Réf
63521
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4635
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8228/1161
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de capitaux, Société anonyme, Rejet de la demande de dissolution, Preuve de l'impact économique, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Dissolution judiciaire, Décès d'un associé, Continuité de la société, Absence de paralysie du fonctionnement
Source
Non publiée
En matière de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dissolution formée par des associés.
En appel, ces derniers invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès, rappelant que l'article 1051 ne vise que les sociétés de personnes et non les sociétés de capitaux.
Elle rejette également l'argument relatif à la déchéance commerciale, constatant que le délai de cinq ans était expiré et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit. Surtout, la cour retient que la mésentente grave, pour justifier une dissolution, doit être prouvée comme paralysant le fonctionnement de la société ou affectant gravement sa situation financière, ce que la seule existence d'un litige, même sanctionné pénalement, ne suffit pas à établir.
Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [اسية (غ.)] ومن معها بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9921 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2022 في الملف عدد 4700/8204/2022 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم للطاعنين بتاريخ 13/02/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 28/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين [اسية (غ.)] ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال بتاريخ 10/05/2022 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن العارضة الأولى بصفتها وارثة عن أبيها الهالك [محمد (غ.)] المتوفى بتاريخ 19/12/2015 ، وعن والدتها الهالكة [رقية (و.)] المتوفاة بتاريخ 29/04/2020 وأن باقي المدعين بصفتهم وارثين كحفدة للمرحوم الحاج [محمد (غ.)] والهالكة [رقية (و.)] وشريكة ومساهمة في [شركة ن.] يطالبون بحل الشركة وتعيين مصفي لها استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1065 من ق.ل.ع على اعتبار أن من حق أي شريك التقدم بالمطالبة قضائيا بحل الشركة ولو قبل المدة المقررة لها ان وجدت أسباب مشروعة ومعتبرة، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 1051 من ق.ل.ع ولاسيما الفقرتين الرابعة والخامسة منه فإن الشركة تنتهي: .. رابعا - بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة؛ خامسا - بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛ مبينين أن الهالك [محمد (غ.)] باعتباره أبرز المؤسسين للشركة المذكورة أعلاه والهالكة [رقية (و.)] مساهمة فيها توفيا تباعا بتاريخ 19/12/2015 و29/04/2020 ، وأن الشريكين السيدين [محمد (غ.)] الابن و[عبد الغني (غ.)] محكوم عليهما بسقوط الأهلية التجارية ، وأن هناك خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء أدت إلى فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم قطعي عقبه قرار استئنافي قضى بالتأييد قضيا بسقوط الاهلية التجارية عنهما، وأن هذا الوضع القائم عليه الشركة واستحالة تصحيحه يستوجب القول بحلها ، وأن القانون أعطى لكل ذي مصلحة الحق بالتقدم للمحكمة بطلب رام إلى حل الشركة وتعيين مصفي لحصر أصولها وخصومها وتوزيع القابض بين الشركاء ، وأنه نظرا للخلافات الخطيرة ، وكثرة المشاكل بين الشركاء يخول لأحد الشركاء المطالبة بحل الشركة طبقا للفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود ؛ وانتهى في مقالهم بان التمسوا قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم بحل شركة [شركة ن.]، وتعيين مصفي لحصر حصص المساهمين وأصول الشركة وخصومها واقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لحفظ حقوق الشركة والشركاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وأرفق المقال بصور من شهادة الوفاة- وصورة من الإراثة وصورة من شهادة وفاة [رقية (و.)] وصورة من الإراثة وصورة من القانون الأساسي للشركة والسجل التجاري المؤرخ في 07/04/2022 وصورة من حكم إبتدائي وصورة من قرار استئنافي وصورة من قرار محكمة النقض وصورة من حكم التمهيدي وصورة من تقرير خبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [فوزية (غ.)] بواسطة نائبه بجلسة 22/06/2022 جاء فيها من حيث الشكل ان الدعوى تهدف إلى الحكم على شخص معنوي مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية ، والحال أنه ليس طرفا في الدعوى ، مما يتعين الحكم بعدم قبول الطلب ، ومن حيث الموضوع حفظ حق العارضة في التعقيب في الموضوع في حالة اصلاح المسطرة ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب .
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب الطرف المدعي والتي جاء فيها أنه تدعيما للمقال الافتتاحي للدعوى والذي أوضح من خلاله العارضين ان هناك خلافات بين الشركاء تعجل بحل وتصفية الشركة ، تعزيزا لذلك فان العارضين يدلون بقرار استئنافي عدد 981 الصادر بتاريخ 25/04/2022 في الملف عدد 2596/2801/2021 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته والقاضي بدوره في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ، وفي الدعوى المدنية بقبول المطالب المدنية شكلا وفي الموضوع الحكم على المتهمين المدانين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني [آسية (غ.)] تعويضا مدنيا اجماليا اجماليا 88.259.674,59 درهم والمصادقة على تقرير الخبرة بالإضافة الى التعويض المعنوي مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى ، وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يثبتان ان هناك خلافات خطيرة بين الشركاء والتي من شأنها أن تشكل عامل شلل يهدد تسيير الشركة ، ملتمسا القول بضم الوثيقة إلى الملف والحكم وفق طلبات العارضين .
وبناء على المذكرة التوضيحية مع مقال الإدخال المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 20/07/2022 والتي يلتمسون من خلالها القول بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال [شركة ن.] NAVIGEST في شخص ممثلها القانوني السيد [محمد (غ.)] ، السيد [أحمد (خ.)] بصفته سنديك التصفية القضائية الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، والقول والحكم بحل [شركة م.] في شخص ممثلها القانوني ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، وتعيين مصفي لحصر حصص المساهمين واصول الشركة وخصومها واقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لحفظ حقوق الشركة والشركاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر ، مدليا بصورة من نمودج *ج* وصورة من الحكم الابتدائي وصورة من القرار الاستئنافي وصورة من قرار محكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدان [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] بواسطة نائبهما بجلسة 21/09/2022 جاء فيها من حيث الشكل وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة [فوزية (غ.)] بواسطة نائبها بجلسة 21/09/2022 جاء فيها من حيث الشكل أن مقال الادخال لا يتضمن البيانات الالزامية التي ينص عليها القانون ما يقتضي الحكم بعدم القبول.
أن السيدة [آسيا (غ.)] قد سبق لها وأن تقدمت بمقال رامي إلى قسمة مجمل الشركات وتوزيع ثمنها فتح لها الملف رقم 3142/8204/2018 إلا أنها وبعد مناقشة مطولة أثرت * التنازل عن الطلب * وبالفعل صدر حكم قضائي بمعاينة التنازل عن الحق وعدم مكنة الترافع أمام القضاء واحتياطيا في الموضوع ، أن الطلب جاء مرتبكا إذ أن طلب حل الشركة لم يرتكز إلى أسباب موضوعية يمكن الركون اليها ، وأنه قبل مناقشة الموضوع لا بأس من التنويه إلى أن الطرف المدعي تقدم بهكذا طلب في مواجهة 33 شركة تجارية دفعة واحدة ومؤسسا طلبه على نفس التهاوي العقلي والقانوني ، وفيما يتعلق بسقوط الاهلية التجارية ، واقعا الطرف المدعي لا ينفك يكرر هذا الكلام في كل مكان يتوجه إليه دون أن ينتبه إلى أن سقوط الأهلية التجارية معلقة على مرور أجل الخمس سنوات والتي انفضت في 3 ماي 2016 ، إلا أن المدعية تتمسك بتراخي المدد وفق رغبتها ، ملتمسا في الاختصاص المحلي للاستماع إلى القول بعدم الاختصاص المحلي للبث وقيام الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بطنجة ، وفي الشكل أساسا للاستماع إلى القول بعدم قبول الطلب لانتفاء الصفة القانونية بدعاوي حل الشركات ، واحتياطيا للاستماع إلى القول بعدم قبول طلب السيدة [آسيا (غ.)] لسابقية التنازل عن الحق وفي الموضوع للاستماع إلى القول بجعل صائر الدعوى الطرف المدعي ، مدليا بصورة الحكم التجاري تحت رقم 11115 الصادر بتاريخ 27/11/2018 وصورة الأمر بالتبليغ للجلسة وصورة التصريح بالنقض وصورة مرجع الدكتور [عبد الواحد (ع.)] ، وصورة قرار محكمة النقض ، مرفق بقرارات قضائية معضدة لنفس الموقف وصورة الأحكام الناظرة في دعاوي بطلان الجموع العامة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعين المدلى بها التمسوا من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكونه أتى بعد مجموعة من المذكرات الجوابية ، بحيث أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر ، وبالتالي يتعين رد هذا الدفع والحكم وفق طلبات العارضة
وبتاريخ 19/10/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم خرق الفصول 37 و 38 و 39 و 115 من ق.م.م والفصول 1065 و1051 و1056 من ق.ل.ع والمواد 750 و 751 و 752 من مدونة التجارة، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم ارتكازه علىاساس بدعوى أنهم يطالبون بحل الشركة وتعيين مصفي استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1065 من ق.ل.ع التي تنص على أنه " وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء" ، وأن الهالك [محمد (غ.)] باعتباره أبرز المؤسسين للشركة، والهالكة [رقية (و.)] توفيا بتاريخ 19/12/2015 و29/04/2020 واستنادا إلى الفقرة 4 و5 من الفصل 1051 من ق.ل.ع فإنه" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة، بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا"، وأن المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] هما متصرفان في الشركة رغم سقوط أهليتهما التجارية كما يتضح من خلال الأحكام التي قضت بذلك في الملف الابتدائي عدد 109/25/210 الذي صدر على ضوئه حكم عدد 11/68 بتاريخ 02/05/2011 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه المستأنف عليهما المذكورين وبسقوط اهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات وايد استئنافيا بموجب القرار استئنافي عدد 3271/2012 الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2012 في الملف عدد 3946/2011/11 وكذا قرار محكمة النقض عدد 517/1 الصادر بتاريخ 14/12/2017 في الملف عدد 998/3/1/2014، علما أنه وبتاريخ 02/06/2022 صدر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار موضوع الملف عدد 7629/1402/2021 جاء فيه " إن البين من خلال مستندات الدعوى أن من بين المرفوعة ضدهم الدعوى ابتدائيا المسميان [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] وهما من ضمن الورثة المالكين على الشياع في العقارات موضوع القسمة ويخضعان لنظام التصفية القضائية في اطار تمديد التصفية القضائية المفتوحة في حق الشركة الجديدة للقناطر والطرق السيارة وذلك بموجب الحكم القضائي عدد 68/2011 الصادر بتاريخ 02/05/2011 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الإبتدائي وبتمديد التصفية القضائية لكل ما المسمين أعلاه [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] كما هو واضح من خلال منطوق الحكم المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 06/06/2007 وغني عن البيان أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يغل يد المفتوحة ضده هذه المسطرة في ممارسة حقوقه بشكل شخصي وبمعزل عن سنديك التصفية القضائية المعين لممارسة المسطرة عليهما.
وحيث انه استنادا إلى مقتضيات الفصل 750 من مدونة التجارة الذي جاء فيه يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي، وانه تبين بأن الملف المتعلق بسقوط الأهلية التجارية لازال مفتوحا لدى هذه المحكمة والذي عين فيه السيد [احمد (خ.)] سنديك التصفية القضائية، وأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه، وكان ذو الصفة في الملف موضوع القضية سنديك التصفية القضائية للمحكمة المعين لممارسة المسطرة محل المذكورين أعلاه، وكان المطعون ضدهم لم يدلوا بما يفيد إقفال مسطرة التصفية القضائية بشكل نهائي فان رفع الدعوى في مواجهة كل من [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] بصفة شخصية دون اعتبار لما سبق التأكيد عليه أعلاه" وهذا أدى إلى وجود خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء تتجلى في استمرار [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] في تسيير شركات الهالك المتوفى بتاريخ 19/12/2015 رغم سقوط أهليتهما التجارية، واستحواذهما على جميع وثائق الشركات ممتلكاته الشخصية، ورفضهما إنجاز عقد الإراثة الذي لم يتم إلا بتاريخ 10/04/2017 وعدم جرد التركة حتى يتمكن كل وارث من حصته في الإرث، وعدم تقويم وتوزيع المتروك، كما تلاعبا في توزيع الأسهم والحصص الاجتماعية، وأن محاضر الجموع العامة غير مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة، وعدم وجود أي محضر لتعيين مدقق للحسابات طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة وعدم تحيين القوانين الأساسية وكذا السجلات التجارية حيث لا يزال الهالك مسجل كمتصرف أو كمسير، وعدم تحيين الملفات الخاصة بالمحافظات العقارية، وكذا المقرات الاجتماعية للشركات، وأن التصرفات المتتالية للمستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] أدت بالمستأنفة [اسية (غ.)] الى تقديم شكاية لدى النيابة العامة التي تم على إثرها فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية خلصت إلى " أصلا أن كل القرارات المتخذة من طرفهما تعتبر خارجة عن نطاق القانون، بحيث انه ليس من حقهما القيام بأي تصرف بشأن شركات الهالك، وأن كل ما قاما به يعتبر باطلا من الأساس، لكونهما محكوم عليهما في شركة خاصة بهما مازالت خاضعة للتصفية القضائية، وأن كل ذلك كان قد عرض المطالبة بالحق المدني إلى الحرمان والضياع بشكل تعسفي وكأنها ليست بوارثة معهما" ، وأنه استنادا الى مقتضيات المادة 750 من مدونة التجارة فإنه " يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي" ، مما أدى الى وجود خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء أدت إلى فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية، ثم حكم قطعي قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما وحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبس موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية بالحكم على المتهمين المدانين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني [اسية (غ.)] تعويضا مدنيا اجماليا قدره 88.259.674,59 درهما ايد استئنافيا وانه من حق أي شريك التقدم بالمطالبة قضائيا بحل الشركة ولو قبل المدة المقررة لها ان وجدت أسباب مشروعة ومعتبرة طبقا لمقتضيات المادة 1051 من ق.ل.ع، كما أن الفصل 1056 من ق.ل.ع ينص على أنه " يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل"، وأن الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المشار إليهما أعلاه يثبتان وجود خلافات خطيرة بين الشركاء من شأنها تهديد تسيير الشركة ومصلحتها الخاصة، وانه تعذرت الدعوة لعقد عام لكون المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] محكوم عليهما بسقوط الأهلية التجارية، ولوجود خلافات خطيرة بين الشركاء نتج عنها متابعة قضائية بالتصرف في أموال الشركة بسوء نية، ملتمسين إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بحل الشركة العقارية [ن.] ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وتعيين مصفي لحصر حصص المساهمين وأصول الشركة وخصومها واقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة والشركاء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفقوا مقالهم بطي التبليغ وبنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 تحت عدد 5467.
وبجلسة 2023/05/25 أدلى المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] بمذكرة جوابية جاء فيها أن القسمة العقارية لا يمكن أن ينتزع منها نهائيا القول بتجذر الخصومة بين طرفي الدعوى القضائية، لأن الخروج من حالة الشياع حق يمارس ولا يشترط في نزاع مسبق، وأن غل اليد في تحريك الدعاوى القضائية لا يعتبر فقدانا لأهلية ممارسة النشاط التجاري وأنهما استرجعا أهليتهما التجارية يوم 03/05/2016 إعمالا لمقتضيات المادة 75 من مدونة التجارة ، وأن الحكم الزجري المدلى به غير نهائي، والتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 15/06/2023 أدلى دفاع [فطومة (غ.)] بمذكرة أكدت فيها جميع دفوع [آسية (غ.)] و[بدر (ا.)] و[كوثر (ا.)] و[يوسف (ا.)]، والتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي.
وبنفس الجلسة أدلى نائب المستأنفين بمذكرة جوابية جاء فيها أن القرار المدلى به والمتعلق بالقسمة تم استئنافه من طرف [ب.ا.] موضوع القرار عدد 5467 الصادر بتاريخ 02/06/2022 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 7629/1402/2021، مما أدى إلى وجود خلافات خطيرة بين الشركاء تتجلى في استمرار المستأنف علهما بتسيير شركات الهالك رغم سقوط أهليتهما التجارية، واستحواذهما على جميع وثائق الشركات والتلاعب في توزيع الأسهم والحصص، وعدم تعيين مدقق الحسابات طبقا للمادة 159 من القانون رقم 95/17، وعدم تحيين القوانين الأساسية للشركات، مما أدى صدر حكم جنحي في حق حق المستأنف عليهما تم تأييده استئنافيا، وبذلك تكون مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل. ع متوافرة، وأكد دفوعه وملتمساته السابقة.
وبجلسة 13/07/2023 أدلت [نعيمة (غ.)] بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية التمست من خلالها رد الإستئناف وتأييد الحكم الإبتدائي، تسلم نسخة منها الأستاذ الطيب وأسند النظر، كما ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون الحكم خرق القانون ونقصان التعليل بدعوى أنهم طالبوا بحل الشركة وتعيين مصفي استنادا إلى الفصلين 1051 و 1056 من ق.ل. ع، لأن المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] صدر حكم نهائي بسقوط أهليتهما التجارية ورغم ذلك يتصرفان في الشركة، و لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء لأن المستأنف عليهما [محمد (غ.)] صدر ضدهما حكم عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 تحت عدد 34102 ملف عدد 11729/2102/19 قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذتهما من أجل جنحة التصرف في مال مشترك، والحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني [آسية (غ.)] تعويضا مدنيا قدره 88.259.674,59 درهما مع تحميلهما الصائر تضامنا.
لكن حيث إنه وإن كان يتبين من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2011 عدد 68/11 ملف رقم 109/25/2010 أنه قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليهما [محمد (ل.)] و[عبد الغني (ل.)] وبسقوط أهليتهما التجارية لمدة خمسة سنوات، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2012 عدد 3271/2012 ملف عدد 3946/2011/11، وتم رفض طلب النقض فيه بمقتضى القرار عدد 517/1 الصادر بتاريخ 14/12/2017 ملف تجاري عدد 998/1/2014، فإن مدة سقوط أهلية المستأنف عليهما التجارية انقضت طبقا لمقتضيات المادة 752 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها، وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه بقوة القانون في الأجل المحدد دون الحاجة إلى صدور حكم"، ويكون بالتالي الدفع المثار غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق الحكم لمقتضيات الفصل 1051 من ق.ل.ع بدعوى أن المستأنفين طالبوا بحل الشركة وتعيين مصفي، فإن الفصل المذكور وإن كان ينص على أنه
" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحجر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة - بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا" ، فإن هذا المقتضى يطبق على شركات الأشخاص وليس على شركات الأموال ، وأن المستأنف عليها الأولى في نازلة الحال شركة مساهمة يسيرها مجلس إدارة، ومقتضيات الفصل 1051 من ق.ل.ع المتمسك بها تتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها، كما أنه يشترط لطلب حل الشركة قضاء طبقا للمادة 356 من القانون رقم 17.95 تعذر عقد الجمعية العامة للتقرير في حلها، وفي النازلة لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنفين طالبوا عقد جمعية عامة لحل الشركة بقي بدون جدوى مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث إنه بخصوص السبب المتخذ من وجود خلافات خطيرة بين الشركاء وصدور حكم جنحي ضد المستأنف عليهما عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 عدد 34102 ملف عدد 11729/2102/9 قضى بمؤاخذتهما من أجل جنحة التصرف في مال مشترك، فإنه و إن كان الفصل 1056 من ق.ل.ع ينص على أنه " يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم متناقضة تؤثر على السير وبأداء هذه الالتزامات"، فإن المقصود بالخلافات الخطيرة وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة تؤثر على السير العادي للشركة وعلى وضعيتها المالية والاقتصادية، والمستأنفون في نازلة الحال لم يثبتوا للمحكمة أن الوضعية المالية والاقتصادية للشركة قد تأثرت بشكل خطير بفعل النزاع بين الشركاء الذي انتهى بصدور الحكم الجنحي المذكور، فضلا على أنهم لم يثبتوا تعذر عقد أي جمع عام عادي أو استثنائي لتعيين مجلس الإدارة أو المصادقة على الموازنة الاقتصادية والاجتماعية للشركة، كما أنهم لم يثبتوا أن الوضعية الصافية للشركة أصبحت تقل عن ربع رأسمالها جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية طبقا للمادة 357 من القانون رقم 17.95 فيكون بالتالي الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين رده.
وحيث إنه وترتيبا على ما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وسنديك التصفية القضائية وحضوريا في حق الباقي:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca