Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par le défaut de paiement des loyers dus tant au titre de la période d’indivision que de la pleine propriété du bailleur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64270

Identification

Réf

64270

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4239

Date de décision

29/09/2022

N° de dossier

2022/8206/2922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure portant sur des loyers échus pour partie durant une période d'indivision et pour partie après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la demande de paiement, étant fragmentée, ne pouvait fonder une mesure d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la validité de la mise en demeure s'apprécie au regard de la qualité des créanciers au jour de sa délivrance.

Dès lors que les bailleurs étaient devenus propriétaires exclusifs du local, ils étaient fondés à réclamer tant leur quote-part des loyers antérieurs à la consolidation de leur droit que l'intégralité des loyers postérieurs. La cour relève que le défaut de paiement des loyers échus sur une période supérieure à trois mois après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires justifiait la résiliation du bail, en application de la loi 49.16.

Faisant par ailleurs droit à l'appel incident et à la demande additionnelle des bailleurs, la cour ajoute à la condamnation le paiement d'une taxe professionnelle omise en première instance ainsi que les loyers échus en cours de procédure. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur les chefs de condamnation pécuniaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4331 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/11/2021 في الملف عدد 1488/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليه السيد مصطفى (ا.) بأدائه لفائدة المدعيان رشيد (ب.) و محمد (ب.) الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2008 الى غاية نونبر 2017 وجب عنها مبلغ 14256 و بأداء واجب كراء المدة من دجنبر 2017 الى غاية متم دجنبر 2020 وجب عنها مبلغ 8280 درهم مع النفاذ المعجل والحكم بتعويض عن التماطل قدره 800 درهم، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الكائن بشارع [العنوان] الرباط ، و بتحميله الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 17/03/2022 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 31/03/2022 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلاعملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين رشيد (ب.) و محمد (ب.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/04/2021 عرضا من خلاله أن يكري المحل موضوع النزاع للمدعى عليه و أن هذا الأخير سبق و أن أودع مبلغ 1188 درهم عن كراء المدة من فبراير 2008 الى غاية أكتوبر 2008 عن نصيبهما الشرعي إلا أنه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2008 الى غاية نونبر 2017 وجب عنها مبلغ 14256 و هي المدة التي كانا مالكين على الشياع، و أنهما أصبحا يملكان الدكان موضوع الدعوى لوحدهما بمقتضى عقدي الصدقة المرفقين بالمقال، و أنه ترتب كذلك بذمة المدعى عليه واجب كراء المدة من دجنبر 2017 الى غاية متم شهر دجنبر 2020 وجب عنها مبلغ 8280 درهم، بحساب 230 درهم شهريا، و أنه بذمته كذلك واجب الضريبة المهنية وحب عنها مبلغ 1991 الذي اضطرا الى أدائه لتسجيل عقدي الصدقة، و التمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 22536 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة أعلاه، و كذلك واجب الضريبة، و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل، و الإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، و بتحميله الصائر و أرفقا مقالهما بنسخة من محضر تبليغ انذار، و نسخة عادية من حكم، و صورة من محضر رفض عرض عيني و صورة من وصل حساب رقم 443/2009 و نسخة مصادق عليها من عقدي صدقة، ووصولات أداء الضريبة.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 22/09/2021 و التي جاء فيها أن المدعيين وجها الإنذار في اطار المقتضيات العامة بخلاف ما يقتضيه الفصل 6 من ظهير 1955، وأن المحكمة سبق لها و أن حسمت في هذه النقطة و أنه لم يسبق له و أن تماطل انما الطرف المدعي من يرفض حيازة المبالغ الكرائية، حسبما يستفاد من محضر العرض العيني المدلى به، كما أنهما ادليا بعقد صدقة يفيد أنهما يملكان 1/7 على الشياع، دون حفظ حق باقي الملاك الذين يكونوا قد توصلوا بمقابل الكراء، و أن الكراء لا يتجزأ لأنه موضوع عقد موحد، و لا يمكن إلا المطالبة به كاملا، أو مجزءا و لا يؤدي الى الحكم بالإفراغ في جميع الأحوال و التمس الحكم برفض الطلب.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بتاريخ 13/10/2021 و التي جاء فيها أن المدعى عليه سبق له و أن قام بالعرض عليه واجب كراء المدة من فبراير الى غاية أكتوبر 2008، إلا أنه لم يبادر الى عرض و إيداع مبلغ 14256 درهم عن المدة من نونبر 2008 الى غاية نونبر 2017، كما أنه تخلد بذمته الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2017 الى دجنبر 2020 وجب عنها مبلغ 8280 بعدما اصبحا وحدهما مالكان على الشياع، و أنه توصل بالإنذار موضوع الدعوى و لم يعمد الى ابراء ذمته من الواجبات الكرائية، و التمسا الحكم وفق الطلب.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 10/11/2021 و التي جاء فيها أنه يؤكد ما جاء بالمذكرة السابقة و التمس الحكم وفق كتاباته.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مصطفى (ا.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه اعتمد كون الإنذار الموجه له مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة لثبوت التماطل في حقه والتي يبقى معها طلب فسخ عقد الكراء مبررا حسب مقتضيات قانون 49.16 وأنه من المعلوم قانونا واجتهادا متواثرا أن الأحكام ينبغي أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، وأن هذا التعليل لن يتأت إلا باحترام حقوق الدفاع وتكييف الوقائع تكييفا صحيحا وقانونيا وكذا الأخذ بوثائق الملف المدلى بها من الأطراف، وبمقتضى هاتين القاعدتين تتحقق العدالة والأمن القضائي للمواطن المنصوص عليه في دستور 2011 ، وأن توجه الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا ناقصا، إذ اعتمد على كونه توصل بالإنذار ولم يبادر إلى إبراء ذمته من الواجبات الكرائية داخل أجل 15 يوما، في حين أن تلكم الواجبات الكرائية المطالب بها تضمنت من بينها فترة كانا فيها المستأنف عليهما مازالا مالكين على الشياع إلى جانب اخويهما فتح الله ونزهة، في حين أنه لا يستقيم المطالبة بواجبات الكراء مجزئة مراعاة للضوابط القانونية المسطرية المعمول بها وفي جميع الأحوال لا يمكن اعتماد جزء ضئيل منها والذي يخص أحد المكريين المالكين على الشياع من أجل الحكم على المكتري بالإفراغ، وأنه فضلا عن ذلك فإنه أكرى المحل موضوع النزاع لفترة طويلة جدا والتي تفوق ثلاثين سنة ولم يثبت في حقه أي تماطل طيلة الفترة السابقة ولم يكن موضوع أية دعوى قضائية أو توصل بأي إنذار من أجل الأداء، إلى أن حاز المستأنف عليهما جميع الملك المدعى فيه وبدؤوا بتشويش عليه بشتى الطرق والتي ابتدأت بعدم رغبتهما في قبض الواجبات الكرائية والتي اضطر معه إلى عرض مقابل الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير إلى أكتوبر 2008 على المستأنف عليهما وإيداعها بصندوق المحكمة بعد رفضهما قبضها بتاريخ 19/3/2009، ليفاجأ بعدها خلال سنة 2011 بدعوى ضده بوشرت من طرف المستأنف عليهما والتي يزعمان من خلالها كونه محتلا بدون سند مطالبين إفراغه للاحتلال بدون سند والتي انتهت بصدور حكم عدد 301 بعدم قبول الطلب، متناسيين تماما أنهما قد بادرا إلى سحب المبالغ المودعة باسمهما بصندوق المحكمة بصفتهما مكريين له، مما يؤكد سوء نيتهما وتقاضيهما خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ويضحد رغبتهما في إفراغه بأي وجه كان من المحل موضوع النزاع ابتداء، من وقت تملكهما جميع الحقوق المشاعة للمحل موضوع النزاع مستعملين جميع الوسائل الاحتيالية والتدليسية لإخلاءه الذي يعتبر محل النزاع مورد عيشه هو وأسرته المتكونة من عدة أفراد لمدة زادت عن ثلاثين سنة ، مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مجحفا في حقه ويتعين معه إلغاؤه، ويكون الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب وخارقا لحقوق الدفاع وقواعد التكييف وترجيح الحجج، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأنه يحتمي بالعدالة لإنصافه ، ملتمسا قبول هذا المقال شكلا والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بالمكتب للمواجهة وصولا للحقيقة، مع حفظ حقه لتقديم مستنتجاته بعد البحث و تحميل الصائر من يجب قانونا . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون وغلاف التبليغ.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي و طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما و اللذان أوضحا حول الاستئناف الأصلي القول بعدم ارتكاز المقال الاستئنافي على أساس قانوني سلیمي حيث يلاحظ أن جميع الدفوع التي يتمسك بها الطرف المستأنف في مقاله الاستئنافي تم الرد عليها عن صواب في جميع تعليلات الحكم المطعون فيه ولكونها لا تستند على أي أساس قانوني سليم والتصريح تبعا لذلك برد ما جاء في المقال الاستئنافي والحكم بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف وحول الاستئناف الفرعي فإن محكمة الدرجة الأولى أثناء تعليل حكمها استجابت لطلبهم بالحكم على المدعي عليه بادئه لهما مبلغ 1991 درهم عن أن واجب الضريبة المهنية التي قاما بأدائها عن المستأنف عليه عندما سجلا عقد الصدقة لدى إدارة الضرائب إلا أن المحكمة أغفلت الحكم بها في منطوق حكمها لذلك ، فإنهما يلتمسان الحكم لهما من جديد بالمبلغ المذكور، وحول الطلب الإضافي فإن المدعى عليه لازال مدينا لهم بواجبات كراء مدة إضافية جديدة لاحقة للمدة المحكوم بها وذلك عن المدة من فاتح يناير 2021 إلى متم يونيو 2022 أي 18 شهرا × 230 وجب عنها مبلغ 4140 درهم والتصريح تبعا لذلك والحكم على المستأنف عليه بأدائهم المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى ، ملتمسين حول المقال الاستئنافي الأصلي برد ماجاء في المقال الاستنئافي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد ما قضى به الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر، وحول الاستئناف الفرعي الحكم من جديد على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 1991 درهم عن الضريبة المهنية وحول الطلب الاضافي بقبوله شكلا والحكم على المستأنف بأدائه مبلغ 4140 درهم واجب كراء المدة الإضافية من يناير 2021 إلى متم يونيو 2022 مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى.

وبناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/09/2022 تخلف نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/09/2022 .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 11/2/2021 طالباه من خلاله المستأنف عليهما بأدائه لفائدتهما نصيبهما الشرعي عن واجب الكراء عن المدة من نونبر 2008 الى غاية 2017 وهي الفترة التي ثبت أنهما كانا مالكين على الشياع مع أخويهما فتح الله ونزهة ، كما طالباه بأداء كراء بالسومة كاملة عن المدة من دجنبر 2017 الى غاية متم دجنبر 2020 بعد أن أصبحا مالكين للمدعى فيه بعد أن تصدق عليهما أخويهما أعلاه بموجب عقدي صدقة خلال نونبر 2017 حسب الثابت من العقدين المذكورين والملفيين ضمن وثائق الملف الابتدائي، كما منحاه أجل 15 يوما لأداء ما بذمته من كراء مطلوب تحت طائلة الإفراغ، ولأن ما جاء في الإنذار من أكرية مطلوبة سواء عن المدة التي كان فيها المستانف عليهما يملكان حصصا مشاعة مع أخويهما أعلاه أو بعد أن اصبحا مالكين لوحدهما للمدعى فيه لايمنع من ترتيب أثر الإفراغ في حالة عدم الاستجابة لمضمونه من طرف المكتري '' أي المستأنف '' طالما أنه بتاريخ تبليغه بالإنذار المذكور كانت صفتهما كمالكين منفردين بالمدعى فيه قد أضحت قائمة وهي صفة تخولهما المطالبة بواجب مستحقاتهما بحسب نصيبهما الشرعي قبل تملكهما للمدعى فيه كاملا وكذا بالمطالبة بالسومة الكرائية كاملة عن المدة التي أصبحا فيها يملكان المدعى فيه وانفرادهما بذلك وهي مدة تجاوزت الثلاثة أشهر التي أوجبتها المادة 8 من قانون 49.16 للقول بالإفراغ بدون تعويض، ولأن الملف يبقى خال من أي دليل على حصول الاستجابة لمضمون الإنذار من طرف المكتري فإن التماطل يبقى قائما في حقه وأن وجود دعاوى سابقة بين الطرفين بخصوص مدة الكراء عن فترات سابقة أو متعلقة بالاحتلال بدون سند لايمكن أن تبرر عدم أداء الكراء المطلوب الذي أصبح حالا و مستحقا، وأنه لا مبرر لاجراء بحث بالنظر للمعطيات أعلاه سيما وأن الطاعن لم يدل ولو ببداية حجة على حصول الوفاء للواجبات المطلوبة بموجب الإنذار موضوع النازلة .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستانف بشأن الأداء عن الكراء المطلوب والإفراغ جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما مع الأخذ بوثائق الطرفين خلافا لما تمسك به الطاعن عن غير أساس من الصحة مما يتعين معه رد استئنافه بهذا الخصوص .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستانف .

في الاستئناف الفرعي :

حيث عرض المستأنفان فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر اعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى تعليل الحكم المستأنف تبين ان المحكمة مصدرة الحكم عللت قضائها بأن مطالب المستأنفين فرعيا بالمبلغ المؤدى من طرفهما عن الضريبة المهنية قد أثبتا أداءه بمقتضى وصولات صادرة عن إدارة الضرائب سيما وأمام عدم منازعة المستانف عليه فرعيا في المبلغ المطالب به و الواجب عنه 1991 درهم واعتبرت أنه يتعين الحكم به إلا أنها لم تقض به في منطوق الحكم وهو ما يجعل ما أثاره الطاعنان فرعيا بشأن هذا المبلغ مبني على أساس ويتعين الاستجابة له .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر .

في الطلب الإضافي :

حيث تقدم المستأنفان فرعيا بطلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمسا من خلاله الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه لهما كراء المدة من يناير 2021 الى غاية متم يونيو 2022 بحسب سومة 230 درهم مع الاجبار في الأقصى و الصائر .

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق ل ع مما يتعين معه الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .

وحيث إنه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستانف ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي و الطلب الاضافي .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تدارك الاغفال الوارد في منطوقه و الحكم على المستانف اصليا بادائه للمستانف عليهما اصليا مبلغ 1991 درهم عن الواجبات المذكورة و تحميله الصائر .

و في الطلب الاضافي : بأداء المستانف اصليا لفائدة المستانف عليهما مبلغ 4140 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2021 الى غاية متم يونيو 2022 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حقه و تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux