Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64263

Identification

Réf

64263

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4229

Date de décision

29/09/2022

N° de dossier

2022/8206/3280

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances.

Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2021 في الملف عدد 1366/8219/202 2والقاضي في الشكل قبول الطلب، في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 7260.00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح شهر شتنبر 2021 إلى متم شهر فبراير 2022 مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، وبفسخ عقد الكراء التوثيقي المؤرخ في لا18/07/2007 الرابط بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي قاسم وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 2000.00درهم

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي: حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

*في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1610.51 درهم للمدعى عليها ، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2021 إلى متم فبراير 2022 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/01/2022 .

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 9663.06 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2021 إلى متم فبراير 2022 ، وتعويض قدره 4000.00 درهم ، والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على سبقية البت في موضوع النزاع بموجب الحكم عدد 5123 الصادر بتاريخ 19/05/2021 في الملف عدد 3471/8219/2021 الذي قضى بفسخ عقد الكراء وإفراغ العارضة من المحل موضوع النزاع ، كما أن التبليغ بالإنذار يعتبر باطلا بإنعدام ذكر الإسم الشخصي والعائلي للمتوصل وعدم حمله إمضاء الشخص المتسلم .

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي وإستئناف فرعي أوضح الطرف العارض من خلالها أنه لا وجود لسبقية البت مادام أن الحكم المستدل به ليس بالملف ما يفيد كونه أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وأمام إختلاف شرط السبب إذ أن الدعوى الحالية تستند إلى التماطل بخلاف الحكم المذكور الذي ارتكز على تغيير معالم المحل ، وبخصوص التبليغ فإنه تم للشركة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي وأنها لم تنكر التبليغ كما لم تنكر وجود إسم المتوصل ، وفي إستئنافه الفرعي أوضح أن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت سومة 1210.00 درهم شهريا والحال أنها أصبحت محددة في مبلغ 1610.51 درهم حسب الثابت من التحويلات البنكية ، وفي طلبه الإضافي فإن المكترية تخلذت بذمتها واجبات المدة من فاتح مارس 2022 إلى متم يوليوز 2022 .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 9663.06 درهم ، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء مبلغ 8052.55 درهم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/09/2022 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/09/2022.

محكمة الإستئناف.

*في الإستئناف الأصلي:

حيث دفعت الطاعنة بسبقية البت في موضوع النزاع بموجب الحكم عدد 5123 الصادر بتاريخ 19/05/2021 في الملف عدد 3471/8219/2021 الذي قضى بفسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل موضوع النزاع .

وحيث إن الطاعنة لم تدل للمحكمة بالحكم المشار إليه وهو ما يجعل من الدفع المذكور مجردا من الإثبات، وأنه وبفرض الأخذ بإقرار المستأنف عليه بوجود الحكم المذكور والذي أكد من خلاله إختلاف سبب الدعويين ، والذي يعتبر إقرارا لا يمكن تجزئته عليه، يجعل من سبقية البت غير قائمة أمام إختلاف سبب الدعويين .

وحيث دفعت المستأنفة بأن التبليغ بالإنذار يعتبر باطلا بإنعدام ذكر الإسم الشخصي والعائلي للمتوصل وعدم حمله إمضاء الشخص المتسلم .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار سند الدعوى الحالية أنه وجه إلى المستأنفة بإعتبارها شركة في شخص ممثلها القانوني وتوصل به المسمى المهدي بإعتباره مكلفا ووضع خاتم الشركة على الإنذار ، وهو الطابع الذي لم يكن محل منازعة من الطاعنة ، مما يجعل من التبليغ بالإنذار صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهتها ومن ضمنها تماطلها في أداء واجبات الكراء.

*في الإستئناف الفرعي:

حيث دفع المستأنف فرعيا بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1610.51 درهم حسب الثابت من التحويلات البنكية المستدل بها .

وحيث إن البين من التحويلات البنكية المستدل بها المؤرخة في 11/08/2021 و 16/08/2021 والتي لم تكن محل منازعة من المكترية كونها قامت بتحويل مبلغ 1610.51 درهم ، ومن تم تبقى دليلا على كون السومة الكرائية محددة في المبلغ المذكور ، مما يتعين معه وتأسيسا على ذلك الرفع من المبلغ المحكوم به إلى 9663.06 درهم إستنادا إلى سومة محددة في مبلغ 1610.51 درهم عن المدة المحكوم بها .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس الطرف المستأنف عليه أصليا الحكم على المستأنفة أصليا بأداء مبلغ 8052.55 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2022 إلى 31/07/2022 .

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء تلك الواجبات فإنه يتعين الحكم بها بحسب مبلغ 8052.55 درهم عن المدة المذكورة إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1610.51 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة أصليا الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء إلى 9663.06 درهم وتحميل المستأنفة أصليا الصائر .

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف عليهم أصليا مبلغ 8052.55 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح مارس 2022 إلى متم يوليوز 2022 وتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux