Réf
60660
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2403
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8206/5269
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil légal de preuve, Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Paiement à un tiers non mandaté, Mise en demeure, Loyers impayés, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Eviction, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.
Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.
Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur.
Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا واداء وصفة فهو مقبول شكلا.
حيث إن الطلب الاضافي مترتب عن الطلب الأصلي وقدم مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد عبد الرزاق (ا.) تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض من خلاله أن المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء المحل التجاري الكائن [العنوان] أزمور. بسومة شهرية قدرها 4700 درهم، وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء من شهر أكتوبر إلى غاية الآن وجب فيها مبلغ 47000 درهم. وان المدعي بعد تماطل المدعى عليه وجه له انذارا من اجل الاداء ومنحه اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بتاريخ 09/03/2021. لذلك يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 47000 درهم عن المدة من شهر أكتوبر إلى غاية الآن و بفسخ عقد الكراء و بافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن [العنوان] أزمور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليه الصائر.
ادلى نائب الطرف المدعي بنسخة من عقد كراء.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه الجوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ملتمسا التصريح بذلك و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة.
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ04/11/2021 والقاضي باختصاصها النوعي
بناء على ادراج الملف بجلسة 02/06/2022 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن المدعى عليه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام بما في ذلك خلال فترة الطوارئ الصحية. كما انه باتفاق بين المدعى عليه و المدعي فإن هذا الاخير كان يتوصل بواجبات الكراء بواسطة ابنه عبد الاله (ا.) أو بواسطة صهره المسمى حسن (ا.) و ذلك بتكليف منه. و بذلك فغن المدعي قد توصل بواسطة ابنه بمبلغ 13300 عن الفترة من أكتوبر 2020 إلى دجنبر 2021 و ذلك خالا نهاية شهر دجنبر 2021 مما تكون معه الفترة المحددة ف يالانذار غير مستحقة، كما ادى المدعى عليه مبلغ 6174 درهم عن رسم الخدمات الاجتماعية و ذلك من مبلغ الواجبات الكرائية كما هو ثابت من خلال اعتراف ابن المكري من خالا الاشهاد المصحح الامضاء في 06/10/2021، كما ان المدعي توصل بواسطة صهره بتاريخ 30/04/2021 بمبلغ 8067 درهم عن طريق تحويل بوفاكاش، كما توصل بتاريخ 22/06/2021 بمبلغ 4000 درهم عبر تحويل و مبلغ 20000 درهم عبر دفع بنكي لفائدة المدعي. مما تنتفي معه حالة المطل. ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث واحتياطيا جدا توجيه اليمين للمدعي. و أرفقت المذكرة بإشهاد و صور تحويلات بنكية.
وبناء على المقال الاضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية مع مذكرة تعقيبية المدلى بهما من طرف نائب المدعي جاء فيهما أن المدعى عليه متماطل في أداء واجبات الكراء. و بخصوص المقال الاضافي ألتمس الحكم على المدعى عليه بآداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2021 إلى 30/06/2022 بما مجموعه مبلغ 51700 درهم، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها هو 98700 درهم. وأنه بعد خصم ما مجموعه مبلغ 32000 درهم من مبلغ الدين يبقى المدعى عليه مدينا بمبلغ 66700 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بهذا المبلغ مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استانفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي:
فيما يتعلق بمبلغ الوجيبة الكرائية: ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ،وانه ينازع منازعة جدية في مبلغ الوجيبة الكرائية المزعومة من قبل المستأنف عليه ويؤكد ان مبلغها الحقيقي هو مبلغ 44000 درهم وفق ما هو محدد في عقد الكراء الرابط بين الطرفين باعتباره الإطار المنظم للعلاقة الكرائية بين الطرفين.
فيما يتعلق بالأداء أن طلب إجراء البحث الذي التمسه المدعى عليه كان الهدف منه هو اثبات اداء مبلغ 13300 درهم داخل الأجل المضروب له في الإنذار، وهو تصرف قانوني يترتب عنه في حالة ثبوته انقضاء الدين ونفي حالة المطل في حقه، وليس مجرد واقعة مادية . وان اثبات ما ذكر بشهادة الشهود غير جائز قانونا استنادا للفصل 443 من ق ل ع ما دام ان المبلغ المراد إثباته يفوق 10.000 درهم ، ويلزم لإثباته حجة كتابية تطبيقاللفصل 444 من ق ل ع، مما يتعين معه رد الدفع. وانه طبقا للفصل 238 من ق ل ع " فانه يجب ان يقع الوفاء للدائن نفسه او لممثله المأذون له على وجه صحيح أو الشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين، والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئذمة المدين الا :1- اذا اقره الدائن ، ولو ضمنيا او استفاد منه.2- إذا أذنت له المحكمة ". وان المحكمة أسست قضاءها على مقتضيات الفصل 238 ق ل ع لإثبات عدم الأداء والمطل لكن، ورجوعا الى مقتضيات الفصل 447 من ق ل م الذي ينص على انه لا تطبق الاحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة وتسمى بداية حجة كل كتابة من شأنها ان تجعل الوقائع المدعاة قريبة الاحتمال اذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه او ممن أنجز إليه الحق عنه أو من ينوب عنه. وان عبارة لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق جاءت عامة ومطلقة وغير مرتبطة بباب معين من ق ل ع ، وبالتالي فان مقتضياتها تشمل الحكام الواردة بالفصل 238 من ق ل ع . وهي بذلك فان المقتضيات الواردة في الفصل 447 اولى بالتطبيق من مقتضيات الفصلين 238 و 443 لأنه يشكل استثناء من القواعد والأحكام التي تضمانها معا. وان إقرار المستأنف عليه باستفادته من مبلغ 8.000 درهم الذي توصل به صهره عن طريق وفا كاش يعتبر من جنس : " إذا اقره الدائن ، ولو ضمنيا او استفاد منه". وان الإشهاد الصادر عن ابن المكري وان كان تاريخ تحريره والمصادقة على إمضائه جاءت خارج الأجل المضروب في الإنذار ، فان تضمن وقائع جرت قبل التوصل بالإنذار ، مما يجعل الإنذار باطلا لأنه تضمن مبالغغير مستحقة.لكل ما سبق فان الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على اساس من القانون. والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الأداء والإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطا إجراء بحث يستدعى له الطرفين وابن المكري في عنوانه الوارد بالإشهاد وصهره قصد تحقيق الدعوى. وجعل الصائر على المستأنف عليه. وارفق مقالهم بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 25/01/2023 جاء فيها أن المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد مادام أنه أعاد تكرار نفس الدفوع الواهية التي سبق إثارتها ابتدائيا والتي سبق الرد عليها من قبل العارض وأجابت عنها المحكمة الابتدائية بتفصيل دقيق من خلال حكمها الصائب والسليم الذي جاء معللا تعليلاقانونيا مستفيضا. وان استئناف المستأنف غير مبرر ودفوعاته غير جدية لأنه يحاول التحايل على المحكمة بمغالطات مكشوفة لا يمكن ان تنطلي على فطنتها وذلك من خلال الإشهاد الصادر عنابن العارض بتسلمه لمبالغ مالية منه والقول بانها تتعلق بواجبات كراء المحل التجاري موضوعالنزاع .ذلك ان العارض يؤكد ان الاشهاد المدلى به لا يلزم الا صاحبه فقط ولا يمكنه ان يكون حجة على تسلم العارض للمبالغ المضمنة به في غياب أي تفويض من العارض يوكل بمقتضاه لصاحب الاشهاد بتسلم الواجبات الكرائية الخاصة بالمحل موضوع النزاع نيابة عنه حتى ولو تعلق الامربابنه .و العارض ينازع في الاشهاد المتمسك به ويؤكد انه لم يسبق له البثة وان كلف ابنه بتسلم مبالغ الكراء من المستانف نيابة عنه او سلمه توكيل او تفويض بذلك كما لم يسبق له أيضا ان طلب منه تسليمها لابنه نيابة عنه. وبالتالي فانه يقع على المستأنف إثبات صفة صاحب الإشهاد في تسلم واجبات الكراء نيابة عنالعارض . مما تكونمعه ادعاءات المستأنف مخالفة للواقع والحقيقة الأمر والإشهاد المدلى به لا يمكن إن يبرئ ذمته من المبالغ المضمنة به لعدم توصله بها إطلاقا لأنه ببساطة لم يسبق له وان فوض لابنه صلاحية ومهمة تسلمها باسمه. مما لا يمكن اعتبار الإشهاد المدلى به ولا يمكنه الاحتجاج به في مواجهة العارض خاصة وان المستأنف يتوفر على حسابه البنكي وكان من الممكن أن يقوم بتحويل مبالغ الكراء إلىحسابه مباشرة. وبغض النظر عما يدعيه المستانف من أداءات جزئية فان العارض يتمسك بإثارة انتباه المحكمة لثبوت واقعة التماطل في حق المستانف بشأن المدة المحددة بالإنذار المتوصل به من قبله والموجبة للحكم بالإفراغ. ذلك ان المستانف توصل بانذار من اجل اداء الواجبات الكرائية بتاريخ 09/03/2021 حسب الثابت من الانذار ومن محضر تبليغه المدلى بهما بالملف . وتم انذاره باداء الواجبات الكرائية المحددة في الانذار داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله به تحت طائلة اعتبارها في حالة مطل الموجب للافراغ والاداء والتعويض. وان المستانف لم يستجب لنص الانذار المتوصل به ولم يبادر الى اداء ما تخلذ بذمته من واجبات الكراء داخل الاجل المضروب بالانذار ما يجعل التماطل ثابت في حقه لكون المكترييصبح في حالة مطل اذا توصل بالانذار ولم يؤد ما بذمته خلال الاجل المحدد له. وانه بالرجوع للاشهاد المزعوم وبغض النظر عن عدم صحته في اثبات أي أداء بين يدي العارض فانه بالاطلاع عليه يتضح ان محرره يصرح انه تسلم المبلغ المحدد بالإشهاد بتاريخ 12/04/2021 أي بعد ما يزيد عن 17 يوم من تاريخ انتهاء الاجل المضروب للمدعى عليه بالإنذار المتوصل به. مما يكون معه المستانف متماطل في اداء واجبات الكراء الموجب للحكم بافراغه وبالاداء جراء تماطله لان ذمته عامرة بالواجبات الكرائية التي تماطل في ادائها والتي لم يستطع اثبات خلو ذمتهمنها داخل الاجل القانوني المضروب له في الإنذار المتوصل به مما يبرر طلب العارض فسخ عقد الكراء و افراغه من المحل المذكور. وان طلب الإفراغ جاء مبررا بعد أن أخل المستأنف بالتزامه التعاقدي المتمثل في أداء واجبات الكراء والأكثر من ذلك عدم أداءها بالرغم من توصله بنص الإنذار ومرور الأجلالوارد به. ويتضح بجلاء أن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب فيها قضت به وعللت حكمها تعليلاكافيا وشافيا. والتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 25/01/2023 جاء فيها أن الحكم المستأنف جاء في تعليله ان ما ذكر بشهادة الشهود غير جائز قانونا استنادا الى الفصل 443 من ق.ل.ع ما دام المبلغ يفوق 10000.00 درهم ويلزم لاثباته حجة كتابية تطبيقا للفصل 444 من ق.ل.ع واستشهد بقرار صادر عن محكمة النقض لا يبت الى موضوع الدعوىبصلة في الموضوع. وادلى باجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض في القرار عدد 3899 المؤرخ 22/11/2008 ملف مدني عدد 1835-11-2006 يؤكد أن شهادة الشهود جائزة اذا توفر لدى الشاهد المستند الخاص وهو الحضور إما لواقعة إبرام العقد أو حضور أداء واجبات الكراء وبذلك يظهر ان هذا القرار يستجيب وواقعة حضور الأمين العام لهيئة م.ح.م.م.ع. لأداء واجبات الكراء وتكليف المكري للمكتري بتسليم واجبات الكراء لابنه عبد الالاه (ا.) ليسلمها بدوره الى (ا.) لكون هذا الأخير لا يقطن بمدينة ازمور, وهذا على سبيل الاختيار. وان العلة التي استند عليها الحكم الابتدائي لاستعادة واقعة الأداء من جهة وواقعة تكليف المكري بتسليم مبالغ الكراء لابنه من جهة أخرى قد انمحت وزالت وجاء القرار القضائي عدد 3899 بالوضوح و إزالة اللبس وسعى في حصحصة الحق وتحميل الشاهد كامل المسؤولية خصوصا و ان المكري كان يمتنع عن تسليم الوصلات للمكتري شهريا من الضرائب وهو خرق للنظام العام استنادا للمادة 11 من قانون 67.12. وان المشرع استهل المادة 11 المذكورة بكلمة "يتعين" بمعناها يجب و بصيغة الأمر, كما جعلها تتسم بصيغة الوجوب مما يجعلها قاعدة آمرة جاءت قصدا عن المشرع لحماية حقوق الدولة من التهرب الضريبي, وبذلك اوجب وفرض على المكري ان يسلم للمكتري وصلا موقعا من طرفه شخصيا او من وكيله المعتمد لذلك يتضمن تفصيلا للمبالغ المؤذاة من طرف المكتري. واثبت المستأنف انه أدى واجبات الكراء و عندما توصل بالإنذار و اتصل بالمكري بواسطة صهره طمأنه بان لا يعتد بالإنذار و انه صدر خطا فوثق فيه العارض إلى ان مر اجل الإنذار هذا الأخير الذي يفتقد إلى اهم شروطه القانونية و الشكلية و الذي يفرض القانون المصادقة عليه من طرف رئيس المحكمة. وان جرة قلم بصدور حكم بالإفراغ تسببت ضياعا لحقوق المكتري الذي ظل يؤدي الكراء بدون وصولات لمدة تفوق عشرين سنة, و لم يتعرض لما تعرض إليه ألان عن غفلة منطرف المشتكى. وأن الحكم بالإفراغ هو ضياع لحق العارض في وسيلة كسب قوته وأولاده و ضياع لقيمةالأصل التجاري التي تعد ثروة مهمة يريد أن يستغلها المكري. وأن الادعاء بالتماطل اندثر أمام الوثائق المدلى بها في هذه المذكرة وان المكري توصل بجميع مبالغ الكراء قبل توجيه الإنذار الباطل أساسا، وشهادة عبد الاله (ا.) ابن المكري و الذي ثبت تكليفه بقبض واجبات الكراء من طرف والده المكري الأمين العام السيد عبد الجبار (ف.) هذا الأخير الذي أكد في إشهاده انه كان حاضرا في المجلس الذي كلف فيه المستأنف عليه ابنه عبد الاله (ا.) بقبض واجبات الكراء من المستأنف. وانه أصبح لا موجب لإفراغ المستانف من المحل الذي يكتريه ويستعمله مدرسة وهو مقر ذا منفعة عامة وهو المعهد الوحيد المتواجد بمدينة أزمور ومختص في تهيئ طلبة الباكالوريا و السلك العالي. و ان الحكم بالإفراغ سيعرض أيضا الطلبة القاطنين بالمدينة للضياع بسبب ثروة تحقيق مصلحة وراءها زوجة المكري التي ترغب في تنحية الورثة و الاستيلاء على ثمن بيع الملك كما ذكر أعلاه لوحدها. وان ظروف وملابسات دعوى الأداء و الإفراغ المذكورة كافية لتنوير المحكمة.وتقدم العارض بشكاية من اجل الاستمرار في تسلم مبالغ الكراء رغم سابق ادائها تطبيقا للفصل 542 من ق.ج. والتمس تأكيد المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفعليه الصائر. وادلى بإشهاد الأمين العام لهيئة م.ح.م.ع.. واشهادين للسيد عبد الالام (ي.) و قرار صادر عن محكمة النقض وصورة لشكاية جنحية.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اضافي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 15/02/2023 جاء فيها انه يؤكد ان الإشهاد الصادر عن ابنه المدلى به من قبل المستانف لا يلزمه في شيء ولا يعد حجة على تسلم العارض للمبالغ المضمنة به مادام ان العارض لم يسبق ان فوض لمحرر الاشهاد او وكله ليتسلم الواجبات الكرائية الخاصة بالمحل موضوع النزاعنيابة عنه. ونفس الامر فيما يخص الاشهاد الثاني الذي يشهد فيه ابن العارض انه قام بتسليمه المبالغ التي يقول انه تسلمها من المستانف فهو المستانف فهو كذلك ادعاء كاذب وبهتان لان العلاقة بين العارض وابنه المذكور متوترة منذ مدة والمستانف يستغل ذلك ويأخذ من الابن اشهادات متضمنة لوقائع غير صحيحة والتي ينازع فيها العارض وينكرها جملة وتفصيلا . وانه ينازع في كافة الاشهادات المدلى بها والتي لا يهدف المستانف من ورائها سوى التضليل وهضم حقوق العارض لانه لم يسبق له اطلاقا ان كلف ابنه بتسلم مبالغ كراء من المستانف نيابة عنه او سلمه توكيل او تفويض بذلك كما لم يسبق له أيضا ان طلب منه تسليمها لابنه نيابة عنه. وبالتالي فصفة صاحب الإشهاد في تسلم واجبات الكراء نيابة عن العارض منعدمة ولا يمكن اثباتها بادعاءات كاذبة والمستانف لا يمكنه إن يبرئ ذمته من المبالغ المضمنة به لعدم توصل العارض بها والذي لم يسبق له وان فوض لابنه صلاحية ومهمة تسلمها باسمه. ونفس الامر ينطبق على الاشهاد المدلى به من المدعو عبد الجبار (ف.) والذي لا يعدو ان يكون كسابقيه يفتقد هو كذلك للمصداقية والموضوعية لأنه جاء من باب المجاملة والرغبة في تزييف الواقع والعارض ينازع فيه كما نازع فيما سبق ويؤكد انه لم يحصل ابدا ما ورد بالإشهاد المذكور ولم يأذن للمستانف او يطلب منه تسليم مبالغ الكراء لابنه المدعو عبد الاله (ا.) والعارض يحتفظ بحقه في سلوك المساطر القانونية في مواجهة مصدر هذا الاشهاد لزوريته ومخالفته للواقع. ويدلي بإشهاد موقع ومصادق عليه من السلطات الإدارية المختصة يشهد فيها انه لم يسبق له أبدا وان كلف ابنه المذكور بالنيابة عنه في تسلم أية مبالغ تخص واجبات كراء المحل التجاري موضوع النزاع وبكونه بصحة جيدة وبكامل قواه البدنيةوالعقلية ولديه من الوعي والإدراك ما يجعله مسؤولا عن كافة تصرفاته وهو من قام برفع دعوى الإفراغ والأداء باسمه وقام من اجل ذلك بتكليف نائبته الموقعة أسفله للنيابة عنهوالدفاع عن حقوقه ورفع دعوى الافراغ والأداء في مواجهة المستانف بعد تماطله وإخلاله بواجباته المفروضة عليه بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما وما جاء على لسان المستأنف وما ورد بوثائقه وشكايته المرفقة بمذكرته هو من باب التضليل والبهتان .مما لا يمكن اعتبار الإشهادات المدلى بها ولا يمكنه الاحتجاج به في مواجهة العارض. ذلك ان التصرفات القانونية التي من شانها انشاء او انتقال او تعديل او انهاء الالتزامات والحقوق والتي تتجاوز مبلغها او قيمتها عشرة الاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهودوفق مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود المغربي . وانه بالرجوع للإشهاد المزعوم والصادر عن السيد عبد الإله (ا.) وبغض النظر عن عدم صحته في إثبات أي أداء بين يدي العارض فانه بالاطلاع عليه نجد ان محرره يصرح انه تسلم المبلغ المحدد بالإشهاد بتاريخ 12/04/2021 أي بعد ما يزيد عن 17 يوم من تاريخ انتهاء الأجل المضروب للمستأنف بالإنذار المتوصل به موضوع النازلة.مما يكون معه المستأنف متماطل في اداء واجبات الكراء وذمته عامرة بالواجبات الكرائية التي تماطل في ادائها والتي لم يستطع اثبات خلو ذمته منها داخل الأجل القانوني المضروب له في الإنذار المتوصل به مما يكون معه الحكم الابتدائي صائب ويتعين تأييده.
في المقال الإضافي : إنه ومنذ صدور الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي ترتبت في ذمة المستانف واجبات كراء اضافية عن المدة من 01/07/2022 الى غاية 01/02/2023 اي عن ثمانية اشهر اضافية وجب فيها ما مجموع 37.600 درهم. والتمس تأييد الحكم الابتدائي فما قضى به. وفيما يخص المقال الإضافي الحكم بأداء المستانف للعارض مبلغ 37.600 درهم عن المدة اللاحقة. وادلى بنسخة من اشهاد ونسخة من تفويض.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 08/03/2023 جاءت تاكيدا لما سبق.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 08-03-2023 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستانف، فتقرر خلالها حجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 29/03/2023. وتم التمديد لجلسة 05/04/2023
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث صح ما تمسك به الطاعن بخصوص مبلغ السومة الكرائية للمحل موضوع المطالبة اذ تتحدد حسب المضمن بعقد الكراء في مبلغ 4400 درهم مما يتعين معه اعتمادها خاصة وأن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت خلافها الأمر الذي يتعين معه تعديل مبلغ الكراء الواجب أداؤه ليصبح محددا في60400 درهم بدل المبلغ المحكوم به ابتدائيا والمحدد في 66700 درهم.
وحيث إنه إذا كان المبلغ المطلوب أداؤه يتجاوز 10.000 درهم فإنه لا مبرر لإجراء بحث والاستماع إلى شهادة الشهود لاثبات واقعة الأداء أمام صراحة الفصل 443 من ق إ ع وهو ما أقرته محكمة النقض في قرارها الصادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 01/07/2021 عدد 687/3/2/2019 مما يتعين معه تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديل مبلغ الكراء المحكوم به وحصره في 60400 درهم بل 66700 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت اداء الواجبات الكرائية المسطرة بالمقال الاضافي عن المدة من 01/07/2022 إلى 01/02/2023 بسومة كرائية 4400 درهم مما يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 35200 درهم.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديل مبلغ الكراء الواجب اداؤه من طرف المستأنف وحصره في 60400 درهم بدل 66700 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 35200 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025