Preuve : les déclarations fiscales établies après la notification du congé ne peuvent servir à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63976

Identification

Réf

63976

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

696

Date de décision

26/01/2023

N° de dossier

2022/8206/1443

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la valeur probante des documents comptables du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appelant principal contestait l'évaluation, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction, le débat portant sur la recevabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte les déclarations fiscales au motif qu'elles ont été établies à une date postérieure à celle de la réception du congé.

Elle retient que de tels documents, établis pour les besoins de la cause, ne sauraient être opposés au bailleur en application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Estimant disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour considère que l'indemnité allouée est adéquate au regard des critères de l'article 7 de la loi 49-16, tenant compte de l'emplacement du local, de l'ancienneté de la relation et de la modicité du loyer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ17/10/2021 في الملف عدد 2490/8207/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى الأصلية والمضادة ، في الموضوع في الطلبين بإفراغ المدعى عليه عبد العزيز (.) من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض إجمالي عن فقدانه الأصل التجاري قدره 87000.00 درهم يؤديه لفائدته المدعي (س.) وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 26/01/2022 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الإستئناف الفرعي : حيث قدم الإستئناف المذكور مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن ب بمشاهرة قدرها 750.00 درهم للمدعى عليه ، وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 04/12/2019 .

ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال مضاد إلتمس العارض من خلاله الحكم بتعويض عن الإفراغ .

وبعد إنجاز خبرة من طرف الخبير السيد نجيب أسكير حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 87000.00 درهم وتعقيب طرفي النزاع على الخبرة المذكورة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الإعتبار مدة الكراء التي وصلت إلى 20 سنة بما يواكب ذلك من إكتسابه لزبناء وسمعة تجارية جيدة حسب الثابت من التصاريح الضريبية المستدل بها والتي وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى لا يشترط فيها أن تكون سابقة لتاريخ الإنذار .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض من خلالها أن المكتري لا يتوفر على تصاريح ضريبية ، وبخصوص الحق في الكراء فإنه من غير المعقول أن يتسلم العارض وجيبة كرائية محددة في مبلغ 750.00 درهم ويتم تحديد التعويض على أساس وجيبة محددة في مبلغ 2250.00 درهم .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفض التعويض عن الكراء مع الأمر بإرجاع المهمة للخبير ، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته .

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد الحسين كرومي حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 84000.00 درهم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/01/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف أصليا أوضح العارض من خلالها أنه إلتمس من السيد الخبير منحه أجلا للإدلاء بالتصاريح الضريبية والتي تحصل عليها بتاريخ 17/11/2022 إلا أن الخبير قام بإنجاز الخبرة دون تمكينه من ذلك مما حرمه من التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية ، ملتمسا إرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد إعادة تحديد التعويض أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة ، كما أدلى نائب المستأنف فرعيا بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/01/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه .

وحيث إن الدفوع المثارة أصبحت متجاوزة بعد أمر المحكمة بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد الحسين كرومي .

وحيث دفع المستأنف أصليا كونه إلتمس من السيد الخبير منحه أجلا للإدلاء بالتصاريح الضريبية والتي تحصل عليها بتاريخ 17/11/2022 إلا أن الخبير قام بإنجاز الخبرة دون تمكينه من ذلك مما حرمه من التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية مما يستوجب إرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد إعادة تحديد التعويض .

وحيث إنه وبفرض صحة ما تمسك به المستأنف أصليا ، فإن التصاريح الضريبية المدلى بها من طرفه وإن تعلقت بالسنوات من 2018 إلى 2021 إلا أنها جاءت كلها مؤرخة في 17/11/2022 ، والذي يعتبر تاريخا سابقا لتاريخ التوصل بالإنذار سند الدعوى الحالية مما يتعين معه إستبعادها إعمالا لقاعدة أنه لا يجوز للخصم أن يصنع حجة لنفسه .

وحيث إنه وأمام توافر المحكمة على العناصر القانونية والواقعية التي تمكنها من تحديد التعويض فإنه لا موجب للامر بإجراء خبرة .

وحيث إنه وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ، وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة ، وإستنادا إلى موقع المحل موضوع النزاع ومساحته وضآلة السومة الكرائية وقدم العلاقة الكرائية إعتبرت المحكمة أن التعويض المحكوم به يبقى كافيا للتعويض عن الإفراغ .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر إستئنافه .

Quelques décisions du même thème : Baux