Responsabilité délictuelle et préjudice continu : Une action en justice visant la réparation d’un préjudice pour une période déterminée n’interrompt pas la prescription quinquennale pour les dommages survenus au cours d’une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63802

Identification

Réf

63802

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5537

Date de décision

17/10/2023

N° de dossier

2022/8232/5892

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, une instance portant sur une période de préjudice antérieure ne pouvant interrompre la prescription pour une période de préjudice distincte et postérieure. La cour retient qu'une action en justice visant à réparer un préjudice sur une période déterminée n'a pas d'effet interruptif de prescription pour une créance de réparation née d'un préjudice subi au cours d'une période ultérieure et non visée par la première saisine. Dès lors que la demande, introduite en 2019 pour un préjudice subi entre 2012 et 2014, a été formée plus de cinq ans après la connaissance du dommage par la victime, l'action est éteinte. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ل.ه.م. بواسطة دفاعها ذ/ حسن (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/01/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2020 تحت عدد 2248 في الملف رقم 4197/8232/2019 والقاضي : في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 430.000 درهم برسم التعويض عن الحرمان من استغلال الضيعة الفلاحية والخسائر اللاحقة بها عن المدة من مايو 2012 إلى مايو 2014 مع تحميلها المصاريف ورفض الباقي . في الشكل : حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 29/12/2020 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 14/1/2021 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا. حول طلب المستأنفة بإدخال الغير في الدعوى: حيث التمست المستأنفة إدخال شركة التأمين ز.م. في الدعوى للحلول محلها في الأداء اذا ثبتت مسؤوليتها و حكم عليها بالأداء. لكن حيث ان طلب إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون عرضة لعدم القبول لما فيه من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستّأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2020 تعرض من خلاله أنها شركة تعمل في نطاق تربية الدواجن وللقيام بنشاطها قامت بتجهيز الضيعة الفلاحية بمجموعة من الاصطبلات وإحاطتها ببنايات مختلفة. ومنذ بداية عملها حققت أرباحا مهمة إلى حدود أبريل 2009 حيث شرعت المستأنفة في استغلال مقلع الأحجار الإسمنت المجاور وأن عملية الاستغلال تتم بتفجيرات متتالية للصخور بواسطة الديناميت ينتج عنه ذوي كبير ويؤدي إلى وفاة عدد كبير من الدواجن وأخرى إلى نقصان وزنها إضافة إلى تساقط الأحجار أدت إلى هدم تلك المشتملات. وقد لجات إلى المحكمة التجارية بالرباط للمطالبة بتعويض عن ذلك ملف 665/8/2010 فصدر حكم بتاريخ 05/05/2011 قضی لفائدتها بتعويض عن البنايات بمبلغ 37.100 درهم وعن الربح الناقص المحتمل تحقيقه من أبريل 2009 إلى أبريل 2020 تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي. كما تقدمت بطلب تعويض عن الفترة اللاحقة من أبريل 2010 إلى أبريل 2012 حيث صدر قرار بتعويضها بمبلغ 432.000 درهم. ونظرا لسبقية البت في النزاع وأن طلبها الحالي ما هو إلا طلب إضافي عن المدة المتبقية من ماي 2012 إلى أواخر ماي 2014 وهو الذي يصادف تاريخ إيقاف نشاط المستأنفة والذي قامت هي من بعده باستئناف نشاطها و لذلك فهي تلمس الحكم عليها بأدائها لها تعويضا بمبلغ432.000 درهم عن حرمانها من استغلال ضيعتها الفلاحية عن الفترة من ماي 2012 إلى ماي 2014 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة قرار ونسخة تقرير خبرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 03/02/2020 والتي أجابت من خلالها أن تم حل شركة ه.ك. ولم يبق لها أي وجود قانوني وبالتالي لا يمكن مقاضاتها قضائيا لانعدام صفتها حيث إن الشركة التي ابتلعتها هي شركة ه.م. وأن هذه الأخيرة فقدت هي الأخرى شخصيتها المعنوية بعدما تم إدماجها بشركة لفارج المغرب وأن الشخصية المعنوية الجديدة هي التي تكلفت بمصالح شركة ه.م. وبالتالي يتعين مقاضاة الشخصية المعنوية الجديدة شركة ل.ه.م.. لذلك فهي تلتمس حظ حقها في حالة إصلاح المسطرة. وأدلت بنسختي محضرين. وبناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من طرف نائب المستّأنفة بجلسة 24/02/2020 والتي تلتمس من خلالها إصلاح المسطرة وتوجيه دعواها ضد شركة ل.ه.م. في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وتمتيعها بما جاء في كتاباتها. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستّأنفة بجلسة 26/10/2020 والتي أوضحت من خلالها أنها توقفت عن أي نشاط تجاري مسبب للضرر المزعوم من طرف المستأنف عليها في آخر ماي 2015 وكما جاء على لسانها وأنه كان عليها تتقدم بطلبها الرامي للتعويض عن الفترة من ماي 2012 إلى ماي 2014 في أقصى تقدير في فاتح يونيو 2019 لكن مقالها مقدم بتاريخ 2020/11/27 حسب الثابت من خاتم صندوق المحكمة التجارية أي خارج الأجل القانوني المنصوص خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع وبالتالي فإن دعوى المدعية قد طالها التقادم. لذلك فهي تلتمس الحكم بالتقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 16/11/2020 عقبت فيها أن الدفع بالتقادم لا يرتكز على اساس انطلاقا من مسطرة التقاضي التي جمعتها بالمستأنفة والتي تعتبر المدة الحالية لاحقة عليها على اعتبار أنها لم تكن مشمولة في المطالب السابقة نظرا لنشأتها بتاريخ لاحق على المطالب السابقة وهي استمرار الأضرار التي تطالب بجبرها. وأنه من الأسباب التي حالت دون مطالبتها بتلك الحقوق إبانه هو طول التقاضي أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض وغياب أي تقادم لتلك الحقوق. لذلك فهي تلتمس الحكم وفق ملتمساتها . وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم ما يلي : في طلب إدخال الغير في الدعوى ان شركة ه.م. التي حلت محلها الشركة العارضة شركة ل.ه.م. كانت مؤمنة خلال فترة من ماي 2012 إلى ماي 2014 من طرف شركة التأمين ز.م. كما هو تابت من شهادة التامين المؤرخة في2011/12/15 و التي تشير أن المسؤولية المدنية للاستغلال للشركة المستأنفة مؤمنة من فاتح يناير 2012 الى2012/12/31 مع الإشارة أن عقدة التامين تتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة حيت أن مسؤولية الشركة العارضة اذا تبت الحكم عليها بالتعويض المحكوم به و اذ تبتت مسؤوليتها فان الشركة المدخل في الدعوى تحل محلها في أداء كل تعويض عن المسؤولية المدنية المتعلقة بالاستغلال و أنه يتعين بالتالي الأمر بإدخال شركة التأمين ز.م. في الدعوى للحلول محل الشركة العارضة في الأداء إذا تتبت مسؤوليتها وحكم عليها بأداء أي تعويض لجبر الضرر و ان القاضي الابتدائي لم ينصف الشركة المستأنفة ولم ياخد بعين الاعتبار الدفع الذي أثارته المتعلق بالتقادم حيت اعتبر القاضي الابتدائي أن الدفع المثار مردود بعلة" أن مساطر قضائية كانت جارية بين الطرفين إلى حدود 27/02/2019 تاريخ صدور القرار الاستئنافي" أن توجه القاضي الابتدائي غير وجيه و يتعين استبعاده و ان الشركة المستأنفة عليها اكتشفت واقع الضرر الحاصل لها في سنة 2009 و أنها صرحت أنها عوضت عن ضرر لاحق لها إلى تاريخ ابريل 2012 و أنها تطالب بتعويض عن المدة اللاحقة من ماي 2012 إلى ماي 2014 كما ينص الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود إذ اكتشفت الشركة المستأنف عليها الفريق المتضرر وتاريخ الضرر ومن هو المسؤول عنه في سنة 2009 و حصلت عن التعويض عن الضرر المزعوم إلى غاية ابريل 2012 و توقفت الشركة العارضة عن أي نشاط تجاري مسبب للضرر المزعوم في آخر ماي 2014 حيت كان على الشركة المستأنف عليها أن تتقدم بطلبها رامي إلى التعويض عن الفترة المتراوحة من ماي 2012 إلى غاية آخر ماي 2014 في فاتح يونيو 2019 حيت تقدمت المستأنف عليها بمقالها في 2019/9/29 و ان الطلب قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود و اعتبر القاضي الابتدائي أن مساطر قضائية كانت جارية بين الطرفين الى حدود2019/2/27 و ان المساطر القضائية لاتهم الفترة اللاحقة من 2012 الى 2014 و ان الشركة المستأنف عليها اكتشفت تاریخ الضرر والمسؤول عنه في سنة 2009 و ان شركة المستأنف عليها مرتبطة بالأجل المحدد في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود و ان الفترة المعينة بالنزاع المعروض على القاضي الابتدائي محددة التاريخ ومحددة الانطلاق ومحددة الأجل كان على الطرف المستأنف عليه أن يتقدم بطلبه الجديد عن الفترة الجديدة داخل الأجل القانونی مادام ان الفترة الجديدة مستقلة تماما عن الفترة اللاحقة التي رأت مساطر ورأت قرار محكمة الاستئناف المستقل على الفترة اللاحقة و ان القرار المشار إليه من طرف القاضي الابتدائي لا يهم النازلة و لا يمكنه في جميع الأحوال أن يقطع التقادم كما ينص الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود و ان الشركة المستأنف عليها تقدمت بمطالبة قضائية عن الفترة مابين 2010 و 2012 و أن الفترة اللاحقة من 2012 الى 2014 موضوع النازلة لم تكن عرضة اي اجراء قضائی او شبه قضائي او إنذار يثبت حالة مطل الشركة المستأنفة وان الإجراءات السابقة المتعلقة بالفترة السابقة لا تعني الفترة اللاحقة من 2012 الى 2014 التي لم ترى اي اجراء يمكن معه قطع التقادم حيت يتعين بالتالي اعتبار المطالبة القضائية عن الفترة ما بين 2012 و2014 قد شابها اجل التقادم ، لذلك تلتمس في طلب ادخال الغير في الدعوى الحكم بقبوله و الحكم بإحلال الشركة المدخلة في الدعوى محل الشركة المستأنفة في الأداء إذا تبتت مسؤوليتها وحكم عليها باي تعويض و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بتقادم الدعوى تحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلت بنسخة تبليغية من الحكم و اصل غلاف التبليغ و شهادة التامين . وبجلسة 13/04/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة أقرت أخيرا بمسؤوليتها في الأضرار التي سببتها للمستأنف عليها بعد مساطر طويلة وشاقة في مواجهتها تخللتها مسطرتين أمام محكمة النقض النظر في الأخير بإدخال شركة التأمين الى الفترة التي توقفت فيها عن الأضرار بالمستأنف عليها و أما فيما يخص النقطة الأساسية في استئناف هذه الأخيرة فهو دفعها بالتقادم الذي سبق للمستأنف عليها أن اجابت عليه في المرحلة الابتدائية على اعتبار أن طول التقاضي سواء أمام المحكمة الابتدائية او امام الاستئناف او محكمة النقض هي التي حالت دون أن تطالب المستأنف عليها بتلك الحقوق إبانه و بالتالي غياب أي التقادم لتلك الحقوق وفق منظور المستأنفة خاصة أن تلك الدعاوي كانت في صلب و جوهر المطالبة الحالية و هي التي شكلت البنية الأساسية لمطالبة المستأنف عليها بعدما أن كانت المستأنفة تنكر أي ضرر لها او صدور أي فعل منها يبرر مطالبة المستأنف عليها و هو ما يعني أن تلك المساطر قطعت التقادم كما جاء في حيثيات و تعليلات الحكم الابتدائي التي استشهدت بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/02/2019 و المنبثق عن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 05/07/2017 و بالتالي يبقى الدفع الحالي مردود عليه لهذا الاعتبار ، لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بالأداء في مواجهة المستأنفة أو من يحل محلها و تحميل المستأنفة الصائر و ترتيب باقي الآثار القانونية. وبجلسة 13/04/2021 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية جاء فيها في عدم قبول مقال إدخالها في الدعوى لأول مرة إستينافيا لأن المستأنفة شركة ل.ه.م. إرتأت أن تستأنف الحكم المشار إليه في صدر مقالها الإستينافي، و أن تتقدم في نفس الوقت بمقال إدخال المدخلة في الدعوى لأول مرة إستينافيا وأن طلب إدخال المدخلة في الدعوى في الدعوى المقتضيات الفصل 142 من ق م م لأول مرة استينافيا يعد طلبا جديدا خرقا بذلك كما أن الطلب الجديد المذكور إستينافيا من شانه أن يحرم المدخلة في الدعوى من حقها في التقاضي عبر درجتين، مما يعرضه لعدم القبول. و في إنعدام صفة العارضة :أن المستأنفة طالبة إدخال المدخلة في الدعوى لأول مرة إستينافيا، وجهت طلبها ضد المدخلة في الدعوى تحت إسمها القديم و الخاطئ على علته " شركة التأمين ز.م. " و الحال أن الإسم الصحيح للمدخلة في الدعوى بعد تغييره و المصادقة عليه بمقتضى قرار وزير المالية بالموافقة و نشره بالجريدة الرسمية هو " شركة التأمين ا.م. " مما ينبغي معه الحكم بعدم قبول مقال إدخال المدخلة في الدعوى لخلل فض صفتها في جميع الأحول و الحكم تبعا بإخراجها من الدعوى بدون صائر ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه. وبناء على القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاريخ 27/07/2021 القاضي في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و إبقاء الصائر على رافعه. وفي الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه . وحيث طعنت شركة ل.ه.م. بواسطة نائبها بالنقض في القرار المذكور ، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 594/1 بتاريخ 22/09/2021 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة : ( حيث انه باطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه يتبين انه صدر من قاض فرد دون الإشارة إلى باقي أعضاء الهيئة التي أصدرته، مما يشكل خرقا للفصل 345 من ق. م. م. علاوة على ذلك فإن المحكمة وبرد تمسكت الطالبة بتقادم الدعوى وغياب أي إجراء قاطع له أتت بتعليل جاء فيه أن البين من حيثيات الحكم المطعون فيه أن القاضي الابتدائي أجاب عن الدفع بالتقادم وعن صواب اعتبر أن طول التقاضي سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض هي التي حالت دون أن تطالب المستأنفة بتلك الحقوق في إبانها وهو ما يعني أن هذه المساطر قطعت التقادم والتي كان آخرها قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/27 تحت عدد 807 في الملف رقم 2017/8202/5148 مما يبقى معه الدفع بالتقادم المثار غير مرتكز على أي أساس ويتعين لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، دون أن تبرز في قرارها بمقبول من أين استقت أن المطالبة بالتعويض عن الفترة من 2010 إلى 2012 تعتبر مطالبة قضائية قاطعة للتقادم بخصوص جميع المطالبات بالتعويض عن المدة اللاحقة للفترة المذكورة بغض النظر عن تاريخ إقامتها ، وهل المطالبة القضائية المذكورة تجعل المدين في حالة مطل بالنسبة للمطالبات بالتعويض عن المدة اللاحقة رغم عدم ذكرها أو الإشارة إليها في الدعوى السابقة مما يكون معه قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية عرضة للنقض.) وبناء على إحالة الملف من جديد على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي منعقدة بهيئة أخرى . وبتاريخ 03/01/2023 تقدم دفاع المدخلة في الدعوى شركة التأمين ا.م. بمذكرة بعد النقض جاء فيها ان القرار الإستئنافي القاضي بعدم قبول مقال الإدخال لم يكن محل طعن بالنقض أو تعديل من قبل محكمة النقض والتمس الحكم وفق مذكراته السابقة . وبتاريخ 28/02/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بعد النقض جاء فيها أن المستأنفة اكتشفت الضرر الحاصل لها سنة 2009 وأنها أقرت بتعويضها عن الضرر الحاصل لها الى غاية ابريل 2021 ، وأنها تطالب بتعويضات عن المدة من مايو 2012 إلى غاية مايو 2014 ، وان المستأنفة توقفت عن نشاطها التجاري المسبب للضرر المزعوم في آخر مايو 2014 ، وانه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي ستعاين المحكمة أنها تقدمت به بتاريخ 27/11/2019 وان المدة المطالب بها من مايو 2012 إلى مايو 2014 ، مما تكون معه الدعوى طالها التقادم استنادا للفصل 106 من ق.ل.لع خاصة وان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد قطع التقادم ، عن الفترة المذكورة . والتمس إلغاء الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا من آثار قانونية . وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/10/2023 رجع خلالها جواب القيم في حق المستأنف عليها بملاحظة أن اسم الشركة غير معروف ولا وجود له بـ [العنوان] ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/10/2023 محكمة الاستئناف حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة أن المحكمة مصدرته : ( لم تبرز في قرارها بمقبول من أين استقت أن المطالبة بالتعويض عن الفترة من 2010 إلى 2012 تعتبر مطالبة قضائية قاطعة للتقادم بخصوص جميع المطالبات بالتعويض عن المدة اللاحقة للفترة المذكورة بغض النظر عن تاريخ إقامتها ، وهل المطالبة القضائية المذكورة تجعل المدين في حالة مطل بالنسبة للمطالبات بالتعويض عن المدة اللاحقة رغم عدم ذكرها أو الإشارة إليها في الدعوى السابقة، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية عرضة للنقض) . وحيث يترتب على النقض و الإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م. وحيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة هو تقادم دعوى المستأنف عليها استنادا للفصل 106 من ق.ل.ع . في حين تمسكت المستأنف عليها بانعدام التقادم، لأن حقها لم ينشأ لطول مدة التقاضي أمام المحاكم وهي الأسباب التي حالت دون تقديم طلبها وبأن الدفع بالتقادم يعتبر إقرارا بحقها . وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تطالب من خلال مقالها الإفتتاحي بالحكم لفائدتها بالتعويض عن حرمانها من استغلال ضيعتها عن الفترة من ماي 2012 إلى ماي 2014 ، معتبرة بأنه سبق لها أن حصلت على تعويض عن المدة السابقة من ابريل 2009 إلى ابريل 2010 بمقتضى حكم ابتدائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 27/12/2019 . مما يفيد بأن المستأنف عليها كانت عالمة بالضرر واستمراره والمسؤول عنه منذ تقديمها للدعوى الأولى والتي صدر فيها قرار استئنافي عدد 4028 بتاريخ 25/07/2013 قضى لفائدتها بالتعويض عن المدة من أبريل 2009 إلى ابريل 2010 والدعوى الثانية التي صدر فيها حكم عدد 1655 بتاريخ 21/04/2014 ملف عدد 501/8/2014 قضى لفائدتها بالتعويض عن المدة من ابريل 2010 إلى ابريل 2012 ، أي ان المستأنف عليها كانت على علم بالضرر الذي لحق بها واستمراره بعد صدور الحكم القاضي لفائدتها بالتعويض عن آخر مدة لغاية أبريل 2012 والى غاية المدة المطلوب عنها التعويض ماي 2014 ، في حين أنها لم ترفع دعوى التعويض عن المدة من مايو 2012 إلى مايو 2014 إلا بتاريخ 27/11/2019 ، دون أن تدلي بما يفيد مطالبتها للمستأنفة بالتعويض عن المدة المذكورة سواء عن طريق مطالبة غير قضائية بواسطة إشعار أو مطالبة قضائية بتقديم دعوى بخصوص نفس المدة استنادا للفصل 381 من ق.ل.ع ، وبذلك فإنه لا يمكن اعتبار تقديم المستأنف عليها للدعوى الرامية للتعويض عن المدة من ابريل 2010 إلى ابريل 2012 ، بمثابة دعوى قاطعة للتقادم، طالما أنها لا تتعلق بالمدة المطلوبة، كما انه بالرجوع إلى المذكرات الجوابية للمستأنفة يتبين بأنها لا تتضمن أي إقرار بحق المستأنف عليها في التعويض وهو الإقرار الذي يتعين أن يكون صريحا وليس ضمني ، وبذلك تكون المستأنف عليها برفعها للدعوى الماثلة بتاريخ 27/11/2019 تكون قد رفعتها بعد مرور 5 سنوات على عن الوقت الذي بلغ فيه إلى علمها الضرر ومن المسؤول عنه منذ ما قبل سنة 2014 تاريخ تقديم الدعاوى السابقة ، لأنه مادام ان المستأنف عليها تطالب بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء أخطاء المستأنفة والتي تعتبر استنادا للفصل 106 من ق.ل.ع شبه جرم ، أي خطأ بإهمال الذي يكون السبب المباشر في حدوث الضرر استنادا للفصل 78 من نفس القانون ، فإن التقادم الذي يسري على الدعوى الماثلة المقامة من قبلها هو المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع الذي جاء فيه "إن دعوى التعويض عن جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات...وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه" ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أن المساطر القضائية الجارية بين الطرفين إلى حدود 27/02/2019 تاريخ صدور القرار الإستئنافي قاطعة للتقادم ، بالرغم من أن الدعاوى المذكورة لا تتضمن أي إشارة للمطالبة بالتعويض عن المدة المطلوبة قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم مع تحميل المستأنف عليها الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها . بناء على قرار محكمة النقض عدد 594/1 بتاريخ 22/09/2022 . في الشكل : قبول الإستئناف . وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil