L’absence du nom et de la signature du réceptionnaire sur le certificat de remise vicie la notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63936

Identification

Réf

63936

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6588

Date de décision

28/11/2023

N° de dossier

2023/8232/3512

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identité ni la signature de la personne ayant réceptionné l'acte. La cour fait droit à ce moyen. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, elle rappelle que l'identification du réceptionnaire sur le certificat de remise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie l'acte. La cour constate que la remise à un "employé" non identifié, qui a de surcroît refusé de signer, rend la notification nulle. Cette irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la défense du tiers saisi et l'ayant privé d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك ا. بواسطة دفاعه ذ / جمال (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2023 تحت عدد 5872 في الملف رقم 3512/8208/2023 والقاضي :

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : بالمصادقة على الحجز الواقع على المحجوز عليها شركة أ.م. " OMALUM" بموجب الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08 - 12 - 2022 تحت عدد 34833 في الملف عدد 34833/8105/2022 ، و بالحكم على المحجوز لذيه بنك ا. بأداء المبلغ المحجوز لذيه وقدره 180.00,00 درهم للحاجزة شركة ا.م. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر .

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/07/2023 و تقدمت بالإستئناف بتاريخ 20/07/2023 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/12/2022 تعرض من خلاله أنها استصدرت بتاريخ 08/12/2022 الأمر بإجراء حجز لدى الغير رقم 34833 الصادر في الملف رقم 34833/8105/2022 قضى بإجراء حجز على مبلغ 180.000,00 درهم لدى بنك ا. في مواجهة المحجوز عليها شركة أ.م. ش م م ، OMALUM SARL في شخص ممثلها القانوني . و بعد استدعاء الأطراف لجلسة التوزيع الودي أدلت المحجوز لديها بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 180.000,00 درهم و أنه بعد تعذر الوصول الى اتفاق على التوزيع الودي صدر محضر عدم اتفاق الأطراف بتاريخ 14/02/2023 . و أكدت أنها تتوفر على سند تنفيذي يتمثل في نسخة تنفيذية من الأمر بالأداء عدد 3129/8102/2022 و التمست بناء على ذلك الحكم بالمصادقة على حجز مبلغ 180.000,00 درهم لدى بنك ا. في مواجهة المحجوز عليها شركة أ.م. ، و تحميل المحجوز عليها شمل الحكم بالنفاذ المعجل و عزز المقال صورة من أمر بالحجز لدى الغير عدد 34833 و نسخة محضر عدم اتفاق و نسخة تنفيذية من الأمر بالأداء .

وبعد تخلف المدعى عليهم رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة من حيث الشكل : أن تقدمت المستانف عليها شركة ا.م. بمقال رام الى اجراء حجز لذى الغير رقم 34833 موضوع الملف رقم 34833/8105/2022 في مواجهة بنك ا. و الرامي إلى إجراء حجز على مبلغ 180.000,00 درهم لذى بنك ا. ، في مواجهة المحجوز عليه شركة ا. و تقدمت المستأنف عليها شركة ا.م. بمقال رام الى المصادقة على حجز 180.000,00 درهم لذى بنك ا. كما هو ثابت من المقال ونسخة الحكم موضوع الاستئناف و إن البنك المستأنف اسمه بنك ا. وليس بنك ا. و إن البنك المستأنف كان اسمه بنك ا. و أصبح اسمه "بنك ا." بمقتضى الجمع العام الاستتنائي المؤرخ في 05 مارس 2020 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5624 بتاريخ 12 - 12 - 08 - 2020 كما هو ثابت من نسخة الجريدة الرسمية ، إذ يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لكون البنك المستأنف اسمه بنك ا. وليس بنك ا. .

من حيث الموضوع : أن تقدمت المستانف عليها شركة ا.م. خلال المرحلة الابتدائية بمقال افتتاحي للدعوى تذكر فيه انه بعد استدعاء الاطراف لجلسة التوزيع الودي أدلت المحجوز لذيها بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 180.000,00 درهم ملتمسة تبعا لذلك بالمصادقة على حجز مبلغ 180.000,00 درهم لذى بنك ا. و إن البنك المستأنف لم يصدر عنه قط أي تصريح إيجابي ، وبهذا الصدد يود البنك المستأنف تذكير المستأنف عليها بمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية التي ضرورة التقاضي بحسن النية و من جهة أخرى فإن الملف المستأنف موضوع الملف عدد 3512/8208/2023 تم إدراجه بأول جلسة بتاريخ 03 - 04 - 2023 وتم تأخير لإعادة استدعاء المدعى عليه الثاني أي البنك المستأنف ، وبجلسة 08 - 05 - 2023 تم تأخير الملف لنفس السبب لإعادة الاستدعاء ، وبجلسة 05 - 06 2023 قررت المحكمة بناءا على تخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الاشعار ، و المدعى عليها رغم التوصل فقررت اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 12 – 06 – 2023 حيث صدر الحكم بالمصادقة على الحجز و أنه تبعا لذلك فإن أول توصل للبنك المستأنف كان للحضور لجلسة 05 - 06 - 2023 و إن البنك المستأنف تبعا لذلك أنجز تصريحا سلبيا مؤرخا في 01 - 06 -2023 ، وكان مقررا الادلاء به بجلسة 05 - 202306 ، إلا انه فوجئ بكون الملف أدرج بالجلسة وتم حجزه للمداولة لجلسة 12 - 06 - 2023 ، وحاول الادلاء بالتصريح السلبي خلال المداولة ولم تتمكن من ذلك و أنه بالرجوع الى التصريح السلبي فهو ينص: " ان الحساب المفتوح في سجلات مؤسستنا باسم المحجوز عليه "شركة أ.م." موضوع الحجز لذى الغير المشار الى مراجعه اعلاه ، يسجل رصيدا مدينا في سجلاتنا " و من جهة اخرى فإن قاضي الدرجة الاولى علل حكمه أن مسطرة التوزيع الودي انتهت بالفشل حسب الثابت من محضر عدم اتفاق الاطراف الصادر بتاريخ 14 - 02 - 2023 في الملف 2023/8111/2282 في الاخير عللت المحكمة الابتدائية حكمها كالتالي : " وحيث إن المدعى عليها تخلفا دون مبرر مقبول ، ولم يقدما أي جواب في الموضوع و لم يدل المدعى عليه الثاني بأي تصريح سلبي أو ايجابي رغم امحاله لعدة جلسات وهو ما يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 454 م ق.م.م في حقه بالقول بالتزامه بأداء ماهو مترتب في ذمة المحجوز عليها " و إن تعليل قاضي الدرجة الأولى لم يكن في محله ذلك أنه كان يتعين عليه إعادة استدعاء البنك المستأنف بعد توصله وعدم حضوره لجلسة 05 - 202306- كما ينص على ذلك الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص : " إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لذيه أو تخلف بعض الأطراف عن الحضور ، أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الاطراف من جديد و يقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع الى صحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد ، وكذا فيما يرجع للتصريح الايجابي الذي يتعين على المحجوز لذيه أن يقضي به أو يجدده في الجلسة نفسها ." و أنه تبعا لذلك كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى في جلسة 05 - 06 - 2023 إعادة الاستدعاء للمستأنف لجلسة أخرى للإدلاء بتصريحه السلبي أو الايجابي طبقا لمقتضيات المادة 494 من ق.م.م إذ يتضح أن قاضي الدرجة الاولى أتناء تطبيق مقتضيات المادة 494 من ق.م.م التي تنص : " بصريح العبارة أنه إذا تخلف بعض الاطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد " و إن قاضي الدرجة الاولى باول جلسة بعد التوصل في جلسة 05 - 06 - 2023 قرر ادراج الملف بالمداولة ، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و إن البنك المستأنف سبق له أن ادلى بتصريح سلبي مؤشر عليه بطابع المحكمة بتاريخ 5 مارس 2023 في الملف 248/8506/2023 الملف 248/8506/2023 بعد توصل البنك المستأنف بأمر حجز لذى الغير عدد 2023/8105/34833 إذ تجدر الاشارة الى أنه سبق للمستأنف ان توصل باستدعاء للحضور لجلسة 25 - 01 - موضوع الملف عدد 190/8111/2022 يتعلق بنفس الموضوع و ادلت بتصريح سلبي و في الاخير يدلى المستأنف بكشف حساب شركة أ.م. يفيد أن حساب شركة أ.م. مدين منذ 01 - 03 - 2021 الى غاية تاريخ اليوم ، لذلك يلتمس الحكم ببطلان الاستدعاء لجلسة 05 - 06 - 2023 في الملف المستأنف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية الابتدائية للبث فيه من جديد و الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و بجلسة 10/10/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية جاء فيها حول الدفع بالطعن في التبليغ: دفعت المستأنفة أن التبليغ الذي تم لها أثناء جلسة المصادقة على الحجز تبليغ ناقص وباطل تم لمستخدم بالبنك دون ذكر اسمه مخالفا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ، كما دفعت أن التبليغ وجه إلى بنك ا. مع العلم أن البنك اسمه "بنك إ." منذ سنة 2020 وأنه كان يتعين على المفوض القضائي ملاحظة أن البنك غير اسمه وأصبح بنك ا. و إن ما جاء في هذا الدفع يثبت أن المستأنفة تحاول خلق إيهام لدى المحكمة بوقائع مغلوطة إذ تود أن تذكر المستأنفة أن الغاية من التبليغ هو إحاطة المبلغ إليه بطبيعة الالتزام وموضوع التبليغ وموضوع الدعوى حتى يأخذ صورة واقعية وكاملة عن المطلوب منه دفاعه ويجعله على علم ودراية بالمحكمة المختصة و إن ما جاء في دفوع المستأنفة لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم ذلك أن التبليغ تم بمقر البنك الاجتماعي الذي توجد به هيئات الشركة الرئيسة تحيا فيه حياتها القانونية، كما ينص الفصل 522 من ق.م.م على أنه: يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك" و إنه بالنسبة للشركات فإن التبليغ يتم لمن يمثلها قانونا بالمكان الذي تمارس فيه نشاطها وهذا ما نستشفه من الفصل 516 من ق.م.م كما ان محكمة النقض ذهبت في كثير من قراراتها إلى أنه يجوز التبليغ إلى الشخص الاعتباري بواسطة أي شخص يعمل معه ولو كان حارس الشركة أي عامل تابع لها." و إن تسليم الطي لأحد مستخدمي الشركة موجه فيه التبليغ إلى مدير الشركة بصفته الممثل القانوني لها تبليغا تم بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 516 و 38 من ق.م.م لوجود علاقة التبعية للمستخدم بالنسبة لمدير الشركة كممثل قانوني و أنه في النازلة الحالية فإن المفوض القضائي سلم الطي لمستخدم بمقر الشركة حسب ذكره ووضع خاتم الشركة وتاريخ التبليغ على الطي و في هذه الحالة فإن المفوض القضائي غير مطالب بالتأكد من هوية و تسلم التبليغ ما دام الإجراء قد تم في المقر الاجتماعي للشركة المستأنفة والتأكد من هذه الهوية لا تتم إلا إذا تم التبليغ في غير الموطن الأصلي أو في غير المقر الاجتماعي لممثل الشركة و إن هذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 694 بتاريخ 10/10/2007 في الملف عدد 07/6/41. ، كما جاء أيضا في قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 283 الصادر بتاريخ 16/01/1996 جاء فيه ما يلي:" أن عون التبليغ لا يكون ملزما بهوية من يتقدم إليه لاستلام التبليغ ما دام هذا الشخص قد خوطب في موطنه وادعى أنه المعني بالتبليغ، مما يبقى معها التبليغ للشركة المستأنفة قد تم بصفة صحيحة ويتعين معها رد دفوع المستأنفة في هذا الباب.

حول الدفع بتغيير اسم الشركة: دفعت المستأنفة أن اسمها أصبح هو بنك ا. منذ سنة 2020 وأن الحجز لدى الغير والمصادقة عليه وجها في مواجهة بنك ا. و إن هذا الدفع شأنه شأن الدفع السابق لا يرتكز على أي أساس إذ يجب تذكير المستأنفة أن اسمها فعلا أصبح بنك ا. وهي من مجموعة بنك ا. كما تثبت نسخة من الشيك و إن تبليغها بهذه الصفة في مقرها الاجتماعي يعتبر تبليغا صخيخا و إن الغاية من التبليغ كما سبقت الإشارة إلى ذلك هي إعطاء الفرصة للمبلغ له للدفاع عن نفسه والبيانات تكمل بعضها البعض والخطأ الذي يسهل التعرف عليه لا يؤثر على صحة التبليغ، مما يبقى معها دفع المستأنفة غير مؤسس ويتعين رده.

حول الدفع في الموضوع : دفعت المستأنفة أن تعليل الحكم المستأنف لم يكن في محله وكان يتعين على المحكمة إعادة استدعاء البنك طبقا للفصل 494 من ق.م.م ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و إن ما جاء في هذا الدفع يؤكد أن المستأنفة تحاول خلق إيهام لدى حكمة بوقائع مغلوطة وإن المستأنفة التي تقر أنها توصلت بالاستدعاء للحضور لجلسة 05/06/2023 يجب تذكيرها أن الفصل 494 من ق.م. م اشترط إعادة التبليغ في عدم توصل المحجوز لديه والحال أن المستأنفة توصلت بالاستدعاء وأقرت بذلك في مقالها و إن التقاضي يجب أن يكون فعلا بحسن نية وكان على المستأنفة التي توصلت بالاستدعاء الحضور للجلسة أو الإدلاء بتصريحها خلال المداولة إيجابا أو سلبا و إن الحكم المستأنف علل ما قضی به تعلیلا سلیما ، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف و الحكم بتأييد الحكم المستأنف

أدلت : نسخة من القرار عدد 694 و نسخة من شيك للبنك المستأنف.

و بجلسة 07/11/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بالرجوع الى شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الاستدعاء للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا في حين أن البنك المستأنف اسمه بنك ا. لجلسة 05 - 06 2023 يشهد فيها المفوض أن التبليغ سلم لمستخدم حسب ذكره و الذي رفض التوقيع و أنه لم يتم ذكر اسم الموظف الذي تسلم الاستدعاء ولا أوصافه ، حيث اكتفى المفوض بملاحظة سلم الطي الى مستخدم حسب ذكره و إن التبليغ باطل طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م التي تنص بصفة صريحة : ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و إن الاجتهادات القضائية قارة في الموضوع وهي المذكورة بالمقال الاستئنافي و بأن التبليغ يثبت بشهادة تبين لمن وقع التسليم وفي اي تاريخ وتذيل بتوقيع هذا الاخير ، الشئ الذي لم يتوفر في تبليغ الاستدعاء بالملف المستانف مما يتعين معه بطلان تبليغ الاستدعاء لجلسة 05 - 06 - 2023 في الملف عدد 3512/8208/2023 وارجاع الملف للمحكمة للبث فيه من جديد بعد استدعاء الاطراف بصفة قانونية .

من حيث الشكل : تقدمت شركة ا.م. بمقال رام الى حجز لذي الغير موضوع الملف عدد 34833/8105/2022 في مواجهة بنك ا. و الرامي الى اجراء حجز على مبلغ 180.000,00 درهم لدي بنك ا. ، في مواجهة المحجوز عليه شركة أ.م. كما هو ثابت من نسخة الأمر بإجراء حجز لذى الغير المدلى بها رفقة المقال و تقدمت المستأنف عليها شركة ا.م. بمقال رام الى المصادقة على الحجز لذى بنك ا. كما هو ثابت من المقال و نسخة الحكم المستانف و إن البنك المستأنف اسمه بنك ا. وليس بنك ا. كما هو ثابت من نسخة الجريدة الرسمية المدلى بها و التي تثبت أن البنك المستأنف كان اسمه بنك ا. و اصبح اسم بنك ا. " منذ أكثر من 3 سنوات أي منذ 12 - 08 - 2020 مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .

من حيث الموضوع : تقدمت شركة ا.م. ابتدائيا بمقال افتتاحي للدعوى تذكر فيه انه بعد استدعاء الأطراف لجلسة التوزيع الودي أدلت المحجوز لذيها بتصريح ايجابي في حدود مبلغ 180.000,00 درهم ملتمسا تبعا لذلك بالمصادقة على الحجز لذى بنك ا. و إنه يؤكد ما جاء بمقال الاستئنافي من كونه لم يصدر عنه قط أي تصريح ايجابي و إن الملف المستأنف عدد 3512/8208/2023 تم ادراجه أول جلسة بتاريخ 03 - 04 - 2023 وتم تأخيره إستدعاء البنك العارض لجلسة 08 - 05 - 2023 ، وتم تأخير الملف لنفس السبب لإعادة لاستدعاء لجلسة 05 - 06 - 2023 وقررت المحكمة بناءا على تخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الاشعار ، والمدعى عليهما رغم التوصل فقررت اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 12 - 06 - 2023 حيث صدر الحكم المستأنف و إن البنك العارض أنجز تصريحا سلبيا مؤرخا في 01 - 06 - 2023 وحاول الادلاء به بالجلسة إلا أنه فوجئ بإدراج الملف في المداولة حيث حاول الادلاء به خلال المداولة دون جدوى . وحيث إن قاضى الدرجة الاولى كان يتعين عليه اعادة استدعاء البنك المستأنف بعد توصله كما ينص على ذلك الفصل 494 من ق . م .م و الذي ينص صراحة : اذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه او في التصريح الايجابي للغير المحجوز لذيه أو تخلف بعض الاطراف عن الحضور ، أخرت القضية الى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ..." إنه من جهة أخرى سبق للعارض أن توصل باستدعاء للحضور لجلسة 25 - 01 - 2022 في - الملف عدد 2022/8111/190 يتعلق بنفس الموضوع و ادلت بتصريح سلبي كما هو ثابت من نسخة الاستدعاء ومحضر التصريح السلبي المدلى به و أدلت بكشف حساب شركة أ.م. يفيد ان حساب الشركة مدين من 01 - 03 - 2021 الى غاية تاريخ اليوم ، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الإستنئافي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 07/11/2023 حضر الأستاذ عبد الحق (ع.) عن الأستاذ (ر.) و أدلى بمذكرة حاز ذ/ (ب.) عن الأستاذ (ل.) نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة أن تبليغ الإستدعاء لها بجلسة 05/06/2023 تم لمستخدم حسب ذكره الذي رفض التوقيع بالإضافة إلى عدم ذكر اسمه و هو ما يعد تبليغا غير سليما و غير صحيحا

و حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 39 ق.م.م فإنه يجب أن تتضمن شهادة التسليم اسم من سلم له الإستدعاء و التاريخ و تذيل الشهادة بتوقيع هذا الأخير و أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم لجلسة 05/06/2023 يتبين أن التبليغ تم لمستخدم حسب ذكره الذي رفض التوقيع و الذي وضع طابع المستأنفة على الشهادة المذكورة و الحال أن الإجتهاد القضائي و على أعلى مستوياته أجمع على أنه يكون التبليغ باطلا و عديم الأثر و خارقا للفصل 39 من ق.م.م باشهاده على شهادة خالية من ذكر اسم الشخصي للمبلغ إليه و من توقيعه و التي تعتبر من البيانات الجوهرية لا يصح التبليغ إلا بها و أن الإكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة توصل مكتب الضبط مع الطابع دون بيان اسم الشخص المتسلم و توقيعه لا يغني عن تلك البيانات الإلزامية ( انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر عن غرفتين بتاريخ 29/05/2005 تحت عدد 546 في الملف الإداري عدد 1601/04 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 152 ص 199 و ما يليها .

و بالتالي فمقتضيات الفصل 39 ق.م.م تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته و أوصافه الكاملة بشهادة التسليم .

و حيث أن تبليع الإستدعاء في نازلة الحال لم يكن سليما و صحيحا و جاء خارقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه و هو ما نتج عنه إهدار لحقوق المستأنفة في الدفاع عن مصالحها و حرمانها من درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يشكل خرقا لقاعدة جوهرية يترتب عنها إبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : باعتباره و إبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile