Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63225

Identification

Réf

63225

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3944

Date de décision

13/06/2023

N° de dossier

2023/8203/1548

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 173 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 11777/8235/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه (أ.) لفائدة المدعية شركة إ.م. مبلغ 98.349,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 13/03/2023 حسب الثابت من طي التبليغ وتم استأنفه بتاريخ 23/03/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة إ.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن السيد (أ.) يستغل محل تجاري متخصص بالألعاب الرياضية الإلكترونية وبالعنوان المذكور أعلاه مسجل في السجل التجاري وأن السيد (أ.) تعاقد مع ش.م.ل.ر. قصد توزيع وبيع منتوجات ش.م.ل.ر. حسب ما هو ثابت من العقدة الموقعة بين الطرفين وأن ش.م.ل.ر. تعاقدت مع شركة إ.م. المدعية وفوضت لها مهمة استخلاص جميع المبالغ المالية من زبنائها حسب ما هو ثابت من العقد الموقع بين الطرفين Contrat de Gestion de l'exploitation Des Jeux de la Marocaine Des Jeux et de Sport البند الأول منها وأن المدعى عليه امتنع عن أداء الفاتورات والبالغ عددها فاتورتين بمبلغ إجمالي قدره 98.349,000 درهم ورغم كل المحاولات التي قامت بها العارضة شركة إ.م. إلا أنها باءت بالفشل وأن الإختصاص يرجع إلى المحكمة حسب ما هو متفق عليه في المادة 14 من المرفق الأول ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه السيد (أ.) بأدائه للعارضة مبلغ 98.349,00 درهم لفائدة العارضة شركة إ.م. والحكم بتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم و الحكم بالفوائد القانونية لكون العارضة شركة والحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميله الصائر والإجبار. وأرفقت المقال بالوثائق التالية :صورة مصححة الإمضاء من العقد الموقع بين الطرفين Contrat D'Agrément وصورة مصححة الإمضاء من العقد الموقع بين الطرفين Contrat de Gestion de l'exploitation Des Jeux de la Marocaine Des Jeux et de Sport وأصل فاتورتين .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد (أ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه في عدم قبول الدعوى شكلا فإنه وكما جاء في المقال الافتتاحي للمستانف عليها أن العارض تعاقد مع ش.م.ل.ر. قصد توزيع وبيع منتوجاتها، وأن ش.م.ل.ر. تعاقدت مع المستأنف عليها شركة إ.م. وفوضت لها مهمة استخلاص جميع المبالغ المالية من الزبناء وأن ش.م.ل.ر. طرف أساسي في هذا الدعوى، ورغم ذلك لم يتم إدخالها في هذه الدعوى من طرف المستأنف عليها مما يجعل دعواها مختلة شكلا وعرضة لعدم القبول، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد بعد التصدي، بعدم قبول الدعوى شكلا مع تحميل رافعتها الصائر وفي رفض الطلب في سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم استناد الحكم على اساس قانوني سليم فإن القاضي الابتدائي علل حكمه موضوع الطعن بالاستئناف بالحيثية التالية ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين بمقتضى ما ذكر يعطي للفواتير الآنفة الذكر الحجية في إثبات الدين المتخلذ بذمة المدعي عليه استنادا لمبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري من جهة وإعمالا بمقتضيات الفصل 417 من ق. ل . ع الذي اعتبر الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين والفواتير المقبولة، إضافة إلى أنه من المقرر فقها وقضاء أن الفواتير غير المنازع فيها منازعة جدية والمنجزة بناء على طلبيات وسندات التسليم لها أرقامها ، ومراجعها، حجة في الميدان التجاري وبين التجار وفق أحكام الفصول 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة من جهة أخرى" وأن القاضي الابتدائي علل حكمه موضوع الطعن بالاستئناف تعليل فاسدا موازيا لانعدامه ذلك أنه ولاعتبار الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها دليل كتابيا للإثبات ومقبولة، طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، يجب أن تكون موقعة من طرف العارض وحاملة لطابعه حتى تكون مقبولة وتكون دليل إثبات للمديونية وبالرجوع إلى الفاتورتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها فإنها غير مقبولة لكونها غير موقعة من طرف العارض ولا تحمل طابعه، وحتى تكون الفاتورة مقبولة ودليل على المديونية يجب أن تكون مقبولة وهذا ما أكد عليه العمل القضائي المغربي في العديد من الأحكام والقرارات ومنها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2005/12/27 تحت عدد 1552 في الملف عدد 04/902 منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي عدد 1 ص 144 وما يليها، والذي جاء فيه ما يلي : أن المنازعة في المعاملة وإنكار المديونية وكون الفاتورة غير موقعة من طرف المعني بالأمر، فلا يمكن الأخذ بها كدليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق . ل .ع الذي يشترط للأخذ بالفاتورات أن تكون مقبولة وأن الفاتورتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها غير مقبولتين وإن العارض ينكر المديونية موضوعهما وأن ذمته المالية خالية وليس مدينا للمستأنف عليها بأية مبالغ مالية، أضف إلى ذلك، أن هاتين الفاتورتين، موضوع الدعوى الحالية، هما من صنع المستأنف عليها، ولم يوقع عليهما العارض ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية وغلاف التبليغ.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2023 والذي أوضح أن المستأنف يقوم ببيع منتجات ش.م.ل.ر. وأن هذه الأخيرة أسندت مهمة تجهيز المحلات التجارية بالحواسيب والتجهيزات الإلكترونية المرتبطة عن طريق الأسلاك الهاتفية بالحاسوب المركزي لش.م.ل.ر. وكذلك تجهيز المحلات التجارية بالديكور والعلامات التجارية والإشهارية وكذلك تمدها بالأوراق والمطبوعات المستعملة من طرف الزبائن وأنه عند إجراء أي عملية بيع بمختلف ربوع المملكة تسجل أتوماتيكيا في الحاسوب المركزي لش.م.ل.ر. وأن المستأنف ملزم بالقيام بتحويلات المبالغ المستخلصة لشركة إ.م. المكلفة باستخلاص المبالغ المالية وهو الشيء المشار إليه في الفصل 4 الفقرة الثانية من (Contrat D'Agrément Detaillant) وأن ادعاء المستأنف بأن ذمته المالية خالية اتجاه المستأنف عليها هو ادعاء ،مردود لأنه لم يقم بتحويل مبالغ الفاتورتين للعارضة ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به واحتياطا الأمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 06/06/2023 ألفي خلالها بمذكرة جوابية للأستاذ امتيل رامية للتأييد وتخلف الأستاذ تهتي رغم سابق التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/06/2023

محكمة الاستئناف

حيث تقدم الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما دفع به المستأنف من عدم إدخال ش.م.ل.ر. "MDJS"، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة العقد المؤرخ في 28/09/2021 المبرم بين المستأنف عليها وبين ش.م.ل.ر. يتبين أن هذه الأخيرة قد أوكلت للمستأنف عليها استخلاص جميع المبالغ المالية من زبنائها، مما يكون ما تمسك به الطاعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث إن منازعة المستأنفة في الفواتير موضوع الطلب يبقى غير مؤسس استنادا إلى عقد التوزيع الموقع من المستأنف وش.م.ل.ر. والذي يلتزم من خلاله المستأنف في بنده الرابع بفتح حساب خاص في أحد الفروع البنكية لضمان تحويل الإيرادات الناتجة عن بيع منتجات اليانصيب ولتحصيل فواتير المبيعات المستحقة من قبل البائع من خلال أمر الخصم المباشر الدائم وغير القابل للإلغاء، وللوصول إلى الودائع في أي وقت تتم فيه الأعمال المصرفية على مستوى الحساب الخاص هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإن الفاتورتين موضوع الدعوى عدد 0002796993 وعدد 0002796991 تبقى حجة في إثبات الدين المتخلد بذمة المستأنف استنادا لمبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري وإعمالا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتبر أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال من جهة أخرى، إضافة إلى انه من المقرر فقها وقضاء أن الفواتير غير المنازع فيها منازعة جدية تعتبر حجة في الميدان التجاري و بين التجار وفق أحكام الفصول 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة من جهة ثالثة، خاصة وأن المستأنف لم يدلي بما يفيد أداء المدة الدين المطلوب أو التحلل منه بأي وسيلة من وسائل انقضاء الدين ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف جاء معللا لما يكفي لتبريره وأن النتيجة التي خلص إليها تنسجم مع التعليل الذي تبناه، ويتعين تأييده فيما قضى به وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial