Réf
63637
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4900
Date de décision
11/09/2023
N° de dossier
2022/8222/4857
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet du recours, Recouvrement de créance bancaire, Recours en rétractation, Preuve du paiement, Force probante, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Clôture de compte courant, Allégations générales et non prouvées
Source
Non publiée
Saisi d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du principal de la dette, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui avait revu à la baisse le montant initialement réclamé par l'établissement de crédit. L'opposant contestait le montant retenu, arguant d'une part d'une confusion entre ses dettes personnelles et ses engagements de caution pour des sociétés tierces, et d'autre part de l'inobservation des règles de clôture du compte courant prévues par l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en relevant que l'action ne visait que les engagements personnels du débiteur et que celui-ci n'apportait aucune preuve des paiements qu'il alléguait ni de l'imputation de dettes de tiers. Elle juge en outre inopérant le grief relatif à la date de clôture du compte, dès lors que la condamnation s'est fondée sur le rapport d'expertise qui a correctement appliqué les dispositions légales en la matière. La cour souligne enfin que la contestation des intérêts est sans objet, la condamnation ne portant que sur le principal de la créance. L'opposition est par conséquent rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه بمقال الطعن بتعرض على قرار غيابي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2022 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2021 تحت عدد 5005 ملف عدد 3226/8222/2020 و القاضي في الشكل : بقبول الاستئناف و في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر. في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من خدماتها المالية المتمثلة في قرض و أن تخلف عن أداء اقساطه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معه و اصبح مدينا إلى حدود تاريخ 31/03/2018 بمبلغ مالي قدره11.697.600,20 درهم لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ 31/03/2018 و فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر و أرفقت مقالها بكشف حسابي و عقد قرض و عقد كفالة و محضري تبليغ. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2019/02/12 و القاضي بإجراء خبرة حسابية في النازلة يعهد للقيام بها للخبير رشدي (ع.) قصد الانتقال إلى المقر الاجتماعي للشركة المدعية والاطلاع على الدفاتر الحسابية للمدعية وتحديد مبلغ الرصيد المدين الناتج عن عدم أداء أقساط القروض موضوع النازلة مع فرز مبلغ الأقساط الحالة الغير مؤداة من مبلغ الرأسمال المتبقي، و تحديد كذلك الفوائد المستحقة بمقتضى عقد القرض و الكل مع مراعاة الفصل 503 من مدونة التجارة. وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاریخ 01/08/2019 وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة2019/09/24 و التي جاء فيها أن الخبير خلص إلى أن مجموع الديون محدد في مبلغ7.760.959,56 درهم في حين أن أصل الدين الحقيقي هو مبلغ 11.697.600,20 درهم، مع الفوائد القانونية و أن تخفيضه الى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على أساس و أن الخبير طبق دورية ولي المغرب و الحال أن الدورية المذكورة إنما تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة و احداث نظام لتغطيتها بالمؤونة و التي لا تعفي الزبناء من أداء ما بذمتهم بما فيها الفوائد و المصاريف و الفوائد الناتجة عن التأخير و أن الخبير الذي قام بحصر المديونية بتاريخ 04/01/2013 يكون قد جانب الصواب و جاء متناقضا مع الحقيقة ذلك أن الحساب لا يزال يعرف حركية دائنية الى غاية2017/03/31 و التمست الحكم باستبعاد تقرير الخبرة و الأمر بإجراء خبرة جديدة في النازلة و أرفقت مذكرتها بنسخة من دورية ولي المغرب وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ق.ف.ل. و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليه لفائدة البنك العارض مبلغ7.760.959,56 درهم ، وأن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة ولا علاقة لها بالأعراف البنكية والقوانين المنظمة المهام المؤسسات البنكية والتي قد حاذت عن الصواب ، وأن الخبير لم يأخذ الملف بجدية ولم يعره أي اهتمام وقام باحتساب المديونية بطريقة تقليدية بعيدة كل البعد عن التقنيات المالية والبنكية المستعملة و هو ما جعله لم يحتسب الفوائد البنكية وكذلك فوائد التأخير بصفة نهائية وباعتراف منه حيث انه أكد في تقريره أن الزبون لم يكن يؤدي الأقساط في تواريخها ، الأمر الذي يوجب احتساب فوائد التأخير طبقا لمقتضيات العقدة المبرمة بين الطرفين، و أن الخبير عندما قام بمقتضى التقرير بحصر المديونية في 4/1/2013 يكون قد جانب الصواب وجاء متناقضا مع الحقيقة ذلك أن الحساب لا يزال يعرف حركية دائنية إلى غاية2017/7/31 وهو التاريخ الصحيح لحصر المديونية، وهذا ما جعل التقرير الحسابي جاء ناقصا ومجحفا وغير قانوني ، و أن الخبير اعتمد على مذكرة دورية والى بنك المغرب للديون المشكوك فيها وفهم هذه الدورية فهما خاطئا، ذلك أن الهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم إضافة إلى تأويله الخاطئ بان الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحسابات داخل اجل سنة من اخر عملية جرت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب ، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لطلب المدعي العارض بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير متخصص في مثل هذه الخبرات ، وأن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسين وأن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف عليه هو دين ثابت بذمة المستأنف ، وأن المحكمة الابتدائية لم تحتسب الفوائد القانونية وفائدة التأخير ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية، و أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة و المتفق عليها ، وأن الحكم المطعون فيه بالإستئناف جاء فاسد التعليل المتنزل منزلة انعدامه ، و أن العقد شريعة المتعاقدين فان الحكم الابتدائي جاء مجحفا في في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء، ملتمسا شكلا بقبول المقال وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأن المستانف عليه مازال مدينا بمبلغ3.936.640,64 در هم والحكم عليه بالأداء لهذا المبلغ مع الفوائد الاتفاقية و بفائدة عن التأخير بنسبة 2 % المترتبة منذ 31/03/2018 والحكم طبقا للمقال الافتتاحي بالنسبة للباقي وتحميل المدعى عليه المصاريف. وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من القرار رقم 3684. و بتاريخ 18/10/2021 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 5005 موضوع الطعن بتعرض على قرار غيابي. و جاء في أسباب طعن السيد محمد (ا.) : من حيث خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م : ان الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا قانونيا وسليما، وان فساد التعليل او نقصانه او تحريف الوقائع والوثائق ، وكذا الخطأ في التعليل يوازي انعدامه، وان القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل، لاعتماده على موقف واحد وطرف واحد ن أطراف الخصومة، وهو البنك دون اعتماد ما يمكن أن يكون بيد المتعرض (الزبون) من حُجج ووثائق، قد تغير توجه المحكمة وقضاءها، وان بنك ق.ف.ل.، تقدم بمال زعم فيه أن المتعرض السيد محمد (ا.) مدين بديون لفائدته، دون أن يُبيّن حقيقة هذه الديون والحقيقة أن بعضها دين شخصي والبعض الآخر ترتب عن عقود كفالة تضامنية برهن رسمي، بصفة المنوب عنه كفيلا لشركتي (شركة ك.ي.) و( شركة ل.ب.)، وذلك حسب الثابت من عقود الكفالة التضامنية صحبته ، وأن المتعرض ضدها اعتمدت في دعواها، وكذا القرار والحكم الصادرين والخبرة المأمور بها ابتدائيا على وضعية الحساب البنكي للسيد محمد (ا.)، دون اعتماد باقي الأداءات التي تمت من حساب الشركتين المذكورتين أعلاه، وهما (شركة ك.ي.( و شركة ل.ب.) لنفس الديون المطالب بها. وحيث إن مبلغ الدين الذي تطالب به المؤسسة البنكية في نازلة الحال، جدُ مُبالغ فيه، ولم تثنتقص منه جميع الأداءات التي أنجزها السيد محمد (ا.) سواء من حسابه الشخصي أو من حساب الشركتين التي تعمدت المتعرض ضدها عدم إدراجهما في الدعوى للإثراء على حساب المنوب عنه والمطالبة بمبلغ دين غير حقيقي، و يطعن المتعرض في الكشوفات الحسابية التي أدلت بها المدعية، وهو ينازع منازعة جدية في المبلغ المطلوب أداؤه، المُستند على مديونية وفوائد غير مستحقة، ولعدم اعتماد أداءات هامة، تمت في إطار عقود الكفالة التضامنية برهن، ومن حسابات الشركتين اللتين يعتبر المنوب عنه كفيلا عنهما. من حيث المنازعة في مقدار الدين: انه بالرجوع إلى عينة من الكشوفات الحسابية، التي هي بين يدي العارض (30 كشفا حسابيا مرفقا تحت رقم 6)، والمتعلقة بالحساب الشخصي للكفيل، أو بحساب الشركتين المقترضتين الأصليتين فإن الثابت منها أنه قد تم أداء جزء كبير من المديونية بحيث لم يتبق منها إلا قدر قليل، لا يتطابق مع ما ضمنته مؤسسة ق.ف.ل. بكشوفاتها الحسابية، ولا مع ما انتهى إليه الخبير المنتدب إنجاز الخبرة الحسابية خلال المرحلة الابتدائية، وان المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى، يمكنها التأكد من ذلك، بواسطة إجراء خبرة حسابية جديدة، يُعهد بها لخبير مختص، من أجل حصر المديونية الحقيقية، بعد خصم المبالغ الثابت أداؤها من طرف المتعرض وكذا من طرف المدينتين (شركتي ك.ي. و ل.ب.)، تحقيقا للدين وللمبلغ المستحق، والذي يُنازع المتعرض في صحته منازعة جدية تعضدها الكشوفات الحسابية التي هي بين يديه، والمُثبتة لأداء جزء مهم من الدين. وأن كشوفات الحساب للبنك المدعى عليه، تضمنت أن تاريخ حصر الدين ووقف الحساب هو 31/03/2017 في حين أن آخر عملية بنكية، حسب الثابت من كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المدعيين ترجع لتاريخ 4/14/2013 ، وان العمل القضائي استقر على أن التاريخ الحقيقي والمعتبر لقفل الحساب البنكي هو التاريخ الذي يتوقف فيه الحساب عن إجراء دفعات متبادلة، وأنه بمجرد توقف حركيته، يجب على البنك الدائن القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين ، وتبعا لذلك، فإن المدعى عليه لم يعمل على قفل الحساب في الوقت الذي حدّده القانون، واسترسل في احتساب فوائد غير مستحقة وغير مشروعة لتضخيم المديونية، سواء في الحساب للمتعرض أو فى الحسابين البنكيين للشركتين سالفتى الذكر، وذلك خلافاً لما تقتضيه المسطرة والمعاملات البنكية السليمة، وأن هذا الأمر قد أضر بالغ الضرر بالمدعيين، ورتَّب هاقا لذمتهما المالي، فيكون من المناسب إجراء خبرة يعهد بها لخبير محاسب، سيُؤكِّد التاريخ الحقيقي لقفل الحساب، كما سيحدّد مبلغ الفوائد غير المستحقة الواجب استبعادها من المديونية المعتمدة خطأ من المدعى عليها، ومن جهة أخرى فإنه لما كان قَفْلُ الحساب يقتضي مَنحَ مُدة لتصفيته، وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي طبقا لمقتضيات المادة : 504 من مدونة التجارة، فإنه بعد قفل الحساب لا يبقى مجال للحديث عن الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأنه بالرجوع إلى عقود الكفالة التضامنية برهن رسمي المبرمة مع المدعى عليها، فهي لا تتضمن أي بند أو اتفاق بين الطرفين على ترتيب فوائد بنكية بعد إقفال الحساب ، وان مطالبة البنك بها، تبقى بدورها غير مشروعة ولا مُستحقة والخبرة والحكم الذي اعتبرها وأدمجها في المديونية تكون باطلة ، تبعا لذلك، ويتعين إلغاؤها. من حيث خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م: ان الخبرة المنجزة ابتدائيا، والمعتمدة من طرف المحكمة التجارية بالرباط، لم تكن حضورية للمتعرض السيد محمد (ا.)، وبذلك فقد حرم من إبداء أوجه دفاعه، والإدلاء بوثائقه التي هي بين يديه للخبير، للوصول إلى مبلغ الدين الحقيقي الذي بقي بذمته. وحيث يكون من العدل والإنصاف، الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة على يد خبير مختص لتحديد مبلغ الدين الحقيقي، وتاريخ قفل الحساب، وحصر المبالغ التي تم اداؤها التي تعمدت المؤسسة البنكية عدم إظهارها وطرحها أمام القضاء، والتي تم أداؤها سواء من حسب شركة (ل.ب.) أو من حساب شركة (ك.ا.)، اللتين يعتبر المتعرض كفيلا عنهما، وبعد الاطلاع على حساباتهما البنكية واعتماد الأقساط والمبالغ التي تم أداؤها، ملتمسا - قبول مقال التعرض شكلا وموضوعا إلغاء وبطلان القرار المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على يد خبير مختص لتحديد مبلغ الدين الحقيقي وتاريخ قفل الحساب وحصر المبالغ التي تم أداؤها التي تعقدت المؤسسة البنكية عدم إظهارها وطرحها أمام القضاء مع حفظ حق المتعرض في الإدلاء بمستنتجاته الختامية على ضوء تقرير الخبرة واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقود الكفالة التضامنية وما تم أداؤه من حساب شركتي (ك.ا.) و (ل.ب.) من مبلغ الذين الإجمالي المطالب به وموضوعا رفض الطلب وتحميل المتعرض ضدها الصائر القضائي. وارفق المقال بنسخة القرار المتعرض عليه و عقود كفالة تضامنية و 30 كشف حساب بنكي. وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 04/09/2023 وتوصل المتعرض ضده وتخلف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/09/2023. محكمة الاستئناف حيث استند الطالب في تعرضه على الأسباب المفصلة اعلاه. وحيث تمسك الطالب بكون القرار الإستئنافي المتعرض عليه جاء ناقص التعليل لكنه لم يبين وجه النقص في التعليل الذي تمسك به، كما أنه لم يبين المديونية المترتبة بذمته بصفته شخصية وتلك الناجمة عن كونه كفيل عيني تضامني مع شركات اخرى، وبالتالي فان الدفع يبقى ناقصا عن درجة الإعتبار. وحيث نازع الطالب في مبلغ المديونية متمسكا بكونه أدى مجموعة من المبالغ لم يتم احتسابها. وحيث ان الطالب اكتفى بالإدلاء بمجوعة من الكشوف الحسابية بعضها صادر في اسمه وبعضها الأخر صادر في اسم شركة ك.ي. وشركة ل.ب. في حين ان الدعوى موجهة ضد الطالب للمطالبة بالمديونية المترتبة في ذمته بصفة شخصية نتيجة عقود القرض المبرمة معه من طرف البنك وتسهيلات الصندوق التي استفاد منها، ومحكمة الدرجة الأولى اصدرت قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين استنادا على تلك القروض والتسهيلات في الصندوق التي استفاد منها الطالب، والأخير الذي يدعي ان المديونية شملت مديونيتي الشركتين لم يعزز دفعه بما يثبته وجاء دفعه مجردا ، اضافة الى كون دفع الطالب بخصوص الأداء الذي يتمسك به جاء دفعا عاما ومجردا ولم يوضح للمحكمة سند الأداءات التي يتمسك بها وتواريخها مما يجعل الدفع مردودا. وحيث ان تمسك الطالب بكون كشوف الحساب لم تحترم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بخصوص اجل قفل الحساب يبقى دفعا غير ذي موضوع ، لكون المحكمة لم تعتمد في اصدار قرارها على كشوف الحساب الصادرة عن البنك وانما على تقرير الخبرة والذي طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بخصوص قفل الحساب وترصيده بعد سنة من تاريخ اخر عملية مقيدة في الضلع الدائن مما يستوجب رد الدفع المثار. وحيث ان التمسك بعدم احقية البنك في الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة بعد قفل الحساب يبقى بدون موضوع مادام ان الحكم الإبتدائي الذي أيده القرار الإستئنافي موضوع الطعن اكتفى بمنح المطلوب في الطعن اصل الدين فقط دون الفوائد القانونية وهو المقتضى الذي تقيد به القرار الإستئنافي في رده على دفع اثاره المطلوب بخصوص عدم الحكم له بالفوائد . وحيث يتعين لأجله التصريح برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا. في الشكل: وفي الموضوع برفضه وترك الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54861
L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55065
L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55185
Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55341
Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55417
La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55567
L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55761
L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024