Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61218

Identification

Réf

61218

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3572

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8202/837

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société.

La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés.

Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action.

L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد فريد (ش.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10694 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2022 في الملف عدد 3105/8202/2022 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما فريد (ش.) ومحمد امين (ت.) بصفتهما شركاء في الشركة ك.د.م. بادائهما لفائدة المدعي وفي حدود حصة كل منهما في الشركة مبلغ 21860.00 درهم (واحد وعشرين الف وتمانمئة وستون درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وهو 05-06-2018 الى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 1/2/2023 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 14/02/2023 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد مصطفى (ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/3/2022 عرض من خلاله أنه استصدر عن المحكمة أمرا بالأداء مؤرخا في 27/12/2018 في الملف عدد 4006/8102/2018 قضى بأمر المدعى عليها شركة ك.د.م. في شخص ممثلها القانون بأدائها له مبلغ 26860 درهم بما فيه أصل الدين والفوائد القانونية من 05/06/2018 الى يوم التنفيذ والصائر، وأن مقتضيات هذا الامر اسفرت عن عدم وجود الشركة المنفذ عليها بمقرها ولا بالعنوان المدلى به لعون التنفيذ وان الشركاء في الشركة المعنية يلتزمون اتجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة ما لم يشترط العقد التضامن طبقا للمادة 1042 من قانون الالتزاما والعقود وان المدعي والحالة هذه يعتزم رفع دعواه في مواجهة الشركاء بعد ان استعصى عليه التبليغ والتنفيذ طبقا للمادة 1048 من ق ل ع، ذلك ان المشارك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزم بالأداء في حدود حصته لأن طبيعة هذه الشركة هي في نفس الوقت شركة اشخاص وشركة أموال وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وهي تبت في مثل هذه النوازل، لذلك يلتمس الحكم على الشركاء في شركة ك.د.م. المدعى عليهما فريد (ش.) ومحمد امين (ت.) بأدائهما له في حدود حصة كل واحد منهما في الشركة مبلغ 26860 درهم أصل الدين بالإضافة الى المصاريف والفائدة من 05/06/2018 الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.وارفق المقال بأمر بالأداء، نسخة من طلف تبليغ وتنفيذ، صورة محضر اخباري، صورة لقانون أساسي، صورة لنموذج "ج"، صورة لقرار محكمة النقض وصورة لحكم تجاري.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه فريد (ش.) بواسطة نائبه بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أن المدعي ارفق طلبه بصور شمسية للوثائق، وان الثابت أن الصور الشمسية لا تحوز القوة الثبوتية الا بعد المصادقة عليها من لدن الموظفين الرسميين المختصين بذلك، وهكذا يتضح ان المدعي لم يثبت صفته في الدعوى الحالية كما لم يلزم ذلك الفصلان 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة ثانية ان المدعي تقاضى بسوء نية، ذلك ان عنوان المدعى عليها الذي حدده بمقال الامر بالأداء وطلب التنفيذ والتبليغ هو موركومول الطابق الثاني عين الذئاب الدار البيضاء لكن هذا العنوان ناقص وغامض ومخالف للعنوان الحقيقي للشركة الوارد بالنموذج 7 والذي هو موروكومول الطابق الثاني [العنوان] عين الذئاب الدار البيضاء ولذلك السبب جاء في المحضر الاخباري المحتج به عدم وجود الشركة او ما يدل عليها، مما يتضح ان المدعي اغفل وعن عمد الإشارة في مقاله وطلب التبليغ والتنفيذ الى رقم المحل التجاري لغاية تفويت على الشركة المدعى عليها ممارسة حق الطعن بالتعرض ضد الامر بالأداء وبالتالي الحصول على محضر اخباري لممارسة دعواه الحالية، كما انه لا يتحمل خسائر شركة ك.د.م. ذلك ان المدعي لم يمارس إجراءات التنفيذ في مواجهتها على الوجه الصحيح لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 06/09/2022 جاء فيها انه ادلى باصل أمر قضائي يثبت الصفة وبهذا تكون الدعوى مقبولة طبقا للفصلين 1 و 3 من قانون المسطرة المدنية وصور الوثائق الأخرى فلا تاثير لها على الصفة وبخصوص دفع ان العنوان ناقص فان المدعي ان كان قد أشار في الامر بالاداء الى عنوان الشركة على النحو التالي موركومول الطابق الثاني فانه تدارك النقص في عنوان الشركة حين طالب بتبليغ وتنفيذ أمر بالاداء كما هو ثابت من المحضر الاخباري المؤرخ في 25/07/2019 الذي ضمن فيه ان الشركة لا توجد بالعنوان، ومن جهة أخرى انه بالرجوع الى الكمبيالة موضوع الأداء فهي تشير الى ان المقر الاجتماعي للشركة هو [العنوان] وبعد استدعائها بهذا العنوان كذلك تبين انها لا توجد به، لذلك يلتمس رد دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه فريد (ش.) بواسطة نائبه بجلسة 20/09/2022 جاء فيها ان المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي لم تات باي جديد يمكن ان ينال من دفوعه وملتمساته المضمنة بمحرراته السابقة مؤكدا دفوعاته السابقة وملتمسا الحكم وفقها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه من حيث عدم قبول الطلب فإن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لما قضت بقبول الطلب، وأنه برجوع الى عنوان شركة ك.د.م. الذي حدده المستانف عليه مصطفى (ق.) بمقال الامر بالأداء وطلب التنفيذ والتبليغ سيتضح بانه هو موروكو مول الطابق الثاني عين الذئاب الدار البيضاء لكن هذا العنوان الذي حدده السيد مصطفى (ق.)، هو عنوان ناقص وغامض ومخالف للعنوان الحقيقي لشركة ك.د.م. الوارد بالنموذج "7 " وبالفعل فإنه برجوع المحكمة الى العنوان الحقيقي لشركة ك.د.م. الوارد بالنموذج "7" المحتج به من طرف المستانف عليه مصطفى (ق.) نفسه سيتضح بانه هو : MOROCCO MALL 2eme ETAGE [العنوان] AIN DIAB. CASABLANCA موروكو مول الطابق الثاني [العنوان] عين الذئاب الدار البيضاء، ولهذا السبب جاء في المحضر الاخباري المحتج به من طرفه نفسه عدم وجود الشركة او ما يدل عليها وستسجل المحكمة تبعا لذلك ان المستأنف عليه مصطفى (ق.) اغفل عن عمد وعن قصد الاشارة في مقال الأمر بالأداء، وطلب التبليغ والتنفيذ الى رقم المحل التجاري بغاية تفويت على شركة ك.د.م. ممارسة حق الطعن بالتعرض ضد الامر بالأداء وبالتالي الحصول على محضر اخباري لممارسة دعواه الحالية، وهكذا يتضح ان السيد مصطفى (ق.) يتقاضى بسوء نية في محاولة منه للإثراء على حساب الغير دون وجه حق قانوني، ذلك ان أجراءات التقاضي التي سلكها السيد مصطفى (ق.) في مواجهة شركة ك.د.م. ، هي اجراءات غير سليمة وكان الأجدر توجيه طلب التبليغ والتنفيذ في العنوان الصحيح لشركة ك.د.م. وهو MOROCCO MALL 2eme ETAGE [العنوان] AIN DIAB. CASABLANCA موروكو مول الطابق الثاني [العنوان] عين الذئاب الدار البيضاء، ثم بعد ذلك الحصول على محضر عدم تنفيذ وعدم وجود ما يحجز في مواجهة شركة ك.د.م. بعد ممارسة هذه الأخيرة لمسطرة الطعن في الأمر بالأداء، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، ومن حيث رفض الطلب فإن التعليل الذي استندت اليه محكمة الدرجة الأولى في اصدرا حكمها هو تعليل فاسد لكونه تم تحريف وقائع الملف في قراءة خاطئة لوقائع النازلة، وأن اجراءات التقاضي واجراءات التبليغ والتنفيذ التي سلكها السيد مصطفى (ق.) في مواجهة شركة ك.د.م. هي اجراءات غير سليمة لم يهدف من وراءها سوى تفويت ممارسة حق الطعن ضد الامر بالأداء، وبالتالي الحصول على محض اخباري لممارسة دعواه الحالية وبالفعل فإن المحضر الاخباري المحتج به من طرف السيد مصطفى (ق.) يشير فقط على عدم وجود الشركة او ما يدل عليها وليس محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز في مواجهة شركة ك.د.م. بعد ممارسة هذه الاخيرة لمسطرة الطعن في الأمر بالأداء ذلك ان اجراءات التقاضي التي سلكها السيد مصطفى (ق.) في مواجهة شركة ك.د.م. هي اجراءات غير سليمة وكان الأجدر توجيه طلب التبليغ و التنفيذ في العنوان الصحيح الشركة ك.د.م. وهو MOROCCO MALL 2eme ETAGE [العنوان] AIN DIAB. CASABLANCA موروكو مول الطابق الثاني [العنوان] عين الذئاب الدار البيضاء، ما يحجز في مواجهة ثم بعد ذلك الحصول على محضر عدم تنفيذ وعدم وجود ما يحجز في مواجهة شركة ك.د.م. بعد ممارسة هذه الأخيرة لمسطرة الطعن في الامر بالأداء مضيفا أن شركة ك.د.م. هي شركة ذات مسؤولية محدودية وأنه لا يتحمل خسائر شركة ك.د.م. كما استقر على ذلك العمل القضائي لدى مختلف محاكم المملكة من بين ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 2021/484 الصادر بتاريخ 27/7/2021 في الملف عدد 2020/1/1/132 الذي جاء فيه « مبدأ استقلال الذهم يكون مانعا من اجراء اي حجز على الأموال الشخصية للشريك الوحيد طالما انه ليس من بين اوراق الملف ما يوحي بأن الشركة المذكورة ذات طبيعة تضامنية او انها انتهت عن طريق الحل او غيره وان اموالها فعلا صفيت و آلت فعلا الى الشريك الوحيد المذكور» وأنه اذ يؤكد من جديد ان المستانف عليه مصطفى (ق.) لم يمارس اجراءات التبليغ التنفيذ في مواجهة شركة ك.د.م. على الوجه الصحيح، و اغفل عن عمد وعن قصد الاشارة في مقال الامر بالأداء وطلب التبليغ والتنفيذ الى رقم المحل التجاري بغاية تفويت على شركة ك.د.م. ممارسة حق الطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء وبالتالي الحصول على محضر اخباري لممارسة دعواه الحالية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا من حيث عدم قبول الطلب وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا من حيث رفض الطلب إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي القول برفض الطلب ، وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة التبليغية من الحكم الإبتدائي.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن من موجبات استئناف المستانف ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قض به من قبول دعواه لسبب ان الامر بالاداء الذي بنيت عليه الدعوى الحالية تضمن عنوانا ناقصا وغامضا و مخالفا للعنوان "الحقيقي" لشركة ك.د.م. الوارد بنموذجها " ج " وأن هذه الوسيلة مردودة لانه وان كان قد ضمن في الامر بالاداء عنوان الشركة المطلوبة كالتالي شركة ك.د.م. الكائن مقرها الاجتماعي بمركومول الطابق الثاني بالدار البيضاء، فانه اضاف رقمها حين طلب تبليغ وتنفيد الامر بالاداء الصادر في النازلة الا ان عون التنفيذ لم يجد الشركة المنفذ عليها بالعنوان المشار اليه وانه ادلى بعنوان جديد للشركة المنفد عليها لعون التنفيد معتمدا على ما هو مضمن بالكمبيالة موضوع الامر بالاداء و هو كالتالي شركة ك.د.م. الكائن مقرها الاجتماعي ب [العنوان] الا ان عون التنفيد لم يجد الشركة المنفد عليها بالعنوان كذلك كما هو ثابت من المحضر الاخباري المؤرخ في 2019/7/25 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، واستعصى التنفيذ على شركة ك.د.م. فانه اضطر الى مقاضاة الشركاء طبقا لمقتضيات الفصلين 1042 و 1048 من قانون الالتزمات والعقود مما يجعل الدعوى الحالية مبنية على اساس قانوني سليم ومقبولة من الناحية الشكلية وان المحكمة الابتدائية كانت على صواب حين قضت بذلك خلافا لمزاعم المستانف واسس المستانف استئنافه من جهة ثانية على كون ان التعليل الذي استندت عليه محكمة الدرجة الاولى لاصدار حكمها تعليل فاسد لكونه حرف وقائع الملف في قراءة خاطئة لها، وان هذه الوسيلة غير وجيهة لانه بالرجوع الى تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه يتبين وانه اورد الاسباب والحجج التي استند عليها في الحكم الصادر في موضوع النزاع، وان السيد القاضي الابتدائي تبين من مستندات الملف وحججه انه محق في دعواه بعد ان استعصى عليه التنفيذ في مواجهة الشركة المطلوبة مما يتبين معه ان الحكم المطعون فيه بني على وقائع حقيقية ولم يتم أي تحريف بشانها وبهذا تكون الوسيلة المثارة واهية وغير مبنية على أساس مما يستوجب تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في موضوع الدعوى ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول بان الاستئناف غير مبني على أساس قانوني سليم والحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وأرفقت المذكرة بصورة للكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وصورة للمحضر الإخباري .

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي التمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق ملتمساته بمقاله الاستئنافي.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه وان كان قد اشار في طلب الامر بالاداء الى عنوان الشركة المدعى عليها شركة ك.د.م. الكائن مقرها الاجتماعي بمروكومول الطابق الثاني بالدار البيضاء فانه أضاف رقمها عند طلب تبليغ وتنفيذ الامر بالاداء الصادر في الموضوع الا ان عون التنفيذ لم يجد الشركة المنفذ عليها بالعنوان وانه ادلى ببيان عنوان جديد لعون التنفيد عملا بما هو مضمن بالكمبيالة موضوع الاداء المؤرخة في 5/6/2018 والتي ضمن بها مركز الشركة كالتالي :

شركة ك.د.م. Adresse siege : [العنوان] CASABLANCA

الا ان عون التنفيذ مرة اخرى لم يجد الشركة بهذا العنوان كما هو مشار الى ذلك في محضر التبليغ المؤرخ في 25/07/219 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) والمدلى به في الملف رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 18/03/2023 مما يتبين معه بانه سلك مسطرة التبليغ على الوجه المطلوب، وان ما اثاره المستانف بخصوصها يبقى واهيا وغير مبني على أساس ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/04/2023 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/05/2023 مددت لجلسة 25/05/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن أساس الدعوى هو مطالبة الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة بدين في ذمة هذه الأخيرة ناتج عن كمبيالة على اعتبار أنهم ملتزمون بديون هذه الشركة بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة بعد أن استعصى تنفيذ الأمر بالأداء الذي صدر في مواجهة الشركة .

وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف تبين أن الشركة المحكوم عليها بالأداء لفائدة المستأنف عليه هي شركة ذات مسؤولية محدودة وما يميزها أنها شركة أموال و تتمتع بالشخصية المعنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء فيها، فهي تسأل لوحدها عن الديون الناتجة عن التزاماتها، وبالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالشركة العقدية والتي تبقى الشريعة العامة للقانون أعلاه ولا يلجأ لها إلا في حالة عدم وجود نص خاص، فالأمر لا يتعلق بشركة تضامن حتى يسأل الشركاء فيها بصفة غير محدودة عن ديون الشركة ، كما أنه ليس في الكمبيالة موضوع الدين ما يفيد قيام تضامن بين الشركة والشركاء بشأنها اتجاه الغير سيما وان المسحوب عليها هي الشركة وليس الشركاء، ولأن استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مانعا من رفع أي مطالبة في مواجهتهم بديون هذه الأخيرة سيما وأن الشركة المدينة ليست ذات طبيعة تضامنية أو ما يفيد أنها انتهت وما يقتضيه القانون من سلوك المسطرة القانونية قبل المطالبة بالدين في مواجهة الشركاء، هذا فضلا على أن طبيعة الدين الذي بذمة الشركة لا تضامن فيه بين الشركة وباقي الشركاء فيها ، وأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بالأداء في مواجهة الشريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة استنادا الى دعوى صرفية في مواجهة الشركة المدينة مما وجب معه وبصرف النظر عن باقي الأسباب الاستئناف الأخرى إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانف عليه مصطفى (ق.):

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés