث بها المستأنفة لكونها اقتنت مجموعة من المعدات الالكترونية من هذا المحل، تعود للمستأنف عليها، وأن العنوان الموجود بها هو زنقة [العنوان] ولا يتحدث مطلقا عن المحل التجاري موضوع الحجز الوصفي المتواجد أمام قيسارية أخماسي الذي يعرض المعدات الالكترونية والمتواجد بالطابق السفلي. كما أن المعاملة التجارية بمقتضى هذه الفاتورة تمت مع شركة (م.) وليس مع المستأنفة كما تدعيه في مقالها الاستئنافي. فضلا عن أن محضر المعاينة المجردة يبين صورة لمحل تجاري يحمل علامة العارضة، وهذه المعاينة المجردة لا تعد دليلا بان المحل موضوع الحجز الوصفي هو الذي يحمل هذه العلامة التجارية الخاصة بالعارضة. كما تؤكد انعدام صفتها في هذا النزاع لأن المحل التجاري موضوع الحجز الوصفي لا يمثلها في شيء ولا يشكل أحد فروعها، وان المسمى عبد الله (ش.) مسير المحل التجاري حسب محضر الحجز الوصفي لم يصرح بتاتا بانه يخضع لتبعية العارضة إذ أنه لو كان بالفعل خاضعا لتبعيتها أو غيرها لصرح بذلك، وعليه يكون الحكم المستأنف مبني على أساس قانوني وواقعي سليمين،

لهذه الأسباب

تلتمس رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2022، ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (ه.) حازت الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (م.) نسخة منها والتمست أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث من جهة أولى، فإن محضر الحجز الوصفي الذي استندت عليه الطاعنة في دعوى التزييف الحالية، تضمن تصريحا للمفوض القضائي السيد حسن (ب.) انه انتقل بتاريخ 14/06/2021 إلى المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وليس إلى المقر الاجتماعي للشركة المستأنف عليها (7. ي.) الكائن مقرها الاجتماعي حسب النموذج 7 المتعلق بها بزنقة [العنوان]، فوقائع التزييف المدعاة حسب محضر الحجز الوصفي أعلاه لا دليل على كون المستأنف عليها هي التي تقوم بها.

وحيث إن عبء إثبات صفة المدعى عليه في دعوى التزييف ملقى على عاتق المدعية – المستأنفة حاليا – التي عجزت عن إثبات قيام المستأنف عليها بتزييف العلامات التجارية للطاعنة بمحلها.

وحيث إنه تبعا لما تم تفصيله أعلاه، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle