Réf
63634
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4832
Date de décision
31/07/2023
N° de dossier
2019/8301/4570
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Restitution des effets impayés, Reconnaissance de dette, Protocole d'accord, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Effets de commerce, Contre-passation, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire. L'établissement créancier soutenait en appel que ce protocole, postérieur aux opérations litigieuses, interdisait toute contestation ultérieure de la part de la débitrice. La cour fait droit à ce moyen et retient que le protocole d'accord et son avenant, en application du principe de la force obligatoire des contrats, constituent une reconnaissance de dette qui purge l'ensemble des contestations relatives aux opérations antérieures à leur signature. Elle juge dès lors que la débitrice ne peut plus se prévaloir de la non-restitution des effets de commerce pour contester le montant de la créance. Homologuant le rapport de la dernière expertise judiciaire qui a liquidé la créance sur cette base, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance pour un montant significativement rehaussé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة تحت رقم 685 بتاريخ 03/06/2019 في الملف عدد 375/8304/2018 القاضي بقبول دين البنك م.ت.خ. ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ب. في حدود مبلغ 6.609.304.79 درهما بصفة امتيازية .
وحيث تقدم البنك م.ت.خ. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2019 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه و الى منطوقه أعلاه .
في الشكل:
حيث سبق البث في الشكل بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي.
و حيث قدم المقالان الاصلاحيان وفق الشكل اقانوني فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وتائق الملف و من محتوى الامر المستانف ان سنديك التسوية القضائية لشركة ب. تقدم إلى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 26-03-2018 بطلب جاء فيه أن البنك م.ت.خ. أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 12-04-2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 31.291.666.14 درهما بصفة امتيازية و أرفق تصريحه بكشف حساب ، و أن شركة ب. نازعت في المبلغ المصرح به بمقتضى رسالة مؤرخة في 07-08-2017 و قد حددت الدين في مبلغ 10.718.040.67 درهما مدلية بكشف حساب للشركة الدائنة برصيد دائن بمبلغ 10.718.040.67 درهما و أنه بعدم مراسلة البنك الدائن بشأن التخفيضات و الآجال تم رفض المقترح من طرفها و التمس السنديك تحقيق الدين مدليا ببيان تصريح دين و نسخة رسالة و رسالة جوابية
و بناء على المدكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف الأستاد عز الدين (ك.) نيابة عن البنك م.ت.خ. أكد المديونية مضيفا أن المبلغ ناتج عن عن عدم اداء المقالوة لرصيد حسابها السلبي و رصيد باقي القرض و ادلت بنسخة من تصريح بدين و كشوف حسابية
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 60الصادر بتاريخ 14-05-2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سعيد (ز.) .
و بناء على تقرير الخبير المدلى به بتاريخ 13-05-2019 .
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة بتاريخ 20-05-2019 أكد من خلالها أنه فيما يخص تاريخ إحالة الحساب على حساب المنازعة فإن السيد الخبير اعتبر أن البنك قام بتاريخ 27-06-2014 بتحويل الحساب إلى قيم المنازعات مع تطبيق قيمة 01-04-2014 إلا أنه استمر في تسجيل مجموعة من العمليات المتعلقة أساسا بأداء استحقاقات القرض التوطيدي الأول و كدا الفوائد و الصوائر و أن البنك بتاريخ 25-01-2016 أبرم بروتوكول اتفاق مع شركة ب. اعترفت فيه صراحة بكامل الدين المصرح به و أن الخبير أخطأ في تحليله و التمس بعد معاينة تاريخ توقيع البروتوكول و بعد معاينة إحالة الحساب على قسم المنازعات الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير و أدلت بصورة من بروتوكول .
و بناء على تعقيب شركة ب. بعد الخبرة أكدت أن الخبير ارتكب مجموعة من الأخطاء التقنية و خاصة على مستوى تحديد الحساب الجاري دلك أنه على الرغم من تأكده من كون البنك المدعي لم يقم بإدراج مجموعة من عمليات دفع كمبيالات و شيكات بالحساب الجاري بقيمة إجمالية قدرها 2.119.071.07 درهما و بالرغم من كون البنك لم يدل بمآل هده القيم التي سلمت إليه فإن الخبير استبعد طلب شركة ب. بعلة أنها لم يسبق لها أن طالبت بهده القيم و لم يسبق لها أن راسلت البنك من قبل و أن عدم المطالبة بالقيم موضوع النزاع لا يخفي طابع الشرعية على عدم تقييدها بالضلع الدائن للحساب الجاري و من جهة أخرى فإن شركة ب. ادلت بجدولين يتعلقان بكمبيالات تم تسليمها إلى البنك في غطار عملية اخصم و رجعت بدون أداء و قام بالبنك بإدراجها بمدينية الحساب الجاري دون إرجاعها إليها الأمر الدي مخالفة للمادة 502 من مدونة التجارة و أن الخبير استبعد الجدول الأول المتعلق بالكمبيالات التي خصمت و رجعت بدون أداء بمبلغ 2.413.610.57 درهما بعلة أنها لم تطالب بها و التمس الحكم باستبعاد تقرير الخبرة و الأمر بإجراء خبرة مضادة .
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف .
و حيث جاء في أسباب استئناف شركة ب.، ان مقتضيات الفصل 50 من ق م م يوجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا، و طالبت المستأنف عليها حصر دينها في مبلغ 31.291.666.14 درهم نازعت فيه العارضة بشدة، و انه على إثر المنازعة في المديونية أمرت المحكمة الابتدائية تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت القيام بها للخبير عبد الكبير (ز.) حددت مهامه بالأمر التمهيدي، الذي أنجز المهمة ووضع تقريره بملف النازلة، و إن العارضة التمست حذف مجموعة من المبالغ المقابلة الأوراق تجارية مسلمة للبنك وأخرى ناتجة عن خصم أوراق تجارية وثالثة ناتجة عن مبالغ مؤداة مع خفض نسبة الفائدة التي احتسبها البنك عن تلك المبالغ في كشوفاته الحسابية، و إنه ولئن اساء الخبير تقدير وثائق العارضة فالقاضي المنتدب انتهى إلى حذف مجموعة من المبالغ المؤداة لفائدة المستأنف عليها الا انه لم يعمل على استنزال نسبة الفائدة المقابلة، و انه باستنزال مقابل الكمبيالات والشيكات التي تم خصمها والتي رجعت بدون أداء بمديونية الحساب الجاري للعارضة دون ان ترجع اليها وفقا لمقتضيات المادة502 من مدونه التجارة، فالقاضي المنتدب لم يعمل على حذف الفوائد المترتبة عنها والتي تقدر ب 2.615.323.54 درهما والتي تمت جدولتها، و انه وأخذا بعين الاعتبار لنسبة فائدة سنوية لا تتعدى 4.5% وبعد استنزال الفوائد المحتسبة بدون وجه حق فان الدين المتخلذ في ذمة العارضة يبقى في حدود مبلغ 3.993.981.28 درهما، ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها في المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي وبعد التصدي حصر الدين في مبلغ 3.993.981.28 در هما و الحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
وجاء في اسباب استئناف البنك م.ت.خ. ، أن السيد القاضي المنتدب علل أمره بقبول دین العارض في حدود مبلغ 6.609.304,79 درهم بدعوى أن البنك العارض تسلم الكمبيالات والشيكات مما يستوجب استنزال قيمة مجموع هذه الأوراق التجارية والتي حددها في مبلغ 19.372.769,07 درهم من المبلغ الذي حدده الخبير وقدره 25.982.071,86 درهم ، وإن هذا التعليل لا يستقيم على أساس بالنظر إلى أن المسطرة المعروضة على السيد القاضی المنتدب هي مسطرة تحقيق الدين ، وأنه وإن كانت للسيد القاضي المنتدب السلطة التقديرية في إصدار الأوامر ، فإنه يبقی ملزما ببيان العناصر الواقعية التي استمد منها ما توصلت إليه قناعته من أوامر ، و خلافا لما توصل إليه السيد القاضي المنتدب ، فإن دين البنك يبقى ثابتا بمقتضى بروتوكول الاتفاق وملحقه الموقع من طرف شركة ب. ، و يبقى بروتوكول الاتفاق هذا اعترافا صريحا وواضحا بالمديونية الواردة به ، وهو تنازل صريح عن أي منازعة مستقبلية في الدين المصرح به ، هذا ما أكده العمل القضائي في القرار لصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 18/10/2005 تحت عدد 1261 ، كما ان البنك العارض أكد ما من مرة للخبير وللسيد القاضي المنتدب أن توقيع شركة ب. للبروتوكول المذكور يجعله في غنى عن أي تحقيق للدين ، وأن هذا البروتوكول يبقى اعترافا صريحا وواضحا بمديونيتها لفائدة البنك، و وإن كان السيد الخبير قد حدد دین البنك العارض في حدود مبلغ 25.982.071,86 درهم مع التصريح في معرض خبرته وخاصة الصفحة 22 أن شركة ب. عمدت إلى تضخیم مبلغ الكمبيالات التي تدعي بأنها لم ترجع إليها وذلك بالمطالبة بها مرتين من خلال لائحتين ، وذلك لتضليل العدالة ، كما أن الخبير لم يتوصل من شركة ب. بما يفيد مطالبتها بهذه القيم والتي يعود تاريخ دفعها إلى سنة 2011 مما أدى به إلى استبعاد طلبها ، وانه وبالرغم من أن السيد الخبير حدد الدين في مبلغ 25.982.071,86 درهم ، ورغم أنه أساء احتساب الدين كما هو مأمور به بمقتضى الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ، إلا أنه وبدون تعليل وتدقيق في الوثائق ، وخاصة بروتوكول الاتفاق ، فإن السيد القاضي المنتدب قام باستنزال مجموع قيمة الأوراق التجارية دون ذكرها وتفصيلها وتحديد نوعيتها ومبالغها في حدود مبلغ 19.372.767,07 درهم من المبلغ الذي حدده السيد الخبير في تقريره وقدره في مبلغ 25.982.071,86 درهم ، ليحدد الدين في الأخير في مبلغ 6.609.304,79 درهم بصفة امتيازية، وإن كان السيد الخبير العارف بالمقتضيات المحاسبية وبالعمل البنكي قد استبعد عملية الاستنزال هذه ، وقد كان على صواب فيما توصل إليه على اعتبار أن شركة ب. كانت تتوصل بانتظام بكشوفات الحساب من البنك العارض ، وتبقى القاعدة أن ينازع الزبون في الكشوفات البنكية بمجرد توصله بها وفي حينه بعد وضع يده على غلط أو خطأ تسرب إليها، وهو الشيء الذي لم يسبق لشركة ب. أن نازعت فيه ، بل إنها أبرمت بروتوكول اتفاق مع البنك العارض واعترفت فيه بحجم المديونية ، ولم يسبق لها أن آثارت ما أثاره السيد القاضي المنتدب، كما اكد ذلك قرار المجلس الأعلى رقم 1059 بتاريخ 16/5/2001، و هكذا وإن كانت شركة ب. وهي شركة مجهولة الإسم ، والمفروض فيها أنها تتوفر على دفاترها التجارية التي تقيد فيها جميع العمليات البنكية والتجارية ، فلماذا لم تحتج عن عدم إرجاع تلك الكمبيالات والشيكات سواء قبل توقيع البروتوكول أو أثناء توقيعه ، والتي لم تناقش ذلك ، بل اعترفت بمديونيتها تجاه البنك ، وبذلك يتبين أن الأمر المطعون فيه حاليا بالاستئناف كان مجحفا في حق البنك العارض ، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم احتساب قيمة الأوراق وبتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به جزئيا من قبول دين العارض بصفة امتيازية مع تعديله وذلك برفع مبلغ الدين المقبول إلى حدود المبلغ المصرح به لدى سنديك التسوية القضائية في حدود مبلغ 31.291.666,14 درهم بصفة امتيازية و تحميل المستانف عليها الصائر .
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف وصورة من برتوكول الإتفاق.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف البنك م.ت.خ. بواسطة نائبه بجلسة 26/11/2019 جاء فيها :
حول الاستئناف المقدم من طرف شركة ب. .
أن استئناف الطاعنة لا يرتكز على أساس قانوني سليم و هذا ما سيتجلى من خلال مناقشة أسباب الاستئناف ، وتعيب بكون الأمر الصادر عن المحكمة التجارية قام بحذف مجموعة من المبالغ المؤداة لفائدة البنك العارض إلا أنه لم يعمل على استنزال نسبة الفائدة المقابلة لها و التي حددتها في بملغ 2.615.323,54 درهم ملتمسة بقبول دین البنك العارض في حدود مبلغ 3.993.981,28 درهم، وانه و إن كانت شركة ب. تعتبر أن الحكم الابتدائي قد أخطأ في تقدير الدين بسبب عدم انزاله الفوائد عن الكمبيالات و الشيكات فإن العارض يرد بكون الحكم الذي نحن بصدد مناقشته و المستأنف من طرفه أيضا أن تعليله لا يستقم على اساس بالنظر الى أن المسطرة المعروضة على السيد القاضي المنتدب هي مسطرة تحقيق الدين أي أن القاضي المنتدب هو مجبر على دراسة التصريح بالدين و كذا الوثائق المرفقة به، و إن كانت للسيد القاضي المنتدب السلطة التقديرية في إصدار الأوامر فإنه يبقی ملزما ببيان العناصر الواقعية التي استمد منها ما توصلت اليه قناعته من أوامر و الشيء الذي لا نلمسه في الأمر الصادر عنه و الذي تغيب عنه جميع الشروط الموضوعية و القانونية ، و خلافا لما تشبثت به المستأنفة شركة ب. فإن دين البنك العارض يبقى ثابتا بمقتضی برتكول الاتفاق و ملحقه الموقع من طرف المستأنفة، و هكذا فإن برتوكول الاتفاق هذا يعد اعترافا صريحا و واضحا بالمديونية الواردة به و هو تنازل صريح عن أية منازعة مستقبلية في الدين المصرح به، و هكذا فإن مجرد توقيع المستأنفة عن بروتكول الاتفاق يجعلها في غنى عن أي تحقيق للديون و أن هذا البروتكول يبقى اعترافا صريحا و واضحا بمديونيتها لفائدة البنك ، وانه يجب على شركة ب. أن تعلم أن القاعدة هي أن ينازع الزبون في الكشوفات الحسابية البنكية بمجرد توصله بها و في حين بعد وضع يده على الغلط أو خطأ تسرب اليها و هو الشيء الذي لم يسبق لشركة ب. أن ناز عت فيه بل أنها أبرمت بروتكول إتفاق مع البنك العارض و اعترفت بحجم المديونية و هي التي صرح بها البنك أمام سنديك التسوية القضائية و لم يسبق لها أن أثارت ما أثاره السيد القاضي المنتدب، وانه يجب على المستأنفة أن تتذكر أنه بتاريخ 25/01/2016 أبرمت برتوكول الاتفاق مع العارض و الذي اعترفت فيه صراحة بكامل المديونية و التي جاءت مفصلة بموجب كشوفات حسابية إطلع عليها السيد الخبير واعتمدها في تقريره المنجز في النازلة و التي تبقى لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري ، وانه و و عملا بمقتضيات الفصل 118 من القانون البنكي عدد 34/03 و المادة 416 من مدونة التجارة و التي حصرت دین البنك العارض في مبلغ 31.291.666,14 درهم، و و إن كانت المستأنفة تود إسقاط حجم المديونية العالق بذمتها معتمدا على ما توصل اليه اجتهاد السيد القاضي المنتدب و الذي تجاهل أبسط قواعد الموضوعية في ما أصدره وهي التي مفروض فيها أنها تتوفر على دفاترها التجارية التي تتقيد بها جميع العمليات البنكية و التجارية فلماذا لم تحتج في عدم ارجاع تلك الكمبيالات و الشيكات سواء قبل البرتوكول أو أثناء توقيعه ، و التي لم تناقش ذلك بل أعترفت بمديونيتها تجاه البنك، إن ما تشبتت به المستأنفة في استئنافها لا ينبغي الارتكاز عليه لكون الأمر الصادر عن القاضي المنتدب هو في حد ذاته كان مجحفا في حق البنك العارض و الذي يتعين الغاؤه و استبعاده، و تأسيسا على ذلك فإنه يتعين رد استئناف الطاعنة لعدم ارتكازه على أساس و الحكم بالتالي وفق مقال الاستئناف للعارض
حول استئناف العارض
انه و كما سبق الاشارة اليه سلفا أن العارض بدوره استئنف الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء فيه من ملتمسات.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة ب. بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2020 جاء فيها :
اولا : حول استئناف البنك
ان استئناف البنك م.ت.خ. لا يستند على أي أساس سليم ، لكونه بقي متمسكا بعدم أحقية شركة ب. في التماس تبوث تسلم البنك لمجموعة من الكمبيالات و الشيكات يتبقى استنزال مجموع مبلغها و المحدد في 19.372.767,07 درهما من المبلغ الذي حدده الخبير و قدره 25.987.071,86 درهما ليكون الدين المتبقي محدودا في مبلغ 6.609.304,79 ، و ان السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية الابتدائية كان محقا جزئيا في المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في الدعوى . و حيث و انه كما جاء في المقال الاستئنافي فانه باستنزال مقابل الكمبيالات و الشيكات و التي رجعت بدون أداء بمديونية الحساب الجاري للعارضة دون ان ترجع اليها وفقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، وانه و كما اثير كذلك في نفس المقال الاستئنافي لم يقم السيد القاضي المنتدب بحذف الفوائد المترتبة عنها و التي تقدر ب 2.655.323,54 درهما و التي تمت جدولتها ، و انه و اخذا بعين الاعتبار لنسبة فائدة سنوية لا تتعدى 4.5 في المائة و بعد استنزال الفوائد المحتسبة بدون وجه حق فان الدين المتخلذ في ذمة الشركة يبقى في حدود مبلغ 3.993.981,28 در هما
ثانيا وفيما يخص استئناف العارضة:
ان الشركة العارضة في مقالها عللت وبشكل واضح الدفوعات التي من خلالها تلتمس من المحكمة الغاء الحكم الإبتدائي، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي حصر الدين في مبلغ 3.993.981,28 درهما وضم استئناف العارضة للإستئناف المقدم من طرف البنك.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 3/3/2020 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) والذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 13921124,02 درهم
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/03/2021 جاء فيها ان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب السيد عبد المجيد (ر.)، شابته مجموعة من الأخطاء الجسيمة ادت الى احتساب مبالغ غير مستحقة في مواجهة العارضة، كما أن العارضة سبق لها أن أدلت بلائحة تتضمن مجموعة من العمليات التي تم تسجيلها بمدينية الحساب الجاري، وتهم كمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء ولم يعمل البنك على ارجاعها الى العارضة، و أن المحكمة وبرجوعها الى التصريح الكتابي الذي ادلت به العارضة بتاريخ 04/11/2020 للسيد الخبير المنتدب، سيتبين لها بأن المبلغ الإجمالي لمجموع الكمبيالات موضوع النزاع يبلغ ما قدره 19.372.767.07درهم، و ان الخبير المنتدب اكتفي فقط بالقول بأن العمليات المسجلة تحت بیان IPESC تخص فقط مجموعة من الكمبيالات يصل مجموعها الى 10.673.10592 درهم، دون بيان الأساس المعتمد من اجل عدم استنزال مبلغ الجزء المتبقي من الكمبيالات والبالغ قدره 8.699.661.15 درهم والفوائد المتولدة عنه، خاصة و أن البنك لم يدل بما يفيد ارجاع هذا الجزء المتبقي في خرق لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، و انه أمام هذا الخطأ الجسيم، فإن العارضة محقة في المطالبة بإرجاع المهمة الى الخبير المنتدب، قصد الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الكمبيالات التي تم تقيدها بمدينية الحساب الجاري بمبلغ اجمالي قدره 8.699.661.15 درهم، ولم يتم ارجاعه الى العارضة والعمل بعد ذلك على احتساب الفوائد المترتبة عنها واسقاط المبلغ الإجمالي المتحصل عليه من الدين المحصور من طرف الخبير في مبلغ13.922.124.02 درهم، وانه بإعادة احتساب الفوائد الناتجة عن الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء، وكانت موضوع تقييد عكسى ولم يتم ارجاعها الى العارضة والتي اغفل الخبير اسقاطها من الرصيد المدين للحساب الجاري، يكون المبلغ الإجمالي للفوائد المذكورة محددا في مبلغ 2.677.604.05 درهم وبالتالي فإن الرصيد المدين للحساب الجاري بتاريخ فتح مسطرة التسوية في حق العارضة يبلغ ما قدره 317.290.61درهه، ملتمسة اساسا حصر مبلغ المديونية المتخلذة بذمة العارضة في مبلغ 317.240.11 درهم واحتياطيا ارجاع المهمة الى الخبير وامره باستنزال مبلغ الكمبيالات التي تم اغفالها.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/03/2021 جاء فيها انه وكما هو معلوم قانونا واجتهادا أن مهمة الخبير تبقى تقنية ، ولا حق له في الخوض فيما هو موكول للسادة القضاة فيما يتعلق بالنقط القانونية ، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي لدى محكمة النقض ، ان مهمة الخبير لا أثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة الذين لهم وحدهم حق مناقشة الدعوى في إطارها القانوني، و إن استبعاد السيد الخبير لبروتوكول الاتفاق وإسقاطه من وثائق الملف التي أمرت المحكمة السيد الخبير بالاطلاع على جميع الوثائق الممسوكة لدى الأطراف هو مجازفة وخوض فيما لا حق له فيه ومنافي لمهام الخبرة الموكولة له إذ أن المحكمة لم تطالبه بذلك وإنما أمرته وبشكل صريح بالاطلاع على وثائق الملف والتي هي بحوزة الطرفين، و إن ملحق بروتوكول الاتفاق الموقع بين عاقديه بتاريخ 25/01/2016 هو اعتراف صريح من شركة ب. بكامل الدين المصرح به والذي هو مفصل بموجب الكشوفات الحسابية المدلى بها للسيد الخبير ، والتي تبقى لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعملا بمقتضيات الفصل 118 من القانون البنكي عدد 34/03 والمادة 496 من مدونة التجارة والتي حصرت دین البنك العارض في مبلغ 31.291.266,14 درهم ، و هكذا فإن ما أقدم عليه السيد الخبير من استبعاد وثيقة هامة وإسقاطها يعد بمثابة بت في نقطة قانونية لا حق له في الخوض فيها ، مع العلم أن بروتوكول الاتفاق هو إقرار المدينة بمديونيتها وملزم لها ويعد دليلا قاطعا في مواجهتها ، و إن توقيع عقد القرض التوطيدي الأول وملحقه مع الشركة جاء وفق ما هو راسخ في القانون والعمل القضائي والعمل البنكي ، إذ أن العقد هو شريعة المتعاقدين ، ووفق العمل القضائي المعمول به ، و بخلاف ما توصل إليه السيد الخبير من استنتاجات و إسقاط بروتكول الاتفاق من الوثائق الموجودة في الملف هو مخالف للقانون والعمل القضائي ، وكما لا يخفى على المحكمة أن القرض التوطيدي المبرم مع المستانف عليها قد بين جميع المعاملات السابقة و أقر بواقع تعاقدي جديد لا يمكن التراجع عنه وهو إقرار صدر من المستأنف عليها شركة ب. بحجم المديونية ، و أن العارض لم يتأخر في المطالبة بدينه ، وهذا ما يؤكده الكتاب الموجه لها عن طريق المفوض الفضائي بتاريخ 28/11/2016 والذي يحدد حجم الدين العالق بذمتها ، و إضافة إلى الإخلالات التي سبق مناقشتها ، والتي جاءت في تقرير السيد الخبير هي مناقشته لمجموعة من الكمبيالات تدعى شركة ب. أنها قامت بدفعها للبنك في إطار تقنية الخصم التجاري وهي كمبيالات أدلت بشأنها شركة ب. بلائحة دون الإدلاء بصور منها وما يفيد توصل العارضة بها ، و إن السيد الخبير قام بإسقاطها من الدين دون الإدلاء بصور منها وما يفيد توصل العارض بها ، و إن البنك العارض و بكتابه الموجه للخبير بتاريخ 08/01/2021 أكد بأن البنك لا يتوفر على قيم موجهة بدون أداء قصد موافاته بها ، و كان على السيد الخبير وإن كان هذا يدخل في اختصاصه أن يطالب شركة ب. أن تدلي له بصور وشواهد تسليم هاته القيم للبنك العارض قبل إسقاطها من الدين ، و إن ما خلص إليه السيد الخبير من إسقاط جزء من الدين بحجة أن البنك لم يدل بما يفيد أنه قام بإرجاع هاته الكمبيالات إلى الشركة مستدلا بمقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة، يبقى من باب المجازفة وعدم المصداقية لما توصل إليه من قناعات غير مبنية على أي أساس قانوني ، وانه كان على السيد الخبير أن يطالب شركة ب. بأن تدلي له بصور هاته القيم وما يفيد توصل العارض بها قبل أن يجزم في الموضوع ، إذ بذلك يكون خرج عن المهمة الموكولة له من طرف المحكمة وقام بإسقاط جزء من الدين دون حق و دون الاعتماد على أي حجة تفيد توصل العارض بهاته القيم ، وفضلا عن هذا فإن تقرير السيد الخبير لم يعمل على إنصاف البنك العارض وذلك بعدم احتسابه للفوائد المطالب بها سواء منها الاتفاقية أو فوائد التأخير، كما لم يعمل على احتساب الفوائد القانونية عن المبلغ المصرح به من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية إلى تاريخ يومه ، رغم أن شركة " ب. " قد استفادت من مخطط الاستمرارية ، وهذا جاء مخالفا لمقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة الذي ينص صراحة على استئناف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد بمخطط الاستمرارية، و إن مبلغ هاته الفوائد ارتفع إلى 6.414.791,55 درهم ، وهي مبالغ لم يتطرق لها السيد الخبير ، وهذا يؤكد بأن تقريره جاء مخالفا للضوابط وجاء فاقدا للمصداقية والنزاهة والإنصاف المرجو فيه ، ملتمسا استبعاد مستنتجات الخبير لعدم ارتكازها على أساس وثبوت خرق الخبير للمهة المسندة إليه من طرف المحكمة والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة تسند إلى أحد الخبراء الحيسوبيين تكون مهمته التقيد بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/03/2021 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير المصطفى (ا.) .
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيها انه سبق للمحكمة ان قررت تمهيديا بتاريخ 30/03/2021 باجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد المصطفى (ا.) حددت مهمته في الإطلاع على وثائق الملف والتي هي بحوزة الطرفين والدفاتر التجارية والكشوفات البنكية الممسوكة من طرفهما، ومن خلالها التأكد من مصداقية العمليات المدونة بها ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية، وتحديد مديونية شركة ب. اصلا وفائدة ، وان الخبير المنتدب أنجز خبرته بصفة حضورية و وجاهية بين الأطراف، محترما في ذلك مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن الخبير المنتدب انجز مهمته، ووضع تقريره الذي خلص فيه الى تحديد المديونية العالقة بذمة العارضة في مبلغ4.710.606.09 درهم، بحسب التفصيل التالي:
بخصوص مجموع المديونية:
ان الخبير المنتدب حدد مبلغ المديونية المتخلذة بذمة العارضة بعد ان اوقف البنك جميع الاعتمادات الممنوحة للعارضة بتاريخ2017/01/31 بحسب ما يلي: الرصيد المدين للحساب الجاري 10.868.040.67 درهم بتاريخ 31/12/2016 ، و الفوائد بمبلغ درهم 114.567.26 عن الفترة من2016/10/01 الى 31/12/2016 و الفوائد 39.011.13 عن الفترة من 01/01/2017 الى 31/01/2017 و رأسمال القرض التوطيدي19.550.000.00 و تخصم مبلغ الفوائد المستحقة 996.226.63 درهم ، و مجموع المديونية باعتماد بروتوكول29.575.392.43 درهم و الاتفاق المؤرخ في2012/11/30، - بخصوص المديونية المترتبة عن السندات المرجعة:
- مبلغ الكمبيالات 19.372.767.07 درهم و مجموع الفوائد المقتطعة من الحساب 5.492.019.27التي تخص الكمبيالات والشيكات و المجموع 24.864.786.34 درهم.
- بخصوص مجموع الدين المترتب بذمة العارضة
-مجموع المديونية باعتماد بروتوكول الاتفاق المؤرخ في2012/11/30 مبلغ 29.575.392.42 درهم ، و تخصم منها المديونية المترتبة عن السندات المرجعة عن 24.864.786.34 درهم، ومجموع الدين المترتب بذمة العارضة 4.710.606.09 درهم ، وانه مادامت الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (ا.) جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، فإن العارضة لا ترى مانعا في المصادقة عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (ا.) مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/11/2021 جاء فيها إن البنك العارض وبعد دراسته للتقرير المنجز من طرف السيد الخبير المصطفى (ا.) لاحظ مجموعة من الأخطاء و التجاوزات سقط فيها هذا الأخير والتي سيأخذ العارض في مناقشتها بعد إبداء بعض الملاحظات الأولية أن السيد الخبير أخفى عن قصد أثناء إنجاز مهمته أن البنك العارض وقبل فتح التسوية القضائية في مواجهة شركة ب. ، قام بتوجيه رسالة إنذار إلى هذه الأخيرة ينذرها من خلالها بأداء المبالغ المتخلدة بذمتها ، و أن البنك العارض وبمجرد علمه بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ب. بادر إلى التصريح بدينه ، و أنه وتلبية لاستدعاء السيد الخبير قام البنك العارض بتقديم تصريح كتابي بتاريخ 09/06/2021 معزز بصور من العقود الرابطة بينه وبين الشركة المستأنف عليها ، وكذا جميع الكشوفات الحسابية المثبتة لمبلغ الدين المطالب به ، وصورة من بروتوكول الاتفاق وصورة من ملحق بروتوكول الاتفاق وجدول الاستخماد و سلم الفوائد ، وان مجموع هذه الوثائق تثبت أحقية البنك في المبالغ المطالب بها، و أن البنك العارض وتعبيرا عن حسن نيته في التقاضي وكشف سوء نية شركة ب. ، وضع بين يدي السيد الخبير بمقتضى رسالة مؤرخة في2021/02/26 صورة من قائمة الدائنين المودعة بملف صعوبة المقاولة المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد2017/8302/31 يوضح أن هذه المقاولة ومن خلال هذه القائمة قد اعترفت وأقرت بوجود دين لفائدة البنك ، و أن البنك العارض زود السيد الخبير بتصريح مقاولة ب. المودع بين يدي الخبير عبد الكبير سعيد (ز.) في المرحلة الابتدائية التي تقر من خلاله بأن مبلغ الدين يرتفع إلى13.398.465,27 درهم ، و أمام هاته الوثائق و التصريحات فإن الخبير مصطفي (ا.) تغاضى عن جلها وعن حقيقة النزاع وانحرف في تقريره إلى مزاعم شركة ب. الغير المعززة بأي وثيقة موضوعية والتي تبقى خبرة السيد عبد الكبير (ز.) شاهدة عليها و التي فضحت هذه المزاعم واوضحت بجلاء حقيقة الدين المترتب على كاهلها ، و إن التقرير المنجز من طرف السيد الخبير جاء مفككا في استنتاجاته وفي فقراته واتسم بالانحياز وظلم المؤسسة العارضة ، وذلك بعدم احتسابه للفوائد المطالب بها ، سواء منها الاتفاقية أو فوائد التأخير كما لم يعمل على احتساب الفوائد القانونية من المبلغ المصرح به من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية إلى تاريخ يومه ،رغم أن هذه المقاولة قد استفادت من مخطط الاستمرارية ، إذ أن المادة 693 من مدونة التجارة تنص صراحة على استنتاج سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد بمخطط الاستمرارية ، وأنه وباحتساب الفائدة القانونية على المبلغ المصرح به يتبين أنه أنتج مبلغ6.414.791,55 درهم لم يهتم بها السيد الخبير ولم يعمل إلى الإشارة إليها في تقريره ولم يضفها إلى المبلغ المطالب به مما يجعل تقريره فاقدا للمصداقية و للنزاهة و للإنصاف والحياد الذي يجب أن يتحلى به الخبير ، و بغض النظر عن ما سبق فإن دين البنك العارض ثابت وقائم بفعل بروتوكول الاتفاق الموقع مع شركة ب. والذي من خلاله أقرت هاته الأخيرة وبصراحة وتلقائية بحجج الدين المترتب بذمتها ، و إن الإقرار يعتبر من وسائل اثبات المعاملات بين الأطراف وهذا ما تؤكده المادة 404 من قانون الالتزامات والعقود وما يليها ، وان شركة ب. قد أحجمت عن الادلاء بالدفاتر المحاسبية ، وخاصة تلك المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى العارضة والتي تدون وتقيد فيها جميع العمليات ومن ضمنها قيمة الكمبيالات المخصومة المتنازع في أمرها بتواريخ مطابقة للكشوفات الحسابية ، علما أن المستأنف عليها كانت تتوصل بشكل اعتيادي بالكشوفات الحسابية و تتسلمها عن طريق المناولة من الوكالة التابعة للعارض وذلك بطلب منها ، و إضافة إلى ما سبق فإن الكمبيالات التي هي محور الخلاف في نظر المستأنف عليها وسيرا مع طرحها المزعوم فإن هذه الكمبيالات وإن كانت حقيقية فهي مطلوبة وليست محمولة ذلك أن شركة ب. و بمجرد أن توصلت بالكشوفات الحسابية التي تفيد أن العارض قد قام بالتقييد العكسي لها ، كان عليها أن تطالبه ، وإن فعلت فما عليها إلا إثبات ذلك للمحكمة كما أن المستأنف عليها وبالاطلاع على خصومها يتضح أن السيولة البنكية قد فاقت قيمتها مبلغ156.577.731,87 درهم ، و إن السيد الخبير كان عليه أن يطالب المستأنف عليها بالادلاء ببيان الموازنة المتعلقة بهاته السيولة البنكية ، وكذا أيضا بالادلاء بالقوائم التركيبية لسنوات 2012 و 2013 و 2014 مع بیان الموازنة المتعلقة بها وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 435 من قانون الالتزامات والعقود وما بعدها، وهو الشيء الذي لم يقم به ، وهذا يؤكد عدم مصداقية تقريره مما يجب استبعاده ، ملتمسا الحكم باستبعاد خبرة السيد الخبير المصطفي (ا.) وبإجراء خبرة مضادة تسند إلى أكثر من خبير تكون مهمتهم التقيد بالمهمة المسندة إليهم من طرف المحكمة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/11/2021 جاء فيها ان المستأنفة دفعت بكون التقرير المنجز من طرف الخبير المصطفى (ا.) شابته عدة أخطاء وتجاوزات لا ترقى إلى ما هو مصرح به من طرف البنك، خاصة أن هذا الأخير ادلى للخبير المنتدب بتصريح كتابي معزز بالوثائق المثبتة لمبلغ الدين المطالب به ، و انه خلافا لمزاعم المستأنفة، فإن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (ا.) جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، لا سيما أن الخبير المنتدب أخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة، وهي العقود الرابطة بين هاته الأخيرة وبين العارضة، والكشوفات الحسابية وكذا بروتوكول الاتفاق وملحقه، هاته الوثائق التي استند عليها الخبير المنتدب رفقة الوثائق المدلى بها من طرف العارضة للوصول الى الخلاصة التي انتهى اليها في تقريره، مما يدحض الدفع المثار من طرف المستأنفة في هذا الصدد ويتعين رده ، و دفعت المستأنفة بأن الخبير المنتدب لم يحتسب الفوائد المطالب بها سواء الاتفاقية او فوائد التأخير او القانونية، و انه بالرجوع الى تقرير الخبيرة المنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى (ا.)، وخصوصا الصفحات من 8 الى13، يتبين بوضوح أن الخبير المنتدب قد حرص على احتساب جميع الفوائد المترتبة على الشكل التالي: احتساب الفائدة عن تسهيلات الصندوق و احتساب سعر الفائدة المتوازن و احتساب الفائدة المستحقة باعتماد أسعار الفائدة التعاقدية عن الفترة من 01/01/2011 الى 30/09/2016 بخصوص الحساب البنكي عدد0020210006318835 ، و فيما يتعلق بالحساب البنكي عدد 7800020375006318836، فإن الخبير لم يحتسب الفائدة بخصوصه لعدم توفر الوثائق اللازمة لذلك المتمثلة في الكشوفات وسلاليم الفائدة، وكذا لكونها خارج العقد المبرم بين الطرفين، ولعدم التوفر على وثيقة توحيد الحسابات و احتساب الفوائد المترتبة عن خصم الأوراق التجارية، و فيما يتعلق بالفائدة عن قرض التوطيد الثانی، فلم يتم احتسابها نظرا لتحويل المديونية الى المنازعات خلال فترة الإمهال عن التسديد وبالتالي تم تحويل مبلغ رأسمال القرض الممنوح الى المنازعات ، وانه والحالة هاته ولثبوت قيام الخبير المنتدب المصطفى (ا.) باحتساب الفوائد وفق المهمة المحددة له، يكون الدفع المثار من طرف المستأنفة غیر ذي اساس ويتعين رده ، ودفعت المستأنفة بأن بروتوكل الاتفاق الموقع مع العارضة يتضمن اقرار هاته الأخيرة بحجج الدين المترتب بذمتها ، و انه خلافا لدفوعات المستأنفة، فإن مبلغ الدين المطالب به من هاته الأخيرة وقدره 31.291.666.14 درهم لا يمثل المديونية الحقيقية اذ انه بعد خصم مبلغ الفوائد الغير مستحقة وقدرها 996.226.63 درهم، وكذا خصم المديونية المترتبة عن السندات المرجعة وقدرها 24,864,786.34 درهم، يكون مجموع الدين المتخلذ بذمة العارضة قدره 4.710,606.09 درهم، كما هو مبين بتفصيل في تقرير الخبرة المنجزة المدعم بالأسانيد والحجج، مما يكون معه الدفع المتار من طرف المستأنفة غير مرتكز على اساس واقعي وقانوني سليم ويتعين رده، و تمسكت المستأنفة بكون العارضة قد أحجمت عن الإدلاء بالدفاتر المحاسباتية للخبير المنتدب ، ولكن انه ما دفعت به المستأنفة غير مرتكز على اساس، وتكذبه حيثيات الخبرة المنجزة وكذا مرفقاتها، اذ انه من الثابت على ان العارضة قد ادلت بتصاريح كتابية مرفقة بالوثائق التالية: وضعية القيم الغير مؤداة عن الفترة من2011/04/18 الى 01/12/2013 محصورة بمبلغ اجمالي قدره19.372.767.07 درهم و تقرير مرفق بوثائق حول علاقة العارضة بالمستأنفة و مؤسسة م.ب. و كشوفات الحساب منذ 2012 و الدفاتر التجارية (journal - grand livre) منذ 2011 و مقتطفات حساب المستأنفة في المحاسبة المنتظمة للعارضة، عقد فتح قرض بالحساب الجاري بتاريخ2011/02/03 . ، و أن السيد الخبير المنتدب اعتمد على الوثائق المذكورة أعلاه والمدلی بها من طرف العارضة لإعداد تقريره، مما يفند دفوعات المستأنفة المثارة في هذا الصدد ويتعين عدم اعتبارها لعدم جديتها ، و دفعت المستأنفة بكون العارضة لم تطالب البنك بقيمة الكمبيالات المتنازع عليها، وان الكمبيالات المذكورة هي مطلوبة و ليست محمولة ، و انه خلافا لمزاعم المستأنفة، فإن العارضة لم تكن على علم بإرجاع الكمبيالات المذكورة، لكون البنك لم تسلمها كشوفات الحساب رغم مطالبة العارضة بها، وهو الشيء الثابت من المراسلات التي وجهتها هاته الأخيرة الى المستأنفة بهذا الخصوص، كما تأكد للخبير المنتدب صحة دفوعات العارضة حينما اطلع على الكشوفات الحسابية المذكورة وتبين له انه بدل حمل عنوان الزبون ( العارضة ) تحمل تحتفظ المراسلات ولا يجب ارسالها ، مما يفند ادعاءات المستأنف في هذا الصدد ويجعلها والعدم سواء، ملتمسة تأكيد ما سبق.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/01/2022 القاضي بارجاع المهمة الى الخبير
وبناء على القرار التمهيدي عدد 802 بتاريخ 3/10/2022 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير امبارك (ج.) الذي وقع استبداله بالخبير عبد العزيز (ص.) .
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الملف.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 5/6/2023 من طرف نائب شركة ب. والتي جاء فيها حول المقال الإصلاحي فانه اثناء سريان الدعوى صدر حكما عن المحكمة قضى بتأييد الحكم المستأنف عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة ب. الى تصفية قضائية وتم تعيين السيد المهدي (س.) قاضيا منتدبا والسيد عبد الكبير (ص.) سنديكا للتصفية وان العارضة ترى اصلاح مقالها وذلك بمواصلة دعوها في شخص سنديك التصفية القضائية مع الحكم لها بباقي مطالبها السابقة وحول المذكرة بعد الخبرة المذكرة بعد الخبرة فان العارضة تؤكد بداية مذكرة بيان أوجه استئنافها وباقي مذكراتها وتلتمس الحكم وفقها و إن الخبير المنتدب عمل على استدعاء شركة ب. ولم يتم استدعاء الممثل القانوني لها وهو سنديك التصفية القضائية الذي يملك صفة التمثيل والحضور امام اية جهة سيما وام الخبرة أنجزت بعد صدور قرار التصفية القضائية واغلاق الشركة ومنع مسيريها من مزاولة مهامهم بها والتواصل مع الخبراء او غيرهم و ان مسيري الشركة بعد صدور قرار التصفية القضائية لم يعد لهم الحق في الحضور امام الخبير المنتدب اذ أصبح ذلك مقتصرا على سنديك التصفية لوحده و ان الخبرة باطلة لعدم احترامها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ولعدم اشعار الخبير حق تمثيل الشركة قانونا. يكون الشركة أصبحت خاضعة لقرار التصفية القضائية لترتيب الأثر القانوني واستدعاء من له حق تمثيل الشركة قانونا وانه يتعين تبعا لذلك التصريح بإرجاع المهمة للخبير لإنجاز خبرة حضورية تراعي مصالح الطرفين وذلك من خلال الاطلاع على وثائق العارضة او الامر بإجراء خبرة جديدة تعهد بها المحكمة لاحد الخبراء المختصين مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتيجتها و ان سنديك التصفية سيتولى مناقشة تقرير الخبرة التي لم يحظر لأطوارها بشكلاحتياطي وان الخبير انتهى الى نقطة قانونية وهي عدم الإشارة الى قيمة الكمبيالات التي تم تقييدها عكسيا بحساب العارضة ودون ارجاعها لها وبعد سلوك مساطر ضد ساحبيها و ان هذ النقطة قانونية محضة تخرج عن عمل الخبير الذي ينحصر في المجال التقني للمهمة المسندة اليه وهي تنوير المحكمة الموقرة حول النقط التقنية التي لا يمكن للقاضي تناولها بالدري والتحليل الا بعد أخذ راي اهل الاختصاص و ان توقيع بروتكول اتفاق لا يعفي البنك من ارجاع الكمبيالات او خصم قيمتها منالمديونية لصراحة المادة 502 من مدونة التجارة و ان الثابت من تقرير الخبرة كون البنك احتفظ بالكمبيالات ومارس دعاوى ضد ساحبيها واستفاد من قيمتها ومع ذلك يتم احتسابها من جديد كمديونية ضد العارضة وهنا يكوناستخلص قيمتها مرتين و ان الخبير المنتدب وقف كذلك على كون البنك احتسب فوائد زائدة عن تلك المحددة قانونا ولم يتم خصم ما توصل اليه من مبالغ محتسبة بشكل غير قانوني في المديونية التي انتهىاليهاوان الفرق شاسع بين المديونية المحددة ابتدائيا وبين ما خلص اليه الخبير المنتدب اذ لا يمكن ان يكون مبلغ 24.000.000,00 درهم كله فرق في التقدير بين الخبرات المنجزة بالملف وان الخبرة المنجزة لم تحدد حجم المديونية المطلوبة بدقة وتجاوز خلالها الخبير المنتدب اختصاصه التقنية لاعطاء راي قانوني حول احقية العارضة في المطالبة في عدم احتساب قيمة الكمبيالات التي احتفظ بها البنك من عدمه بناء على برتوكول سابق عن عرض النزاع امام القضاء وامام سلوك البنك لإجراءات تجاه ساحبي الكمبيالات غير المرجعة للعارضة وانه يتعين عدم اعتماد الخبرة المنجزة والامر تمهيديا بإرجاع المهمة للخبير المنتدب لاجراء خبرة حضورية وبعد الاطلاع على الوثائق او الامر باجراء خبرة حسابية جديدة تعهد بها المحكمة لاحد الخبراء المختصين تكون مهمته الاطلاع على دفاتر المستأنف عليه وتحديد المبالغ المقتطعة من حساب العارضة والمبالغ المودعة لديها ومبلغ الدين الذي لازال عالقا بذمتهما اذا كان لذلك موجب وإعادة احتساب الفوائد وتحديد قيمة الكمبيالات المقتطعة معت حفظ حقها في التعقيب على نتائج الخبرة المنتظر الامر بها .
لذلك تلتمس حول المقال الإصلاحي : الحكم بقبوله شكلا والتصريح بارتكازه على أساس سليم موضوعا والاشهاد للعارضة بإصلاح مقالها باعتبارها أصبحت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية والحكم بمواصلة الدعوى في شخص سنديك التصفية القضائية السيد عبد الكبير (ص.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحول المذكرة بعد الخبرة الامر تمهيديا بإرجاع المهمة للخبير المنتدب لاجراء خبرة حضورية وبعد الاطلاع على الوثائق او الامر باجراء خبرة حسابية جديدة تعهد بها المحكمة لاحد الخبراء المختصين تكون مهمته الاطلاع على دفاتر المستأنف عليه وتحديد المبالغ المقتطعة من حساب العارضة والمبالغ المودعة لديها ومبلغ الدين الذي لازال عالقا بذمتهما اذا كان لذلك موجب وإعادة احتساب الفوائد وتحديد قيمة الكمبيالات المقتطعة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائج الخبرة المنتظر الامر بها والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر في جميع الأحوال
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف بنك ا. بجلسة 12/6/2023 والتي جاء فيها بخصوص المقال الإصلاحي فان العارض غير اسمه باسم بنك ا. بمقتضى محضر الجمع المنعقد بتاريخ 5 مارس 2020 والذي تم بموجبه تغيير اسم البنك العارض وانه يلتمس الاشهاد له على انه يطلب اصلاح المسطرة بتعديل اسمه من البنك م.ت.خ. الى بنك ا. ومواصلتها باسمه الحالي وبخصوص التعقيب على الخبرة : انه بتاريخ 3/1/2023 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا ثانيا في الملف أعلاه امرت بمقتضاه باجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير السيد عبد العزيز (ص.) وان ما توصل اليه الخبير في تقريره والذي خلص فيه الى حصر دين البنك العارض في مبلغ 10.958.943,12 درهم عن الرصيد المدين في الحساب الجاري ومبلغ 19.550.000,00 درهم الناتج عن الدين المترتب عن القرض التوطيدي فيكون مجموع الدين المترتب في ذمة شركة ب. هو مبلغ 30.508.943,12 درهم بصفة امتيازية وان البنك العارض يلتمس المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد العزيز (ص.) وان العارض يثي انتباه المحكمة بكل احترام ام الفوائد القانونية لا بد من احتسابها في حدود 6 في المئة على المبالغ المحددة والمترتبة في ذمة شركة ب. من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها الى غاية فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها .
لذلك يلتمس التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد العزيز (ص.) مع احتساب نسبة الفائدة المحددة في 6 في المئة من المبلغ المحدد في حق المقاولة من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها الى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها
وادلت بصورة لمحضر .
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي المدلى بها بجلسة 3/7/2023 من طرف بنك ا. والتي جاء فيها حول المقال الإصلاحي فانه اثناء سريان الدعوى صدر حكم عن المحكمة قضى بتايد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان العارض يتقدم بهذا المقال من اجل اصلاح مقاله وذلك بمواصلة دعواه في مواجهة شركة ب. في شخص سنديك التصفية القضائية مع الحكم له بجميع دفوعه السابقة وبخصوص التعقيب على مذكرة شركة ب. بعد الخبرة فانه سبق للعارض ان ادلى بمستنتجاته بعد الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير عبد العزيز (ص.) والت التمس من المحكمة المصادقة على ما جاء فيها وان تعقيب شركة ب. على ان السيد الخبير لم يشر في تقريره الى قيمة الكمبيالات التي تم تقييدها عكسيا بحساباتها ودون ارجاعها وان السيد الخبير وعلى عكس ما جاء في دفع المستأنفة شركة ب. فقد صرح ان البنك قام بخصم 7 كمبيالات بمبلغ إيجابي قدره 703.094,05 درهم رجعت بدون أداء لم يقم بإرجاعها الى شركة ب. واختار البنك متابعة المدينة الاصلية وقام بخصمها من مبلغ المديونية الإجمالي كما اكد على ان جميع عمليات التقييد العكسي تمت قبل ابرام الملحق المؤرخ في 18/12/2015 والمرتبط ببروتكول الاتفاق المؤرخ في 30/11/2012 والذي لم يتضمن اية منازعة بخصوص ارجاع او عدم ارجاع الكمبيالات موضوع التقييد العكسي وبالتالي فان هذه التقييدات العكسية لا يمكن خصمها من المديونية الاجمالية وانها تمت خلال سنتي 2011و2012 أي قبل ابرام ملحق البروتوكول بحوالي ثلاث سنوات وهكذا فان ما توصل اليه السيد الخبير يبقى منسجما مع القانون مما يجب معه استبعاد جميع دفوع شركة ب. والحكم وفق ما جاء على ضوء خبرة السيد عبد العزيز (ص.) .
لذلك يلتمس الا شهاد للبنك العارض بإصلاح مقاله باعتبار ان شركة ب. المستأنف عليها خاضعة للتصفية القضائية والحكم بمواصلة الدعوى في شخص سنديك التصفية القضائية السيد عبد الكبير (ص.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحول التعقيب التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد العزيز (ص.) مع احتساب نسبة الفائدة المحددة في 6 % من المبلغ المحدد في حق المقاولة من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها الى غاية فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 17/7/2023 حضرها الأستاذ (ك.) وحضر الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (خ.) والفي بالملف صورة حكم فتح مسطرة التصفية القضائية وتوصل السنديك وتخلف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/7/2023
محكمة الاستئناف
حيث استند كل مستانف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه.
و حيث أمرت المحكمة في اطار إجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المترتب بذمة شركة ب. أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي أعدد تقريرا خلص فيه إلى تحديده في مبلغ 13921124,02 درهم.
وحيث نازع البنك في تقرير الخبرة ملتمسا استبعاده لان الخبير استبعد بروتوكول الإتفاق " عقد التوطيد " وخصم من مبلغ الدين مجموعة من الكمبيالات دون أن تدلي شركة ب. بصور منها أو ما يفيد توصل البنك بها، ولم يعمل أيضا على احتساب الفوائد المطالب بها، فيما دفعت شركة ب. بان الخبير لم يقم باستنزال الكمبيالات البالغ قيمتها 8699661,15 درهم والفوائد المترتبة عنها من مبلغ المديونية لا سيما ان البنك لم يدلي بما يفيد ارجاعها للشركة مما ارتأت معه المحكمة الأمر باجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد المصطفى (ا.)
وحيث انجز الخبير السيد المصطفى (ا.) تقريرا أشار فيه الى ان مبلغ الدين باعتماد برتوكول الإتفاق المؤرخ في 30/11/2012 هو 29575392,43 درهم وان مبلغ الكمبيالات المخصومة التي لم يرجعها البنك اضافة الى الفوائد المقتطعة عن الكمبيالات والشيكات هو 24864786,34 درهم وخلص الى أن الدين المترتب بذمة شركة ب. لفائدة البنك هو 4710606,09 درهم .
وحيث انه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة اتضح لها ان الخبير السيد المصطفى (ا.) لم يتطرق في تقريره بشكل مفصل للكمبيالات المخصومة لا سيما وأن الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء تخضع لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة فأرجعت اليه المحكمة المهمة بخصوص النقطة المتعلقة بالكمبيالات المخصومة ، وادلى بتقرير تكميلي افاد فيه انه تم خصم كمبيالة واحدة بتاريخ 03/11/2016 بمبلغ 150.000,00 درهم .
وحيث نازع البنك في التقرير الأولي للخبير المصطفى (ا.) ملتمسا استبعاده .
حيث نازعت شركة ب. بدورها في التقرير التكميلي المنجز من طرف الخبير المصطفى (ا.) بدعوى انه يتناقض مع الخلاصة التي توصل اليها في تقريره الأول و المحكمة و بالنظر للاختلاف بين الخبرتين المنجزتين من قبل الخبير عبد المجيد (ر.) و الخبير المصطفى (ا.) و النتائج المتضاربة للخبرة المنجزة من طرف الاخير (التقرير الاصلي والتقرير التكميلي ) ارتأت اجراء خبرة أخرى على يد الخبير امبارك (ج.) الذي وقع استبداله بالخبير عبد العزيز (ص.) نظرا للتجريح الموجه اليه من طرف البنك ، وقد حددت المحكمة مهمة الخبير في الاطلاع على وثائق الملف و على الوثائق التي بحوزة الطرفين و بروتوكول الاتفاق وملحق البروتوكول و الدفاتر التجارية و الكشوف الحسابية البنكية الممسوكة من طرفهما و من خلالها التأكد من مصداقية العمليات المدونة بها و مدى انسجامها مع القوانين و الضوابط البنكية و تحديد مديونية شركة ب. موضوع التصريح بالدين اصلا وفائدة و بيان الكمبيالات المخصومة مع تحديد تاريخ خصمها و ما إذا تم تقييدها عكسيا مع تحديد تاريخ ذلك وهل قام البنك بارجاع الكمبيالات أم احتفظ بها .
وحيث أنجز الخبير تقريره الذي خلص فيه الى كون البنك كان يحترم نسبة الفائدة التعاقدية الى غاية 31/03/2015 وبعد ذلك عمد الى تطبيق نسبة تتجاوز النسبة التعاقدية و انه باعادة احتساب الفوائد المدينية عن الفترة من 01/04/2015 الى غاية تحويل الحساب الى حساب منازعة بتاريخ 31/01/2017 حيث ثبت ان البنك استخلص فوائد غير مستحقة قدرها 78.885,97 درهم و كما خلص الخبير الى كون شركة ب. بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في 06/03/2017 مدينة بمبلغ 30.508.943,12 درهم مفصل كالآتي :
- الرصيد المدين للحساب الجاري 10.958.943,12 درهم .
- الدين المترتب عن القرض التوطيدي 19.550.000,00 درهم .
كما اضاف التقرير بان البنك قام بخصم 605 كمبيالة بمبلغ اجمالي قدره 14.177.893,70درهم و رجعت بدون اداء و قام بتقييدها تقييدا عكسيا في مدينية الحساب الجاري للشركة وأن البنك ابرم بتاريخ 18/12/2015 ملحقا لبروتوكول الاتفاق مصادق عليه بتاريخ 30/11/2012 تم بموجبه تسوية وضعية جاري القروض المتعلق بالقرض التوطيدي البالغة قيمته 21.000.000,00 درهم و الذي هو موضوع بروتوكول الاتفاق و لم يتضمن الملحق اية منازعة في الرصيد المدين للحساب الجاري مما يتبين ان عمليات التقييد العكسي كانت سليمة، وأن البنك قام بخصم 7 كمبيالات بمبلغ اجمالي قدره 703.094,05 درهم رجعت بدون أداء و لم يتم ارجاعها للشركة و اختار البنك متابعة المدينين الاصليين .
وحيث إن تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و تقيد بالنقط التقنية المحددة له من طرف القرار التمهيدي كما استند في إنجاز المهمة على وثائق الملف و على مستندات الطرفين و على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 30/11/2012 و على ملحقه المؤرخ في 18/12/2015 وهو ما يستدعي المصادقة عليه .
وحيث إن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد العزيز (ص.) استند على بروتوكول الاتفاق وملحقه المبرم بين الطرفين و الذي استنادا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المكرسة بمقتضى الفصل 20 من ق.ل.ع يعد اقرارا بالمديونية و بالتالي بصحة العمليات التي تمت قبل ابرامهما و التي تمنع المنازعة فيها استنادا على اسباب سابقة على التوقيع عليهما.
وحيث يتعين و لأجله التصريح بتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المقبول من طرف البنك ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ب. في مبلغ 30.508.943,12 درهم بصفة امتيازية و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البث فيه بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/03/2020 و بقبول المقالين الاصلاحيين .
في الموضوع : بتأييد الامر المستأنف مع تعديله و ذلك برفع مبلغ الدين المقبول لفائدة البنك م.ت.خ. ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ب. في مبلغ 30.508.943,12 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024