La reconnaissance écrite et non contestée de la bonne exécution des travaux par le débiteur suffit à établir la créance, rendant sans portée la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64260

Identification

Réf

64260

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4217

Date de décision

29/09/2022

N° de dossier

2022/8201/2893

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestation non contestée, signée par le représentant légal du débiteur, par laquelle ce dernier reconnaissait la bonne exécution des travaux, leur conformité au contrat ainsi que leur montant. Elle retient que cet écrit constitue un aveu extrajudiciaire qui établit le principe de la créance et rend la contestation des factures inopérante. Dès lors, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, et celui-ci n'ayant produit aucun justificatif de sa libération, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 08 ابريل 2022 تقدمت شركة (ك. م. ش. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 667 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/02/2022 في الملف عدد 15/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1.200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن شركة (م. ت.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله بانها شركة متخصصة في أشغال الجبس وفي هذا الخصوص تعاقدت مع شركة (ك. م. ش. ا.) للقيام بأشغال الجبس في مشروعها المسمى (م. ش. ا.) الكائن بالوفاق تمارة وذلك بمقتضى عقد كتابي مصادق عليه بتاريخ 05 يناير 2016 إلا أنه رغم قيامها بالاشغال وتسليمها لها واعتمار العقار من مقتنيه لم تؤد لها المبلغ المتبقى بذمتها وقدره 1.200.000,00 درهم خاصة أن الاشغال سلمت لها وفق المعايير والضوابط المتفق عليها في العقد ومؤكدة على أن دينها المذكور ثابت من خلال ثلاثة فواتير بقيت بدون أداء والتمست الحكم على المدعى عليها باداء مبلغ مسبق قدره 20.000 درهم وتمهيديا إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والتحقق من تقييد الفواتير بها واحتياطيا جدا إجراء خبرة فنية تعهد لمهندس في البناء للتحقق من إنجازها للاشغال المتفق عليها فيما نازعت المدعى عليها في الدين والفواتير موضوعه من أنها لا تحمل طابعها وتوقيعها وبأنه لا يمكن اعتبارها دليلا مثبتا للدين طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي:

أن الحكم المستانف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون لكون المحكمة مصدرته قضت بالأداء من غير ان تتحقق من الدين مما أضرت بحقوقها ومصالحها ومؤكدة على أن المستانف عليها توصلت منها بجميع المبالغ المتفق عليها المحددة في العقد وان الفواتير المستدل بها لا تحمل توقيعها ولا ختمها كما لا يمكن التمسك بأي إقرار ولو كان صادرا عنها لكونه يتعارض مع القوانين والضوابط المحاسبية والتمست في آخر مقالها الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة. مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنها اسست طلبها على عقد واشهاد سلم لها من لدن الطاعنة والذي اقرت بموجبه قيامها بالاشغال في الاجال المحددة في العقد والضوابط والمعايير المتفق عليها وأن الاشهاد لم تطعن فيه مكتفية فقط بأن الدين مؤدى دون أن تثبت ذلك والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث ادرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث إنه وكما ذهب الحكم المستأنف في تعليله عن أساس فإنه لما كان الثابت من أسانيد الدعوى أن الطاعنة تربطها بالمستأنف عليها عقدا بموجبه اتفقت مع هذه الأخيرة بالقيام باشغال الجبس لمشروعها بمبلغ قدره 1.280.000,00 درهم، وأن الاشغال قد أنجزت من لدن شركة (م. ت.) وفق المعايير المتفق عليها وفي الآجال المحددة وبأن قيمة ما انجز قد وصل لمبلغ 1.500.000,00 درهم وهو الأمر الثابت من رسالة الطاعنة المحررة بتاريخ 15/11/2017 الموقعة من طرف ممثلها القانوني والغير المطعون فيها بأي وجه من أوجه الطعن والتي هي كما ذكر عبارة عن شهادة تضمنت باللغة الفرنسية الاقرار التالي:

Le montant des travaux réalisés est de 1.5 millions de dirhams toutes taxes comprises.

La réalisation des travaux est conforme au marché, l’entreprise nous a donnes satisfaction dans l’exécution, le suivi de chantier et le respect des délais.

يكون ما جاء في أسباب الطعن من منازعة في فواتير الدين غير ملتفت اليها ما دام أن الاشغال قد سلمت لها في الاجال المتفق عليها كما أنجزت وفق المتفق عليه في العقد مما تكون بذلك ملزمة بتنفيذ التزامها المقابل وهو أداء قيمة الاشغال المنجزة المحدد قدرها مسبقا في العقد، وما ادعته الطاعنة من أداء لم تثبته بأي دليل خلال المرحلتين معا من التقاضي خلافا لما جاء في أسباب طعنها عن غير أساس من الصحة والاثبات مما يتعين بذلك التصريح برد استئنافها وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial